المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الطهارة 1 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه - الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

[علاء الدين مغلطاي]

الفصل: ‌ ‌كتاب الطهارة 1 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه

‌كتاب الطهارة

1 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخَلاءَ قال: "اللَّهم إنِّي أعوذُ بك من الخُبثِ والخَبائثِ".

1 - تخريجه: أخرجه البُخاريّ: كتاب الوضوء -باب ما يقول عند الخلاء 1: 242 (142)، ومسلم: كتاب الحيض- باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 1: 283 (122)، وأبو داود: كتاب الطهارة -باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 1: 16 (4)، والترمذي: الطهارة- ما يقول إذا دخل الخلاء 1: 10 (5) والنَّسائيُّ: كتاب الطهارة- القول عند دخول الخلاء 1: 20 (19)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها -باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 1: 109 (298).

معناه: "الخبث والخبائث" قال الإمام النووى في "تهذيب الأسماء واللغات" 3: 86: الخبث "هو بضم الباء، ويجوز تخفيفها بإسكانها، كما في نظائره كـ: كتب، ورسل، وعنق، وأذن، ونحوها، هذا هو الصواب. وأمَّا قول الإمام أبي سليمادْ الخَطّابي -في "معالم السنن" 1: 10 - : إن المحدثين يروونه بإسكان الباء، وأنَّه خطأ منهم: فليس بصواب منه. . . .".

و"الخبث"، جمع خبيث، و"الخبائث" جمع خبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم، قاله الخَطّابي وابن حبان:"معالم السنن" 1: 10، و"الإحسان" 4:256.

ص: 95

2 -

وعن أبي أيوبَ خالدِ بن زيدٍ الأنْصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتم الغائطَ فلا تستقبلوا الِقِبْلةَ بغائط ولا بول، ولكن شرِّقوا أو غَرِّبوا".

قال أبو أيوبَ: فقدِمْنا الشامَ، فوجدنا مراحيضَ قد بُنيَتْ قِبَل القِبْلةِ، فكُنَّا نَتَحرَّف عنها ونَسْتغفِرُ الله تعالى.

2 - تخريجه: أخرجه البُخاريّ: كتاب الصَّلاة -باب قبلة أهل المدينة وأهل الشَّام والمشرق .. 1: 498 (394)، ومسلم: كتاب الطهارة- باب الاستطابة 1: 224 (59)، وأبو داود: كتاب الطهارة -باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 1: 19 (9)، والترمذي: الطهارة- في النَّهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول 1: 13 (8)، والنَّسائيُّ: كتاب الطهارة- النَّهي عن استقبال القبلة 1: 21 (20) وفي باب النَّهي عن استدبار القبلة عند الحاجة برقم (21) وفي باب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة برقم (22) وألفاظه متقاربة، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها -باب النَّهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول 1: 115 (318).

ص: 96

3 -

وعن عبدالله بن عُمَر رضى الله عنهما قال: لقد ارتقيتُ يومًا على ظهرِ بيتٍ لنا، فرأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على لَبِنَتَينِ مُسْتقبِلَ بيتَ المقدسِ لِحاجَتهِ.

3 - تخريجه: أخرجه البخاري - باب من تبرَّز على لَبِنَتَيْنِ 1: 246 (145)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب الاستطابة 1: 224 (61)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الرخصة في ذلك 1: 21 (12)، والترمذي: الطهارة - ما جاء من الرخصة في ذلك 1: 16 (11)، والنسائي: كتاب الطهارة - الرخصة في ذلك في البيوت 1: 23 (23)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الرخصة في ذلك في الكنيف 1: 116 (322).

ص: 97

4 -

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: مرَّ النبىُّ صلى الله عليه وسلم على قبرَيْن فقال: "إنَّهما لَيعَذَّبان، وما يُعَذَّبان في كبير، أما أحدُهما فكان لا يَسْتَنْزِهُ من البولِ، وأما هذا فكان يمشي بالنَّمِيمة".

ئم دعا بِعَسيبٍ رَطْبٍ فشَقَّه باثنين، ثم غَرَس على هذا واحدًا، وعلى هذا واحدًا وقال:"لعلَّه يُخَفَّفُ عنهما ما لم يَيْبَسا".

4 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله 1: 317 (216)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 1: 240 (111)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الاستبراء من البول 1: 25 (20)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في التشديد في البول 1: 102 (70)، والنسائي: كتاب الطهارة - التنزُّه من البول 1: 28 (31)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب التشديد في البول 1: 125 (347).

معناه: "لا يستنزه" ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1: 318 ثلاث روايات فيها: "لا يستتر" و"لا يستبرئ" و"لا يستنزه" وقال في معنى الرواية الأولى: "معنى الاستتار": أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني: لا يتحفَّظ منه فتوافق رواية "لا يستنزه" لأنها من التنزه، وهو الابتعاد" ثم قال:"وأما رواية الاستبراء، فهي أبلغ في التوقي".

"العَسيب": جريدة النخل المستقيمة الدقيقة، يُكْشَط ورقها، أو لم ينبت عليها بعد.

ص: 98

5 -

وعن حُذَيفة بنِ اليَمَان رضي الله عنه قال: أتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سُباطة قومٍ فبالَ قائمًا، ثم دعا بماءٍ فمسَحَ على خُفَّيْه، فذهبتُ أَتَباعدُ، فدعاني حتى كنتُ عند عَقِبه.

5 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط 1: 329 (225) وانظر أطرافه عند (224)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 1: 228 (73)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب البول قائمًا 1: 27 (23)، والترمذي: الطهارة - الرخصة في ذلك 1: 19 (13)، والنسائي: كتاب الطهارة - الرخصة في ترك ذلك 1: 19 (18)، ورواه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - ما جاء في البول قائمًا 1: 111 (305) دون قوله: "ثم دعا بماء. . . .".

معناه: السُّباطَةُ: "الموضع الذى يُرْمى فيه التراب والأوساخ وما يُكْنَس من المنازل، وقيل: هي الكُناسة نفسُها، وإضافتُها إلى القوم إضافة تخصيصٍ لا مِلْكٍ" قاله ابن الأثير في "النهاية" 2: 335.

والعَقِبُ: مُؤَخَّر القدم.

ص: 99

6 -

وعن أبي قَتَادة الحارثِ بن رِبْعيٍّ الأنصاريِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بال أحدُكم فلا يَمسَّ ذَكَرَه بيمينِه، وإذا أتى الخلاءَ فلا يَتَمَسَّحْ بيمينه، وإذا شَرِب فلا يَشْرَبْ نَفَسًا واحدًا".

6 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال 1: 254 (154)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستنجاء باليمين 1: 225 (63)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء 1: 31 (31) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين 1: 23 (15)، والنسائى: كتاب الطهارة - باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة 1: 25 (24، 25)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين 1: 113 (310).

معناه: "فلا يمس ذكره بيمينه" قال الخطابى في "معالم السنن" 1: 23: "إنما كره مس الذكر باليمين تنزيهًا لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه الأذى والحدَث، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل يُمْناه لطعامه وشرابه ولباسه، ويُسْراه لما عداها من مِهْنة البدن".

وفي قوله صلى الله عليه وسلم "فلا يشرب نفسًا واحدًا" قال ص 24: "وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب نفسًا واحدًا، فنهي تأديب، وذلك أنه إذا جرعه جرعًا، واستوفي رِيَّه نفسًا واحدًا، تكابَس الماء في موارد حلقه، وأثقل مَعِدَته. . . .".

ص: 100

7 -

وعن أبي هريرة عبدِ الرحمن بن صَخْرٍ الأَزْديِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شَرِب الكلبُ في إناءِ أحدِكم فلْيَغْسِلْه سبعَ مَرَّات"

وفي لفظ: "أُولاهُنَّ أو أُخراهُنَّ بالتراب".

وفي لفظ: "طُهُور إناء أحدِكُمْ إذا وَلَغَ فيه الكلبُ أن يُغسلَ سبعَ مِرار".

7 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 1: 274 (72)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب 1: 234 (90)، والنسائي: كتاب الطهارة - سؤر الكلب 1: 52 (63) ثلاثتهم باللفظ الأول.

وبلفظ: "إذا ولغ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" رواه النسائي في الكتاب والباب المتقدمين برقم (64)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب غسل الإناء من ولوغ الكلب 1: 130 (363، 364).

وبلفظ: "أولاهن أو أخراهن" عند الترمذي: الطهارة - ما جاء في سؤر الكلب 1: 151 (91).

وبلفظ: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مِرارٍ" رواه أبو داود: كتاب الطهارة - باب الوضوء بسؤر الكلب 1: 57 (71).

"الأَزدي" هذه النسبة لجده الأعلى نصر بن الأزد، وإلا فهو دوسيّ، نسبة إلى دوس بن عُدْثان، بطن كبير من الأزد.

معناه: "إذا ولغ فيه" أى: "شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحرَّكه، خاص بالسِّباع، ومن الطير: بالذباب". "القاموس" مادة (ول غ).

ص: 101

ضعيفه

8 -

وعن أبي هريرة قال: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عن التَّعَرِّي، فإنَّ الكِرامَ الكاتِبِين لا يفارقان العبدَ إلا عند الخلاء، وعند خلوة الرجل بأهله.

قال الدارقطنى: وروي عن ابن عباس، ولا يصِحُّ واحدٌ منهما، والصحيح: علقمة عن مجاهد، مرسل.

8 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في كتاب "العلل" 8: 232 (1539)، وما نقله المصنف عن الدارقطني موجود فيه.

لكن يشهد له حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:"احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك" أخرحه أبو داود 4: 304 (4017)، والترمذي 5: 102 (2794) وقال: "حديث حسن".

وحديث المسور بن مخرمة عند مسلم 1: 268 (78) وغيره: "ارجع إلى ثوبك فخذه، ولا تَمشُوا عُراةً".

ص: 102

9 -

وعن أبي ذَرٍّ جُندُبِ بنِ جُنَادةَ الغِفَاريِّ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال:"الحمدُ لله الذى أذهب عنِّي الأَذَى وعافاني".

قال الدارقطني: ليس بمحفوظ، والصحيح عن أبي ذَرٍّ موقوفٌ.

9 - تخريجه: الحديث عزاه النووي في "المجموع" 2: 75، والمزي في "التحفة" 9: 19 إلى النسائي في "عمل اليوم والليلة" وساق المزي سنده مرفوعًا وموقوفًا، إلا أنه ليس في مطبوعتي الكتاب، ولا في "السنن الكبرى"! فيحفظ هذا لنظائره، ورواه ابن السُّنِّى في "عمل اليوم والليلة"(22) عن شيخه النساني مرفوعًا.

والمرفرع ليس بمحفوظ كما تقدم عن الدارقطني. وهو في "العلل" 6: 235، وحكم المنذري على إسناده بالضعف كما في "مختصر سنن أبي داود" له 1: 32 - 33 وقال النووى: "إسناده مضطرب غير قوي".

وله شاهد من حديث أنس رواه ابن ماجه 1: 110 (301) قال البوصيري في "مصباح الزجاحة": 92: "حديث ضعيف، ولا يصح بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء".

وأما الموقوف على أبي ذر فهو صحيح، كما قاله أبو زرعة، ونقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" 1: 27، وهو المفهوم من تعبير الدارقطنى بأنه "أصح"، وهذا ما سوغ للمصنف التصرف بعبارة الدارقطني، والله أعلم.

