المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌آداب المعلم فيما يتعلق بدرسه وتعليمه للعلم - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٨

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌فَضْلُ الْمُصَافَحَة

- ‌فَضْلُ طَاعَةِ الزَّوْج

- ‌فَضْلُ الْإنْفَاقِ عَلَى الْأَهْل

- ‌فَضْلُ صِلَةِ الرَّحِم

- ‌فَضْلُ كَفَالَةِ الْيَتِيم

- ‌فَضْلُ الْعِتْق

- ‌فَضْلُ السَّلَام

- ‌فَضْلُ الدِّفَاعِ عَنْ أَعْرَاضِ الْمُسْلِمِين

- ‌فَضْلُ إِصْلَاحُ ذَاتِ بَيْنِ الْمُسْلِمِين

- ‌فَضْلُ قَضَاءِ حَوَائِجِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِين

- ‌فَضْلُ إقْرَاضِ الْمُسْلِم

- ‌فَضْلُ إنْظَارِ الْمُعْسِر

- ‌فَضْلُ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء

- ‌فَضْلُ إقَالَةِ النَّادِمِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء

- ‌فَضْلُ زِرَاعَةِ الْأَرْض

- ‌فَضْلُ إمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيق

- ‌الِاقْتِصَادُ فِي الْعَمَلِ وَتَرْكُ التَّكَلُّفِ وَالتَّشَدُّد

- ‌تَكْفِيرُ الْأَمْرَاضِ وَالْمَصَائِبِ لِلذُّنُوب

- ‌تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ بِالْحَسَنَات

- ‌مُضَاعَفَةُ الْحَسَنَات

- ‌الْأَلْفَاظُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا (الْمَنَاهِي اللَّفْظِيَّة)

- ‌التَّوَسُّلُ فِي الدُّعَاء

- ‌أَفْضَلِيَّةُ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّة

- ‌ الْآدَاب الشَّرْعِيَّة}

- ‌ الْعِلْم

- ‌فَضْلُ الْعِلْمِ والتَّعَلُّم

- ‌فَضْلُ مَجَالِسِ الْعِلْم

- ‌فَضْلُ التَّعْلِيم

- ‌النَّهْيُ عَنْ كِتْمَانِ الْعِلْم

- ‌أَهَمِّيَّةُ الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ

- ‌الْعَمَلُ بِالْعِلْم

- ‌وُجُوبُ عَدَمِ التَّقْصِيرِ فِي طَلَبِ الْعِلْم

- ‌حُكْمُ اِتِّخَاذُ الْعِلْمِ مَطِيَّةً لِمَنَاصِبِ الدُّنْيَا

- ‌ذَمُّ عُلَمَاءِ السُّوء

- ‌أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْعِلْم

- ‌أَقْسَامُ الْعِلْم

- ‌الْعِلْم الْمَحْمُود

- ‌الْعِلْم الْمَحْمُود الَّذِي هُوَ فَرْض عَيْن

- ‌الْعِلْم الْمَحْمُود الَّذِي هُوَ فَرْض كِفَايَةٍ

- ‌الْعِلْمُ الْمَذْمُوم

- ‌آدَابُ الْمُتَعَلِّم

- ‌مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ اِحْتِرَامُ الْمُعَلِّمِ وَالتَّوَاضُعُ لَهُ

- ‌مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ قِلَّةُ الْأَسْئِلَةِ وَعَدَمُ الْإِحْرَاج

- ‌مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ عَدَمُ تَخْطِئَةِ الْمُعَلِّمِ وَتَصْوِيبِ رَأيِ غَيْره

- ‌مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ أَنْ يَكُونَ ذَا هِمَّةٍ عَالِيَةٍ ، لَا يَشْبَعُ عِلْمًا

- ‌مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ الْبِدْءُ بِأَهَمِّ الْعُلُوم

- ‌مِنْ آدَابَ الْمُتَعَلِّمِ كِتَابَةُ الْعِلْم

- ‌آدَابُ الْمُعَلِّم

- ‌مِنْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ الشَّفَقَةُ وَالرَّحْمَةُ بِالْمُتَعَلِّمِين

- ‌مِنْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ النُّصْحُ لِلْمُتَعَلِّمِ وَتَوْضِيحُ الْأُمُورِ لَه

