المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الحج 146 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت - الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

[علاء الدين مغلطاي]

الفصل: ‌ ‌كتاب الحج 146 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت

‌كتاب الحج

146 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أُطَيِّبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن [يحرم، ولحِلِّه قبل أن] يطوفَ بالبيت.

147 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أَهَلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. يعني: مسجدَ ذي الحُلَيْفة.

146 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب الطِّيب عند الإحرام 396: 3 (1539)، ومسلم: كتاب الحج - باب الطِّيب للمحرم عند الإحرام 846: 2 (31)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب الطِّيب عند الإحرام 358: 2 (1745)، والترمذي: كتاب الحج - ما جاء فِي الطِّيب عند الإحلال قبل الزيارة 3: 259 (917)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - إباحة الطِّيب عند الإحرام 137: 5 (2685)، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب الطِّيِب عند الإحرام 2: 976 (2926).

وما بين المعكوفين من مصادر التخريج.

147 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة 3: 400 (1541) مختصرًا، ومسلم: كتاب الحج - باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة 843: 2 (23)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب في وقت الإحرام 2: 374 (1771)، والترمذي: كتاب الحج =

ص: 255

148 -

وعن عبيد بن جريج أنَّه قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها، قال ما هن يا ابن جريج؟

قال: رأيتك لا تَمَسُّ من الأركان إلا اليمانِيَيْن، ورأيتك تلبس النِّعالَ السِّبْتِيَّةَ، ورأيتك تَصبَغُ بالصُّفْرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهلَّ الناسُ إذا رأوا الهلالَ ولم تُهِلَّ أنت حتَّى إذا كان يوم التروية.

فقال ابن عمر: أما الأركان: فإني لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إلا اليمانِيَيْن،

= ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم 3: 181 (818)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - العمل فِي الإهلال 5: 162 (2757)، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب الإحرام 973: 2 (2916) بنحوه مختصرًا.

معناه: قوله "بيداؤكم. . . ." قال المازِري فِي "المُعْلِم" 2: 48: "البيداء: مفازة لا شيء فيها، وبين المسجدين أرض ملساء اسمها البيداء، فأنكر على من يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من البيداء، وهو يقول: إنما أحرم عليه الصلاة والسلام من المسجد".

148 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب غسل الرجلين فِي النعلين، ولا يمسحُ على النعلين 1: 267 (166)، ومسلم: كتاب الحج - باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة 2: 844 (25)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب فِي وقت الإحرام 2: 374 (1772)، والترمذي فِي "الشمائل" 64:(74) مقتصرًا على ذكر النعال، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الوضوء فِي النعل =

ص: 256

وأما النِّعالُ السِّبتيَّةُ: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يَلبَسُ النِّعالَ التي ليس عليها شعر ويتوضَّأُ فيها، وأنا أُحبُّ أن ألْبَسَها، وأما الصُّفْرَةُ: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبَغ بها، فأنا أُحِبُّ أن أصبَغَ بها، وأما الإهلالُ: فإني لم أرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حتَّى تَنْبَعِثَ به راحلتُه.

= 1: 80 (117) بقصة النعال، وفي كتاب مناسك الحج - العمل عند الإهلال 163: 5 (2760) بقصة الإهلال، وفي الكتاب نفسه - ترك استلام الركنين الآخرين 5: 232 (2950) بقصة الاستلام، وفي كتاب الزينة - تصفير اللحية بالورس والزعفران 8: 186 (5244) بقصة الصبغ، وابن ماجه: كتاب اللباس - باب الخضاب بالصفرة 2: 1198 (3626) مقتصرًا على ذكر التصفير.

معناه: "اليمانِيَيْن" المراد بهما: الركن اليماني، والركن الَّذي فيه الحجر الأسود، ويقال للركنين اللذين يليان حِجْر إسماعيل عليه السلام: الشاميان، فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم لذلك شرع استلامهما، بخلاف الشاميينِ فلا يستلمان.

"النِّعال السِّبْتيَّة": أشار ابن عمر رضى الله عنهما فِي الحديث إلى تفسيرها بأنها التي ليس عليها شعر، والسِّبتية: بكسر السين كما فِي "المصباح المنير".

ص: 257

149 -

وعن ابن عمر، أنَّ تلبيةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".

قال: وكان ابن عمر يزيد فِي تلبيته: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل.

149 - تخريجه "أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب التلبية 3: 408 (1549) القسم المرفرع منه، ومسلم: كتاب الحج - باب التلبية وصفتها ووقتها 2: 841 (19)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب كيف التلبية؟ 2: 404 (1812)، والترمذي: كتاب الحج - ما جاء فِي التلبية 3: 187 (825)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - كيف التلبية؟ 5: 160 (2750)، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب التلبية 2: 974 (2918).

