الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأطعمة *، والحدودِ والدِّياتِ، وغير ذلك
306 -
عن أبي ثَعْلبةَ الخُشَنِيِّ: جرْثومِ بنِ نَاشِرٍ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكْلِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع.
(*) كان الأولى أن يضم أحاديث الأطعمة إلى كتاب الأشربة الَّذي تقدم قبل هذا الكتاب.
306 -
تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد - باب أَكْلِ كُلِّ ذي ناب من السباع 657: 9 (5530)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أكْلِ كُلِّ ذي ناب من السباع. . . 3: 1533 (13)، وأبو داود: كتاب الأطعمة - باب النهي عن أكل السباع 4: 159 (3802)، والترمذي: كتاب الأطعمة - ما جاء فِي كراهية كُلِّ ذي نابٍ وذي مِخلَب 4: 61 (1477)، والنسائي: كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أكل السباع 7: 200 (4325)، وابن ماجه: كتاب الصيد - باب أَكْلِ كُلِّ ذي ناب من السباع 2: 1077 (3232).
307 -
وعن أبي هريرة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شقيصًا فِي مملوكه، فعليه أن يُعْتِق كُلَّه إن كان له مال، وإلا اسْتُسْعِىَ العبدُ غيرَ مَشْقوقٍ عليه".
307 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العتق - باب إذا أعتق نصيبًا فِي عبدٍ وليس له مال. . . 5: 156 (2527)، ومسلم: كتاب العتق - باب ذكر سعاية العبد 2: 1140 (3)، وأبو داود: كتاب العتق - باب من ذكر السعاية فِي هذا الحديث 4: 254 (3937)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء فِي العبد يكون بين الرجلين فيُعْتِق أحدهما نصيبه 3: 630 (1348)، والنسائي فِي "الكبرى": كتاب العتق - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أبي هريرة 3: 185 (4962)، وابن ماجه: كتاب العتق - باب من أعتق شِركًا له فِي عبد 844: 2 (2527).
معناه: "شقيصًا": قال فِي "النهاية" 3: 490: "الشِّقْصُ والشَّقيصُ: النصيبُ فِي العَينِ المشترَكة من كل شيء".
"اسْتُسْعِىَ العبدُ": "استسعاءُ العبدِ إذا عَتَق بعضُه ورقَّ بعضُه هو: أن يسعى فِي فَكاكِ ما بقي من رِقِّه، فيعمَلَ ويَكْسِبَ، ويصرف ثمنَه إلى مولاه، فسُمِّيَ تصرُّفه فِي كَسْبِه: سعايةً، وقيل: معناه: استُسْعِيَ العبدُ لسيده، أي: يستخدمه مالكُ باقيه بقدر ما فيه من الرِّقِّ".
"غير مشقوق عليه": "أي: لا يكلفه فوق طاقته". المرجع السابق 2: 370.
308 -
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة".
308 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب اللباس - باب وصل الشعر 10: 374 (5937) واللفظ له، ومسلم: كتاب اللباس والزينة - باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. . . . 3: 1677 (119)، وأبو داود: كتاب الترجُّل - باب صلة الشعر 4: 397 (4168) كلاهما بلفظ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلةَ
…
، والترمذي: كتاب اللباس - ما جاء فِي مواصلة الشعر 207: 4 (1759)، والنسائي: كتاب الزينة - لعن الواصلة والموتشمة 8: 188 (5251)، وابن ماجه: كتاب النِّكَاح - باب الواصلة والواشمة 1: 639 (1987).
معناه: "الواصلة والمستوصلة" قال فِي "الفتح" 10: 376: "الواصلة: التي تصل الشعر، سواء كان لنفسها أم لغيرها، والمستوصلة: التَّى تطلب فعل ذلك ويفعل بها".
"الواشمة والمستوشمة" قال فِي "النهاية" 5: 189: "الوَشْمُ: أن يُغْرَزَ الجلدُ بإبْرةٍ ثم يُحْشَى بكُحْلٍ أو نِيلٍ، فيَزْرَقَّ أَثَرُه أو يَخْضَّرَّ
…
والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك".
309 -
وعن ابن مسعود قال: لعن الله الواشماتِ والمُسْتوشِماتِ، والواصلاتِ، والمُتَنَمِّصاتِ، والمُتَفَلِّجات لِلْحُسْنِ، المُغَيِّراتِ خلقَ الله.
فبلغ ذلك امرأة من بني أَسَدٍ يقال لها: أم يعقوب، فقالت: بلغني أَنَّكَ لعنتَ كذا وكذا؟، فقال: ومالي لا ألعن من لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو فِي كتاب الله تعالى؟، قال الله تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} .
309 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التفسير - باب {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} 8: 360 (4886)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة - باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة .... 3: 1678 (120)، وأبو داود: كتاب الترجُّل - باب صلة الشعر 397: 4 (4169)، والترمذي: كتاب الأدب - ما جاء فِي الواصلة والمستوصلة
…
5: 96 (2782) مختصرًا، والنسائي: كتاب الزينة - لعن المتنمصات والمتفلجات 188: 8 (5254)، وابن ماجه: كتاب النِّكَاح - باب الواصلة والواشمة 1: 640 (1989).
والآية من سورة الحشر (7).
معناه: "الواشمات والمستوشمات، والواصلات" تقدم فِي الحديث السابق.
"المُتَنَمِّصَات" المُتنَمِّصَة: من تطلب من غيرها أن تَنْتِف لها الشعر من وجهها.
"المُتَفَلِّجات للحسن" قال ابن الأثير 468: 3: "الفَلَج: فُرْجةٌ ما بين الثنايا والرَّباعيات، والفَرَق: فُرْجة بين الثنيتين" وقال فِي معنى "المُتفَلِّجاتِ للحُسْن": "أي النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة فِي التَّحْسين".
310 -
وعن ابن عباس قال: كان أهلُ الكتابِ يَسْدِلون شُعورَهم، وكان المشركون يَفْرُقونَ رُؤوسَهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تُعْجِبُه موافقةُ أهلِ الكتاب فيما لم يُؤمر به، فَسَدَل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصِيَتَه، ثم فَرَقَ بعدُ.
310 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب اللباس - باب الفَرْق 10: 361 (5917)، ومسلم: كتاب الفضائل - باب فِي سَدْل النبي صلى الله عليه وسلم شعرَه، وفَرْقِه 1817: 4 (90)، وأبو داود: كتاب الترجُّل - باب ما جاء فِي الفَرْق 407: 4 (4188)، والترمذي فِي "الشمائل": باب ما جاء فِي شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم: 37 (29)، وابن ماجه: كتاب اللباس - باب اتخاذ الجُمَّة والذَّوائب 2: 1199 (3632).
معناه: "يسدِلون شعورهم" أي: يُرسلونها.
"يَفْرُقون رؤوسَهم" أي: شعرَ رؤوسهم، وفرْق شعر الرأس: قِسْمَتُه فِي المَفْرِق، وهو وسط الرأس.
311 -
وعن أبي هريرة يَبْلُغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "الفِطْرَةُ خَمْسٌ -أو: "خَمْسٌ من الفِطْرَةِ"-: الخِتَانُ، والاسْتِحْدادُ، ونَتْفُ الإِبْطِ، وتقليمُ الأَظْفارِ، وقصُّ الشَّاربِ".
311 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب اللباس - باب قص الشارب 10: 334 (5889)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب خصال الفطرة 1: 221 (49)، وأبو داود: كتاب الترجُّل - باب فِي أخذ الشارب 4: 412 (4198)، والترمذي: كتاب الأدب - ما جاء فِي تقليم الأظفار 5: 85 (2756)، والنسائي: كتاب الطهارة - ذكر الفطرة 1: 13 (9)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الفطرة 1: 107 (292).
معناه: "الفِطْرة": قال الخطابي فِي "معالم السنن" 4: 211: "معنى الفطرة هاهنا: السُّنَّة" وفي "حاشية السندي" على النسائي 1: 14: "هي السنة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء، فكأنها أمر جِبِلِّيٌّ فُطِروا عليها، وليس المراد الحصر -أي: فِي قوله "خمس"- فقد جاء: "عشر من الفطرة"".
"الاستحداد": "حلق العانة بالحديدة"، قاله الخطابي.
312 -
وعن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُعَذِّبوا بعذاب الله" و"ومَنْ بَدَّلَ دينَه فاقْتُلوه".
312 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الجهاد - باب لا يُعذَّبْ بعذاب الله 6: 6: 149 (3016)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد 4: 520 (4351)، والترمذي: كتاب الحدود - ما جاء فِي المرتد 48: 4 (1458)، والنسائي: كتاب تحريم الدم - الحكم فِي المرتد 7: 104 (4060)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب المرتد عن دينه 2: 848 (2535) مختصرًا، ولم يخرجه مسلم.
