الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(235)
الْمُتَّفق عَلَيْهِ من مُسْند أم عَطِيَّة وَاسْمهَا نسيبة بنت كَعْب الْأَنْصَارِيَّة رضي الله عنها
3550 -
الحَدِيث الأول: عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أم عَطِيَّة الْأَنْصَارِيَّة قَالَت: دخل علينا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حِين توفيت ابْنَته فَقَالَ: " اغسلنها ثَلَاثًا، أَو خمْسا، أَو أَكثر من ذَلِك إِن رأيتن ذَلِك، بِمَاء وَسدر، واجعلن فِي الْآخِرَة كافوراً أَو شَيْئا من كافور، فَإِذا فرغتن فآذنني، فَلَمَّا فَرغْنَا آذناه، فأعطانا حقوه فَقَالَ: " أشعرنها إِيَّاه " يَعْنِي إزَاره.
زَاد فِي حَدِيث عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ عَن أَيُّوب قَالَ:
وحدثتني حَفْصَة - يَعْنِي بنت سِيرِين - مثل حَدِيث مُحَمَّد، وَكَانَ فِي حَدِيث حَفْصَة:" اغسلنها وترا " وَكَانَ فِيهِ: " ثَلَاثًا أَو خمْسا أَو سبعا اَوْ أَكثر من ذَلِك إِن رأيتن " وَكَانَ فِيهِ أَنه قَالَ: " ابدءوا بميامنها ومواضع الْوضُوء " وَكَانَ فِيهِ: أَن أم عَطِيَّة قَالَت: ومشطناها ثَلَاثَة قُرُون.
وَفِي حَدِيث ابْن جريج عَن أَيُّوب عَن حَفْصَة أَن أم عَطِيَّة قَالَت:
إنَّهُنَّ جعلن رَأس بنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَة قُرُون، نقضنه، ثمَّ غسلنه، ثمَّ جعلنه ثَلَاثَة قُرُون.
وَقَالَ ابْن سِيرِين:
جَاءَت أم عَطِيَّة - امرأةٌ من الْأَنْصَار، من اللَّاتِي بايعن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت الْبَصْرَة تبادر ابْنا لَهَا فَلم تُدْرِكهُ فحدثتنا، وَذكر الحَدِيث إِلَى قَوْله:
" وأشعرنها إِيَّاه " وَزعم أَن الْإِشْعَار: الففنها فِيهِ: وَكَذَلِكَ كَانَ ابْن سِيرِين يَأْمر الْمَرْأَة أَن تشعر وَلَا تؤزر.
وَفِي رِوَايَة ابْن عون عَن مُحَمَّد:
فَنزع من حقوه إزَاره فَقَالَ: " أشعرنها إِيَّاه ".
وَفِي حَدِيث أم الْهُذيْل - وَهِي حَفْصَة - عَن أم عَطِيَّة قَالَت:
ضفرنا شعر بنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تَعْنِي ثَلَاثَة قُرُون. قَالَ وَكِيع: قَالَ سُفْيَان: ناصيتها وقرنيها.
قَالَ فِي حَدِيث هِشَام بن حسان عَن حَفْصَة عَنْهَا:
فضفرنا شعرهَا ثَلَاثَة قُرُون، فألقيناها خلفهَا.
وَفِي رِوَايَة عَاصِم الْأَحول عَن حَفْصَة بنت سِيرِين عَن أم عَطِيَّة قَالَت:
لما مَاتَت زَيْنَب بنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: " اغسلنها وترا: ثَلَاثًا أَو خمْسا، واجعلن فِي الْخَامِسَة كافوراً " وَذكره إِلَى قَوْله: " أشعرنها إِيَّاه ".
3551 -
الثَّانِي: عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أم عَطِيَّة قَالَت: أَخذ علينا رَسُول الله مَعَ الْبيعَة أَلا ننوح، فَمَا وفت منا امرأةٌ إِلَّا خمس: أم سليم، وَأم الْعَلَاء، وَابْنَة أبي سُبْرَة امْرَأَة معَاذ، أَو ابْنة أبي سُبْرَة، وَامْرَأَة معَاذ.
وَفِي رِوَايَة عبد الله بن عبد الْوَهَّاب الحَجبي:
وَابْنه أبي سُبْرَة وَامْرَأَة معَاذ، وَامْرَأَة أُخْرَى.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث حَفْصَة بنت سِيرِين عَن أم عَطِيَّة:
أَخذ علينا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي الْبيعَة أَلا ننوح، فَمَا وفت منا غير خمسٍ، مِنْهُنَّ أم سليم.