- ‌مِنْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ كَوْنُهُ قُدْوَةً حَسَنَةً لِلْمُتَعَلِّمِين

- ‌مِنْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ عِزَّةُ النَّفْسِ وَاحْتِرَامُهَا

- ‌آدَابُ الْمُعَلِّمِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِدَرْسِهِ وَتَعْلِيمِهِ لِلْعِلْم

- ‌{الْأَخْلَاق}

- ‌الْأَخْلَاق الذَّمِيمَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْغَضَب

- ‌حَقِيقَةُ الْغَضَب

- ‌ذَمُّ الْغَضَب

- ‌عِلَاجُ الْغَضَب

- ‌عِلَاجُ الْغَضَبِ بِالْجُلُوسِ أَوْ الِاضْطِجَاع

- ‌عِلَاجُ الْغَضَبِ بِالِاسْتِعَاذَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْكِبْر

- ‌أَنْوَاعُ الْكِبْر

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ الِاخْتِيَالُ فِي الْمِشْيَة

- ‌حُكْمُ اَلْفَخْرِ واَلْخُيَلَاءِ فِي الْجِهَاد

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ التَّكَبُّرُ بِالنَّسَبِ

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ التَّكَبُّرُ بِالمَالِ

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ لِلْخُيَلَاء

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء

الفصل: ‌آداب المعلم فيما يتعلق بدرسه وتعليمه للعلم

‌آدَابُ الْمُعَلِّمِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِدَرْسِهِ وَتَعْلِيمِهِ لِلْعِلْم

(ت)، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا ، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ "(1)

(1)(ت) 2656 ، (د) 3660 ، (جة) 230 ، (حم) 21630 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6763 ، الصَّحِيحَة: 404

ص: 433

(حب)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا ، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ "(1)

(1)(حب) 66 ، (ت) 2657 ، (جة) 232 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6764 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 89

ص: 434

(خ م ت د)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ (1)) (2)(وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيْنَهُ فَصْلٌ)(3)(يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ ")(4)

وفي رواية: (" كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ ")(5)

(1) السَّرد: الاستعجال بمتابعة الحديث.

(2)

(م) 160 - (2493) ، (خ) 3375

(3)

(ت) 3639 ، (حم) 26252

(4)

(د) 4839 ، (حم) 22121

(5)

(خ) 3375 ، (م) 160 - (2493)

ص: 435

(د)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" كَانَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرْتِيلٌ (1) أَوْ تَرْسِيلٌ (2) "(3)

(1) أَيْ: تَأَنٍّ وَتَمَهُّلٍ مَعَ تَبْيِينِ الْحُرُوفِ وَالْحَرَكَاتِ ، بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ السَّامِعُ مِنْ عَدِّهَا. عون المعبود (ج 10 / ص 360)

(2)

مَعْنَى التَّرْتِيل وَالتَّرْسِيل وَاحِد، وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالْوَاوِ ، فَهُوَ عَطْفُ تَفْسِير. عون المعبود - (ج 10 / ص 360)

(3)

(د) 4838 ، انظر صحيح الجامع: 4823 ، المشكاة (5827 / التحقيق الثاني)

ص: 436

(خ حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ (1) أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا (2) "(3) وفي رواية: " وَكَانَ يَسْتَأذِنُ ثَلَاثًا "(4)

(1) أَيْ: بِجُمْلَةٍ مُفِيدَة. فتح الباري (ح95)

(2)

قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَامَ الِاسْتِئْذَان ، عَلَى مَا رَوَاهُ أَبُو مُوسَى وَغَيْرُه، وَأَمَّا أَنْ يَمُرَّ الْمَارُّ مُسَلِّمًا ، فَالْمَعْرُوفُ عَدَمُ التَّكْرَار.