وللحديث قصة عندهم سوى ابن ماجه، أُورِدها بلفظ أبي داود:"عن عكرمة، أن عليًا أحرق ناسًا ارتدُّوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابنَ عباس فقال: لم أكن لأُحْرِقَهُم بالنار، إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُعَذِّبوا بعذاب الله"، وكنتُ قاتِلَهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدَّل دينه فاقتلوه" فبلغ ذلك عليًا فقال: ويْحَ ابن عباس" وعند الترمذي: "صدق ابن عباس".
و"ويح" كلمة ترحُّم، وأما "ويل" فدعاء بالهلاك والعذاب. كما فِي "الكليات" لأبي البقاء:945.
313 -
وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دمُ رجلٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسولُ الله إلا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيِّبُ الزاني، والنَّفْسُ بالنَّفسِ، والتَّارِكُ لِدِينه المُفَارِقُ للجماعةِ".
313 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الديات - باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . .} 12: 201 (6878)، ومسلم: كتاب القَسامة - باب ما يباح به دم المسلم 3: 1302 (25)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد 4: 522 (4352)، والترمذي: كتاب الديات - ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 4: 12 (1402)، والنسائيُّ: كتاب القَسامة - باب القَوَد 8: 13 (4721)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث 2: 847 (2534).
314 -
وعن عائشة، أن قريشًا أَهَمَّهم شأنُ المخزوميَّةِ التي سرقت -تعني: فاطمة- فقالوا: من يُكَلِّمُ فيها؟ يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالوا: ومن يَجْتَرئُ عليه إلا أسامةُ بنُ زيدٍ حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكلَّمه أسامة، فقال عليه الصلاة والسلام:"يا أسامةُ، أَتَشْفَعُ في حدٍّ من حدود الله؟! ".
ثمَّ قام فاختطب فقال: "إنما هلك الذين مِنْ قَبْلِكُم: أنهم كانوا إذا سَرَق فيهم الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهم الضَّعِيفُ أقاموا عليه الحدَّ، وايْمُ اللهِ لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَها".
314 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المغازي - باب (53) 8: 24 (4304) وانظر منه (2648)، ومسلم: كتاب الحدود - باب قطع السارق الشريف وغيره. . . 3: 1315 (8)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب في الحد يُشفع فيه 4: 537 (4373)، والترمذي: كتاب الحدود - ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود 4: 29 (1430)، والنسائيُّ: كتاب قطع السارق - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت 8: 73 (4899)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب الشفاعة في الحدود 2: 851 (2547).
معناه: "أَهمَّهم": "أحزنهم، وأوقعهم في الهمِّ، خوفًا من لحوق العار، وافتضاحهم بها بين القبائل".
"فاطمة" هي: بنتُ الأسود بنِ عبد الأسد، بنتُ أخي سلمةَ بن عبد الأسد الصحابيِّ الجليل الذي كان زوجَ أم سلمة أم المؤمنين. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي: محبوبه.
"فاختطب" قال العلامة القاري في "المرقاة" 7: 169: "أي: بالغ في خطبته".
"وَايْمُ الله": "بهمزة وصل، وسكون ياء، وضم ميم" المرجع السابق، قال في "القاموس" مادة (ي م ن):"اسم وضع للقَسَم، والتقدير: أَيْمُنُ الله قَسَمي"، وفيه لغات انظرها فيه.
قوله صلى الله عليه وسلم: "لو أن فاطمة. . .": جاء في "الفتح" 12: 95: "ذكر ابن ماجه، عن محمد بن رمح شيخِه في هذا الحديث، سمعت الليث يقول عقب هذا الحديث: قد أعاذها الله من أن تسرق، وكلُّ مسلم ينبغي له أن يقول هذا، ووقع للشافعي أنَّه لما ذكر هذا الحديث قال: فذكر عضوًا شريفًا من امرأة شريفة. واستحسنوا ذلك منه، لما فيه من الأدب البالغ" اللهم أَدِّبْنا بآدابهم.
315 -
وعن عائشة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَقْطَعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا.
315 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحدود - باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} 12: 96 (6789) من قوله صلى الله عليه وسلم، ومسلم: كتاب الحدود - باب حد السرقة ونصابها 3: 1312 (1)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب ما يقطع فيه السارق 4: 545 (4383)، والترمذي: كتاب الحدود - ما جاء في كم تقطع يد السارق 4: 40 (1445)، والنسائيُّ: كتاب قطع السارق - ذكر الاختلاف على الزهري 8: 78 (4921)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب حد السارق 2: 862 (2585) بنحوه.
معناه: "ربع دينار" من المعروف أن الدينار يساوي اثني عشر درهمًا عند الجمهور، وعشرة دراهم عند الحنفية.
وأما الدرهم: فيساوي 2،52 جرامًا من الفضة عند الجمهور، وعند الحنفية 3،5 جرامًا من الفضة، وهذا اعتمادًا على ما اتفق عليه سماحة مفتى السادة الشافعية في حلب بسوريا الشيخ أسعد العبجي، مع سماحة أمين فتوى السادة الحنفية في حمص الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمهما الله تعالى، في الرسالة الملحقة بآخر "سنن الترمذي" من طبعة حمص.
وبناء عليه: فربع الدينار الذي تقطع به يد السارق يساوي 7،56 جرامًا من الفضة عند الجمهور، و 8،75 جرامًا من الفضة عند الحنفية. والله أعلم.
316 -
وعن أبي هُريرةَ، وزيدِ بن خالدٍ الجُهَنِّي، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقْضِ بيننا بكتاب الله وقال الآخر -وكان أَفْقَهَهُما-: أجلْ يا رسولَ الله، فاقضِ بيننا بكتابِ الله، وائْذَنْ لي أَنْ أتكلَّمَ، قال:"تكلَّمْ".
قال: إن ابني كان عَسِيفًا على هذا -يعني: أجيرًا- فزنى بامرأته، فأخبروني أنَّ على ابني الرَّجْمَ، فافتدَيْتُ منه بمئةِ شاةٍ وبجاريةٍ لي، ثمَّ إني سألْتُ أهلَ العلمِ فأَخْبروني أنَّ ما على ابني إلا جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، وإنما الرَّجْمُ على امرأته.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَمَا والذي نفسي بيده، لأَقْضِيَنَّ بينكما بكتاب الله تعالى: أما غَنَمُكَ وجارِيَتُكَ فَرَدٌّ إليكَ" وجَلَدَ ابنَه مئةً، وغرَّبَه عامًا، وأَمَر أُنَيْسًا الأَسْلميَّ أن يأتيَ امرأة الآخر، فإن اعترفت رَجَمها، فاعترفَتْ، فَرَجَمها.
316 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشروط - باب الشروط التي لا تحل في الحدود 5: 323 (2724، 2725) وانظر منه (2314، 2315)، ومسلم: كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنا 3: 1324 (25)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة 4: 591 (4445)، والترمذي: كتاب الحدود - ما جاء في الرجم على الثيّب 4: 30 (1433)، والنسائيُّ: كتاب آداب القضاة - صون النساء عن مجلس الحكم 8: 240 (5410)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب حدِّ الزنا 2: 852 (2549).
317 -
وعن أبي هريرة قال: لما فُتِحَتْ مكَّةُ قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مَنْ قُتِلَ له قتيلٌ، فهو بخيرِ النَّظَرَيْن: فإما أن يُودَى، أو يُقادَ".
فقام رجلٌ من أهل اليمن يقال له أبو شاهٍ، فقال: يا رسول الله، اكتُبْ لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اكتُبوا لأبي شَاهٍ".
قال أبو داود: يعني خطبةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
317 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العلم - باب كتابة العلم 1: 205 (112)، ومسلم: كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها. . . 2: 988 - 989 (447، 448) كلاهما مطولًا، وأبو داود: كتاب الديات - باب ولي العمد يرضى بالدية 4: 645 (4505) واللفظ له، والترمذي: كتاب الديات - ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو 4: 14 (1405)، وفي كتاب العلم - ما جاء في الرخصة فيه -يعني: كتابة العلم- 5: 38 (2667)، والنسائي: كتاب القَسامة - هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود؟ 8: 38 (4785)، وابن ماجه: كتاب الديات - باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث 2: 876 (2624).
معناه: "يُودَى" أي: يُعْطى الدية.
"يُقَاد" أي: لأجله من القاتل، والقَوَد: القصاص.
318 -
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَسُبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أَنْفَق أحدُكم مِثل أُحُدٍ ذَهَبًا، ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفَه".
318 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنتُ متخذًا خليلًا" 7: 21 (3673)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب تحريم سبِّ الصحابة رضي الله عنهم 4: 1967 (222)، وأبو داود: كتاب السُّنة - باب في النهي عن سبِّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 5: 45 (4658)، والترمذي: كتاب المناقب - باب (59) 5: 653 (3861)، والنسائيُّ في "الكبرى": كتب المناقب - مناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن سبِّهم 5: 84 (8308).
وأخرجه ابن ماجه: المقدمة - فضل أهل بدر 1: 57 (161) عن أبي هريرة بدل أبي سعيد، وهو وهم كما في "تحفة الأشراف" 3: 343 - 344 وقال: "وفي رواية إبراهيمَ بنِ دينارٍ الجُرَشيِّ الورَّاقِ، أحدِ رواة "سنن ابن ماجه" عن ابن ماجه "عن أبي سعيد" على الصواب".