وَأخرج من حَدِيث حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة قَالَت:
لما نزلت هَذِه الآيه: {يبايعنك على أَن لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّه شَيْئا وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوف} [سُورَة الممتحنة] قَالَت: كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَة. قَالَت: فَقلت: يَا رَسُول الله، إِلَّا آل فلَان، فَإِنَّهُم كَانُوا أسعدوني فِي الْجَاهِلِيَّة، فلابد لي أَن أسعدهم. فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم:" إِلَّا آل فلَان ".
وَفِي رِوَايَة أَيُّوب عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة قَالَت:
بَايعنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَرَأَ علينا:{لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّه شَيْئا} ونهانا عَن النِّيَاحَة. فقبضت امْرَأَة منا يَدهَا فَقَالَت: فُلَانَة أسعدتني، فَأَنا أُرِيد أَن أجزيها. فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم شَيْئا. فَانْطَلَقت ثمَّ رجعت، فبايعها.
زَاد فِي رِوَايَة مُسَدّد:
فَمَا وفت امرأةٌ إِلَّا أم سليم، وَأم الْعَلَاء، وَبنت أبي سُبْرَة امْرَأَة معَاذ، أَو بنت أبي سُبْرَة وَامْرَأَة معَاذ.
3552 -
الثَّالِث: عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أم عَطِيَّة قَالَت: أمرنَا أَن نخرج - وَفِي حَدِيث أبي الرّبيع الزهْرَانِي عَن حَمَّاد قَالَت: أمرنَا - تَعْنِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن نخرج - فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِق وَذَوَات الْخُدُور، وَأمر الْحيض أَن يعتزلن مصلى الْمُسلمين.
وَفِي حَدِيث ابْن عون عَن مُحَمَّد بن سِيرِين قَالَ: قَالَت أم عَطِيَّة:
أمرنَا ان نخرج وَنخرج الْحيض والعواتق وَذَوَات الخدر. قَالَ ابْن عون: أَو: الْعَوَاتِق ذَوَات الْخُدُور. فَأَما الْحيض فيشهدن جمَاعَة الْمُسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم.
قَالَ البُخَارِيّ:
وَقَالَ عبد الله بن رَجَاء عَن عمرَان الْقطَّان عَن ابْن سِيرِين عَن أم عَطِيَّة قَالَت: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
…
.
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث حَفْصَة بنت سِيرِين عَن أم عَطِيَّة قَالَت:
كُنَّا نؤمر أَن نخرج يَوْم الْعِيد حَتَّى نخرج الْبكر من خدرها، حَتَّى نخرج الْحيض، فيكبرن بتكبيرهم، وَيدعونَ بدعائهم، ويرجون بركَة ذَلِك الْيَوْم وطهرته.
وَفِي حَدِيث أبي خَيْثَمَة عَن عَاصِم:
كُنَّا نؤمر بِالْخرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ، والمخبأة وَالْبكْر. فَقَالَت: وَالْحيض يخْرجن فيكُن خلف النَّاس، يكبرن مَعَ النَّاس.
وَفِي حَدِيث أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عَن حَفْصَة قَالَت:
كُنَّا نمْنَع جوارينا، وَفِي رِوَايَة عبد الْوَارِث: عواتقنا - أَن يخْرجن يَوْم الْعِيد. فَجَاءَت امْرَأَة فَنزلت قصر بني خلف، فأتيتها، فَحدثت أَن زوج أُخْتهَا غزا مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْ عشرَة غَزْوَة، فَكَانَت أُخْتهَا مَعَه فِي سِتّ غزوات، قَالَت: فَكُنَّا نقوم على المرضى، ونداوي الكلمى. فَقلت: يَا رَسُول الله، على إحدانا بَأْس إِذا لم يكن لَهَا جلبابٌ الا تخرج - تَعْنِي فِي الْعِيد؟ قَالَ:" لتلبسها صاحبتها من جلبابها ويشهدن الْخَيْر ودعوة الْمُؤمنِينَ ".
قَالَت حَفْصَة:
فَلَمَّا قدمت أم عَطِيَّة أتيتها فسألتها: أسمعت فِي كَذَا؟ قَالَت: نعم بِأبي، وَقل مَا ذكرت النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَّا قَالَت: بِأبي. قَالَ: " لتخرج الْعَوَاتِق
وَذَوَات الْخُدُور - أَو قَالَ: الْعَوَاتِق ذَوَات الْخُدُور - شكّ أَيُّوب - وَالْحيض، فيعتزل الْحيض الْمصلى وَيشْهد الْخَيْر ودعوة الْمُؤمنِينَ " قَالَت: فَقلت لَهَا: الْحيض؟ قلت: نعم، أَلَيْسَ الْحَائِض تشهد عَرَفَات، وَتشهد كَذَا، وَتشهد كَذَا؟ .
وَفِي حَدِيث هِشَام بن حسان عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة قَالَت:
أمرنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن نخرجهن فِي الْفطر والأضحى: الْعَوَاتِق وَالْحيض وَذَوَات الْخُدُور.