ص: 103

10 -

وعن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين، والغُسلُ من الجنابة سبعَ مِرارٍ، وغَسلُ البول من الثوب سبعَ مِرارٍ، فلم يَزَلْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسألُ حتى جُعلت الصلاةُ خمسًا، والغُسلُ من الجَنابة مرة، وغَسلُ البولِ من الثوب مرةً.

في إسناده عبدُ الله بن عُصْمٍ، وقد تَكَلَّم فيه غيرُ واحد.

10 - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 2: 109، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل من الجنابة 1: 171 (247).

وعبد الله بن عُصْم: قال ابن معين: ثقة. "تهذيب الكمال" 15: 306، ومثله ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات"(636)، ونقل الحافظ في "التهذيب" عن العجلى: توثيقه، وقال:"فما أدري هل أراد هذا أو الذى بعده".

وقال أبو حاتم: شيخ، وقال أبو زرعة: ليس به بأس. نقلهما ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5: 126، وقال ابن عدي في "الكامل" 1527: 4: "رأيت له أحاديث أنكرها وليس بالكثير".

وقال ابن حبان في "المجروحين" 2: 5: "منكر الحديث جدًا على قلة روايته، يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة"، وذكره في "الثقات" 57: 5 وقال: "يخطئ كثيرًا" لذا قال الحافظ في "التقريب": (3476): "أفرط ابن حبان فيه وتناقض". وحكم عليه الحافظ بقوله: "صدوق يخطئ".

وعلى ذلك فإطلاق الصحة على سَنَد فيه: ابن عُصْم -كما فعله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" 143: 8 - : غريبٌ، والله أعلم.

ص: 104

11 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إِناءِ أحدِكم فَلْيُهَرِقْه ولْيَغْسِلْه ثلاثَ مرات".

قال ابن الجوزي: الصحيح موقوفٌ.

11 - تخريجه: أخرحه ابن عدي في "الكامل" 776: 2 من طريق الحسين بن علي الكرابيسى بسنده إلى أبى هريرة رضي الله عنه، وتحرَّف في مطبوعة "الكامل":"أبى هريرة" إلى: الزهري! وجاء في "نصب الراية" 1: 131 عنه على الصواب.

ثم أخرجه من طريق عمر بن شبة بالإسناد نفسه مرفوعًا على أبي هريرة رضي الله عنه، وقال:"وهذا لا يرويه غير الكرابيسي مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم" ثم قال: "والحسين الكرابيسي

كان حافظًا

ولم أجد منكرًا غير ما ذكرت من الحديث، والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن، فأما في الحديث فلم أر به بأسًا".

وقال ابن الجوزى في "العلل المتناهية" 1: 333: "هذا حديث لا يصح، لم يرفعه عن إسحاق غير الكرابيسى، وهو ممن لا يحتج بحديثه!، وأصل هذا الحديث أنه موقوت"، انتهى.

وليس الكرابيسي كما قال ابن الجوزي، فهو من أفاضل تلامذة الشافعي، وذكره ابن حبان في "الثقات" 8: 189 وقال: "كان ممن جمع وصنَّف، ممن يُحْسِن الفقه والحديث، لكن أفسده قلة عقله"، وقال الخطيب في "تاريخ بغداد"، 64: 8: "كان فَهِمًا عالمًا فقيهًا. . . ." وذكر أنه كان يتكلم في الإمام أحمد، =

ص: 105

12 -

وعن أنس رضي الله عنه، أن أعرابيًا -يعني: ذا الخُوَيْصِرَةِ اليَمَانى، وقيل: الأقرعُ بنُ حابِسٍ- بال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"احْفِروا مكانه، ثم صُبُّوا عليه ذَنوبًا من ماء".

قال الدارقطني: وهم فيه عبدُ الجبار بنُ العلاء على سفيان بن عيينة، وإنما رواه سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، مرسلًا.

= وأن أحمد تكلم فيه، فتجنب الناس الأخذ عنه، وقال الذهبي في "الميزان" 1: 544: "كان يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ولفظي به مخلوق، فإن عنى التلفظ فهذا جيد، فإن أفعالنا مخلوقة، وإن قصد الملفوظ بأنه مخلوق، فهذا الذي أنكره أحمد والسلف وعدُّوه تَجَهُّمًا، ومقت الناس حسينًا لكونه تكلم في أحمد"، وقال الحافظ في "التقريب" (1337) عن الكرابيسي:"صدوق فاضل"، وعليه فحديثه حسن، والله أعلم.

معناه: "ولغ" تقدم في شرح حديث (7).

"فَليُهَرِقْه": من: هَرَاقَهُ يُهَرِيقه هِرَاقَةً، كـ: أَراقَهُ يُرِيقه إِراقَةً، والهاء في الأول بدلٌ من الهمزة في الثاني. "النهاية" لابن الأثير 5:260.

12 -

تخريجه: أخرجه الدارقطني كما ذكره الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" 1: 212، والحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 37: 1، وساقا سند الدارقطني، ولم أر الحديث في "سنن الدارقطنى"، ولا في كتابه "العلل"، سوى قوله في "العلل" 5: 81: "وقد رُوِيَتْ هذه الزيادة -يعني: الأمر بحفر المكان- عن يحيى بن سعيد عن أنس". وقال الحافظ: "بإسنادٍ رجالُه =

ص: 106

13 -

وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الرجل يَطَأُ الأَذَى بنعله؟ فقال: "التُّرابُ طَهورٌ".

مَدَارُه على عبد الله ابن سَمْعان، وهو كذَّابٌ متروك الحديث.

= ثقات"، وكلام الدارقطني الذي نقله المصنف هنا موجود في المصدرين المتقدمين، وقال الحافظ بعده: "إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها، إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة" ثم ساق له شواهد مرسلة وموصولة.

معناه: الذَّنُوبُ: "الدلو الملأى ماءً، وقال ابن السِّكيت: فيها ماءٌ قريبٌ من المِلْءِ، ولا يقال لها وهي فارغة ذَنوبٌ". "الصحاح" مادة (ذ ن ب) 1: 129.

13 -

تخريجه: أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 1: 33 (104)، وابن عدى في "كامله" 4: 1446، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 334 (546)

كلهم من طريق عبد الله بن زياد بن سمعان، جاء في "المصنف":"ابن سمعان قال: أخبرني القعقاع بن حكيم"، وجاء في "الكامل" و"العلل":"ابن سمعان عن المقبرى عن القعقاع". ونقل ابن الجوزي عن الدارقطني قوله: "مدار الحديث على ابن سمعان وهو ضعيف" تم قال: "قال مالك: هو كذاب وقال أحمد: متروك الحديث".

إلا أن له متابعًا عند أبي داود: كتاب الطهارة - باب في الأذى يصيب النعل 1: 268 (387) عن محمد بن الوليد، أخبرني سعيد بن أبي سعيد، عن =

ص: 107

14 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الهِرُّ سَبُعٌ".

رواه عيسى بن المُسَيَّب وهو لا يُحتجُّ به، قال العُقَيليُّ: لا يُتابعُه على هذا إلا مَن هو مِثْلُه.

= القعقاع

، وقال:"بمعناه" مُرْجعا للضمير إلى حديث أبي هريرة المتقدم عنده بلفظ: "إذا وطئ الأذى بخفَّيْه فطهورُهما التراب".

ومحمد بن الوليد هذا: هو الزبيدي، قال عنه في "التقريب" (6372):"ثقة ثبت".

14 -

تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1: 37 (343)، وأحمد وابن راهويه وأبو يعلى في مسانيدهم: فأحمد 2: 442، وابن راهويه 1: 222 (178)، وأبو يعلى 5: 401 (6064).

وأخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 63 وقال: "تفرد به عيسى بن المسيب عن أبي زرعة، وهو صالح الحديث"، والحاكم في "المستدرك" 1: 183 وقال: "هذا حديث صحيح، ولم يُخرِّجاه، وعيسى ين المسيب تفرد عن أبى زرعة إلا أنه صدوق، ولم يجرح قط"، وتعقّبه الذهبي بتضعيف أبي داود وأبي حاتم له.

وقاله الهيثمي في "المجمع" 4: 45: "وفيه عيسى بن المسيَّب، وثقه أبو حاتم، وضعَّفه غيره". انتهى.

قلت: أما كلام أبى حاتم ففي "الجرح والتعديل" 288: 6 قال فيه: "محلُّه الصدق، ليس بالقوى"، والأكثر على تضعيفه: كأبي زرعة في المرجع السابق =

ص: 108

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والنسائي في "الضعفاء": 176 (445)، والدارقطني في "الضعفاء والمتروكين" له: 136 (417).

وأشد جرح له: قول ابن حبان في "المجروحين" 119: 2: "كان ممن يقلب الأخبار ولا يعلم، ويخطئ في الآثار ولا يفهم، حتى خرج عن حد الاحتجاج به" وتضعيف العقيلي الذي نقله المصنف، وتمامه من "الضعفاء"، 387: 3 له "لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه".

ص: 109

باب الوضوءِ والغُسْلِ وشِبْهِهِما

15 -

عن عَمرو بن يحيى المازِنىِّ، عن أبيه، أنه قال لعبد الله بن زيد -وهو جدُّ عَمْرِو بنِ يحيى-: هل تستطيعُ أن تُرِيَني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأُ؟

فقال عبد الله: نعم.

فدعا بوَضوءٍ فأَفْرغَ على يديه، فغسل يده، ثم تمضمض واستنثر ثلاثًا، ثم غَسَل وحهَه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرْفَقَين، ثم مسح رأسَه بيديه فأَقْبَلَ بهما وأدبر: بدأ بِمُقَدَّم رأسِه، ثم ذهب بهما إلى قَفَاه، ثم ردَّهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه، ثم غسل رِجلَيْه.

وفي رواية: تمضمض واستنشَق من كفٍّ واحدٍ، يفعل ذلك ثلاثًا.

15 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب مسح الرأس كله

1: 289 (185)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 86: 1 (118)، والنسائى: كتاب الطهارة - باب حدِّ الغَسْل 1: 71 (97) وباب صفة مسح الرأس (98)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في مسح الرأس 1: 149 (434).

ورواية "تمضمض واستنشق من كفٍّ واحد. ." عند مسلم: كتاب الطهارة - باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 1: 210 (18)، وأبي داود في الموضع المتقدم برقم (119) والترمذى في أبواب الطهارة - باب المضمضة والاستنشاق كفٍّ واحد 1: 41 (28). =

ص: 110

وفي رواية: مَسَح رأسه بماء غيرِ فَضْلِ يديه، وغَسَل رجليه حتى أنْقَاهُما.

= ورواية "مسح رأسه بماءٍ غير فضل يديه. .": في مسلم برقم (19)، وأبي داود برقم (120).

قوله: "وهو جد عمرو بن يحيى": ظاهره أن الضمير عائد إلى عبد الله بن زيد أى: عبد الله بن زيد جد عمرو بن يحيى، وليس كذلك لقول الحافظ في "الفتح" 1: 290: "ووهم من زعم أن المراد بقوله "وهو": عبد الله بن زيد لأنه ليس جدًا لعمرو بن يحيى لا حقيقة ولا مجازًا، وأما قول صاحب "الكمال" ومن تبعه في ترجمة عمرو بن يحيى: إنه ابن بنت عبد الله بن زيد، فَغَلَطٌ توهَّمه من هذه الرواية". انتهى.