معناه: قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 4: 308: "النَّصِيفُ" بمعنى النِّصْف".
وقال: "المعنى: أن جُهْدَ المُقِلِّ منهم، واليسيرَ من النفقةِ الذي أنفقوه في سبيل الله، مع شِدَّةِ العَيْش والضِّيقِ الذي كانوا فيه، أَوْفَى عند الله وأزكى من الكثير الذي ينفقه مَنْ بعدَهم".
319 -
وعن جَرِيرٍ قال: كُنَّا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم جلوسًا، فنظر إلى القمر ليلةَ أربعَ عشْرَةَ فقال:"إنكم سَتَروْنَ ربَّكُم كما ترَوْنَ هذا، لا تَضَامُّونَ في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغْلَبوا على صلاةٍ قبل طلوعٍ الشَّمْس وقبل غروبها فافعلوا" ثمَّ قرأ هذه الآية {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} .
319 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب فضل صلاة العصر 2: 33 (554)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 1: 439 (211)، وأبو داود: كتاب السُّنة - باب في الرؤية 5: 97 (4729)، والترمذي: كتاب صفة الجنة - ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى 4: 592 (2551)، والنسائيُّ في "الكبرى": كتاب الصلاة الأول - فضل صلاة الفجر 1: 176 (460)، وابن ماجه: المقدمة - باب فيما أنكرت الجهميَّة 1: 63 (177).
والآية من سورة طه (130).
معناه: "كما ترون هذا" قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 4: 329: "وقد تخيل إلى بعض السامعين أن الكاف في قوله "كما ترون" كافُ التشبيه للمرئي، وإنما هو كاف التشبيه للرؤية، وهو فعل الرائي، ومعناه: ترون ربَّكم رؤية ينزاح معها الشكُّ وتنتفي معها المِرْيةُ، كرؤيتكم القمر ليلة البدر، لا ترتابون به، ولا تمترون فيه".
"لا تَضَامُّون" قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 2: 59: "يروى =
320 -
وعن البراء بن عازبٍ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن المسلمَ إذا سئل في قبره يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسولُ الله، فذلك قوله: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} ".
= بتشديد الميم وتخفيفها، فمعنى المشدد من الانضمام، أي: لا تَزاحمون ويَضُمُّكم غيركُم حين النظر إليه، وهذا إذا قدَّرْناه: تَضَامَمُون بفتح الميم الأولى، ويكون أيضًا: تُضَامِمُون بكسرها، أي: تُزاحمون غيرَكم في النَّظر إليه، ومَنْ خفَّف الميم -أي: لا تُضَامُون- فمن الضَّيمْ وهو الظلم، أي: لا يظلم بعضكم بعضًا في النظر إليه".
"فافعلوا": جاء في رواية البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد -أحد الرواة- تفسيرها بقوله: "لا تفوتنكم".
"ثمَّ قرأ هذه الآية": في مسلم: "ثمَّ قرأ جرير".
320 -
تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التفسير - باب {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. . .} 8: 378 (4699)، وانظر منه (1369)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 4: 2201 (73)، وأبو داود: كتاب السُّنَّة - باب في المسألة في القبر وعذاب القبر 5: 112 (4750)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن - باب (15) ومن سورة إبراهيم عليه السلام 5: 276 (3120)، والنسائيُّ: كتاب الجنائز - عذاب القبر 4: 101 (2057)، وابن ماجه: كتاب الزهد - باب ذكر القبر والبِلى 2: 1427 (4269).
والآية من سورة إبراهيم (27).
321 -
وعن أنس قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخٌ صغيرٌ يُكْنَى أبا عُمَيرٍ، وكان له نُغَيْرٌ يلعب به، فمات، فدخل عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حَزينًا، فقال:"ما شأنه؟ " قالوا: مات نُغَيْرُه، فقال:"يا أبا عُمَير ما فَعَل النُّغَير".
321 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأدب - باب الانبساط إلى الناس 10: 526 (6129)، ومسلم: كتاب الآداب - باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. . . 3: 1692 (30)، وأبو داود: كتاب الأدب - باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد 5: 251 (4969) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الصلاة على البُسُط 1: 154 (333)، والنسائيُّ في "الكبرى": كتاب عمل اليوم والليلة - التسليم على الصبيان والدعاء لهم وممازحتهم 6: 91 (10166، 10167)، وابن ماجه: كتاب الأدب - باب المزاح 2: 1226 (3720).
معناه: "النُّغَير" قال في "النهاية" 5: 86: "هو تصغير النُّغَر، وهو طائر يشبه العصفور، أحمرُ المِنْقار، ويجمع على: نِغْران".
322 -
وعنه قال: عطس رجلان عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فشمَّت أحدَهُما، وترك الآخرَ، فقال:"إنَّ هذا حَمِدَ الله، وإنَّ هذا لم يَحْمَدِ الله".
322 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأدب - باب الحمد للعاطس 10: 599 (6221)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق - باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب 4: 2292 (53)، وأبو داود: كتاب الأدب - باب فيمن يعطس ولا يحمد الله 5: 292 (5039)، والترمذي: كتاب الأدب - ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس 5: 78 (2742)، والنسائي في "الكبرى": كتاب عمل اليوم والليلة - ما يقول إذا عطس 6: 64 (10050)، وابن ماجه: كتاب الأدب - باب تشميت العاطس 2: 1223 (3713).
معناه: "شَمَّتَ أحدَهُما": جاء في "النهاية" 2: 499: "التشميت، بالشين والسين: الدعاء بالخير والبركة، والمعجمة أعلاهما" أي: أفصحهما.
قال النووي في "الأذكار": 379: "واعلم أنَّه إذا لم يحمد أصلًا -أي: العاطسُ- يستحب لمن عنده أن يُذَكِّره الحمد، وقد روينا في "معالم السنن" للخطابي نحوه عن الإمام الجليل إبراهيم النَّخَعي، وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى" ونقل هذا الحافظ في "الفتح" 10: 611 وقال: "وقد ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي" انتهى.
وبالرجوع إلى "معالم السنن" 4: 141 لم أجد إلا قصة حكاها عن الأوزاعي لا النخعي ولا سند لها فقال: "حُكِيَ عن الأوزاعيِّ أنَّه عطس رجل بحضرته فلم يَحْمد الله، فقال له الأوزاعيُّ: كيف تقول إذا عَطَسْتَ؟ فقال: أقول: =
323 -
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن اليهودَ إذا سلَّم أحدُهم عليكم فإنما يقول: السَّامُ عليكم، فقولوا: وعليكم".
= الحمد لله، فقال له: يرحمك الله. -قال الخطابي- وإنما أراد بذلك أن يستخرج منه الحمدَ ليستحِقَّ التشْميتَ" وقول الحافظ "ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي" صريح في وقوفه على سند لقوله، وليس من باب المتابعة والتوارد مع كلام النووي، فلينظر، فإني لم أقف عليه مسندًا.
323 -
تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الإستئذان - باب كيف الرَّد على أهل الذِّمَّة بالسلام؟ 11: 42 (6257)، ومسلم: كتاب السلام - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم 4: 1706 (8)، وأبو داود: كتاب الأدب - باب في السلام على أهل الذِّمَّة 5: 384 (5206) واللفظ له، والترمذي: كتاب السير - ما جاء في التسليم على أهل الكتاب 4: 132 (1603) والنسائي في "الكبرى": كتاب عمل اليوم والليلة - ما يقول لأهل الكتاب إذا سلموا عليه 6: 102 (10212)، جميعهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولم يخرجه ابن ماجه، ولم أر حديثًا عن عائشة عندهم بمثل لفظ المصنف.
وأخرج أبو داود بسنده إلى أنس رضي الله عنه "أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: "قولوا: وعليكم" قال أبو داود: وكذلك رواية عائشة، وأبي عبد الرحمن الجهني، وأبي بَصْرة الغِفاري". انتهى. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواية عائشة التي أشار إليها أبو داود: أخرجها البخاري 11: 41 (6356)، ومسلم 4: 1706 (10)، والترمذي 5: 57 (2701)، والنسائيُّ في "الكبرى" 6: 102 (10213)، وابن ماجه 2: 1219 (3698)، ولفظ مسلم:"عن عائشة قالت استأذن رَهْطٌ من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السَّام عليكم، فقالت عائشة: بل عليكم السَّام واللعنةُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة، إن الله يحب الرِّفْقَ في الأمرِ كُلِّه" قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: "قد قلت: وعليكم"" وهذا بعيد عن اللفظ الذي نسبه المصنف إليها.
ضعيفه *
324 -
وعن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"من مَلَكَ ذا رَحِمٍ فقد عَتَقَ عليه".
ردَّه أحمد ردًا شديدًا فيما حكاه النَّصْريُّ عنه.
وروي نحوه من حديث الحسن عن سمرة.