فَأَما الْحيض فيعتزلن الصَّلَاة ويشهدن الْخَيْر ودعوة الْمُسلمين. قلت: يَا رَسُول الله، إحدانا لَا يكون لَهَا جلبابٌ. قَالَت:" لتلبسها أُخْتهَا من جلبابها ".
3553 -
الرَّابِع: عَن حَفْصَة بنت سِيرِين عَن أم عَطِيَّة قَالَت: بعث إِلَى نسيبة الْأَنْصَارِيَّة بشاةٍ فَأرْسلت إِلَى عَائِشَة مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم:" عنْدكُمْ شيءٌ؟ " فَقلت: لَا، إِلَّا مَا أرْسلت بِهِ نسيبة من تِلْكَ الشَّاة. فَقَالَ:" هَات، فقد بلغت محلهَا ".
وَفِي رِوَايَة يزِيد بن زُرَيْع وخَالِد بن عبد الله قَالَت:
دخل النَّبِي صلى الله عليه وسلم على عَائِشَة فَقَالَ: " هَل عنْدكُمْ شَيْء؟ " فَقَالَت: لَا، إِلَّا شيءٌ بعثت بِهِ إِلَيْنَا نسيبة من الشَّاة الَّتِي بعثت إِلَيْهَا من الصَّدَقَة. فَقَالَ:" إِنَّهَا بلغت محلهَا ".
وَفِي حَدِيث إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن علية، قَالَت:
بعث إِلَيّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بشاةٍ من الصَّدَقَة، فَبعثت إِلَى عَائِشَة مِنْهَا بِشَيْء، فَلَمَّا جَاءَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِلَى عَائِشَة قَالَ:" هَل عنْدكُمْ شَيْء؟ " قَالَت: لَا، إِلَّا أَن نسيبة بعثت إِلَيْنَا من الشَّاة الَّتِي بعثتم بهَا إِلَيْهَا. فَقَالَ:" إِنَّهَا قد بلغت محلهَا ".
3554 -
الْخَامِس: عَن حَفْصَة - وَهِي أم الْهُذيْل - عَن أم عَطِيَّة قَالَت: نهينَا عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز، وَلم يعزم علينا.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث مُحَمَّد ابْن سِيرِين عَن أم عَطِيَّة قَالَت:
كُنَّا ننهى عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز، وَلم يعزم علينا.
3555 -
السَّادِس: عَن أَيُّوب عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة قَالَت: كُنَّا ننهى أَن نحد على ميت فَوق ثَلَاث، إِلَّا على زوجٍ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَلَا نكتحل، وَلَا نتطيب، وَلَا نلبس ثوبا مصبوغاً إِلَّا ثوب عصب، وَقد رخص لنا عِنْد الطُّهْر إِذا اغْتَسَلت إحدانا من محيضها فِي نبذة من كست أظفار.
زَاد فِي رِوَايَة عبد الله بن عبد الْوَهَّاب الحَجبي:
وَكُنَّا ننهى عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز.
قَالَ البُخَارِيّ: وَرَوَاهُ هِشَام بن حسان عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم.
وَفِي حَدِيث عبد السَّلَام بن حَرْب عَن هِشَام عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة قَالَت:
قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: " لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد فَوق ثَلَاث إِلَّا على زوج، فَإِنَّهَا لَا تكتحل وَلَا تلبس ثوبا مصبوغاً إِلَّا ثوب عصب ".
وَفِي رِوَايَة ابْن إِدْرِيس عَن هِشَام عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
لَا تحد امرأةٌ على ميت فَوق ثلاثٍ، إِلَّا على زوج. . " وَذكره، زَاد: " وَلَا تمس طيبا إِلَّا إِذا طهرت، نبذةً من قسط أَو أظفار ".
وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث سَلمَة بن عَلْقَمَة عَن مُحَمَّد بن سِيرِين: قَالُوا:
توفّي ابنٌ لأم عَطِيَّة، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْم الثَّالِث دعت بصفرةٍ فتمسحت وَقَالَت: نهينَا أَن نحد أَكثر من ثلاثٍ إِلَّا لزوج.
وللبخاري وَحده حَدِيث وَاحِد:
3556 -
من رِوَايَة مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أم عَطِيَّة قَالَت: كُنَّا لَا نعد الكدرة والصفرة شَيْئا.
وَلمُسلم حَدِيث وَاحِد:
3557 -
من رِوَايَة حَفْصَة بنت سِيرِين عَن أم عَطِيَّة الْأَنْصَارِيَّة قَالَت: غزوت مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، أخلفهم فِي رحالهم، فأصنع لَهُم الطَّعَام، وأداوي الْجَرْحى، وأقوم على المرضى.