وذلك لأن أم عمرو بن يحيى هي: أم النعمان بنت أبي حبَّة، أو حنَّة -حكاهما أصحاب كتب الرسم- بن غَزِيَّة بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول. قاله ابن سعد في القسم المتمم من "الطبقات": 692، فلا صلة بين عمرو بن يحيى وعبد الله بن زيد.

وحصل للحافظ رحمه الله سبق ذهن أو نظر، بعد أن صحح وَهْمَ غيره، فإنه نقل عن ابن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة بنت محمد بن إياس، مع أنها زوجة عمرو أمُّ ولديه يحيى ومريم.

أما السائل في هذا الحديث فقد اختلف في تعيينه، ففي حديث البخارى 1: 294 (186) هو: عمرو بن أبي حسن، قال الحافظ 1: 290: "وعلى =

ص: 111

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= هذا فقوله هنا "وهو جد عمرو بن يحيى": فيه تجوز، لأنه عم أبيه وسماه جدًا لكونه في منزلته" ثم ذكر أقوالًا أخرى في اسمه.

معناه: "ثم مسح رأسه بيديه": في الأصل: بيده، وأثبتُّها كما في الكتب التي خرَّجْته منها، وهو المناسب لتثنية الضمير في قوله:"فأقبل بهما وأدبر".

قوله "من كف واحد": الكف يذكر ويؤنث، والمشهور أنها مؤنثة، حكاهما أبو حاتم السجستاني، ونقلهما عنه السيوطي كما في "عون المعبود" 1:209.

ص: 112

16 -

وعن المغيرةِ بن شعبةَ الثقفيِّ قال: عَدَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوكَ قبل الفجر، فعَدَلْتُ معه، فأناخَ صلى الله عليه وسلم، فَتَبرَّزَ، ثم جاء فسَكَبْتُ عليه من الإِداوة، فغسل كفَّيه، ثم غسل وجْهَه، ثم حَسَر عن ذراعيه فضاق كُمَّا جُبَّتِه، فأخرجهما من تحت الجُبَّة، فغسَلَهُما إلى المِرْفَق ثم توضَّأ على خُفَّيه، ثم ركبَ.

فأَقْبَلْنا نسيرُ حتى نَجِدَ الناسَ في الصلاة قد قدَّموا عبدَ الرحمن بنَ عوف وقد ركع لهم ركعةً من صلاة الفجر، فقام صلى الله عليه وسلم فصَفَّ مع المسلمين، فصلَّى وراءَ عبدِ الرحمن الركعةَ الثانيةَ، ثم سلَّم عبدُ الرحمن، فقام صلى الله عليه وسلم في صلاتِه، ففَزِع المسلمون فأكثروا التسبيحَ، لأنهم سبَقُوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فلما سلَّم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال لهم:"قد أصبتم" أو: "قد أحسنتم".

16 - تخريجه: أخرجه البخارى مختصرًا في مواضع كثيرة، أولها في كتاب الوضوء - باب الرجل يوضِّئُ صاحبه 1: 285 (182)، وانظر منه الأرقام التالية:(363، 2918، 4421، 5798)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الناصية والعمامة 1: 230 (81)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 1: 103 (149) واللفظ له، والنسائى: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 1: 82 - 83 (123 - 125)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في المسح على الخفين 1: 181 (545).

معناه: "عَدَل" أي: مال عن الطريق إلى جهة أخرى لقضاء حاجته.

"فأناخ صلى الله عليه وسلم" أى: راحلتَه.

"الإداوة" إناء صغير يحمل فيه الماء.

ص: 113

17 -

وعن أبى هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَبولَنَّ أحدُكم في الماء الدَّائمِ، ثم يَغْتسِلُ منه". وفي لفظ: "ثم يتوضَّأُ منه".

17 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب البول في الماء الدائم 1: 346 (239)، ولفظه "ثم يغتسل فيه"، ومسلم: كتاب الطهارة - باب النهي عن البول في الماء الراكد 1: 235 (95)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب البول في الماء الراكد 1: 56 (69)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الماء الدائم 1: 49 (58) وفي باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه 1: 125 (221)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب النهي عن البول في الماء الراكد 1: 124 (344) دون قوله: "ثم يغتسل منه".

ولفظ "ثم يتوضَّأُ منه"، أخرجه الترمذي في الطهارة - ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد 1: 100 (68)، والنسائي في الكتاب والباب المذكورين برقم (57).

ص: 114

18 -

وعن جَرِيرِ بن عبدِ الله البَجَلىِّ رضي الله عنه أنه بال، ثم توضَّأَ ومسح على خُفَّيْه، ثم قام يصلِّي فسُئِل؟ فقال، رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم صنعَ مِثْلَ هذا.

18 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب الصلاة في الخِفاف 1: 494 (387)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 1: 227 (72)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 1: 107 (154)، والترمذى: الطهارة - المسح على الخفين 1: 155 (93)، والنسائى: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 1: 81 (118)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - ما جاء في المسح على الخفين 1: 180 (543).

ص: 115

19 -

وعن ابن عَبَّاسٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا، فدعا بماء فتمضمض ثم قال:"إنَّ له دَسَمًا".

19 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب هل يُمَضْمِضُ من اللبن 1: 313 (211)، ومسلم: كتاب الحيض - باب نسخ الوضوء مما مست النار 1: 274 (95)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الوضوء من اللبن 1: 135 (196)، والترمذي: الطهارة - في المضمضة من اللبن 1: 149 (89)، والنسائي: كتاب الطهارة - المضمضة من اللبن 1: 109 (187)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب المضمضة من شرب اللبن 1: 167 (498) ولفظه: "مَضْمِضوا من اللبن فإن له دسَمًا".

ص: 116

20 -

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، فجعلتُ أَغتسِلُ حتى تشقَّق ظهرى، فذكرتُ ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم -أو: ذُكِر له- فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تفعلْ، إذا رأيتَ المَذْيَ فاغْسِلْ ذَكَرك، وتوضَّأْ وُضوءَكَ للصلاة، وإذا فَضَخْتَ الماءَ فاغتسِلْ".

20 - تخريجه: أخرجه البخاري ومسلم بنحوه مختصرًا، البخاري: كتاب العلم -باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال 1: 230 (132)، ومسلم: كتاب الحيض- باب المذي 1: 247 (17).

وأخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب في المذي 1: 142 (206) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في المني والمذي 1: 193 (114) ولفظه: "من المذي الوضوء، ومن المني الغسل"، والنسائي: الطهارة - الغسل من المني 1: 111 (193) بلفظ المصنف، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء من المذي 1: 168 (504) بنحوه مختصرًا.

معناه: "فإذا فَضَخْتَ الماءَ" أي: دفَقْتَ، والمراد بالماء: المني. "حاشية السندي على النسائي" 1: 112.

ص: 117

21 -

وعن قَتَادة بن دِعامةَ، عن أنسٍ قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدورُ على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهنَّ إحدى عشرة، قلت لأنسٍ: أَوَ كان يُطيقُه؟ قال: كنا نتحدَّث أنه أُعطي قُوَّةَ ثلاثين.

وفي لفظِ: تِسْعُ نِسْوةٍ.

ولفظُ حُمَيدٍ عنه: طاف على نسائه بغُسْلٍ واحدٍ.

21 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الغسل - باب إذا جامع ثم عاد 1: 377 (268) واللفظ له، ومسلم: كتاب الحيض - باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع 1: 249 (28)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد 1: 259 (140)، والنسائى: الطهارة - باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل 1: 143 (264)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلًا واحدًا 1: 194 (588) كلهم من حديث قتادة عن أنس.

ورواية حُمَيد عن أنس: أخرجها أبو داود: كتاب الطهارة - باب في الجنب يعود 1: 148 (218)، والنسائى في الكتاب والباب المذكورين برقم (263).

ص: 118

22 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لَقِيَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طُرُق المدينة وأنا جُنُبٌ، فانْخَنَسْتُ، فذهبتُ فاغتسلْتُ، ثم جئتُ، فقال:"أين كنتَ يا أبا هريرة؟ " قال: قلت: إني كنتُ جُنُبًا فكرِهْتُ أن أُجالسَك وأنا على غير طهارة.

قال: "سبحان الله! إن المؤمن لا يَنْجُسُ".

22 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الغسل - باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس 1: 390 (283) و 391 (285)، ومسلم: كتاب الحيض - باب الدليل على أن المسلم لا ينجس: 1: 282 (371)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الجنب يصافح 1: 156 (231)، والترمذى: الطهارة - ما جاء في مصافحة الجنب 1: 207 (121)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب مماسة الجنب ومجالسته 1: 145 (261)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب مصافحه الجنب 1: 178 (534) بلفظ "المؤمن لا ينجس" وفي أبى داود والترمذى: "المسلم" بدل "المؤمن".

معناه: "فانخنست": مضيتُ عنه مستخفيًا. قاله في "الفتح".

"إن المؤمن لا ينجس" قال النووي في "المجموع" 3: 150: "أعضاءُ الجُنُبِ والحائضِ والنُّفَساءِ وعَرَقُهم طاهر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء". وقال في "شرح مسلم" 4: 66: وأما قول الله عز وجل [إنما المشركون نَجَسٌ] فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقدار، وليس المراد أن أعضاءهم نَجِسةٌ كنجاسة البول والغائط ونحوهما، فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلمًا كان أو كافًرا، فعرقُه ولعابه =

ص: 119

23 -

وعن أم سَلَمةَ هِنْدٍ بنتِ المغيرةِ المخزوميةِ رضي الله عنها قالت: جاءت أمُّ سُلَيم أمٌّ أنس بنِ مالك - واسمها مُلَيكة، ويقال: رُمَيلة، ويقال: سَهْلة - إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحقِّ، فهل على المرأة من غُسْلٍ إذا هي احْتَلَمَتْ؟

فقال صلى الله عليه وسلم: "نعم، إذا رأتْ الماءَ"

فقالت أمُّ سلمة: يا رسول الله وَتَحْتَلِمُ المرأةُ؟!

فقال: "تَرِبتْ يداكِ، فَبِمَ يُشْبِهُها وَلَدُها".

= ودمعُه طاهرات، سواء كان محدِثًا أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين".

وقوله "لا ينجس": بضم الجيم وفتحها لغتان.

23 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الغسل - باب إذا احتلمت المرأة 1: 388 (282)، ومسلم: كتاب الحيض - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها 1: 251 (32) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل 1: 209 (122)، والنسائي: كتاب الطهارة - غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل 1: 114 (197)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - كتاب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل 1: 197 (600)، ولم يخرجه أبو داود.

"ويقال سهلة": في الأصل: سهيلة، والصواب ما أثبتُه، وفي اسمها أقوال أخرى: فقيل رُمَيثة، وقيل أُنَيسة، وقيل إنها الغُمَيصاء، وقيل: الرُّميصاء. راجع "التقريب"(8737). =

ص: 120

24 -

وعن ميمونةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: وضعتُ للنبي صلى الله عليه وسلم غُسْلًا يغتسِل به من الجنابة، فأَكْفَأَ الإناءَ على يده اليمنى، فغسلها مرتين أو ثلاثًا، ثم صبَّ على فرجه فغسَلَه بشماله، ثم ضرب بيده الأرضَ فغسلها، ثم تمضمض، واستنشق، وغسل وجْهَه ويدبه، ثم صَبَّ على رأسِه وجَسَدِه ثم تَنَحَّى ناحيةً فغسل رجليه، فناولتُه المِنْديلَ فلم يأخُذْه، وجعل يَنْفُضُ الماءَ عن جسده.

