المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الفخر والخيلاء في الجهاد - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٨

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌فَضْلُ الْمُصَافَحَة

- ‌فَضْلُ طَاعَةِ الزَّوْج

- ‌فَضْلُ الْإنْفَاقِ عَلَى الْأَهْل

- ‌فَضْلُ صِلَةِ الرَّحِم

- ‌فَضْلُ كَفَالَةِ الْيَتِيم

- ‌فَضْلُ الْعِتْق

- ‌فَضْلُ السَّلَام

- ‌فَضْلُ الدِّفَاعِ عَنْ أَعْرَاضِ الْمُسْلِمِين

- ‌فَضْلُ إِصْلَاحُ ذَاتِ بَيْنِ الْمُسْلِمِين

- ‌فَضْلُ قَضَاءِ حَوَائِجِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِين

- ‌فَضْلُ إقْرَاضِ الْمُسْلِم

- ‌فَضْلُ إنْظَارِ الْمُعْسِر

- ‌فَضْلُ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء

- ‌فَضْلُ إقَالَةِ النَّادِمِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء

- ‌فَضْلُ زِرَاعَةِ الْأَرْض

- ‌فَضْلُ إمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيق

- ‌الِاقْتِصَادُ فِي الْعَمَلِ وَتَرْكُ التَّكَلُّفِ وَالتَّشَدُّد

- ‌تَكْفِيرُ الْأَمْرَاضِ وَالْمَصَائِبِ لِلذُّنُوب

- ‌تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ بِالْحَسَنَات

- ‌مُضَاعَفَةُ الْحَسَنَات

- ‌الْأَلْفَاظُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا (الْمَنَاهِي اللَّفْظِيَّة)

- ‌التَّوَسُّلُ فِي الدُّعَاء

- ‌أَفْضَلِيَّةُ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّة

- ‌ الْآدَاب الشَّرْعِيَّة}

- ‌ الْعِلْم

- ‌فَضْلُ الْعِلْمِ والتَّعَلُّم

- ‌فَضْلُ مَجَالِسِ الْعِلْم

- ‌فَضْلُ التَّعْلِيم

- ‌النَّهْيُ عَنْ كِتْمَانِ الْعِلْم

- ‌أَهَمِّيَّةُ الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ

- ‌الْعَمَلُ بِالْعِلْم

- ‌وُجُوبُ عَدَمِ التَّقْصِيرِ فِي طَلَبِ الْعِلْم

- ‌حُكْمُ اِتِّخَاذُ الْعِلْمِ مَطِيَّةً لِمَنَاصِبِ الدُّنْيَا

- ‌ذَمُّ عُلَمَاءِ السُّوء

- ‌أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْعِلْم

- ‌أَقْسَامُ الْعِلْم

- ‌الْعِلْم الْمَحْمُود

- ‌الْعِلْم الْمَحْمُود الَّذِي هُوَ فَرْض عَيْن

- ‌الْعِلْم الْمَحْمُود الَّذِي هُوَ فَرْض كِفَايَةٍ

- ‌الْعِلْمُ الْمَذْمُوم

- ‌آدَابُ الْمُتَعَلِّم

- ‌مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ اِحْتِرَامُ الْمُعَلِّمِ وَالتَّوَاضُعُ لَهُ

- ‌مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ قِلَّةُ الْأَسْئِلَةِ وَعَدَمُ الْإِحْرَاج

- ‌مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ عَدَمُ تَخْطِئَةِ الْمُعَلِّمِ وَتَصْوِيبِ رَأيِ غَيْره

- ‌مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ أَنْ يَكُونَ ذَا هِمَّةٍ عَالِيَةٍ ، لَا يَشْبَعُ عِلْمًا

- ‌مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ الْبِدْءُ بِأَهَمِّ الْعُلُوم

- ‌مِنْ آدَابَ الْمُتَعَلِّمِ كِتَابَةُ الْعِلْم

- ‌آدَابُ الْمُعَلِّم

- ‌مِنْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ الشَّفَقَةُ وَالرَّحْمَةُ بِالْمُتَعَلِّمِين

- ‌مِنْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ النُّصْحُ لِلْمُتَعَلِّمِ وَتَوْضِيحُ الْأُمُورِ لَه

- ‌مِنْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ كَوْنُهُ قُدْوَةً حَسَنَةً لِلْمُتَعَلِّمِين

- ‌مِنْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ عِزَّةُ النَّفْسِ وَاحْتِرَامُهَا

- ‌آدَابُ الْمُعَلِّمِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِدَرْسِهِ وَتَعْلِيمِهِ لِلْعِلْم

- ‌{الْأَخْلَاق}

- ‌الْأَخْلَاق الذَّمِيمَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْغَضَب

- ‌حَقِيقَةُ الْغَضَب

- ‌ذَمُّ الْغَضَب

- ‌عِلَاجُ الْغَضَب

- ‌عِلَاجُ الْغَضَبِ بِالْجُلُوسِ أَوْ الِاضْطِجَاع

- ‌عِلَاجُ الْغَضَبِ بِالِاسْتِعَاذَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْكِبْر

- ‌أَنْوَاعُ الْكِبْر

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ الِاخْتِيَالُ فِي الْمِشْيَة

- ‌حُكْمُ اَلْفَخْرِ واَلْخُيَلَاءِ فِي الْجِهَاد

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ التَّكَبُّرُ بِالنَّسَبِ

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ التَّكَبُّرُ بِالمَالِ

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ لِلْخُيَلَاء

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء

الفصل: ‌حكم الفخر والخيلاء في الجهاد

‌حُكْمُ اَلْفَخْرِ واَلْخُيَلَاءِ فِي الْجِهَاد

(س حم)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ عز وجل وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللهُ عز وجل ، وَمِنْ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللهُ عز وجل وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللهُ عز وجل فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ: فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ: فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ ، وَأَمَّا الِاخْتِيَالُ الَّذِي يُحِبُّ اللهُ عز وجل: اخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ ، وَالِاخْتِيَالُ الَّذِي يَبْغُضُ اللهُ عز وجل: الْخُيَلَاءُ فِي الْبَاطِلِ "(1)

وفي رواية: " اخْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي الْفَخْرِ وَالْبَغْيِ "(2)

(1)(س) 2558 ، (د) 2659 ، (حم) 23798 ، (جة) 1996 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1999 ، وصحيح الجامع: 2221

(2)

(حم) 23803 ، (د) 2659

ص: 481