(*) أورد المصنف آخر هذا الفصل أحاديث صحيحة في مسائل فقهية شتى، فكان الأولى أن يلحقها بمواضعها من كتبها، أو أن يجعلها تحت كتاب عام يسميه بالكتاب الجامع، ويميز صحيحها من ضعيفها على عادته.
324 -
تخريجه: ذكره الترمذي معلقًا: كتاب الأحكام - ما جاء فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ 3: 647 عند (1365) وقال: "هو حديث خطأ عند أهل الحديث"، والنسائيُّ في "الكبرى": كتاب العتق - من ملك ذا رحم محرم 3: 173 (4897) وقال: "هو حديث منكر"، وابن ماجه: كتاب العتق - باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر 2: 844 (2525).
والنَّصْريُّ الذي حكى عن الإمام أحمد ردَّه لهذا الحديث هو الإمام أبو زرعة الدمشقي، حكاه عنه في "تاريخه" 1:459.
ورواه البيهقي في "الكبرى" 10: 289 وقال: "المحفوظ بهذا الإسناد حديث: نهى عن بيع الولاء وعن هبته"، ورد الحاكم هذا في "مستدركه" 2: 214 بأن روى الحديثين بإسناد واحد، وقال: "صحيح على شرط =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الشيخين ولم يخرجاه، وشاهده: الحديث الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندب" ووافقه الذهبي.
وممن صحح الحديث: عبد الحق وابن القطان، ذكرهما الزيلعي في "نصب الراية" 3: 279، وقال ابن حزم في "المحلى" 9: 202: "هذا خبر صحيح، كل رواته ثقات، تقوم به الحُجَّة".
وحديث الحسن عن سمرة: أخرجه أبو داود 4: 259 (3949) وقال: "لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه"، والترمذي 3: 646 (1365) وقال: "هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة" ثمَّ قال: "والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم"، والنسائيُّ في "الكبرى": 3: 173 (4898 - 4902)، وابن ماجه 2: 843 (2524).
وفي "التلخيص الحبير" 4: 212: "قال علي بن المديني: هو حديث منكر، وقال البخاري: لا يصح".
وفي الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني 4: 129 (15): جاء رجل يقال له: صالح، بأخيه، فقال: يا رسول الله إني أريد أن أعتق أخي هذا، فقال صلى الله عليه وسلم:"إن الله أعتقه حين ملكتَه" وفيه العَرْزَميُّ والكلبيُّ، قال الدارقطني:"العرزمي تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي، وأبو النضر محمَّد بن السائب الكلبي متروك أيضًا".
325 -
وعن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عِتْق اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيِّ.
فيه: يحيى بن سعيد قاضي شيراز، وقد تقدم.
326 -
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس ببيع خِدمَةِ المُدَبَّرِ إذا احتاج".
قال الدارقطني: الصواب مرسل.
325 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 7: 2651، وتقدمت كلمة ابن عدي في يحيى بن سعيد عند حديث (263)، وذكره ابن حبان في "المجروحين" 118: 3 وقال: "يروي عن عمرو بن دينار المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد" انتهى. وحديثه هذا والمتقدم برقم (263) رواهما عن عمرو بن دينار.
326 -
تخريجه: أخرجه الدارقطنى في "سننه" 4: 138 وقال: "هذا خطأ من ابن طَرِيف، والصواب عن عبد الملك، عن أبي جعفر مرسلًا"، والبيهقي في "الكبرى" 10: 311 وقال: "محمد بن طريف رحمنا الله وإياه دخل له حديث فى حديث".
وقال الحافظ في "الفتح" 423: 4: "رجال إسناده ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله" انتهى، ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 3: 286 عن ابن القطان: "هو مرسل صحيح".
معناه: "المدبَّر" قال الحافظ في "الفتح" 4: 421: المدبَّر هو: "الذي =
327 -
وعن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المُدَبَّرُ لا يُباع، ولا يُوهَبُ، وهو حُرٌّ من الثُّلثِ".
قال الدارقطني: الصواب موقوف.
= علَّق مالكه عتقَه بموت مالكه، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، أو: لأن فاعله دبَّر أمر دنياه وآخرته، أما دنياه: فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده، وأما آخرته: فبتحصيل ثواب العتق".
وفي بيع رقبة المدبر وكذلك بيع خدمته ومنفعته، خلاف بين الفقهاء.
327 -
تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 138: 4 وقال: "لم يسنده غير عَبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله"، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى"، 1: 314 ونقل كلام الدارقطني.
قال المناوي في "فيض القدير" 6: 264: "وخرَّجه -أي: الدارقطني- من وجه آخر عن ابن عمر أضعف منه".
قوله "ولا يوهب": جاء في الأصل: "ولا يرهن" واضحة، وما أثبته من مصادر التخريج.
معناه: "المُدبَّر" راجع التعليق على الحديث السابق.
328 -
وعن ابن مسعود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعتقَ مملوكًا، فليس للمملوك من ماله شيء".
قال ابن عدي: "لا يتابع إسحاقُ بنُ إبراهيمَ المسعوديُّ على هذا.
329 -
حديث: "الشيخُ والشيخةُ إذا زَنَيا فارجُموهُما البتَّةَ".
النسائىُّ من حديث زيد بن ثابت وأُبيِّ، ورواه أحمدُ وابن حِبَّانَ والحاكمُ وصححَهُ من حديث أُبيِّ بن كعب، ومن حديث زيد أيضًا.
328 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 1: 328، والعُقَيلي في "الضعفاء الكبير" 1: 97 (112)، وما عزاه المصنف لابن عدي، هو من نَقْلِهِ لا من قوله، نقله هو والعقيلي عن البخاري، وعبارة البخاري في "التاريخ الكبير" 1: 379 (1208): "لا يُتابع في رَفْعِه".
329 -
تخريجه: حديث زيد: أخرجه أحمد في "المسند" 183: 5، والنسائي في "الكبرى": كتاب الرجم - نسخ الجلد عن الثيب 4: 270 (7145)، والحاكم في "المستدرك" 4: 360 وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
وحديث أُبَيّ: أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على "المسند" 5: 132، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" 273: 10 - 274 (4428، 4429)، والحاكم في "المستدرك" 4: 359 وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وسكت عنه الذهبي.
ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" 24: 350 (867) من حديث العجماء الأنصارية، قال الهيثمي في "المجمع" 6: 265: "رجاله رجال الصحيح".
330 -
حديث عائشة: كان فيما أنزل: عَشْرُ رَضَعاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثم نُسِخْنَ بخَمْسٍ. رواه مسلم.
330 - تخريجه: أخرجه مسلم: كتاب الرضاع - باب التحريم بخمس رضعات 2: 1075 (24)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب هل يُحَرِّم ما دون خمس رضعات 2: 551 (2062)، والترمذي: كتاب الرضاع - ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 3: 456 عند (1150)، والنسائي: كتاب النكاح - القدر الذي يحرِّم من الرضاعة 6: 100 (3307)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب لا تحرم المصة ولا المصتان 1: 625 (1942).
331 -
حديث نَسْخ الجَلْدِ في حقِّ المُحْصَن: الشيخان من حديث أبي هريرة في قصة ماعز.
332 -
حديث نَسْخِ القِبْلَةِ: متفق عليه من حديث ابن عمر وغيره.
331 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب الطلاق في الإغلاق والكره
…
9: 389 (5271)، ومسلم: كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى 1318: 3 (16)، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله:"فهل أحصنتَ؟ " قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اذهبوا به فارجموه" ولم يذكر الجَلْد، فدلَّ على نسخه في حقِّ المحصن.
332 -
تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب ما جاء في القِبْلَة 1: 506 (403)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب تحويل القِبْلَة من القدس إلى الكعبة 1: 375 (13) كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُنْزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة.
وبنحوه عندهما من حديث البراء بن عازب: البخاري 1: 502 (399)، ومسلم 1: 374 (11).
333 -
حديث النهي عن كُلِّ ذي نابٍ من السِّبَاع: متفق عليه من حديث أبي هريرة.
334 -
حديث زيادة التَّغْريبِ على الجَلْد: متفق عليه من حديث زيد ابن خالد، وأبي هريرة بلفظ: أَمر صلى الله عليه وسلم فيمن زنى ولم يُحْصَنْ جَلْدَ مئةٍ وتغريبَ عام.
ولمسلم من حديث عُبادةَ بن الصامت: "البِكْرُ بالبِكْرِ: جَلْدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ" الحديث.
333 - تخريجه: الحديث متفق عليه من حديث أبي ثعلبة الخُشَني رضي الله عنه وقد تقدم تخريجه برقم (306).
وأما حديث أبي هريرة فهو عند مسلم كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أَكْلِ كلِّ ذي ناب من السباع 1533: 3 (15) ولفظه: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام"، ولم يخرجه البخاري.
334 -
تخريجه: حديث زيد بن خالد: أخرجه البخاري: كتاب الحدود - باب البِكْران يُجْلدان ويُنْفَيان 12: 156 (6831)، ومسلم: كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى 1324: 3 (25).
وحديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الكتاب والباب المذكورين برقم (6833)، ومسلم في الكتاب والباب المذكورين أيضًا وبالرقم المتقدم.
