الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسجد الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم» (1).
والميقات في الأصل مأخوذ من الوقت، لكنه في اصطلاح الفقهاء زمان العبادة ومكانها، ولا يختص بوقتها فقط؛ لأن كلاً منهما حدٌّ للعبادة، والميقات لغة الحد. فالميقات على هذا مكاني وزماني: للآفاقي حجاً أو عمرة هي مواضع معينة حدّها لنا الشرع المطهر وهي بالنسبة للمدينة المنورة ومن أتى من قبلها ذا الحليفة (أبيار علي). وبالنسبة لأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق ذات عرق.
والميقات الزماني شوال من أوله، وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، فلو أحرم بالحج قبل ذلك انعقد عمرة؛ لأن جميع السنة كما قلت زمن للعمرة (2)؛ ولأنَّ الإحرام شديد التعلق بالوقت المرتبط به، فإذا لم يقبل الوقت إحرام المحرم بالحج انصرف إلى ما يقبله إحرامه وهو العمرة.
وتنتهي عشر ذي الحجة مع بزوغ فجر يوم النحر.
الواجب الثاني: الرمي
ويشمل رمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات فقط، والتي يدخل وقتها بنصف ليلة النحر، أما زمن فضيلته فما بين ارتفاع شمس ذلك اليوم وزوالها.
وله وقت اختيار إلى غروب الشمس يوم النحر.
كما له وقت جواز إلى آخر أيام التشريق الثلاثة بعدُ.
(1) نفس المرجع والجزء صـ 470.
(2)
انظر تهذيب الحبيب شرح نهاية التدريب للعلامة الفشني صـ 207.
كما يشمل الرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر، ويرميها كل يوم بإحدى وعشرين حصاة، لكل جمرة سبع حصيات يومياً.
فجملة الحصى لمن لم ينفر النفر الأول سبعون حصاة.
قال العلامة الشيخ إبراهيم الباجوري من الشافعية:
«ولوترك رمياً من رمي أيام النحر وأيام التشريق تداركه في باقي أيام التشريق أداء؛ لأنه يدخل رمي كلِّ يوم من أيام التشريق بزوال شمسه، ويبقى وقت اختياره إلى آخر ذلك اليوم، ويبقى وقت جوازه إلى آخر أيام التشريق.
ويجوز رمي ما فاته ليلاً أو نهاره، ولا يصح الرمي بعد أيام التشريق أصلاً بل يلزمه دم بترك ثلاث رَمياتٍ فأكثر» (1).
وليس للمرمى حد معلوم، غير أنَّ بعض المتأخرين حده بثلاثة أذرع من كافة جوانب العمود المنصوب في كل جمرة، باستثناء جمرة العقبة فليس لها إلّا جانب واحد؛ لأنها في الأصل بجنب جبل.
ولا يكفي رمي العمود المعروف في مركز كل جمرة هناك، اللهمّ، إلّا إن وقع المرميُّ في المرمى.
هذان الواجبان متفق عليهما: أي إنشاء الإحرام من الميقات، والرمي. أما سائر الواجبات، فليست موضع إجماع، كما ذكر إمامنا النووي، والأصح وجوبُ ذلك (2).
(1) حاشية الباجوري جـ 1 صـ 472
(2)
حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي صـ 417.