المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الركن الرابع: السعي - الحج من نظم الإمام العمريطي الشافعي في «نهاية التدريب في نظم غاية التدريب»

[محمد محيي الدين حمادة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌أركان الحج

- ‌الركن الأول من أركان الحج هو الإحرام

- ‌الركن الثاني الوقوف بعرفة

- ‌الركن الثالث: الحلق أو التقصير

- ‌الركن الرابع: السَّعي

- ‌الركن الخامس الطواف:

- ‌الركن السادس: ترتيب معظم الأركان

- ‌واجبات الإحرام

- ‌الواجب الأول: الإحرام من الميقات

- ‌الواجب الثاني: الرمي

- ‌الواجب الرابع: المبيت بمنى

- ‌الواجب الخامس: التحذير من الوقوع في محرمات الإحرام

- ‌الواجب السادس: طواف الوداع:

- ‌أبرز المستحبات في الحج

- ‌محرمات الإحرام

- ‌الفداء من اقتراف محظورات الإحرام

- ‌الدماء في الإحرام(أقسامها ـ خصوصيتها ـ ما يقوم مقامها)

- ‌دم التخيير والتقدير

- ‌دم التخيير والتعديل

- ‌شرب زمزمٍ ندبٌ

- ‌ملحق هام في أبرز مزارات مكة

- ‌ غار ثور

- ‌دار الندوة:

- ‌دار السيدة خديجة رضي الله عنها:

- ‌الأخشبان:

- ‌شِعبُ أبي طالب:

- ‌المحصَّب

- ‌مسجد الراية:

- ‌مسجد خالد بن الوليد:

- ‌مقبرة المعلاة:

- ‌سَرِف:

- ‌مسجد الفتح بالجموم:

- ‌غار حراء:

الفصل: ‌الركن الرابع: السعي

وأقل التقصير ثلاث شعرات بأي وسيلة كانت، لقوله تعالى:{مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ} [الفتح: 27] والتقدير محلقي شعور رؤوسكم؛ لأن الرأس لا يحلق، وإنما شعوره هي التي تحلق، وفي تقصيره تكرر ذات المسألة، لذلك فإنّ أقل التقصير ما يقع عليه مسمّى الجمع وهو الثلاث، ثم إن فعله (يدل عليه).

قال الخطيب الشربيني: ولو لم يكن هناك إلّا شعرة وجب إزالتها (1).

ولا بد أن يكون من شعر الرأس، ومن لا شعر برأسه فلا يقوم مقامه شيء من شعر اللحية أو غيرها من شعر البدن. ويستحب إمرار الموسى عليه.

ويجزي في الحلق أو التقصير الشعر الذي يحاذي الرأس قطعاً، كالمسترسل النازل عن حد الرأس.

‌الركن الرابع: السَّعي

، ويفعله بعد طواف صحيح من قدوم أو إفاضة، ونقل الماوردي الإجماع على ذلك.

ويخرج إلى السعي من باب الصفا ندباً، وهو الباب المقابل لما بين الركنين اليمانيين، وشرطه أن يبدأ بالصفا، وأن يختم بالمروة، وأن يسعى بينهما سبعاً، ويشترط الترتيب بينهما، لكن لا تشترط الموالاة بين مراته كالطواف، لا بل ذلك فيه أولى.

ومن سعى بعد طواف قدوم لم تسن له إعادة السعي بعد طواف الإفاضة؛ لأنه لم يرد في ذلك شيء من السنة؛ ولأنه ليس قربة في نفسه فهو كالوقوف بعرفة (2) هذه الإعادة تجب في صورة واحدة، وهي فيما لو بلغ الصبي بعرفة (2)،

(1) نفس المرجع والجزء صـ 503.

(2)

وهما ـ أي السعي والوقوف ـ بخلاف الطواف؛ لأنه قربة شرعية بنفسه.

ص: 29