وحديث عبادة بن الصامت عند مسلم: كتاب الحدود - باب حد الزنى 3: 116 (12) وعنده: "ونفيُ سنة" بدل: "وتغريبُ عام"، وأخرجه =
335 -
حديث عائشة: إذا التقى الخِتانان فقد وَجَبَ الغُسْلُ، فعلْتُه أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاغتسَلْنا.
الترمذي وصحَّحه، والنسائي، وابن ماجه واللفظ له، وقال الآخران: إذا جاوز الختانُ الختانَ.
336 -
حديث "خُذُوا عني مناسِكَكُم": مسلم، والنسائيُّ واللفظ له من حديث جابرٍ، وقال مسلم:"لِتَأخُذُوا".
= أبو داود 4: 569 (4415)، والترمذي: 4: 32 (1434)، والنسائي في "الكبرى" 4: 270 (7142 - 7144)، وابن ماجه 2: 852 (2550).
335 -
تخريجه: الترمذي: الطهارة - ماجاء إذا التقى الختانان وجب الغسل 1: 180 (108) وقال: "حديث حسن صحيح"، والنسائي في "الكبرى": كتاب الطهارة - وجوب الغسل إذا التقى الختانان 1: 108 (196) ولفظهما: "إذا جاوز. . . ." كما ذكر المصنف.
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في وجوب الغُسْل إذا التقى الختانان 1: 199 (608) واللفظ له.
336 -
تخريجه: أخرجه مسلم: كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا 943: 2 (310)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم 5: 270 (3062) ولفظه: "خذوا مناسككم" ليس فيه "عني".
وبلفظ مسلم أخرجه أبو داود 2: 495 (1970).
337 -
حديث الركوعين في الخُسُوفِ: متفق عليه من حديث عائشة، وابن عباس.
337 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الكسوف - باب الصدقة فى الكسوف 2: 529 (1044) عن عائشة رضي الله عنها، وعند رقم (1046):"وكان يحدث كثير بن عباس، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة. . . ."، ومسلم: كتاب الكسوف - باب صلاة الكسوف 618: 2 (1) عن عائشة رضي الله عنها، وعند (5) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم حديث عائشة برقم (97).
338 -
حديث مراجعته لليهود في الرَّجْمِ: متفق عليه من حديث ابن عمر.
338 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الحدود - باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زَنَوْا ورُفِعوا إلى الإمام 12: 166 (6841)، ومسلم: كتاب الحدود - باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى 3: 1362 (26).
وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود، فقال:"ما تجدون في التوراة على من زنى؟ " قالوا: نُسَوِّد وجوهَهُما ونُحَمِّلُهُما، ونُخالف بين وجوههما، ويُطاف بهما، قال:"فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين"، فجاؤوا بها فقرؤوها، حتى إذا مروا بآية الرجم، وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سَلَام، وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فليرفَعْ يَده، فرفعها، فإذا تحتها آية الرجم، فأَمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجِما.
339 -
حديث النَّصِّ على إمامة علي كما ادعت الشِّيعةُ: ابنُ حبان في "الضُّعَفاء" من رواية مطر بن ميمون، عن أنس:"إنَّ أخي، ووزيري، وخَليفتي من أهلي، وخيرَ من أتركُ بعدي، يقضي دَيْني، ويُنْجِزُ موعودي: عليُّ بنُ أبي طالبٍ".
قال ابن حبان: مَطَر يروي الموضوعات.
340 -
وللطبراني في "الأوسط" من رواية ميناء، عن ابن مسعود: كنت مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليلةَ الجن وفيه قال: "نُعِيَتْ إليَّ نفسي" قال: قلت:
339 - حديث "إن أخي ووزيري. . .": أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 3: 5، وابن الجوزي في "الموضوعات" 1: 347 وقال: "هذا حديث موضوع"، وحكم بوضعه كذلك الذهبي في "الميزان" 4:127.
وكلمة ابن حبان في مطر بن ميمون الإسكاف أبي خالد المحاربي: "يروي الموضوعات عن الأثبات
…
لا تحل الرواية عنه".
وأخرجه العقيلى في "الضعفاء الكبير" 4: 252 من حديث مطير بن أبي خالد مولى طلحة بن عبيد الله، لا مطر بن ميمون، وقال:"لا يصح حديثه".
340 -
حديث ميناء عن ابن مسعود: أخرجه الطبراني في "الكبير" 10: 67 (9970)، ولم أره فى الأجزاء المطبوعة من "الأوسط"، ولا في "مجمع البحرين"، وقال فى "مجمع الزوائد" 5: 185: "رواه الطبراني، وفيه ميناء، وهو كذاب"، وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" 253: 4، وابن الجوزي في "الموضوعات" 1: 346 وقال: "هذا حديث موضوع، والحمل فيه على =
فاسْتَخْلِفْ قال: "مَنْ؟ " قلت: علي بن أبي طالب، قال:"والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخُلُنَّ الجنة أجمعين أكتعين".
وميناء كان يكذب، قاله أبو حاتم.
وروى ابن الجوزي الحديثين في "الموضوعات" وقال: إنهما موضوعان.
341 -
وفي "مسند" أحمد من حديث علي: لم يَعْهَدْ إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الإمارةِ عهدًا نأخذ به
…
الحديث.
= ميناء، وهو مولى لعبد الرحمن بن عوف، وكان يغلو في التشيع"، وكلمة أبي حاتم في "ميناء" جاءت في "الجرح والتعديل" 8 (1811).
341 -
حديث علي رضي الله عنه في "المسند" 1: 114 أنه قال يوم الجمل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَعْهَد إلينا عهدًا نأخذ به في إمارة، ولكنه شيء رأيناه من قِبَل أنفسنا، ثم استُخْلف أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، فأقام واستقام، ثم استُخْلف عمر، رحمة الله على عمر فأقام واستقام، حتى ضَرب الدين بِجِرَانِه.
والجِران: باطن العنق، يقال: وضع البعيرُ جِرانه إذا برك ومدَّ عنقه على الأرض مستريحًا.
فقوله "ضَرب الدينُ بِجِرانه" معناه: استقام أمره وقرَّ في قراره، كحال البعير إذا برك واستراح مدَّ عنقه على الأرض.
قال الهيثمي في "المجمع" 5: 175: "فيه رجل لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح". =
342 -
حديث: "سيُكذب عليَّ": لا أصل له هكذا.
343 -
وفي مقدمة مسلم من حديث أبي هريرة: "يكون في آخر الزمان دَجَّالون كَذَّابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يُضِلُّونَكُم ولا يَفْتِنُونَكُم".
= وفي الصحيحين: عن عمر رضي الله عنه وقيل له: ألا تستخلف؟ فقال: إن أَسْتَخْلِف فقد استخلفَ مَنْ هو خير مني: أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني: رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري 13: 205 (7218)، ومسلم 3: 1454 (11).
ونقل السيوطي في "تاريخ الخلفاء": 10 عن الذهبي: "وعن الرافضة أباطيل في أنه عهد إلى علي رضي الله عنه".
342 -
نقل العلامة ملا علي القاري في "الأسرار المرفوعة": 225 (238) عن "تخريج أحاديث البيضاوي" لابن الملقن قوله: "هذا الحديث لم أره كذلك"، وقال الجلال المحلي:"حديث لا يعرف"، كما في شرحه على "جمع الجوامع" المطبوع مع "حاشية العطار" 146:2.
343 -
مقدمة "صحيح مسلم": 12: (7).
344 -
حديث "في الأربعين، شاة شاة": تقدم.
344 - لم يتقدم حديث بهذا اللفظ، وهو جزء من حديث عند أبي داود من طريق عاصم بن ضمرة، عن الحارث، الأعور، عن علي رضي الله عنه، في كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة 2: 228 (1572).
قال المنذري في "مختصره" 2: 191: "والحارث وعاصم ليسا بحجة" انتهى، وصححه ابن القطان ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 256:2.
وأخرجه أبو داود أيضًا في الكتاب والباب المذكورين 2: 224 (1568)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء في زكاة الإبل والغنم 17: 3 (621)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الغنم 578: 1 (1807) جميعهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الترمذي:"حديث حسن".
ونقل المنذري في "مختصره" 187: 2 عن الترمذي فى كتاب "العلل": "سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، وسفيان بن حسين صدوق"، وليس في مطبوعة "العلل" شئ، فيحفظ هذا لنظائره.
345 -
حديث "لا تجتمعُ أمَّتي على خطأ": البيهقي في "المدخل" من حديث ابن عباس بلفظ: "ضلالة" بدل "خطأ".
ولابن ماجه من حديث أنس: "إن أمتي لا تجتمعُ على ضلالةٍ".
وروي من حديث أبي ذر، وأبي مالك الأشعري، وابن عمر، وأبي بَصْرَةَ، وقُدامة بن عبد الله الكِلابي، وفي كُلِّها نظر، وقد حسَّن الترمذيُّ حديثَ ابنِ عمر.