= معناه: "تربت يداكِ" قال في "النهاية" 1: 184: "تَرِبَ الرجلُ، إذا افتقر أي: لصق بالتراب، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطَب ولا وقوعَ الأمر به، وقيل: أراد به المثَلَ ليرى المأمورَ بذلك الجِدَّ، وأنه إن خالفه فقد أساء". انتهى مختصرًا.

24 -

تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الغسل - باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة 1: 371 (259) وانظر منه (249)، ومسلم: كتاب الحيض - باب صفة غسل الجنابة 1: 254 (37)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل من الجنابة 1: 169 (245) واللفظ له، والترمذى: الطهارة - ما جاء في الغسل من الجنابة 1: 173 (103)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه 1: 137 (253)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في الغسل من الجنابة 1: 190 (573).

معناه: "أكفأ الإناء": أماله.

"تَنَحَّى": تباعد عن مكانه.

ص: 121

25 -

وعن مُعَاذَةَ العَدَويَّةِ أن امرأةً سألتْ عائشة رضي الله عنها: أَتَقْضي الحائضُ الصومَ ولا تقضي الصلاةَ؟! فقالت أحَرُورِيَّةٌ أنتِ؟! لقد كُنَّا نحيضَ عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا نَقْضى ولا نُؤمَر بالقضاءِ.

وفي رواية: فنُؤْمَرُ بقضاءِ الصوم، ولا نُؤْمَرُ بقضاءِ الصلاةِ.

25 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحيض - باب لا تقضي الحائض الصلاة 1: 421 (321)، ومسلم: كتاب الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 1: 265 (67)، ورواية "فنؤمر بقضاء الصوم. . . ." برقم (69) وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الحائض لا تقضي الصلاة 1: 180 (262) والرواية الثانية برقم (263)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة 1: 234 (130)، والنسائى: كتاب الطهارة - باب سقوط الصلاة عن الحائض 1: 191 (382)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الحائض لا تقضي الصلاة 1: 207 (631).

معناه: "أَحَرورية أنت؟! " الحَرُورِي منسوب إلى حَرُوراءَ، وهو موضع بنواحي الكوفة على ميلين منها، يقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حَرُوري، لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة، فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم: الأخذ بما دل عليه القرآن، وردّ ما زاد عليه من الحديث مطلقًا، ولهذا استفهمت عائشة معاذةَ استفهام إنكار. انظر "الأنساب" للسمعانى 2: 207 و"الفتح" 1: 422.

ص: 122

26 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرُ إحدانا إذا كانت حائضًا أن تَتَّزِرَ، ثم يُضَاجعُها زوجُها. وفي رواية: يُبَاشِرُها.

26 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض 1: 403 (300) مختصرًا بمعناه، ومسلم: كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار 1: 242 (1) بنحوه، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع 1: 184 (268) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في مباشرة الحائض 1: 239 (132)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب مباشرة الحائض 1: 151 (286)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا 1: 208 (636) ثلاثتهم بنحوه.

معناه: "يضاجعها" الاضطجاع: وضع الجنب على الأرض، والضجيع والمضاجع من يضطجع معك.

"يباشرها": من باشر المرأةَ إذا باشرَتْ بشَرتُه بشَرتها، قال الحافظ في "الفتح":"المراد بالمباشرة هنا: التقاء البشرتين، لا الجماع".

جاء في "عون المعبود" 1: 452 نقلًا عن السيوطي: "قال الشيخ ولي الدين العراقي -أي: في "شرح أبي داود" له-: انفرد المؤلف -يعني أبا داود- بهذه الجملة الأخيرة، وليس في رواية بقية الأئمة ذكر الزوج، فيحتمل وجهان:

أحدهما: أن يكون أرادت بزوجها النبيَّ صلى الله عليه وسلم فوضعت الظاهر موضع المضمر، وعبرت عنه بالزوج، ويدل على ذلك رواية البخاري وغيره:"وكان يأمرنى فأتّزر، فيباشرنى وأنا حائض". =

ص: 123

27 -

وعنها قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فَوْحِ حَيْضَتنا أن نتَّزِرَ، ثم يُباشِرُنا، وأَيُّكُم يَمْلِكُ إِرْبَه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكُ إِرْبَه؟!.

= والآخر: أن يكون قولها أولًا: "يأمر إحدانا" لا من حيث إنها إحدى أمهات المؤمنين، بل من حيث إنها إحدى المسلمات، والمراد: أن يأمر كلَّ مسلمةٍ إذا كانت حائضًا أن تتَّزرَ ثم يباشِرُها زوجها.

لكن جعل الروايات متفقة أَوْلى ولاسيما مع اتحاد المخرج، مع أنه إذا ثبت هذا الحكم في حق أمهات المومنين، ثبت في حق سائر النساء. انتهى".

27 -

تخريجه: أخرجه البخاري في الكتاب والباب السابقين برقم (302)، ومسلم كذلك برقم (2)، وابن ماجه أيضًا برقم (635).

معناه: قولها "يأمرنا في فَوْح حيضتنا": قال الخَطَّابي في "معالم السنن" 1: 84: "فَوْحُ الحيض: معظمه وأوله، ومثله: فَوْعَة الدم، يقال: فاح وفاع بمعنى واحد".

وفي قولها "أيكم يملك إربه" قال: "يروى على وجهين:

أحدهما: الإربُ: مكسورة الألف، والآخر: الأرَب: مفتوحة الألف والراء، وكلاهما معناه: وَطَرُ النَّفْس وحاجتها، يقال: لفلان عندي أَرَبٌ وإِرْبٌ، أي بُغْيةٌ وحاجة". انتهى.

هذا وإن مباشرة الحائض بمعنى: الجماع في الفرج حرام لإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز، والسنة الصحيحة. =

ص: 124

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومباشرتها بمعنى الاستمتاع فيما فوق السرة وتحت الركبة: حلال باتفاق العلماء.

ومباشرتها فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر: محل خلاف، اختار النووي من الشافعية كراهتها. انظر تفصيل المسألة في "شرح مسلم" 3: 204 - 205.

وعند الحنفية تحرم المباشرة فيما بين السرة والركبة بلا حائل ولو باليد بدون شهوة. "حاشية ابن عابدين" 1: 194.

ص: 125

28 -

وعنها أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيْشٍ جاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالت: إنى امرأةٌ أُسْتَحاضُ فلا أَطْهُرُ، أفَأَدعُ الصلاةَ؟ قال:"لا، إنما ذلكِ عِرْقٌ وليسَتْ بالحَيْضةِ، فإذا أقبلَتْ الحيضةُ فَدَعي الصلاةَ، وإذا أدبرَتْ فاغسِلي عنكِ الدَّمَ، ثم صلِّي".

وفي رواية "فإذا ذهبَ قَدْرُها فاغسلى الدَّمَ عنكِ".

28 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الحيض - باب الاستحاضة 1: 409 (306) بلفظ أقرب إلى الرواية الثانية، ومسلم: كتاب الحيض - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 1: 262 (62) باللفظ الأول، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة 1: 194 - 195 (282) للرواية الأولى، و (283) للرواية الثانية، واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في المستحاضة 1: 217 (125)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 1: 186 (365)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في المستحاضة. . . 1: 203 (621) ثلاثتهم بالرواية الأولى.

معناه: "أُسْتحاض" الاستحاضة: جَرَيان الدم من فرج المرأة في غير أيام عادتها الشهرية.

قوله صلى الله عليه وسلم "فإذا ذهب قَدْرُها": قال أبو الوليد الباجى في "المنتقى" 1: 123: "يريد قدر الحيضة، وهذا يحتمل أن يراد به قدر الحيضة على ما قدره الشرع. . . ويحتمل أن يريد صلى الله عليه وسلم قدرَه على ما نراه الحائض المكلفة لذلك وتقدِّرُه. . . ويحتمل أن يريد بقَدْرها على ما تقدم من عادتها في حيضها" انتهى ملخصًا.

ص: 126

29 -

وعن عبد الرحمن بن أَبْزَى قال: كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء رجل فقال: إنا نكون بالمكان الشهرَ أو الشهرين، قال عمر: أما أنا فلم أكُن أُصلي حتى أجدَ الماءَ.

فقال عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكرُ إذ كنتُ أنا وأنتَ في الإبل، فأصابتْنا جنابةٌ، فأما أنا فَتَمَعَّكْتُ، فأتينا النبى صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك له فقال:"إنما كان يكفيكَ أن تقولَ هكذا" وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نَفَخَهما، ثم مسح بهما وجهَه ويديه إلى نصف الذِّراع؟

فقال عمر: يا عمَّار اتَّقِ الله! فقال: يا أمير المؤمنين إن شئتَ والله لم أذكره أبدًا، فقال عمر: لَنُوَلِّيَنَّك من ذلك ما تولَّيتَ.

29 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب التيمم - باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ 1: 443 (338)، ومسلم: كتاب الحيض - باب التيمم 1: 280 (112) وفيهما مسح الوجه والكفين فقط، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب التيمم 1: 228 (322) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في التيمم 1: 268 (144) مختصرًا، والنسائى: كتاب الطهارة - نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين 1: 168 (316)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها 1: 188 - 189 (569، 570).

معناه: "في الإبل" جاء في رواية النسائي: "ونحن نرعى الإبل".

"فتمعَّكْتُ" أي: تمرَّغْتُ وتقلَّبْتُ، والمعك: الدلك. "النهاية" 4: 343.

"أن تقول هكذا" أي: تفعل هكذا. =

ص: 127

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومعنى "لنولينك من ذلك ما توليت" أى: نَكِلُ إليك ما ذكرت من أمر التيمم ما رضيته لنفسك.

قال السيوطي في "شرح النسائي": "كأنه ما قطع بخطئه، وإنما لم يذكره، فجوَّز عليه الوهمَ، وعلى نفسه النسيان".

وعند أبي داود: "فقال عمر: كلا والله، لنولينك. . . ." أي: لا تمسك تحديثكَ به، ولا يلزم من عدم تذكري أن لا يكون حقًا في نفس الأمر، فليس لي أن أمنعك من التحديث به". انتهى من "عون المعبود" 1:517.

ص: 128

30 -

وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: بينا عمرُ يخطُبُ يوم الجمعة، إذْ دخل رجلٌ -يعني عثمانَ بن عفان- فقال عمر: أتحْتَبَسُون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعتُ النِّداءَ فتوضأتُ، فقال عمر: الوضوءَ أيضًا؟! أوَ لم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أتى أحدُكم الجمعهَ فلْيَغتسِلْ"؟.

وخرَّجه ابن ماجه عن أبي سعيد الخُدْرىِّ مختصرًا.

30 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة - باب (5) 1: 370 (882) بلفظ: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة. . . ."، ومسلم: كتاب الجمعة 2: 580 (4) ولفظه: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة. . . ."، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل يوم الجمعة 1: 242 (340) واللفظ له.

وفى رواية مسلم المشار إليها التصريحُ باسم عثمان رضي الله عنه: "إذ دخل عثمان بن عفان". وليس في باقي الكتب الستة.