"قال: وكان ابن عمر. . . ." القائل: نافع مولى ابن عمر.

معناه: "والرغباء إليك والعمل": جاء فِي "شرح مسلم" 8: 88: "معناه هنا: الطب والمسألة إلى من بيده الخير، وهو المقصود بالعمل، المستحق للعبادة".

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فِي "الأم" 156: 2: "ولا يضيق على أحد في مثل ما قال ابن عمر ولا غيره من تعظيم الله تعالى ودعائه مع التلبية، مع أن الاختيار عندي أن يُفْرِدَ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من التلبية، ولا يَصِلَ بها شيئًا إلا ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويُعظِّمَ الله تعالى ويدعوَه بعد قطع التلبية".

ص: 258

150 -

وعن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لَبَّى حتَّى رمى جمرة العقبة.

ولفظ الشيخين: لم يزل يُلَبِّي حتَّى بلغ الجمرة، باشرها بسبع حصيات.

150 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب النزول بين عرفة وجمع 3: 519 (670) وانظر منه (1544)، ومسلم: كتاب الحج - باب استحباب إدامة الحاج التلبية حين يشرع فِي رمي العقبة يوم النحر 2: 931 (266) كلاهما باللفظ الَّذي عزاه المصنف لهما، دون قوله:"باشرها بسبع حصيات".

وأخرجه أبو داود: كتاب المناسك - باب متى يقطع التلبية 2: 405 (1815) باللفظ الأول.

وأخرجه الترمذي: كتاب الحج - ما جاء متى تقطع التلبية فِي الحج 3: 260 (918)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - التكبير مع كل حصاة 5: 275 (3079) كلاهما بلفظ "لم يزل يلبي حتَّى رمى الجمرة"، وزاد النسائي:"فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة"، وأخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك - باب متى يقطع الحاج التلبية 2: 1011 (3040) وزاد: "فلما رماها قطع التلبية".

ص: 259

151 -

وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "السَّراويلُ لمن لا يجد الإزارَ، والخُفُّ لمن لا يجد النَّعْلين".

152 -

وعن عمر أنَّه جاء إلى الحَجَر فقبَّله وقال: إنى أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضُرُّ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ.

151 - أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد - باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل 4: 58 (1843) بلفظ: "من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين" وانظر منه (1740)، ومسلم: كتاب الحج - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح 2: 835 (4)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم 2: 413 (1829) كلاهما بلفظه، والترمذي: كتاب الحج - ما جاء فِي لبس السراويل والخفين للمحرم. . . 3: 195 (834) بنحوه، والنسائي: كتاب مناسك الحج - الرخصة فِي لبس السراويل لمن لا يجد الإزار 5: 132 (2671) بلفظه، ابن ماجه: كتاب المناسك - باب السراويل والخفين للمحرم

2: 977 (2931) بلفظ البخاري.

152 -

أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب ما ذكر فِي الحجر الأسود 3: 462 (1597)، ومسلم: كتاب الحج - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود فِي الطواف 2: 925 (248 - 251)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب فِي تقبيل الحجر الأسود 438: 2 (1873)، والترمذي: كتاب الحج - ما جاء فِي تقبيل الحجر 3: 214 (860)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - تقبيل الحجر 5: 227 (2937، 2938)، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب استلام الحجر 981: 2 (2943).

ص: 260

153 -

وعن ابن عمر، أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نَذَرْتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة فِي المسجد الحرام قال: "فأوفِ بنذرك".

154 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده.

153 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف - باب الاعتكاف ليلًا 4: 274 (2032)، ومسلم: كتاب الأيمان - باب نذر الكافر

3: 1277 (27)، وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب من نذر فِي الجاهلية

3: 616 (3325)، والترمذى: كتاب النذور والأَيْمان - ما جاء فِي وفاء النذر 4: 96 (1539)، والنسائي: كتاب الأيمان والنذور 7: 21 (3820) وابن ماجه: كتاب الصيام - باب فِي اعتكاف يوم أو ليلة 1: 563 (1772) وفيه وفي النسائي: "فأمره أن يعتكف".

154 -

أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف - باب الاعتكاف فِي العشر الأواخر 4: 271 (2026)، ومسلم: كتاب الاعتكاف - باب اعتكاف العشر الأواخر 2: 831 (5)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب الاعتكاف 829: 2 (2462)، والترمذى: كتاب الصوم - ما جاء فِي الاعتكاف 3: 157 (790)، والنسائي فِي "الكبرى" كتاب الاعتكاف - الاعتكاف وسنته

2: 258 (3338)، ولم يخرجه ابن ماجه.

ص: 261