345 - الحديث ليس في المطبوع من "مدخل" البيهقي، وقد أخرجه الحاكم في "المستدرك" 1: 116 عن ابن عباس بلفظ: "لا يجمع الله أمتي -أو قال: "هذه الأمة"- على الضلالة أبدًا، ويد الله مع الجماعة".
وفي سنده: إبراهيم بن ميمون، قال الذهبي:"إبراهيم: عدَّله عبد الرزاق، ووثَّقه ابن معين".
وأما حديث أنس عند ابن ماجه: ففي كتاب الفتن - باب السواد الأعظم 2: 1303 (3950) وتمامه: "فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم".
وفي "مصباح الزجاجة" 289: 2: "هذا إسناد ضعيف، لضعف أبي خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء".
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" 1: 41 من وجه آخر عن أنس، وفيه: مصعب بن إبراهيم، وفي "الكامل" 2363: 6: "منكر الحديث" وسيكرره المصنف برقم (353).
وأما حديث أبي ذر فينظر. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وحديث أبي مالك الأشعري: أخرجه أبو داود: كتاب الفتن والملاحم - باب ذكر الفتن ودلائلها 4: 452 (4253) بلفظ "إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحقِّ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة".
قال الحافظ في "التلخيص" 3: 141: "في إسناده انقطاع"، وقال أبو حاتم الرازي كما في "المراسيل": 90 (327 ب): "شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري: مرسل".
وحديث ابن عمر: أخرجه الترمذي: كتاب الفتن - ما جاء في لزوم الجماعة 4: 405 (2167) ولفظه: "إن الله لا يجمع أمتي -أو قال: "أمة محمد صلى الله عليه وسلم- على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شَذَّ شَذَّ إلى النار"، قال الترمذي: "هذا غريب من هذا الوجه"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 1: 115 وفي سنده: خالد بن يزيد قال الحاكم: "خالد بن يزيد القَرَني، هذا شيخ قديم للبغداديين، ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا له بالصحة".
وحديث أبي بَصْرة الغفاريّ: أخرجه أحمد في "المسند" 6: 396، والطبراني في "الكبير" 2: 280 (2171)، قال الهيثمي في "المجمع" 7: 222: "وفيه راو لم يسم"، وقال الحافظ في "موافقة الخُبرْ الخَبَر" 1: 106: "رجاله رجال الصحيح إلا التابعي المبهم، وله شاهد مرسل رجاله رجال الصحيح أيضًا أخرجه الطبري في "تفسيره" 5: 224. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وحديث قدامة لم أقف عليه فينظر.
وما ذكره المصنف عن الترمذي من تحسينه حديث ابن عمر، ليس في "السنن"، إلا أنه روى قبله الحديث عن ابن عباس وقال:"هذا حديث حسن غريب"، فلعل ما حصل هنا من العزو لحديث ابن عمر سبق نظر.
وبالجملة فالحديث كما قال الحافظ في "التلخيص" 3: 141: "حديث مشهور له طرق كثيرة، لا يخلو واحد منها من مقال" ثم قال: "ويمكن الاستدلال له بحديث معاوية مرفوعًا: "لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله" أخرجه الشيخان" البخاري 6: 632 (3641)، ومسلم 3: 1524 (174).
قال: "ووجه الاستدلال منه: أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة، لا يحصل الاجتماع على الضلالة".
ثم أخرج عن ابن أبي شيبة حديثًا موقوفًا على أبي مسعود: "عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة" قال الحافظ: "إسناده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأى".
قال السخاوي في "المقاصد الحسنة": 460: "وبالجملة فهو حديث مشهور المتن، ذو أسانيد كثيرة، وشواهد متعددة في المرفوع وغيره".
346 -
حديث "إن المدينةَ لتنفي خَبَثَها" متفق عليه من حديث أبي هريرة، وزيد بن ثابت.
347 -
حديث: لما نزلت {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} لفَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم كِساءً على عليٍّ وفاطمةَ وابْنَيْهِما، وقال:"هؤلاءِ أهلُ بَيْتي": الترمذي من حديث عمرَ بن أبي سلمةَ وقال: غريبٌ.
ورواه أحمد، والحاكمُ وصححه من حديث أم سلمة، وهو عند الترمذي وحسَّنه، وليس فيه نزول الآية.
وكذلك رواه مسلم من حديث عائشة، وليس فيه إلا تلاوة النبيِّ صلى الله عليه وسلم الآيةَ، لا نزولُها.
346 - حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة - باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس 87: 4 (1871)، ومسلم: كتاب الحج - باب المدينة تنفي شرارها 6: 1002 (488) كلاهما بلفظ: "تنفي الناسَ كما ينفي الكِير خَبَثَ الحديدِ".
وحديث زيد بن ثابت: أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة - باب المدينة تنفي الخَبَث 4: 96 (1884)، ومسلم في الكتاب والباب المذكورين برقم (490) كلاهما بنحوه.
347 -
حديث عمر بن أبي سلمة عند الترمذي: كتاب تفسير القرآن - باب (34) ومن سورة الأحزاب 327: 5 (3205). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وهو عند أحمد في "المسند" 6: 292، والحاكم في "المستدرك" 2: 416 من حديث أم سلمة رضي الله عنها، قال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه"، وسقط من "تلخيص المستدرك" للذهبي الحكم على هذا الحديث مع نص الحديث الذي بعده، واتصل هذا الحديث بالحكم على الحديث الثاني، فيتنبه، وزاد الطين بِلَّة ناشر الطبعة الثانية من "المستدرك" فعيَّن الخطأ بالرقم، وما درى أن قول الذهبي "سمعه الوليد بن مزيد من الأوزاعي" تابعٌ للحديث الذي بعده!.
ورواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها كما ذكر المصنف في كتاب المناقب - فضل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم 5: 656 (3871) وقال: "هذا حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب".
وحديث عائشة في مسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 4: 1883 (61).
348 -
حديث "إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكْتُمْ به لن تَضِلُّوا: كتاب الله، وعِتْرتي": الترمذيُّ من حديث زيد بن أرقم، وحسَّنه، والحاكمُ وقال: صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند مسلم بلفظ: "وأنا تاركٌ فيكم ثَقَلَيْن، أولهما: كتابُ الله -ثم قال: - وأهلُ بيتي".
348 - تخريجه: أخرجه الترمذي: كتاب المناقب - مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 5: 622 (3788) وقال: "هذا حديث حسن غريب"، والحاكم 533: 3 وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
وحديث مسلم في كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 4: 1873 (36).
معناه: "عترتي" جاء في "النهاية" 177: 3: "عِتْرَة الرجل: أخصُّ أقاربه، وعِتْرَة النبي صلى الله عليه وسلم: بنو عبد المطلب، وقيل: أهل بيته الأقربون، وهم: أولاده، وعليٌّ وأولادُه، وقيل: عترته: الأقربون والأبعدون منهم".
"ثَقَلَيْن": قال ابن الأثير 1: 216: "سماهما ثَقَلَين: لأن الأخذَ بهما والعملَ بهما ثقيل، ويقال لكل خطير نفيس: ثَقَل، فسماهما ثَقَلين: إعظامًا لِقَدْرِهما، وتفخيمًا لشأنِهما".
349 -
حديث "عليكم بِسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المَهْديين": أبو داود، والترمذيُّ وصحَّحه، وابن ماجه، وابن حِبَّان، والحاكمُ وقال: صحيح ليست له علة، من حديث العِرْباضِ بن ساريةَ.
350 -
حديث "اقْتَدوا باللَّذَيْنِ من بعدي: أبي بكر وعمر": الترمذيُّ وحسَّنه، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، من حديث حذيفةَ، ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود وصحَّحَ إسناده.
349 - هو جزء من حديث أخرجه أبو داود: كتاب السُّنَّة - باب في لزوم السُّنَّة 13: 5 (4607)، والترمذي: كتاب العلم - ما جاء في الأخذ بالسُّنَّة واجتناب البدع 43: 5 (2676) وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه: المقدمة - باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 1: 15 (42)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الاحسان" 178: 1 (5)، والحاكم في "المستدرك" 1: 96 وقال: "صحيح على شرطهما جميعًا، ولا أعرف له علة".
350 -
تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 5: 382، 385، 399، 402، والترمذي: كتاب المناقب - باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما 569: 5 (3662) وقال: "هذا حديث حسن"، وابن ماجه: المقدمة - باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 1: 37 (97)، وابن حبان كما في "الإحسان" 15: 327 (6902)، والحاكم في "المستدرك" 3: 75 ثم قال: "وقد وجدنا له شاهدًا بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود" فذكره.
351 -
حديث "أصحابي كالنُّجُوم بأَيِّهِمُ اقتديتُم اهتديتم": رواه الدارقطني في "الفضائل"، وابن عبد البر في "العلم"، من طريقه من حديث جابر، وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة، لأن الحارث بن غُصين مجهول.
351 - حديث جابر: رواه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 4: 1778، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 2: 90 - 91 كلاهما من طريق الحارث بن غصين، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، وفي كتاب ابن عبد البر كلامه الذي نقله المصنف عنه في الحديث.
