الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ آدَابَ الْمُتَعَلِّمِ كِتَابَةُ الْعِلْم
(حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا قُعُودًا نَكْتُبُ مَا نَسْمَعُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَخَرَجَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ: مَا تَكْتُبُونَ؟ "، فَقُلْنَا: مَا نَسْمَعُ مِنْكَ فَقَالَ: " أَكِتَابٌ مَعَ كِتَابِ اللهِ؟ "، فَقُلْنَا: مَا نَسْمَعُ ، فَقَالَ:" اكْتُبُوا كِتَابَ اللهُ ، أَمْحِضُوا كِتَابَ اللهُ ، أَكِتَابٌ غَيْرُ كِتَابِ اللهِ؟ ، أَمْحِضُوا كِتَابَ اللهُ ، أَوْ خَلِّصُوهُ "، قَالَ: فَجَمَعْنَا مَا كَتَبْنَا فِي صَعِيدٍ (1) وَاحِدٍ ، ثُمَّ أَحْرَقْنَاهُ بِالنَّارِ ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَتَحَدَّثُ عَنْكَ؟ ، قَالَ:" نَعَمْ ، تَحَدَّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ "، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَتَحَدَّثُ عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ:" نَعَمْ ، تَحَدَّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَحَدَّثُوا عَنْهُمْ بِشَيْءٍ ، إِلَّا وَقَدْ كَانَ فِيهِمْ أَعْجَبُ مِنْهُ "(2)
(1) الصعيد: الأرض الواسعة المستوية.
(2)
(حم) 11107 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.
(ت)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: اسْتَأذَنَّا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكِتَابَةِ ، " فَلَمْ يَأذَنْ لَنَا "(1)
(1)(ت) 2665 ، (مي) 451
(م)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَكْتُبُوا عَنِّي ، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ ، وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ "(1)
(1)(م) 72 - (3004) ، (حم) 11100
(د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَسْمَعُونَ ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ ، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ "(1)
(1)(د) 3659 ، (حم) 2947 ، صحيح الجامع: 2947 ، والصحيحة: 1784
(الشهاب)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ "(1)
(1)(القضاعي في مسند الشهاب) ج1ص370ح637 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4434 ، والصحيحة: 2026
(د حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:(كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ حِفْظَهُ ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ ، وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَشَرٌ ، يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا ، فَأَمْسَكْتُ عَنْ الْكِتَابِ)(1)(حَتَّى ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2)(" فَأَوْمَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ وَقَالَ: اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ ")(3)
(1)(حم) 6510 ، (د) 3646
(2)
(حم) 6802 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(د) 3646 ، (حم) 6802 ، صَحِيح الْجَامِع: 1196 ، الصَّحِيحَة: 1532
(حم حب) ، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ لَا نَحْفَظُهَا)(1)(أَفَتَأذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا؟ ، قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ: كِتَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ: " لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا، وَلَا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَضَاهَا إِلَّا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، فَهُوَ عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ ، فَقَضَاهَا إِلَّا أُوقِيَّةً ، فَهُوَ عَبْدٌ ")(2)
(1)(حم) 7018 ، (حب) 4321 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(2)
(حب) 4321 ، (ت) 1234 ، 1260 ، (د) 3504 ، 3927 ، (جة) 2519 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 929
(خ ت حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:(لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ حَدِيثاً عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنِّي ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ)(1)(بِيَدِهِ ، وَيَعِيهِ بِقَلْبِهِ ، وَكُنْتُ أَعِيهِ بِقَلْبِي)(2)(وَلَا أَكْتُبُ)(3)(بِيَدِي ، وَاسْتَأذَنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي الْكِتَابِ عنهُ ، " فَأَذِنَ لَهُ ")(4)
(1)(خ) 113 ، (ت) 2668
(2)
(حم) 9220 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن.
