المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌واجبات الإحرام قال الإمام العمريطي: (والواجب الإحرام من ميقاته … والرمي للجمار - الحج من نظم الإمام العمريطي الشافعي في «نهاية التدريب في نظم غاية التدريب»

[محمد محيي الدين حمادة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌أركان الحج

- ‌الركن الأول من أركان الحج هو الإحرام

- ‌الركن الثاني الوقوف بعرفة

- ‌الركن الثالث: الحلق أو التقصير

- ‌الركن الرابع: السَّعي

- ‌الركن الخامس الطواف:

- ‌الركن السادس: ترتيب معظم الأركان

- ‌واجبات الإحرام

- ‌الواجب الأول: الإحرام من الميقات

- ‌الواجب الثاني: الرمي

- ‌الواجب الرابع: المبيت بمنى

- ‌الواجب الخامس: التحذير من الوقوع في محرمات الإحرام

- ‌الواجب السادس: طواف الوداع:

- ‌أبرز المستحبات في الحج

- ‌محرمات الإحرام

- ‌الفداء من اقتراف محظورات الإحرام

- ‌الدماء في الإحرام(أقسامها ـ خصوصيتها ـ ما يقوم مقامها)

- ‌دم التخيير والتقدير

- ‌دم التخيير والتعديل

- ‌شرب زمزمٍ ندبٌ

- ‌ملحق هام في أبرز مزارات مكة

- ‌ غار ثور

- ‌دار الندوة:

- ‌دار السيدة خديجة رضي الله عنها:

- ‌الأخشبان:

- ‌شِعبُ أبي طالب:

- ‌المحصَّب

- ‌مسجد الراية:

- ‌مسجد خالد بن الوليد:

- ‌مقبرة المعلاة:

- ‌سَرِف:

- ‌مسجد الفتح بالجموم:

- ‌غار حراء:

الفصل: ‌ ‌واجبات الإحرام قال الإمام العمريطي: (والواجب الإحرام من ميقاته … والرمي للجمار

‌واجبات الإحرام

قال الإمام العمريطي:

(والواجب الإحرام من ميقاته

والرمي للجمار في أوقاته)

(وأن يبيت الشخص في المزدلفهْ

وفي منى الليالي المشرّفة)

وترك ما يُسْمى مخيطاً ساترا

وأن يطوف للوداع آخِرَا

الأركان بالتعريف هي التي يتوقف وجود النسك عليها، ولا تُجبر بدم. أما الواجبات، فهي التي لا يتوقف وجود النسك عليها، وتجبر بدم (1).

‌الواجب الأول: الإحرام من الميقات

. وقد مر معك أن الإحرام بمعنى النية هو الركن الأول من أركان الحج، أما وقوع هذا الإحرام في الميقات لا بعده فهو الواجب الذي نتحدث عنه، لذلك لو جاوز الميقات بلا إحرام، وهو مريد للنسك لزمه العود ما لم يتلبس بنسك كطواف القدوم مثلاً، فإن لم يعد إلى الميقات أصلاً، أو عاد لكن بعد أن تلبَّس بنسك لزمه دم، ولو كان ناسياً أو جاهلاً.

قال العلامة الباجوري: «ولا إثم على الناسي والجاهل، والأفضل أن يحرم من أول الميقات ليقطع باقيه محرماً إلّا في ذي الحليفة فالأفضل فيه أن يحرم من

(1) انظر حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن الشيخ أبي شجاع جـ 1 صـ 469.

ص: 67