قُلْت: وَقَدْ فَهِمَ الْمُصَنِّفُ هَذَا بِعَيْنِهِ ، فَأَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيث مَقْرُونًا بِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى فِي قِصَّته مَعَ عُمَر فِي الِاسْتِئْذَان. فتح الباري (ح95)

(3)

(خ) 95 ، (ت) 2723 ، (حم) 13244

(4)

(حم) 13332 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

ص: 437

(خ)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ (1) أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ؟. (2)

(1) الْمُرَاد بِقَوْلِهِ: " بِمَا يَعْرِفُونَ " أَيْ: يَفْهَمُونَ ، وَزَادَ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ فِي كِتَابِ الْعِلْم لَهُ عَنْ عَبْد الله بْن دَاوُدَ ، عَنْ مَعْرُوفِ فِي آخِرهٍ " وَدَعُوا مَا يُنْكِرُونَ "، أَيْ: يَشْتَبِه عَلَيْهِمْ فَهْمُه ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُتَشَابِهَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرَ عِنْدَ الْعَامَّةِ ، وَمِثْلُهُ قَوْلُ ابْنُ مَسْعُود:" مَا أَنْتَ مُحَدِّثًا قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغهُ عُقُولهمْ ، إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَة " رَوَاهُ مُسْلِم.

وَمِمَّنْ كَرِهَ التَّحْدِيث بِبَعْضٍ دُون بَعْض: أَحْمَد ، فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْخُرُوج عَلَى السُّلْطَان، وَمَالِكُ فِي أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ، وَأَبُو يُوسُفَ فِي الْغَرَائِب وَمِنْ قَبْلِهِمْ: أَبُو هُرَيْرَة كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي الْجِرَابَيْنِ ، وَأَنَّ الْمُرَاد مَا يَقَع مِنْ الْفِتَن، وَنَحْوه عَنْ حُذَيْفَة ، وَعَنْ الْحَسَن أَنَّهُ أَنْكَرَ تَحْدِيثَ أَنَسٍ لِلْحَجَّاجِ بِقِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ لِأَنَّهُ اِتَّخَذَهَا وَسِيلَة إِلَى مَا كَانَ يَعْتَمِدهُ مِنْ الْمُبَالَغَة فِي سَفْكِ الدِّمَاءِ بِتَأوِيلِهِ الْوَاهِي وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يُقَوِّي الْبِدْعَةَ ، وَظَاهِرُهُ فِي الْأَصْلِ غَيْر مُرَادٍ فَالْإِمْسَاكُ عَنْهُ عِنْدَ مَنْ يُخْشَى عَلَيْهِ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ مَطْلُوبٌ. وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ح127)

(2)

(خ) 127

ص: 438

(م) ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:" مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ ، إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً "(1)

(1)(م)(المقدمة) ج1ص11

ص: 439

(س)، وَفي حديث جبريل: قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي مَتَى السَّاعَةُ (1)؟ قَالَ:" فَنَكَسَ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا "، ثُمَّ أَعَادَ، " فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا "، ثُمَّ أَعَادَ ، " فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا، وَرَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ (2) "(3)

(1) أَيْ: مَتَى تَقُوم السَّاعَة؟

وَالْمُرَاد يَوْم الْقِيَامَة. الفتح (1/ 121)

(2)

قال الحافظ في الفتح (1/ 121): عَدَلَ عَنْ قَوْله (لَسْت بِأَعْلَم بِهَا مِنْك) إِلَى لَفْظ يُشْعِر بِالتَّعْمِيمِ تَعْرِيضًا لِلسَّامِعِينَ، أَيْ: أَنَّ كُلَّ مَسْئُولٍ وَكُلَّ سَائِلٍ فَهُوَ كَذَلِكَ.

قَالَ النَّوَوِيّ: يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ أَنَّ الْعَالِم إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَم ، يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ لَا يَعْلَمهُ، وَلَا يَكُون فِي ذَلِكَ نَقْصٌ مِنْ مَرْتَبَته، بَلْ يَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى مَزِيدِ وَرَعِهِ. الفتح (1/ 121)

(3)

(س) 4991 ، (خ) 50 ، (م) 5 - (9)

ص: 440

(ك)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَدْرِي تُبَّعٌ أَلِعِينًا كَانَ أَمْ لَا؟ ، وَمَا أَدْرِي ذُو الْقَرْنَيْنِ أَنَبِيًّا كَانَ أَمْ لَا؟ ، وَمَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لأَهْلِهَا أَمْ لَا؟ "(1)

(1)(ك) 2174 ، (هق) 17373 ، (د) 4674 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5524 ، الصَّحِيحَة: 2217 ،

وقال الألباني: فائدة: من السنة أن يقول: لَا أدري.