(3)
(خ) 113 ، (ت) 2668
(4)
(حم) 9220
(حم)، وَعَنْ حُيَيِّ بْنِ هَانِئٍ الْمَعَافِرِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص رضي الله عنهما فَسُئِلَ أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا؟ ، الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ ، أَوْ رُومِيَّةُ؟ ، فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بِصُنْدُوقٍ لَهُ حَلَقٌ فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَابًا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَكْتُبُ ، إِذْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا؟ ، قُسْطَنْطِينِيَّةُ ، أَوْ رُومِيَّةُ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا ، بَلْ مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلًا "(1)
(1)(حم) 6645 ، (ك) 8301 ، انظر الصَّحِيحَة: 4
ثم قال الألباني: و (رومية) هي روما كما في " معجم البلدان " ، وهي عاصمة إيطاليا اليوم ، وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح، وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولابد {وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ} [ص/88].
ومن فوائد الحديث أن فيه دليلا على أن الحديث كُتِب في عهده صلى الله عليه وسلم خلافا لما يظنُّه بعض الخَرَّاصين. أ. هـ
(د)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا الْقُرْآنَ ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى ثَوْرٍ (1) فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ "(2)
(1)(عَائِر): جَبَل بِالْمَدِينَةِ.
و (ثَوْر) قَالَ أَبُو عُبَيْد: أَهْل الْمَدِينَة لَا يَعْرِفُونَ جَبَلًا عِنْدهمْ يُقَال لَهُ ثَوْر، وَإِنَّمَا ثَوْرٌ بِمَكَّة.
لَكِنْ قَالَ صَاحِب الْقَامُوس: ثَوْرٌ جَبَل بِمَكَّة ، وَجَبَلٌ بِالْمَدِينَةِ ، وَمِنْهُ الْحَدِيث الصَّحِيح:" الْمَدِينَة حَرَم مَا بَيْن عَيْر إِلَى ثَوْر "
وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي عُبَيْد بْن سَلَّامٍ وَغَيْرِه مِنْ أَكَابِرِ الْأَعْلَامِ إِنَّ هَذَا تَصْحِيفٌ ، وَالصَّوَابُ إِلَى أُحُدٍ ، لِأَنَّ ثَوْرًا إِنَّمَا هُوَ بِمَكَّةَ ، فَغَيْرُ جَيِّدٍ ، لِمَا أَخْبَرَنِي الشُّجَاع الْبَعْلِيُّ الشَّيْخُ الزَّاهِدُ عَنْ الْحَافِظِ أَبِي مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاءَ أُحُدٍ جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا يُقَال لَهُ: ثَوْر، وَتَكَرَّرَ سُؤَالِي عَنْهُ طَوَائِفَ مِنْ الْعَرَبِ الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض ، فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ اِسْمَهَ ثَوْرٌ، وَلِمَا كَتَبَ إِلَيَّ الشَّيْخ عَفِيف الدِّين الْمَطَرِيّ عَنْ وَالِده الْحَافِظ الثِّقَة قَالَ: إِنَّ خَلْف أُحُد عَنْ شِمَالِهِ جَبَلًا صَغِيرًا مُدَوَّرًا يُسَمَّى ثَوْرًا ، يَعْرِفهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ وَنَحْو ذَلِكَ. قَالَهُ صَاحِب تَحْقِيق النُّصْرَة.
وَقَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَام: قَدْ أَخْبَرَنِي الثِّقَة الْعَالِم أَبُو مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاء أُحُد عَنْ يَسَاره جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا يُقَال لَهُ: ثَوْر ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَكَرَّرَ سُؤَالُه عَنْهُ لِطَوَائِف مِنْ الْعَرَب الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض وَمَا فِيهَا مِنْ الْجِبَال فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْجَبَل اِسْمه ثَوْر ، وَتَوَارَدُوا عَلَى ذَلِكَ.
قَالَ: فَعَلِمْنَا أَنَّ ذِكْر ثَوْرٍ الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث الصَّحِيح صَحِيحٌ، وَأَنَّ عَدَمَ عِلْمِ أَكَابِر الْعُلَمَاءِ بِهِ لِعَدَمِ شُهْرَتِهِ ، وَعَدَمِ بَحْثِهِمْ عَنْهُ ، وَهَذِهِ فَائِدَةٌ جَلِيلَة.
وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن حُسَيْن الْمَرَاغِيّ نَزِيلُ الْمَدِينَةِ فِي مُخْتَصَره لِأَخْبَارِ الْمَدِينَة: إِنَّ خَلَفَ أَهْل الْمَدِينَةِ يَنْقُلُونَ عَنْ سَلَفِهِمْ أَنَّ خَلْفَ أُحُدٍ مِنْ جِهَةِ الشِّمَالِ جَبَلًا صَغِيرًا ، إِلَى الْحُمْرَة بِتَدْوِيرٍ ، يُسَمَّى ثَوْرًا ، قَالَ: وَقَدْ تَحَقَّقْته بِالْمُشَاهَدَةِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 418)
(2)
(د) 2034 ، (خ) 3008 ، (م) 20 - (1370) ، (ت) 2127
(م) ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ خَطَبَ النَّاسَ، فَذَكَرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، فَقَالَ: مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، " وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا " ، وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلَانِيٍّ ، إِنْ شِئْتَ أَقْرَأتُكَهُ، قَالَ: فَسَكَتَ مَرْوَانُ ثُمَّ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ. (1)
(1)(م) 457 - (1361) ، (حم) 17311
(خ م ت س د حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" لَمَّا فَتَحَ اللهُ عز وجل عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ ")(1)(قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ)(2)(فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ)(3)(فِي النَّاسِ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ (4) عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ) (5)(هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)(6)(وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي)(7) وفي رواية: (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقَتْلُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي)(8)(وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ)(9)(أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ)(10)(بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)(11)(فلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (12) وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا (13)) (14)(وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا)(15)(وَلَا يُعْضَدُ (16) شَجَرُهَا ") (17) (فقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ (18) يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا) (19) وفي رواية: (فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا ، وَلِسُقُوفِ بُيُوتِنَا) (20) (فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِلَّا الْإِذْخِرَ) (21)(فَإِنَّهُ حَلَالٌ)(22)(وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (23)) (24) وفي رواية: (وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ)(25) وفي رواية: (وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ)(26)(وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ)(27)(إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ)(28) وفي رواية: (إِمَّا أَنْ يُعْطَى - يَعْنِي الدِّيَةَ- وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ)(29) وفي رواية: (إِمَّا أَنْ يُفْدَى ، وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ ")(30)(فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ أَبُو شَاةٍ (31) فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ") (32)(قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (33).
(1)(م) 447 - (1355) ، (خ) 2302 ، (د) 2017
(2)
(خ) 6486 ، (م) 448 - (1355) ، (هق) 15819
(3)
(خ) 112 ، (م) 448 - (1355) ، (ش) 36921 ، (هق) 15818
(4)
(حَبَسَ) أَيْ: مَنَعَ عَنْ مَكَّة ، والْمُرَاد بِحَبْسِ الْفِيل ، أَهْلَ الْفِيل ، وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الْقِصَّة الْمَشْهُورَة لِلْحَبَشَةِ فِي غَزَوْهُمْ مَكَّة ، وَمَعَهُمْ الْفِيل ، فَمَنَعَهَا الله مِنْهُمْ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ الطَّيْر الْأَبَابِيل ، مَعَ كَوْن أَهْل مَكَّة إِذْ ذَاكَ كَانُوا كُفَّارًا، فَحُرْمَة أَهْلهَا بَعْدَ الْإِسْلَام آكَد؛ لَكِنَّ غَزْو النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهَا مَخْصُوص بِهِ عَلَى ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره. فتح الباري
(5)
(خ) 2302 ، (د) 2017 ، (حم) 7241
(6)
(س) 2874 ، (خ) 4059
(7)
(خ) 1737 ، (م) 445 - (1353)
(8)
(م)(1353) ، (حم) 2353
(9)
(حم) 2353 ، (خ) 3017 ، (م) 445 - (1353)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(10)
(خ) 112 ، (م) 448 - (1355) ، (س) 2892
(11)
(خ) 1737 ، (م) 445 - (1353) ، (س) 2875
(12)
قَالَ عِكْرِمَةَ: هَلْ تَدْرِي مَا (لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا)؟ هُوَ: أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنْ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ. (خ) 1984
(13)
أَيْ: لَا يُحْصَد ، يُقَال:(اِخْتَلَيْته) إِذَا قَطَعْته ، وَذِكْر الشَّوْك دَالٌّ عَلَى مَنْع قَطْع غَيْره مِنْ بَاب أَوْلَى. فتح الباري (ح112)
(14)
(خ) 2302 ، (م) 447 - (1355) ، (س) 2874
(15)
(خ) 1737 ، (م) 445 - (1353) ، (د) 2017 ، (س) 2874
(16)
يُعْضَدُ: يُقْطَع.