ورواه الدارقطني أيضًا في "غرائب مالك"، من طريق جميل بن زيد، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 4: 190: "وجميل لا يعرف".
وقول المصنف "رواه الدارقطني في "الفضائل"
…
من حديث جابر": الصواب من حديث ابن عمر، وسيأتي.
وأما رواية عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن ابن المسيب، عن ابن عمر: فقد أخرج ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 2: 90 بسنده إلى البزار صاحب "المسند" قال: "سألتم عما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مما في أيدي العامة يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما مثل أصحابي كمثل النجوم - أو: "أصحابي كالنجوم" - فبأيها اقتدوا اهتدوا"، وهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رواه عبد الرحيم، عن أبيه، عن ابن عمر، وإنما أتي =
ورواه عبد بن حميد في "مسنده" من رواية عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن ابن المسيَّبِ، عن ابن عمر. قال البزار: سند لا يصح.
= ضعفُ هذا الحديث من قبل عبد الرحيم بن زيد، لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه، والكلام أيضًا منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح:"عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فعَضُّوا عليها بالنواجذ"، وهذا الكلام يعارض حديث عبد الرحيم لو ثبت، فكيف ولم يثبت؟! والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه، والله أعلم، هذا آخر كلام البزار".
وتعقَّبه ابن عبد البر بقوله: "وليس كلام البزار بصحيح على كل حال، لأن الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منفردين إنما هو لمن جَهِل ما يسأل عنه، ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازمٌ له، ولم يأمر أصحابَه أن يقتدىَ بعضهم ببعض إذا تأولوا تأويلًا سائغًا جائزًا ممكنًا في الأصول، وإنما كل واحد منهم نجم جائز أن يَقْتدي به العاميُّ الجاهل بمعنى ما يحتاج من دينه، وكذلك سائر العلماء مع العامة، والله أعلم".
وقول المصنف في حديث العَمِّي "رواه عبد بن حميد في "مسنده": قلت: الذى في "المنتخب": 250 (783) من طريق حمزة الجزري، عن نافع، عن ابن عمر، مما يدل على أن "المسند" هو أصل المنتخب وعدم وجوده في المنتخب لا يعني عدم وجوده في المسند الأصل، والله أعلم.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 785: 2 - 786 من الطريق نفسه وحكم =
ورواه ابن عدي في "الكامل" من رواية حمزة بن أبي حمزة، عن نافع عن ابن عمر بلفظ:"فأيُّهم أخذتم بقوله" بدل "اقتديتم"، وإسناده ضعيف من أجل حمزة، فقد اتُّهِم بالكذب.
= بنكارته، والدارقطني في "الفضائل"، وذكره ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 2: 90 مُعَلَّقًا وقال: "هذا إسناد لا يصح".
وحديث عمر: أخرجه البيهقي في "المدخل": 162 (151)، والخطيب في "الكفاية": 48، وفيه: عبد الرحيم بن زيد العَمِّى، قال الحافظ في "التلخيص" 4: 191: "وعبد الرحيم كذاب".
وحديث ابن عباس: أخرجه البيهقي في "المدخل": 162 - 163 (152)، والخطيب في "الكفاية": 48، قال الزركشي في "المعتبر": 83 عن إسناده: "وهذا الإسناد فيه ضعفاء، وقد روي بهذا اللفظ من طرق كثيرة، ولا يصح".
وأما المرسل فأخرجه البيهقى أيضًا بسنده إلى جَوَّاب بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن مَثَل أصحابي كمَثَل النجوم هاهنا وهاهنا، من أخذ بنجم منها اهتدى، وبأي قول أصحابي أخذتم فقد اهتديتم".
كذا سماه المصنف مرسلًا، وجَوَّاب لم يلق الصحابة! وفيه: جويبر بن سعيد البَلْخى، وفي "التقريب" (987):"ضعيف جدًا".
وختم البيهقى رواياته للحديث بقوله: "هذا حديث متنه مشهور، وأسانيده ضعيفة، لم يثبت في هذا إسناد، والله أعلم"، وفي "مختصر البدر المنير": 294: "وأسانيده كلها ضعيفة". =
ورواه البيهقي في "المدخل" من حديث عُمر، ومن حديث ابن عباس بنحوه، ومن وجه آخر مرسلًا وقال: "متنه مشهور، وأسانيدُه
= وقال ابن حزم في "الإحكام" 2: 61 عن هذا الحديث: "باطل مكذوب من توليد أهل الفسق".
وتعقبه الإمام عبد الحي اللكنوي في "تحفة الأخيار": 56 بقوله: "الجزم بكونه مكذوبًا باطلًا مما لا دليل عليه، وحُكْمُ ابنِ حزم به غير معتبر، فإنه كثيرًا ما حكم بوضع الأحاديث الصحيحة والضعيفة، حتى حكم بوضع خبر المعازف مع كونه مرويًا في الصحاح، كما صرَّح به الحافظ زين الدين العراقي في "شرح الألفية" 1: 79 - 80.
وعلى ذلك فمجئ الحديث من طرق كلها ضعيفة، لا يلزم منه أن يكون موضوعًا.
بل قال الإمام عبد الحي اللكنوي رحمه الله في "نخبة الأنظار" له المطبوع بحاشية "تحفة الأخيار" ص: 54: "حسَّنه الصَّغَانى كما قال [حسين] الطيبي
في حواشي "المشكاة" المسماة بـ"الكاشف عن حقائق السنن" -1: 374 - تحت حديث "فضل العالم على العابد. . . ." الحديث: قد شُبِّهوا أي: الصحابةُ بالنجوم في قوله صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم"، حسَّنه الإمام الصَّغَانيُّ، انتهى، ونحوه في حواشي السيد على "المشكاة"، وفي "شرح مختصر المنار" لقاسم ابن قُطْلُوبُغا: رواه الدارقطني وابن عبد البر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد روي معناه من حديث أنس، وفي أسانيدها مقال، لكن يشد بعضُها بعضًا". =
ضعيفةٌ، لم يثبت في هذا إسنادٌ"، وقال ابن حزم: مكذوب موضوع باطل.
وقال البيهقي: ويُوَدِّي بعضَ معناه:
352 -
حديثُ أبي موسى: "النجوم أَمَنَةٌ للسماء
…
وأصحابي أمَنَةٌ لأمتى. . . ." الحديث رواه مسلم.
= وقد احتج به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله واعتمد عليه في فضائل الصحابة، قال الخلال في كتاب "السنة" 480 - 481 (768):"أخبرني عبيد الله بن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: الغُلُوُّ فى أصحاب محمد، الغُلُوُّ في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غَرَضًا" وقال: "إنما هم بمنزلة النجوم، بمن اقتديتم منهم اهتديتم" فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذكر أصحابه، وأن يُنْتقص أحد منهم" وهذا ظاهر في احتجاج الإمام أحمد بهذا الحديث.
وجاء في "مسودة آل تيمية في أصول الفقه" ص: 326 أنه ذُكِر هذا الحديث وحكم الإمام أحمد عليه أمام شيخ الإسلام التقى ابن تيمية فسكت، وسكوتُه عليه -والمقام مقامُ تثبيتِ الحديث أو نَفْيهِ- يدل على اعتماده قول الإمام أحمد، والله تعالى أعلم.
352 -
وحديث أبي موسى عند مسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه 4: 1961 (207) وتمام الحديث: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال:"ما زلتم هاهنا؟ " قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب، ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال:"أحسنتم" أو "أصبتم".
قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرًا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال:"النجوم أمَنَةٌ للسماء، فإذا ذهبت النجومُ أتى السماءَ ما تُوعدُ، وأنا أمَنَةٌ لأصحابي فإذا ذهبْتُ أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أَمَنَةٌ لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتَى أمتي ما يوعدون".
وما نقله المصنف عن البيهقي من قوله "ويؤدى بعض معناه. . . .": ذكره في كتاب "الاعتقاد": 206، وعزاه إليه الحافظ في "التلخيص" 4: 191 وأعقبه بقوله: "قلت: صدق البيهقيُّ، هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة كالنجوم خاصة، أما في الاقتداء: فلا يظهر في حديث أبي موسى، نعم يمكن أن يُتَلَمَّح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم، وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة، من طمس السنن، وظهور البدع، وفُشُوِّ الفجور في أقطار الأرض، والله المستعان".
353 -
حديث "عليكم بالسواد الأعظم": ابن ماجه من حديث أنس بإسناد ضعيف: "فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم".
354 -
حديث معاذ في إثبات القياس: أبو داود والترمذي من حديث معاذٍ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن:"كيف تقضي؟ " قال: أقضي بما في كتاب الله، قال:"فإن لم يكن في كتاب الله؟ " قال: فبِسُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فإن لم يكن في سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال: أجتهد رَأْيي، قال:"الحمد لله الذي وفَّقَ رسولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم"
[هذا] لفظُ الترمذيِّ، وقال: ليس إسناده عندي بمتصل.