وقوله "وخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد مختصرًا" قلت: ليس في الباب عن أبى سعيد عند ابن ماجه إلا حديث: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" 1: 246 (1089)، وهذا قد أخرجه الستة إلا الترمذي، فما وجه تخصيص ابن ماجه؟.

ص: 129

31 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اغتسلَ يوم الجمعة غُسْلَ الجَنابَة ثم راحَ فكأنما قرَّب بَدَنةً، رمن راحَ فى الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرةً، ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كَبْشًا أَقْرَنَ، ومن راحَ فى الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجةً، ومن راحَ فى الساعة الخامسة فكأنما قرَّب بيضةً، فإذا خرج الإمامُ حضرت الملائكةُ يستمعون الذِّكْرَ".

31 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة - باب فضل الجمعة 366: 2 (881)، ومسلم: كتاب الجمعة - باب الطيب والسواك يوم الجمعة 2: 582 (10)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل يوم الجمعة 1: 249 (351)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في التبكير إلى الجمعة 372: 2 (499)، والنسائي: كتاب الجمعة - وقت الجمعة 3: 99 (1388) جميعهم من حديث أبي صالح السمان، عنه، بمثله.

وأخرجه النسائي في الكتاب المذكور - باب التبكير إلى الجمعة 98: 3 (1386)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة وسننها - ما جاء في التهجير إلى الجمعة 1: 347 (1092) كلاهما من حديث سعيد بن المسيب، عنه، بنحوه.

معناه: "غُسْلُ الجَنَابةِ" أي: غسْلًا كغُسْل الجنابة في الكيفية.

"ثم راح" أي: في الساعة الأولى، كما هو مصرح به في بعض الروايات، قال الخطابي في "معالم السنن" 1: 109: "معناه: قصدها وتوجه إليها مبكرًا قبل الزوال، وإنما تأولناه على هذا المعنى لأنه لا يجوز أن يبقى عليه بعد =

ص: 130

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الزوال من وقت الجمعة خمس ساعات، وهذا جائز في الكلام أن يقال: راح لكذا ولأن يفعل كذا، بمعنى أنه قصد إيقاع فعله وقت الرواح. فأما حقيقة الرواح: فإنما هي بعد الزوال. . . ." إلى آخر كلامه.

قلت: أنكر الأزهري في "تهذيب اللغة" 5: 221 - 222 على من قصر الرواح على ما بعد الزوال، وقال:"سمعت العرب تستعمل الرواح في السير كل وقت، تقول: راح القوم إذا ساروا وغَدَوْا، ويقول أحدهم لصاحبه: تروَّحْ، ويخاطب أصحابه فيقول: رُوحوا، أي سيروا، ويقول: ألا تَرُوحون؟ ومن ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة - وذكر الحديث هذا، ثم قال - المعنى فيها: المضيُّ إلى الجمعة والخِفَّة إليها، لا بمعنى أنها الرَّواح بالعَشِىِّ".

أما الساعات المذكورة في الحديث: فهى عبارة عن خمسة أجزاء زمنية، وليست بالساعات المعروفة المشتملة على دقائق وثوان، قال الخطابى في "المعالم" 1: 109: "كأنه قسم الساعة التي يحين فيها الرواح للجمعة أقسامًا خمسة، فسماها ساعات على معنى التشبيه والتقريب، كما يقول القائل: قعدت ساعة، وتحدثت ساعة، ونحوه، يريد جزءًا من الزمان غير معلوم، هذا على سعة مجاز الكلام، وعادة الناس في الاستعمال". وانظر أقوالًا أخرى في بحث الحافظ للمسألة في "الفتح" 2: 268 - 269.

ص: 131

32 -

وعن أسماءَ ذاتِ النطاقَيْنِ بنتِ أبي بكر الصِّدِّيقِ رضى الله عنهما أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبَها الدمُ من الحيضة، كيف تصنعُ؟ قال:"إذا أصاب ثوبَ إحداكن الدمُ من الحيض فَلْتَقْرُصْه، ثم لتَنْضَحْه بالماء، ثم لتُصَلِّ فيه".

وفي رواية: "حُتِّيه، ثم اقرُصيه بالماء، ثم انْضَحيه".

32 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحيض - باب غَسْل دم الحيض 1: 410 (307)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب نجاسة الدم وكيفية غسله 1: 240 (110) بنحوه، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها 1: 255 (361)، وبلفظ "حُتِّيه. . . ."، أخرجه أبو داود في الكتاب والباب المذكورين برقم (362)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب 1: 254 (138)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب دم الحيض يصيب الثوب 1: 155 (293) وكرره برقم (394).

وأخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب 1: 206 (629) ولفظه "أُقْرُصيه واغْسِليه وصَلِّي فيه".

"أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم": في جمع المصادر المتقدمة: سألت امرأة النبى صلى الله عليه وسلم. . . إلا ما وقع في "مسند" الإمام الشافعي رضي الله عنه أن أسماء هي السائلة. انظر "ترتيبه" 24: 1 (47، 46).

معناه: "فلْتقْرُصْه": جاء في "النهاية" 4: 40: "القَرْصُ: الدَّلْك بأطراف الأصابع والأظفار مع صبِّ الماء عليه حتى يذهب أَثَرُه". =

ص: 132

33 -

وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسِلُ المَنِىَّ من ثوبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت: ثم أراه فيه بُقْعة أو بُقَعًا.

= "ثم لتَنْضَحْه": "أى: تغسِلْه". المرجع السابق 5: 70.

"حُتِّيه" أى: حُكِّيه، والمراد بذلك إزالة عينه.

33 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب إذا غسل الجنابةَ أو غيرها فلم يذهب أثره 1: 335 (232)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب حكم المني 1: 239 (108)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب المني يصيب الثوب 1: 260 (373)، والترمذي: الطهارة - غسل المني من الثوب 1: 201 (117) والنسائي: كتاب الطهارة - باب غسل المنى من الثوب 1: 156 (295)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب المني يصيب الثوب 1: 178 (536)، وهذا لفظ البخاري وأبى داود.

ص: 133

34 -

وعن أُمِّ قيسٍ بنتِ مِحْصَنٍ الأَسَدية -واسمها آمنة- رضي الله عنها أنها أتتْ بابنٍ لها صغيرٍ لم يأكُل الطعامَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلَسَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حِجْره، فَبَال على ثوبه، فدعا بماء فَنَضَحَه ولم يغسِلْه.

34 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب بول الصبيان 1: 326 (223)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 1: 238 (103، 104)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب بول الصبي يصيب الثوب 1: 261 (374)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم 1: 104 (71)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب بول الصبى الذي لم يأكل الطعام 157: 1 (302)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم 1: 174 (524).

"واسمها آمنة": هذا أحد القولين في اسمها، اقتصر عليه الحافظ في "التقريب"(8756)، وعزاه في "الفتح" 1: 326 للسهيلي، ولم أر في "الروض الأنف" 213: 2 تسميتها فيمن هاجر: إلا بأم قيس، فلعله في موضع آخر. والقول الثاني في اسمها: جذامة، وعزاه لابن عبد البر، وليس في "استيعابه" شيء.

قلت: وأم قيس هذه: أخت عكاشة بن محصن، ولعل القول بأنها جذامة وهم، ففي "الروض الأنف" 218: 2: "وجذامة بنت وهب بن محصن" بنت أخى عكاشة بن محصن، إلا أن يقال باتفاقهما في الاسم.

ص: 134

35 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن أعرابيًا دخل المسجدَ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ، فصلَّى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحمْ معنا أحدًا، فقال النبى صلى الله عليه وسلم:"لقد تَحَجَّرْتَ واسعًا".

ثم لم يلبَثْ حتى بالَ في ناحيةِ المسجد، فأسرعَ الناسُ إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال:"إنما بُعِثْتم مُيَسِّرين، ولم تُبْعَثوا مُعَسِّرين، صُبُّوا عليه سَجْلًا من ماء" أو قال: "ذَنُوبًا من ماء".

وخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك بنحوه.

35 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب صبِّ الماء على البول في المسجد 1: 323 (220) بنحوه، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الأرض يصيبها البول 1: 263 (380)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في البول يصيب الأرض 1: 275 (147)، والنسائى: كتاب الطهارة - ترك التوقيت في الماء 1: 48 (56) وفي كتاب الصلاة - الكلام في الصلاة 3: 14 (1217)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الأرض يصيبها البول، كيف تغسل 1: 176 (529).

وحديث أنس في مسلم: كتاب الطهارة - باب وجوب غسل البول وغيره 1: 236 (98 - 100).

قلت: ورواه البخارى أيضًا من حديث أنس 1: 322 (219).

معناه: "لقد تحجَّرْت واسعًا" قال ابن الأثير 1: 342: "أي ضيَّقتَ ما وسَّعه الله، وخصَصت به نفسَك دون غيرك". =

ص: 135

36 -

وعنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشُقَّ على المؤمنين لأمرتُهم بتأخيرِ العِشاء، وبالسِّواك عند كلِّ صلاةٍ".

= "سَجْلًا" قال في "القاموس" مادة (س ج ل) هي: "الدَّلْوُ العظيمة مملوءةً".

"ذَنوبًا" تقدم فى الحديث (12) أنها: الدَّلو المملوءة ماء، وأنه لا يقال للفارغة ذَنوب.

36 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة - باب السواك يوم الجمعة 374: 2 (887)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب السواك 1: 220 (42) مقتصرَين على فضل السواك فقط، وأخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب السواك 1: 40 (46) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في السواك 1: 34 (22) كالصحيحين، والنسائى: كتاب المواقيت - ما يستحب من تأخير العشاء 1: 266 (534). بمثل حديث المصنف، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب السواك 1: 105 (287) في فضل السواك، وفي: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة العشاء 1: 226 (691) في فضل تأخير العشاء.

ص: 136

37 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بِتُّ ليلةً عند النبىِّ صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من مَنامِه أتَى طَهورَه، فأخذَ سِواكَه فاستاكَ، ثم تلا هذه الآيات:{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. . .} حتى قارب أن يختمَ السورةَ، أو خَتَمها.

ثم توضأ، فأتى مُصلاه فصلَّى ركعتين، ثم رجع إلى فراشه فنام، ثم استيقظ يفعلُ مثلَ ذلك، كلُّ ذلك يستاكُ ويصلِّي ركعتين، ثم أوْتر.

وفي لفظ: فقام من الليل فأطلَقَ القِرْبةَ، ثم توضأ وأوْكى القِربةَ، ثم قام إلى الصلاة، فقمتُ فتوضأتُ كما توضأ، ثم جِئْتُ فقُمتُ عن يساره، فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه، فأقامنى عن يمينه، فصلَّيتُ معه.

37 - تخريجه: أخرجه البخاري فى مواضع كثيرة، أولها في كتاب العلم - باب السَّمَر في العلم 1: 212 (117)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب السواك 1: 221 (48)، وفى صلاة المسافرين وقصرها - باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 1: 525 - 531 (181 - 193) مطولًا ومختصرًا، وأخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب السواك لمن قام من الليل 1: 48 (58)، وفي الصلاة - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه 1: 407 (610) واللفظ له في الروايتين، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الرجل يصلى ومعه رجل 1: 451 (232) مختصرًا، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الأمر بالوضوء من النوم 1: 215 (442) وفي: الإمامة - موقف الإمام والمأمومُ صبى 87: 2 (806) مختصرًا فيهما، وفي =

ص: 137

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= التطبيق - باب الدعاء في السجود 218: 2 (1121) مطولًا، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في القصد في الوضوء - 1: 147 (423) مختصرًا، وفي إقامة الصلاة وسننها - باب ما جاء في كم يصلى بالليل 1: 433 (1363) مطولًا.