(17)
(خ) 112 ، (م) 448 - (1355) ، (س) 2892 ، (د) 2017
(18)
الإذخِر: نَبْتٌ عَرِيض الْأَوْرَاق طَيِّب الرَّائِحَة تُسْقَف بِهَا الْبُيُوت فَوْق الْخَشَب، ويستخدم في تطييب الموتي.
(19)
(م) 447 - (1355) ، (خ) 4059 ، (د) 2017 ، (س) 2892
(20)
(هق) 9726 ، (خ) 1984 ، (م) 445 - (1353) ، (حم) 2279
(21)
(م) 447 - (1355) ، (خ) 112 ، (د) 2017 ، (حم) 2353
(22)
(خ) 4059 ، (حم) 3253
(23)
قَوْله: (إِلَّا لِمُنْشِدٍ) أَيْ: مُعَرِّف ، أَيْ: لَا يَلْتَقِطهَا أَحَد إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا لِيَرُدّهَا عَلَى صَاحِبهَا ، وَلَمْ يَأخُذهَا لِنَفْسِهِ وَانْتِفَاعهَا ، وقِيلَ: لَيْسَ فِي لُقَطَة الْحَرَم إِلَّا التَّعْرِيف ، فَلَا يَتَمَلَّكهَا أَحَد ، وَلَا يَتَصَدَّق بِهَا، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيّ ، وَقِيلَ: حُكْمهَا كَحُكْمِ غَيْرهَا ، وَالْمَقْصُود مِنْ ذِكْرهَا أَنْ لَا يُتَوَهَّم تَخْصِيص تَعْرِيفهَا بِأَيَّامِ الْمَوْسِم وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَة وَمَنْ تَبِعَهُ. عون المعبود - (ج 4 / ص 403)
(24)
(خ) 4059 ، (م) 447 - (1355) ، (س) 2892 ، (د) 2017 ، (حم) 3253
(25)
(خ) 6486 ، (م) 448 - (1355)
(26)
(خ) 1736 ، (م) 445 - (1353) ، (س) 2874 ، (حم) 2279
(27)
(خ) 2302 ، (م) 447 - (1355) ، (ت) 1405 ، (س) 4785 ، (جة) 2624
(28)
(ت) 1405
(29)
(م) 448 - (1355) ، (س) 4785 ، (جة) 2624
(30)
(م) 447 - (1355) ، (حم) 7241 ، (هق) 15821
(31)
(د) 4505
(32)
(خ) 6486 ، (م) 447 - (1355) ، (د) 4505 ، (ت) 2667
(33)
(م) 447 - (1355) ، (خ) 2302 ، (د) 2017 ، (حم) 7241
(مي)، وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ مَا أَسْمَعُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُفَارِقَهُ ، أَتَيْتُهُ بِكِتَابِهِ فَقَرَأتُهُ عَلَيْهِ ، وَقُلْتُ لَهُ: هَذَا سَمِعْتُ مِنْكَ؟ ، قَالَ نَعَمْ. (1)
(1)(مي) 494 ، وإسناده صحيح.
(مي)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ اكْتُبْ إِلَيَّ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَكَ مِنْ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبِحَدِيثِ عَمْرَةَ ، فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَهُ. (1)
(1)(مي) 487 ، (خ)(موصولا) ج1ص31 ، باب كيف يُقبض العلم.
(حم)، قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: قَالَ لِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " اكْتُبْ عَنِّي وَلَو حَدِيثًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ ، فَقُلْتُ: لَا ، وَلَا حَرْفًا "(1)
(1)(حم) 14204