وقال ابن عساكر: وهذا الشك من النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يُبَيَّنَ له أمره ، ثم أَخْبَرَ أنه كان مسلما وذاك فيما أخبرنا

ثم ساق إسناده بحديث: " لَا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم " ، ولهذا الحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن كما سيأتي برقم 2423 ، ونحوه قول الهيثمي: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن الله ، ثم لما أتاه قال ما رويناه في حديث عبادة وغيره ، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: " ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له

" أخرجه الشيخان وغيرهما. أ. هـ

ص: 441

(حم)، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ ، فَقَالَ:" لَا أَدْرِي ، فَلَمَّا أَتَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام قَالَ: يَا جِبْرِيلُ ، أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ "، قَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي عز وجل فَانْطَلَقَ جِبْرِيلُ عليه السلام ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ ، فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عز وجل أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ ، فَقَالَ: أَسْوَاقُهَا " (1)

(1)(حم) 16790 ، (يع) 7403 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 167، والمشكاة: 741، وانظر كتاب صفة الفتوى بتحقيق الألباني ص9

ص: 442

(خ م)، وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:(بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ)(1)(فِي الْمَسْجِدِ)(2)(فَقَالَ: يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَأخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ وَيَأخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ ، فَفَزِعْنَا ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه وَكَانَ مُتَّكِئًا ، فَغَضِبَ فَجَلَسَ)(3)(فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ ، قَالَ اللهُ عز وجل لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ} (4)) (5)

(1)(خ) 4496

(2)

(م) 40 - (2798)

(3)

(خ) 4496

(4)

[ص: 86]

(5)

(خ) 4547

ص: 443

(خ)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ: " نُهِينَا عَنْ التَّكَلُّفِ (1) "(2)

(1) قال في النهاية: (التكلُّف) كثرة السؤال ، والبحث عن الأشياء الغامضة التي لا يجب البحث عنها.

ذَكَرَ الْحُمَيْدِيُّ أَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَة أُخْرَى عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس أَنَّ عُمَر قَرَأَ {وَفَاكِهَة وَأَبًّا} ، فَقَالَ: مَا الْأَبّ؟ ، ثُمَّ قَالَ: مَا كُلِّفْنَا أَوْ مَا أُمِرْنَا بِهَذَا.

وَأَوْلَى مِنْهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم فِي الْمُسْتَخْرَج مِنْ طَرِيق أَبِي مُسْلِم الْكَجِّيّ عَنْ سُلَيْمَان بْن حَرْب شَيْخ الْبُخَارِيّ فِيهِ، وَلَفْظه عَنْ أَنَس:" كُنَّا عِنْد عُمَر وَعَلَيْهِ قَمِيص فِي ظَهْره أَرْبَع رِقَاع، فَقَرَأَ: {وَفَاكِهَة وَأَبًّا} ، فَقَالَ: هَذِهِ الْفَاكِهَة قَدْ عَرَفْنَاهَا ، فَمَا الْأَبُّ؟ ، ثُمَّ قَالَ: مَهْ ، نُهِينَا عَنْ التَّكَلُّف "

وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: " الْأَبُّ مَا تُنْبِتهُ الْأَرْض مِمَّا تَأكُلُهُ الدَّوَابّ، وَلَا يَأكُلهُ النَّاس ".

ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيق عَلِيّ اِبْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس بِسَنَدٍ صَحِيح قَالَ " الْأَب الثِّمَار الرَّطْبَة ".

وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيق عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس بِسَنَدٍ حَسَن " الْأَبّ: الْحَشِيش لِلْبَهَائِمِ "

وَذَكَرَ بَعْض أَهْل اللُّغَة أَنَّ الْأَبّ: مُطْلَق الْمَرْعَى، وَاسْتَشْهَدَ بِقَوْلِ الشَّاعِر:

لَهُ دَعْوَةٌ مَيْمُونَة رِيحهَا الصَّبَا

بِهَا يُنْبِتُ اللهُ الْحَصِيدَةَ وَالْأَبَّا.

وَقِيلَ: الْأَبُّ: يَابِسُ الْفَاكِهَة.

وَقِيلَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِعَرَبِيٍّ، وَيُؤَيِّدهُ خَفَاؤُهُ عَلَى مِثْل أَبِي بَكْر وَعُمَر. فتح الباري (ج 20 / ص 345)

(2)

(خ) 6863

ص: 444

(م س)، وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ:(أَتَيْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ)(1)(فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي)(2)(فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3)(فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْمَسْحِ)(4)(فَقَالَ: " جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ ")(5)

(1)(م) 85 - (276) ، (س) 129

(2)

(م) 86 - (276) ، (س) 129

(3)

(م) 85 - (276) ، (حم) 748

(4)

(س) 129 ، (جة) 552

(5)

(س) 128 ، (م) 85 - (276) ، (جة) 552 ، (حم) 1126

ص: 445

(مي)، وَعَنْ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِشْرِينَ وَمِائَةً مِنْ الْأَنْصَارِ ، وَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ ، إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْحَدِيثَ ، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ فُتْيَا ، إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفُتْيَا. (1)

(1)(مي) 135 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 262): إسناده صحيح.

ص: 446

(د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ "(1)

(1)(د) 3657 ، (خد) 259 ، (جة) 53 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6068، المشكاة: 242

ص: 447

(د جة)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ)(1)(عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2)(فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأسِهِ ، ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ ، فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللهُ ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ ، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ (3) السُّؤَالَ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا ، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ (4) ") (5)

(1)(د) 336

(2)

(جة) 572 ، (د) 337

(3)

العِيّ: الجهل.

(4)

جملة: (إنما كان يكفيه ..) ضَعَّفها الألباني من رواية أبي داود، لكنه تراجع عن تضعيفها ، فحسن الحديث لغيره في المشكاة: 531، وتمام المنة ص131 ، وأخرج لهذه الجملة عدة طرق في الثمر المستطاب ص33 ، وقال: وبالجملة فالحديث قوي ثابت بهذه المتابعات. أ. هـ

(5)

(د) 336 ، (هق) 1018 ، (جة) 572 ، (حم) 3057 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4363، الصحيحة تحت حديث: 2990

ص: 448

(مي)، وَعَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُسْأَلُ ، فَقَالَ: إِنَّا وَاللهِ مَا نَعْلَمُ كُلَّ مَا تَسْأَلُونَ عَنْهُ ، وَلَوْ عَلِمْنَا مَا كَتَمْنَاكُمْ ، وَلَا حَلَّ لَنَا أَنْ نَكْتُمَكُمْ. (1)

(1)(مي) 112 ، إسناده صحيح.

ص: 449

(مي)، وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنْ الْأَمْرِ فَكَانَ فِي الْقُرْآنِ ، أَخْبَرَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، قَالَ فِيهِ بِرَأيِهِ. (1)

(1)(مي) 166 ، إسناده صحيح.

ص: 450

(مي)، وَعَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: مَا سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يَقُولُ بِرَأيِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ. (1)

(1)(مي) 105 ، إسناده صحيح.

ص: 451

(مي)، وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي ، فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَقُولُ فِيهَا بِرَأيِكَ؟ ، قَالَ: إِنِّي أَسْتَحْيِي مِنْ اللهِ أَنْ يُدَانَ فِي الْأَرْضِ بِرَأيِي. (1)

(1)(مي) 107 ، إسناده صحيح.

ص: 452

(مي)، وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا قُلْتُ بِرَأيِي مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً. (1)

(1)(مي) 106 ، إسناده صحيح.

ص: 453

(م)، وَعَنْ أَبِي عَقِيلٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، فَقَالَ يَحْيَى لِلْقَاسِمِ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ ، عَظِيمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ هَذَا الدِّينِ ، فَلَا يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَلَا فَرَجٌ - أَوْ عِلْمٌ ، وَلَا مَخْرَجٌ - فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ: وَعَمَّ ذَاكَ؟ ، قَالَ: لِأَنَّكَ ابْنُ إِمَامَيْ هُدًى ، ابْنُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، قَالَ: يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ: أَقْبَحُ مِنْ ذَاكَ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، أَوْ آخُذَ عَنْ غَيْرُ ثِقَةٍ ، قَالَ: فَسَكَتَ فَمَا أَجَابَه. (1)

(1)(م) في المقدمة ص16

ص: 454

(مي)، وَعَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: مَا سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ قَطُّ: حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ ، إِنَّمَا كَانَ يَقُولُ: كَانُوا يَكْرَهُونَ ، وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ. (1)

(1)(مي) 184 ، إسناده صحيح.

ص: 455