والآيات من أواخر سورة آل عمران (190 - 200).

ص: 138

ضعيفه

38 -

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فى السِّواكِ عَشْرُ خصالٍ: مَرْضاةٌ للربِّ، ومَسْخَطةٌ للشَّيطانِ، ومَفْرَحةٌ للملائكةِ، جَيِّدٌ لِلَّثةِ، يُذْهِبُ الحَفَر، وهو من السُّنة، ويزيدُ فى الحسنات".

فيه: معلَّى بن ميمون، قال الدارقطنى: ضعيف متروك.

38 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 58، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1:335.

وكلام الدارقطنى في "معلى بن ميمون" في "السنن" الموضع المذكور، وقال ابن عدي في "الكامل" 6: 2369 عن أحاديثه: "كلها غير محفوظة، مناكير".

ثم إن الرواية عند المصنف لم تستوف الخصالَ العشَرةَ، وهي عند الدارقطني وابن الجوزي بعد قوله "يذهب الحفر":"ويجلو البصر، ويُطَيِّب الفم، ويُقِلُّ البلغم، وهو من السنة. . . .".

لكن روى النسائى فى "سننه" 1: 10 (5) وابن حبان كما في "الإحسان" 348: 3 (1067)، وابن خزيمة 1: 70 (135) عن عائشة مرفوعًا: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب"، ورواه البخاري معلَّقًا مجزومًا، قال المنذري في "الترغيب والترهيب" 1: 165: "وتعليقاته المجزومة صحيحة".

ص: 139

39 -

وعن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"فضلُ الصلاةِ التى يُستاكُ فيها على غيرِها سبعون ضِعفًا".

فيه: معاوية بن يحيى، أبو مطيع الأطْرابُلُسى، قال الدارقطني: هو أكثر مناكيرَ من الصَّدَفي.

39 - تخريجه: أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" 1: 244 (502)، وأبو يعلى في "مسنده" 377: 4 (4719)، وابن عدى في "الكامل" 6: 2395 وابن حبان فى "المجروحين" 3: 5، والبيهقي في "الشعب" 6: 70 (2519) كلهم من طريق معاوية بن يحيى الصَّدَفي، عن الزهري.

وأخرجه من طريق محمد بن إسحاق عن الزهرى: أحمد في "مسنده" 6: 272، وابن خزيمة في "صحيحه" 1: 71 (137) وقال: "أنا استثنيت صحة هذا الخبر، لأنى خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم، وإنما دلَّسه عنه"، وأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" 1: 244 (501) والحاكم في "المستدرك" 1: 146 وقال: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبى، وفيه وقفة: لأن ابن إسحاق ليس على شرط مسلم، فقد روى له في المتابعات، قاله المزي في "التهذيب" 429:24.

وأخرجه البيهقي في "الشعب" 69: 6 (2518) وذكر بأن ابن إسحاق أخذه من الصَّدَفي وقال: "تفرد به معاوية بن يحيى الصَّدَفي".

قلت: فمدار الحديث على رجلين: محمد بن إسحاق، ومعاوية بن يحيى الصَّدَفي. =

ص: 140

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أما ابن إسحاق فعلى إمامته وجلالته إلا أنه كان يدلس -كما في "التقريب"(5725) - ولم يصرح هنا بالسماع، بل قال:"ذكر محمد بن مسلم. . . .".

وأما الصَّدَفي: فقال ابن عدي في "الكامل" 2397: 6 عن أحاديثه: "غير محفوظة"، وقال فيه ابن معين فى رواية الدارمي عنه: 204 (752): "ليس بشئ"، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8: 384 عن أبي زرعة: "ليس بقوي"، وقال النسائي فى "الضعفاء والمتروكين" 226 (589):"ضعيف الحديث"، وذكره الدارقطني فى "الضعفاء": 362 (511)، وضعفه الهيثمى في "المجمع" 97: 2، وابن حجر في "التقريب"(6772).

وذكر الحافظ في "التلخيص الحبير" 67: 1 - 68 للحديث طرقًا أخرى، وضعفها، ونقل عن ابن معين قوله:"هذا الحديث لا يصح له إسناد"، ثم ذكر للحديث شاهدًا من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وقال:"أسانيده معلولة". انتهى. وما ذكره المصنف هنا من أن فيه معاوية بن يحيى الأطْرابُلُسي، فلعله سبق قلم أو نظر، صوابه: الصَّدَفى، لما تقدم.

وأما قول الدارقطنى: "هو -يعني: الأطْرابُلُسى- أكثر مناكير من الصَّدَفي": تعقَّبه الحافظ في "تقريبه"(6773) بقوله: "عكس الدارقطنى. . . فقد قال ابن معين وأبو حاتم وغيرهما: الطَّرابُلسي أقوى من الصَّدَفي".

ويشهد للحديث ما ذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" 1: 168 من =

ص: 141

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: "لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك" قال المنذري: "رواه أبو نعيم في كتاب السواك بإسناد جيد"، ومن حديث جابر مرفوعًا:"ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك" قال المنذري: "رواه أبو نعيم أيضًا بإسناد حسن".

وتجدر الإشارة إلى جواز أن يقال في نسبة أبي مطيع هذا: الأَطْرابُلُسي والطْرابُلُسي، وكذلك كل من نسب إلى "طرابلس" الشام.

ص: 142

40 -

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بئس البيتُ الحمَّامُ، بيت لا يَسْتُرُ، وماؤه لا يُطَهِّرُ" ما يَسُرُّ عائشةَ أنها دخلَتْه وأن لها مثلَ أُحُدٍ ذَهَبًا.

فيه: أبو جَنَابٍ يحيى بنُ أبي حَيَّةَ، قال يحيى بن سعيد القطان: لا أستحل الرواية عنه.

40 - تخريجه: أخرجه البيهقى في "شعب الإيمان" 6: 158 (7772)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 339 (555) وقال: "هذا حديث لا يصح"، ونقل كلام القطان.

"ما يَسُرُّ عائشة. . . ." إلى آخره، من كلامها رضي الله عنها، وتمامه عند البيهقي:"وما يَسُرُّ عائشة أن لها مثلَ أُحُد ذهبًا وأنها دخلت الحمام، وقالت: لو أن امرأةً أطاعت ربَّها، وحفظت فرجها، ثم آذَتْ زوجها بكلمة باتَتْ والملائكهُ تلعنها".

معناه: "بيت لا يَسْتُر": "أي: لا تُستر فيه العورة عن العيون".

"وماؤه لا يُطَهِّر": "أى: لكونه مستعملًا غالبًا". قاله المناوي في "فيض القدير" 3: 213.

ومما جاء في النهي عن الحمام وذمِّها: ما رواه أبو داود 4: 300 (4009)، والترمذي 5: 105 (2802)، وابن ماجه 2: 1234 (3749) عن عائشة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر.

لكن قال الترمذي: "إسناده ليس بذاك القائم".

ص: 143

41 -

وعن أُبَيِّ بن كَعْبٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إن للوضوء شيطانًا يقال له: الوَلَهان، فاتَّقُوا وَسْواسَ الماءِ".

قال التِّرْمِذيُّ: لا يصِحُّ في هذا الباب شيءٌ.

41 - تخريجه: أخرجه أحمد في "مسنده" 5: 136، والترمذي: الطهارة - ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء 1: 84 (57)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في القصد في الوضوء 1: 146 (421).

وقال الترمذي: "حديث غريب، وليس إسناده بالقويِّ والصحيحِ عند أهل الحديث، لأنا لا نعلم أحدًا أسنده غيرَ خارجة، وقد رُوِي هذا الحديثُ من غير وجهٍ عن الحسن قولَه، ولا يصحُّ في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيءٌ، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعَّفه ابن المبارك".

معناه: "الوَلَهان": بفتحتين مصدر وَلِهَ يَوْلَهُ وَلَهانًا، وهو: ذهاب العقل، والتحير من شدة الوَجْد وغاية العِشْق، سُمِّيَ بها شيطانُ الوضوء، ذكره المباركفوري في "تحفة الأحوذي" 1:188.

قال المناوي في "فيض القدير" 503: 2: "سمي به هذا الشيطان لإغوائه الناسَ في التّحيُّر في الوضوء والطهارة، حتى لا يعلموا هل عمَّ الماءُ العضوَ أم لا، وكم غسل مرةً، ونحو ذلك من الشكوك والأوهام".

ص: 144

42 -

وعن عائشةَ قالث: اغتسل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من جَنابةٍ فرأى لَمْعَةً من جِلْدِهِ لم يُصِبْها الماءُ، فعَصَر خَصْلةً من شعَر رأسِه فأمسَّها ذلك المكان.

في إسناده عطاء بن عَجْلان، قال ابن معين: كَذَّاب.

42 - أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 112 (5).

وكلمة ابن معين في "تاريخه": القسم المرتب: 404 (2734)، وساقه ابن الجوزي في "العلل" 1: 346 بسند الدارقطني وقال: لا يثبت.

وأخرج نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ابن أبي شيبة 1: 46 (456)، وأحمد 1: 243، وابن ماجه: باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة 1: 217 (663)، وفيه أبو على الرَّحبي حسين بن قيس، وهو ضعيف.

وأخرج الدارقطني 1: 108 (5) عن أنس رضي الله عنه ما يفيد هذا المعنى، وقال:"نفرد به حرير بن حازم، عن قتادة، وهو ثقة".

ص: 145

43 -

وعن عبد الله بن زيد، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضَّأَ ومسحَ على القدمَيْن.

في إسناده: عبدُ الله بن لَهِيعة قاضي مِصْرَ، وهو ممن ضَعَّفه النَّسائيُّ وغيرُه.

43 - أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 349: 1 (575) وقال: ابن لهيعة ليس شيء.

وتضعيف النسائي له في "الضعفاء والمتروكين": 153 (363)، وممن ضعفه غير النسائي: الترمذي في "سننه" 1: 16 فقال: "وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعَّفه يحيى بن سعيد القطان وغيره" انتهى، وضعَّفَه ابن سعد في "الطبقات" 7:516.

وسبب تضعيف الأئمة له: الاختلاط الذى حصل له بعد احتراق كتبه التي كان يروي منها، وكان ذلك سنة 169 أو 170، وهو قبل الحادثة صدوق إمام لذلك قبلوا رواية من عُرف أنه أخذ عنه قبل الاختلاط، وليس منهم عبد الغفار ابن داود الحرَّاني راوي هذا الحديث. وانظر التعليق على "الكاشف" للذهبي ترجمة ابن لهيعة (2934) لأستاذنا الشيخ محمد عوامة حفظه الله.

ص: 146

44 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضَّأَ على طُهْرٍ كُتِبَ له عَشْرُ حسنات".

في إسناده: عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي، قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثِّقات ويُدلِّس.

44 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث 1: 50 (62)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في الوضوء لكل صلاة 1: 87 (59) وأخر إسناده وقال: "وهو إسناد ضعيف، قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: ذُكِر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي" قال أستاذنا الشيخ محمد عوامة: "يريد تضعيفَه، وإلحاقَه بأحاديث أهل العراق الذين قال فيهم هشام: إذا حدثك العراقي بألف حديث فأَلْقِ تسع مئةٍ وتسعين، وكنْ من الباقى في شك" نقله السيوطي في "التدريب" 1: 85، وليس المراد ما علَّقه الشيخ أحمد شاكر وغيره على هذا الموضع من "سنن الترمذي".

وأخرج الحديث ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء على الطهارة 1: 170 (512) وذكر له قصة، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1: 128: هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زياد، وهو ضعيف، ومع ضَعْفه كان يدلِّس"، وأما كلام ابن حبان: ففي "المجروحين" 2: 50.

والحق أن الرجل ليس من الضعفاء الذين يترك حديثهم، بل ضعفه محتمل. وانظر التعليق على الحديث الآتي برقم (129).

ص: 147

45 -

وعن عائشة قالت: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بها بعد الوضوء.

قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء.

45 - تخريجه: أخرجه الترمذي: الطهارة - ما جاء في التمندل بعد الوضوء 1: 74 (53) وقال: "حديث عائشة ليس بالقائم، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو معاذ -أحد رواته- يقولون هو: سليمان بن أرقم، وهو ضعيف عند أهل الحديث".

وأخرجه الحاكم في "مستدركه" 1: 154، وقال:"أبو معاذ هذا هو الفضيل بن ميسرة، بصري، روى عنه يحيى بن سعيد وأثنى عليه، وهو حديث قد روي عن أنس بن مالك وغيره، ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي على ذلك.

ووقع في "المستدرك": "الفضل" مكبرًا، وهو خطأ مطبعي فيصحح.

ورواه البيهقي في "الكبرى" 1: 185، وجزم بأنه سليمان بن أرقم، وقال فيه:"متروك".

وعلى ذلك فالحديث ضعيف، لكن له شواهد كثيرة ذكرها العيني في "عمدة القاري" 3: 80 - 81 أُورِد منها:

حديث أم هانئ عند الشيخين: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به" البخاري 1: 469 (357)، ومسلم 1: 266 (71) قال العيني "وهذا ظاهر في التنشيف".

وحديث قيس بن سعد: عند أبي داود 5: 373 (5185): "فأمر له سعد =

ص: 148

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ابن عبادة بغسل، فاغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها". قال العيني:"وصححه ابن حزم".

قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذى" 1: 177: "في الاستدلال بهذين الحديثين على جواز التنشيف بعد الوضوء تأمُّلٌ، كما لا يخفى على المتأمل".

وحديث معاذ: عند الترمذي 1: 75 (54): "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إِذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه" وضعَّفه.

وحديث سلمان الفارسي: عند ابن ماجه 1: 158 (468) من طريق محفوظ بن علقمة، عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فقلب جُبَّة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه" قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" 1: 120: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وفي سماع محفوظ من سلمان نظر"، وفي "تهذيب الكمال" 27: 288: "روى عن سلمان الفارسي، يقال: مرسل" مضعفًا القول بالإرسال.

وحديث أبي مريم إياس بن جعفر عن فلان رجل من الصحابة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منديل أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ" قال العيني: "رواه النسائي في "الكنى" بسند صحيح" انتهى.

ثم هل يعارضه حديث ميمونة عند البخاري 1: 375 (266): "فناولْتُه خِرْقةً، فقال: بيده هكذا ولم يُردْها"؟

قال الحافظ في "الفتح" 1: 363: "لا حجة فيه -على كراهة التنشيف- =

ص: 149

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لأنها واقعةُ حالٍ، يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف، بل لأمر يتعلق بالخرقة، أو لكونه كان مستعجلًا، أو غير ذلك. قال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء، أو للتواضع، أو لشئ رآه في الثوب من حرير أو وسخ

وقال التيمي في "شرحه": في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف، ولولا ذلك لم تأته بالمنديل. وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التنشيف، لأن كلا منهما إزالة".

ص: 150

46 -

وعن ابن مسعود قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلةَ لَقِيَ الجِنَّ فقال: "أمعك ماء؟ " قلت: لا، قال:"ما هذا في الإداوة؟ "، قلت: نبيذ، قال:"أَرِنيها، تَمْرةٌ طيِّبةٌ، وماءٌ طهور" فتوضَّأ منها ثم صلَّى لنا.

في إسناده: أبو زيد مولى عمرو بن حُرَيث وهو مجهول، قاله البخاري.

46 - تخريجه: أخرجه الإمام أحمد "المسند" 1: 450 واللفظ له، وانظر منه 1: 449، 458، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الوضوء بالنبيذ 1: 66 (84) والترمذي: الطهارة - ما جاء في الوضوء بالنبيذ 1: 147 (88) وقال: "إنما روي هذا الحديث عن أبي زيد، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث". وأخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء بالنبيذ 1: 135 (384).

وكلمة البخاري في أبي زيد: عند ابن عدي في "الكامل" 7: 2746.

فعِلة هذه الرواية: الجهالة بأبي زيد، ولم يعتبروها من قبيل الضعف الشديد، وإذا كان الراوي عن المجهول ثقة -كما في هذا الحديث- تقوى أمره، وحسن خبره، والدليل على ذلك: ما نقله ابن أبي حاتم عن أبيه في "الجرح والتعديل" 36: 2 لما سأله عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة، هل تقويه؟ فقال أبو حاتم:"إذا كان معروفًا بالضعف لم تقوِّه روايته عنه، وإذا كان مجهولًا نفعه رواية الثقة عنه". =

ص: 151

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والراوي عن أبي زيد هذا الحديث هو: أبو فزارة، وهو ثقة.

وللحديث طريق أخرى عند أحمد 1: 455 وفيها: علي بن زيد بن جدعان، قال الحافظ في "التقريب" (4734):"ضعيف" وهذا ما اشتهر عن أكثر العلماء، لكن قال الترمذي عن عدد من أحاديثه: حسن صحيح، وحسَّن له من المتأخرين: البَزَّار والهيثمى، وأعدل ما قيل فيه:"صدوق إلا أنه ربما رفع الشيءَ الذي يوقفه غيره" قاله الترمذي في "السنن" 5: 45، وقريب منه ما نقله الحافظ في "التهذيب" 323: 7 عن الدارقطني في ابن جُدْعان هذا: "أنا أقف فيه، ولا يزال عندي فيه لين"، وهذا إنزال له من مقام التوثيق والاحتجاج، إلى مقام من يصلح حديثه ويعتبر، وانظر لتقوية ابن جُدْعان التعليق على "الكاشف"(3961) لأستاذنا فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله.

وعلى ذلك فحديث الرجل حسن، والله أعلم.

وروى ابن ماجه 1: 135 - 136 (385) هذا الحديث من طريق مروان بن محمد الطاطَري، عن ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن. . . .

وأعلَّه البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1: 107 بابن لهيعة فقال: "هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة" وأضاف: "وله شاهد من حديث ابن مسعود، رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه" ويفهم منه أنه ليس حديث ابن عباس =

ص: 152

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بذاك الضعيف الذي لا ينجبر ضعفه، بل ضعفه قريب محتمل، يتقوى بشاهد أخر فيحسن حاله.

وما يقال من أن هذا الحديث مُعارَض بحديث مسلم 1: 332 عن ابن مسعود: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مردودٌ بأنه يمكن الجمع بينهما، انظر لذلك "نصب الراية" 1: 144 - 145 و 143 منه تعليقًا.

معناه: النبيذ المذكور في هذا الحديث "هو: أن يُلْقى في الماء تميرات، ويبقى رقيقًا يسيل على الأعضاء، ويصير حلوًا غير مسكر، ولا يكون مطبوخًا". ذكره العلامة الشيخ محمد يوسف البَنوري رحمه الله في "معارف السنن" 309: 1.

ص: 153

47 -

وعن أُبَيِّ بن عُمارة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أَمْسَحُ على الخفين؟ قال:"نعم"، قال: يومًا؟، قال:"يومًا"، قال: ويومين؟ قال: "ويومين" قال: وثلاثةً؟، قال:"وثلاثةً"، حتى بلغ سبعًا، قال:"نَعَم، وما بدا لك".

قال الدارقطني: سَنَدٌ لا يثبُت.

48 -

وعن ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَح على الجبائر.

قال الدارقطنيُّ: لا يصح مرفوعًا.

47 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح 1: 109 (158) وقال: "اختلف في إسناده، وليس هو بالقوي"، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - ما جاء في المسح بغير توقيت 1: 185 (557)، والدارقطنى في "سننه" 198: 1 وقال: "هذا الإسناد لا يثبت"، والحاكم في "المستدرك" 1: 170 وقال: "هذا إسناد مصري، لم ينسب واحد منهم إلى جرح" وتعقَّبه الذهبي بقوله: "قلت: بل مجهول" يعني: عبد الرحمن بن رَزِين، ومحمد بن يزيد، وأيوب بن قَطَن ثلاثتهم مجهولون، كما صرح به الدارقطني.

48 -

تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 205 وقال: "لا يصح مرفوعًا"، وقال في أبي عمارة محمد بن أحمد بن المهدي أحد رجال السند:"وأبو عمارة ضعيف جدًا".

وفي الباب حديث جابر عند أبي داود 1: 239 (336) في المريض الذي لم يرخص له أصحابه بالتيمم، فاغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: "قتلوه قتلهم الله، =

ص: 154

49 -

وعن قيس بن طَلْقٍ، عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أيتوضَّأُ أحدُنا من مَسِّ ذَكَرِه؟ فقال: "هل هو إلا بَضْعةٌ منكَ".

اختُلف في تصحيحِ هذا الحديث وتضعيفِه: ممن ضعَّفه الإمامُ الشافعيُّ، وأحمدُ بن حنبل، وابنُ مَعين.

= ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو "يعصب"- على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده"، انتهى. وفي إسناده: الزبير بن خُرَيق، قال الحافظ في "التقريب" (1994): "لين الحديث".

49 -

تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 4: 22، 23، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الرخصة في ذلك 1: 127 (182)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر 1: 131 (85) وقال: "هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب"، والنسائى كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء من مس الذكر 1: 101 (165)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الرخصة في ذلك 1: 163 (483)، والدارقطني 1:149.

قوله: "اختلف في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه. . . ."

فممن صحَّحه: عمرو بن على الفَلاس فقال: "حديث طلق عندنا أثبت من حديث بُسْرة"، وحديث بسرة هو "من مس ذكره فليتوضأ"، ومنهم: علي بن المديني قائلًا: هو "أحسن من حديث بسرة"، ومنهم أبو جعفر =

ص: 155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الطحاوي وقال: "هو صحيح مستقيم الإسناد، غير مضطرب في إسناده ولا في متنه، فهو أولى عندنا مما رويناه أولًا من الآثار المضطربة في أسانيدها" يعني بذلك أحاديث النقض من المس، وقال بذلك غيرهم. يراجع "شرح معاني الآثار" 1: 76، و"نصب الراية" 1: 60 - 69، "والتلخيص الحبير" 125:1.

وممن ضعَّفه: يحيى بن معين فقال: "قد أكثر الناس في قيس بن طلْق، ولا يحتج بحديثه" نقله الحازمي في "الاعتبار": 46، ومنهم: أبو حاتم وأبو زرعة، نقل ابن أبي حاتم عنهما أنهما لم يثبتاه وقالا:"قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة ووهَّماه"، ومنهم الدارقطني والبيهقي، وغيرهم. يراجع "علل الحديث" لابن أبي حاتم 1: 48، و"سنن الدارقطني" 1: 148 - 150 و"سنن البيهقي" 1: 133 - 137.

وأخرج الحديث ابن حبان في "صحيحه": "الإحسان" 3: 402 - 405 (1119 - 1122) ثم قال: "خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ، لأن طَلْق بن علي كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من سني الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر على حسب ما ذكرناه قبل (1118)، وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة، فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق =

ص: 156

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ابن علي بسبع سنين" انتهى. وممن قال بنسخه أيضًا: الطبراني، وابن العربي، والحازمي، وآخرون. "التلخيص الحبير" 1: 125.

أما ابن خزيمة: فأخرجه في "صحيحه" 1: 22 (33) معنونًا له: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، وكأنه سلك في عنوانه مسلك الجمع بين حديث بسرة في النقض وحديث قيس في عدم النقض، وأسند إلى مالك رحمه الله تعالى قوله:"أرى الوضوء من مس الذكر استحبابًا ولا أوجبه"، وإلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقد سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال:"أستحبه ولا أوجبه".

ثم ختم الباب بقوله: "وكان الشافعي رحمه الله يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعًا لخبر بسرة بنت صفوان لا قياسًا -قال: - وبقول الشافعي أقول. . .".

قلت: مذهب المالكية والحنابلة الوضوء من مس الذكر، كالشافعية. "الشرح الكبير" للدردير 1: 121، "كشاف القناع" 1:126.

ص: 157

50 -

وعن أبي أُمامةَ صُدَيِّ بنِ عَجْلان قال: قلت: يا رسول الله الرجلُ يتوضأ للصلاة ثم يُقبِّلُ أهلَه أو يُلاعِبُها، أيَنْقُض ذلك وُضوءَه؟ قال:"لا".

في إسناده: رُكْنُ بنُ عبدِ الله الشامي، قال ابن حبان: روى عن مكحول نسخة أكثرها موضوعة.

50 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 3: 1020 وقال: "وركن هذا له عن مكحول أحاديث غير ما ذكرته، ومقدار ما له مناكير"، وأسند تضعيف ركن هذا عن ابن معين، وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" 1: 301 وقال: "روى عن مكحول شبيهًا بمئة حديث، ما لكثيرِ شئ منها أصل، لا يجوز الاحتجاج به بحال، روى عن مكحول عن أبي أمامة بنسخة أكثرها موضوع".

ص: 158

51 -

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوءَ مما مسَّتْ النارُ حتى قُبِضَ.

في إسناده: يحيى بن أبي أُنَيْسَةَ، قال فيه أخوه زيد: كذاب.

51 - تخريجه: أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 364 (603) وقال: "هذا حديث لا يعرف إلا من حديث يحيى بن أبي أنيسة، وهو معروف بالكذب، قال أحمد والنسائى: لا يعرف إلا من حديث يحيى وهو متروك".

وفي "التلخيص الحبير" 1: 116 عن الجوزجاني أنه قال فيه: "حديث باطل".

وتكذيبُ أخيه له: في مقدمة "صحيح مسلم": 27.

ص: 159

52 -

وعن شعبة مولى ابن عباس -وقد قال فيه مالك بن أنس: ليس بثقة- عن مولاه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"الوضوء مما خرج، وليس مما دخل".

52 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 151، والبيهقى في "السنن الكبرى" 1: 116، وأبو نعيم في "الحلية" 8: 320، وابن عدي في "الكامل" 4:1340.

وكلام مالك في شعبة مولى ابن عباس: في مقدمة "صحيح مسلم": 26، وقال ابن الجوزي في "العلل" 1: 366 بعد أن أخرج حديثه: "هذا حديث لا يصح".

ص: 160

53 -

وعن أنس رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالناس، فأقبل رجل في عينيه شيء، فسقط في حفرة، فضحك القومُ، فلما انصرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال:"من ضحك منكم فَقَهْقَهَ فلْيُعِدْ الوضوءَ والصلاةَ"

قال ابن حبان: هذا حديث لا يصِحُّ.

وقد رُوِي من غير طريق أنس متَّصِلًا ومرسلًا.

وقال ابن مهدي: كلُّه يدورُ على أبى العالية رُفَيعٍ، يعني من قوله.

53 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 162 - 163 (3، 4)، ونقل عن أبي أمية الطرَطوسى قوله:"هذا حديث منكر"، وقال الدارقطني:"لم يروه عن سلام غير عبد الرحمن بن عمرو بن جَبَلة، وهو متروك يضع الحديث، ورواه داود بن المحبَّر وهو متروك يضع الحديث، عن أيوب بن خُوط وهو ضعيف أيضًا، عن قتادة، عن أنس"، ثم قال:"والصواب من ذلك قول من رواه عن قتادة، عن أبي العالية مرسلًا".

أما كلمة ابن حبان فلم أقف عليها، وأما كلمة ابن مهدي: ففي "الكامل" 3: 1030، و"سنن الدارقطني" 1: 166، و"سنن البيهقي" 147: 1، و"العلل المتناهية" 1:373.

ويفهم من قول المصنف "يعني: من قوله" أن الحديث مقطوع، وليس كذلك، بل مدار الحديث على أبي العالية، قال ابن عدي:"كل من رواه غيره، فإن مدارهم ورجوعهم إلى أبي العالية، والحديث له، وبه يعرف".

وللحديث شواهد مسندة ومرسلة، انظرها في "نصب الراية" 1: 47 - 53 =

ص: 161

54 -

وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تحت كلِّ شَعْرةٍ جَنَابةٌ، فاغسلوا الشَّعَر، وأنْقُوا البَشَر".

في إسناده: الحارث بن وَجِيهٍ، قال أبو داود: منكر الحديث.

= و"السعاية" للعلامة اللكنوي 1: 246 - 248، ولصاحب "السعاية" رسالة سماها "الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة" أطال فيها وأجاد.

54 -

تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل من الجنابة 1: 171 (248) وقال: "الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف"، والترمذي: الطهارة - ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة 1: 178 (106) وقال: "حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه"، وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها - باب تحت كل شعرة جنابة 1: 196 (597)، والبيهقى في "السنن الكبري" 1: 175 وقال: "تفرد به موصولًا الحارث بن وجيه، والحارث بن وجيه تكلموا فيه".

قال الحافظ في "التلخيص" 1: 142: "مداره على الحارث بن وجيه، وهو ضعيف جدًا".

لكن يشهد له حديث علي رضي الله عنه: أخرجه أحمد في "المسند" 1: 94 وأبو داود 1: 173 (249) وغيرهما، مرفوعًا:"من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعِل بها كذا وكذا من النار" قال الحافظ في "التلخيص": إسناده صحيح، فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط. . . لكن قيل: إن الصواب وقفه على علي".

ص: 162

55 -

وعن أنس، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"الحيضُ ثلاثةُ أيام، وأربعةٌ، وخمسةٌ، وستَّةٌ، وسبعةٌ، وثمانيةٌ، وتسعةٌ، وعشرةٌ، فإذا جاوز العشَرةَ فهي مستحاضة".

في إسناده: الحسن بن دينار، كذَّبه أحمد، ويحيى بن معين.

ورُوي نحوُه عن: معاذ بن جبل، وأبي سعيد الخدْريِّ، وأبى أُمامةَ، وواثِلةَ بنِ الأَسْقع، وعائشةَ، وجعفرِ بن محمد عن أبيه عن جده، وسعيد بن المسيب، وغيرهم، ولا يصِحُّ واحدٌ منها، قاله ابن الجوزي.

55 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 2: 715 وقال في الحسن بن دينار: "قد أجمع من تكلم في الرجال على ضعفه، على أنى لم أر له حديثًا قد جاوز الحد في الإنكار، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق".

وأخرجه من طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 383 (641).

وتكذيب الحسن بن دينار عن أحمد ويحيى بن معين: في "المجروحين" 1: 232.

وقوله "وروي نحوه عن معاذ. . .": انظر تخريج تلك الروايات في "العلل المتناهية" 1: 382 - 384، و"نصب الراية" 1: 191 - 193.

ص: 163

56 -

وعن حُمَيد، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقْتُ النُّفَساءِ أربعون يومًا، إلا أن ترى الطُّهْرَ قبل ذلك".

56 - تخريجه: أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب النفساء كم تجلس 1: 213 (649) بلفظ "وقْت للنُّفساء أربعين. . ." وفى سنده: "سَلَّام ابن سُلَيم أو سَلْم، شك أبو الحسن، وأظنه هو أبو الأحوص" الشاك هو: أبو الحسن القطان راوية كتاب ابن ماجه، وأبو الأحوص:"ثقة متقن" كما في "التقريب"(2703)، لذلك قال البوصيري 1: 142: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".

لكن أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 220 (66) بلفظ "وقْتُ النِّفاسِ أربعون. . ." وقال: "لم يروه عن حُمَيد غير سلَّام بن سَلْم، وهو سلَّام الطويل، وهو ضعيف الحديث".

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" 4: 50 (3779)، وفيه: عن سلَّام بن سُلَيم ولم يكنه.

قلت: وسلَّام بن سَلْم أو سُلَيم هو الطويل، لجزم الدارقطني، ولأنه الراوى عن حُميد دون أبي الأحوص كما في "تهذيب الكمال" 277: 12، 282، ولأن أبا الأحوص لا خلاف في اسم أبيه، والخلاف في اسم أبى سلَّام الطويل، فقيل: سُلَيم، وقيل: سليمان، والصواب: سَلْم، كما في "تهذيب الكمال": الموضع الأول.

وحُكْم البوصيري على الحديث بالصحة بناء على ظَنِّ راوية "سنن ابن ماجه" بأنه أبو الأحوص: في غير موضعه. والله أعلم.

وانظر تخريج الحديث الآتي.

ص: 164

57 -

وعن عاثشةَ بمثله، وفيه زيادة:"فتَغْتَسِلُ وتُصَلِّى، ولا يَقْرَبها زوجُها في الأربعين".

قال الدارقطني: لم يروه عن حُميد غيرُ سلَّام بن سَلْم الطويل، وهو متروك الحديث.

وفي حديث عائشة: الحسين بن عُلوان الكوفي، قال فيه ابن عدي: يَضَع الحديث.

57 - تخريجه: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 1: 245 بلفظه، وقال في حسين بن علوان:"كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغيره من الثقات وضعًا، لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب، كذبه أحمد".

وكلمة ابن عدى فيه: في "الكامل" 2: 769.

وأخرج الحديث الدارقطني 1: 220 من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها أيضًا، وفيه: أبو بلال الأشعري وعطاء بن عجلان، قال الدارقطني في الأول:"ضعيف"، وفي الثانى:"متروك الحديث".

ولهما شاهد من حديث أم سلمة عند أصحاب السنن إلا النسائي: أبي داود: 1: 217 (311)، والترمذي 1: 256 (139)، وابن ماجه 1: 213 (648): "كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا. . ." قال الترمذي: "لم يعرِفْ محمد -يعني: البخاريَّ- هذا الحديث إلا من حديث أبى سهل" ونقل عن البخاري: "أبو سهل ثقة"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 1: 175 وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وقال الذهبي:"صحيح"، وانظر شواهد أخرى في "نصب الراية" 1: 204 - 206.

ص: 165