355 -
حديث أبي موسى في القياس أيضًا: رواه الخطيب.
353 - تقدم تخريجه مع شواهده برقم (345).
354 -
تقدم تخريجه برقم (300).
355 -
تخريجه: أخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1: 200 بسنده إلى سفيان بن عيينة قال: حدثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس "قال: أتيت سعيد ابن أبي بُرْدة فسألته عن رسائل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بُرْدة، فأخرج إليَّ كتبًا، فرأيت في كتاب منها: أما بعد، فإن القضاء فريضة مُحَكمة، وسنة مُتَّبعة، فافهم إذا أُدْلي إليك، فإنه لا ينفع تكلُّمٌ بحق لا نَفاذ له، آسِ بين الاثنين في مجلسك ووجهك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس وضيع -وربما قال: ضعيف- من عدلك، الفهمَ الفهمَ فيما ينخلج في صدرك -وربما قال: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= في نفسك- ويُشْكل عليك، ما لم ينزل به كتابٌ ولم تَجْرِ به سُنَّةٌ، واعرف الأشباه والأمثال، ثم قِسْ الأمورَ بعضها ببعض، وانظر أقربَها إلى الله وأشبهَهَا بالحق فاتَّبِعْه".
وأخرجه الدارقطنى في "سننه" 4: 306 - 307، والبيهقي في "الكبرى" 6: 65 و 10: 115، 119، 135، 150 بأكثر من طريق، وساقه ابن حزم في "الإحكام" 468: 2 من طريقين وأعلَّهما فقال: "وهذا لا يصح، لأن السند الأول فيه عبد الملك بن الوليد بن مَعْدان، وهو كوفي متروك الحديث، ساقط بلا خلاف، وأبوه مجهول، وأما السند الثاني، فمن بين الكرجي إلى سفيان مجهولون، وهو أيضًا منقطع".
قلت: قوله "عبد الملك بن الوليد بن مَعْدان
…
ساقط بلا خلاف": فيه خلاف، فقد قال فيه ابن معين في "رواية ابن محرز" 1: 92 (346): "شيخ
…
ليس به بأس"، ثم إن الحديث عند الخطيب والدارقطني والبيهقى من طريق غيرِ الطريقين اللذّيْن أعلَّهما ابن حزم، وقال الحافظ في "التلخيص" 4: 196: "اختلاف المخرج فيهما مما يقوى أصل الرسالة، لاسيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة"، ونقل في "المعتبر": 221 عن البيهقي: "وهو كتاب معروف مشهور لابد للقضاة من معرفته".
وفي "تخريج أحاديث اللمع" للشيخ المحدث عبد الله بن الصديق الغُمارى رحمه الله تعالى: 279: "لكن ورد من طرق تدل على أن له أصلًا
…
وقد =
356 -
حديث "تعمل هذه الأُمَّةُ بُرْهةً بالكتاب، وبُرْهةً بالسُّنَّةِ، وبُرْهةً بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضَلُّوا": أبو يعلى الموصلي في "مسنده" وابن عبد البر في "بيان آداب العلم"، والهَرَوي في "ذم الكلام" من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، وقال:"بالرأي" بدل "القياس" وقال: "فإذا عَمِلوا بالرأى فقد ضَلُّوا".
= تلقاه الناس بالقبول، وجعلوه أصلًا في باب القضاء، فأغنى ذلك أيَّما غَناء".
وقد شرح كتابَ عمر هذا العلامة ابن القيم في "إعلام الموقعين" في أكثر من مجلد من 1: 85 إلى 164: 2، وقال:"هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبَنَوْا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمُفتي أحوجُ شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه".
356 -
تخريجه: أخرجه أبو يعلى في "مسنده" 327: 5 (5830)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 2: 134 والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1: 179، وفي "المجمع" 1: 179: "فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري: متفق على ضعفه"، وفي "المعتبر" 226:"هذا حديث لا تقوم به حجة".
357 -
وعن سعيد بن المسيب، أن عمر أعتقَ أمهاتِ الأولادِ، وقال عمر: أعتقهن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
ردَّه الدارقطني بالإِفْريقيِّ، وروي نحوه من حديث ابن عباس.
357 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 4: 136 ولم يعلق على الحديث بشيء، والبيهقى في "الكبرى" 10: 344 وقال: "تفرد الإفريقي برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف".
وفي "نصب الراية": "والإفريقي غير محتج به"، وقال الحافظ: في "الدراية" 2: 88: "إسناده ضعيف".
وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فهو ما أخرجه الدارقطني في "سننه" 4: 132، والبيهقي في "الكبرى" 10: 346، و"المعرفة" 14: 468 من طرق عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل وَلَدت منه أمَته فهي معتَقة عن دُبُر منه" هذا لفظ البيهقى في "السنن"، وقال:"حسين بن عبد الله بن عبيد الله ابن العباس العباس الهاشمي: ضعَّفه أكثر أصحاب الحديث"، وقال في "المعرفة": لم يثبت فيه شيء".
358 -
وعن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الرجلُ لمملوكه أنت حُر إن شاء الله فهو حُر، ولا استثناء له".
فيه: حميد بن مالك، قال ابن عدي: كل ما يرويه منكر.
359 -
وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قَوَدَ في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المُنَقِّلَةِ".
ردَّه الخطيب برِشْدِين بن سعد وغيره.
358 - هو جزء من حديث تقدم برقم (184).
359 -
تخريجه: أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات - باب ما لا قَوَد فيه 2: 881 (2637)، وفي "مصباح الزجاجة" 2: 85: "هذا إسناد ضعيف، رِشْدين بن سعد: ضعفه ابن معين، وأبو حاتم الرازي، وأبو زرعة، والنسائي، وابن حبان، والجُوزَجاني، وابن يونس، وابن سعد، وأبو داود، والدارقطني، وغيرهم".
وقال البيهقي في "الكبرى" 8: 65: "قد روي في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد لا يثبت مثلها" وذكر منها حديثَ العباس هذا.
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" 6: 144 (6670) من حديث رشدين، وبرقم (6672، 6675) وفي سنديهما: ابن لهيعة.
ورمز السيوطي للحديث بالحسن، وتعقبه المناوي في "الفيض" 6: 436 فقال: "هو زلل، ففيه أبو كريب الأزدي مجهول، ورشدين بن سعد وقد مرَّ ضعفه غير مرة". =
360 -
وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دِيَةُ المجوسي ثمان مئة درهمٍ".
ردَّه ابن عدي بعبد الله بن صالح كاتبِ الليث وغيرِه.
= قلت: أما رشدين فتقدم تضعيفه عن الأئمة، وأما أبو كريب فهو: محمد بن العلاء بن كريب الهمْداني، لا الأزدي، كما وهم المناوي، والهَمْداني: قال عنه الحافظ في "التقريب"(6204): "مشهور بكنيته، ثقة حافظ" روى عنه الجماعة.
وينظر أين رَدَّ الخطيب الحديث برشدين بن سعد وغيره.
معناه: "القَوَد": "القصاص".
"المأمومة": "الشجة التي تصل إلى أم الدِّماغ، وهي أشد الشجاج".
"الجائفة": "الجراحة إذا وصلت الجوف".
"المُنَقلة": "الشجة التي تخرج منها العظام". حميع ما تقدم من "المصباح المنير".
360 -
تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 4: 1524، والبيهقى في "الكبرى" 8: 101 وقال: "تفرد به أبو صالح كاتب الليث"، ورواه عن علي وابن مسعود من قولهما وقال في الموقوف:"أشبه أن يكون محفوظًا".
361 -
وعن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم وَدَى ذِمِّيًا دِيَةَ مسلم. ردَّه الدارقطني بأبي كُرْزٍ وغيره.
روى نحوُه من حديث جابر، وابن المسَيب وغيرِه، ولا يصحُّ واحدٌ منها.
361 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 3: 129 وقال: "أبو كُرْزٍ هذا متروك الحديث، ولم يروه عن نافع غيرُه" وأعاده قربيا منه 3: 145 بالإسناد الأول بلفظ: "ديةُ ذِمِّي دِيَةُ مسلم"، وسمى أبا كُرْز عبد الله بن عبد الملك الفِهْري، والبيهقي في "الكبرى" 8: 102 وذكر كلام الدارقطني، وذكر الحديثَ ابنُ حبان في "المجروحين" 2: 17 - 18 وقال: "خبر باطل، لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موضوع لا شك"، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" 3:127.
وأما حديث جابر: فلم أقف عليه.
وأما حديث سعيد بن المسيب: فأخرجه أبو داود في "المراسيل": 215 (264)، قال في "نصب الراية" 367: 4: "بسند صحيح"، وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 103: 8: "رجاله ثقات" ثم قال: "وقد تأيد هذا المرسل بمرسلين صحيحين، وبعدة أحاديث مسندة وإن كان فيها كلام" وقوَّى أمرَه.
ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة 407: 5 (27449) بسنده إلى الزهريّ قال: دية المعاهَدِ دية المسلم. قال ابن الترْكمانى: "وهذا السند في غاية الصحة".
والله أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد خيرِ خَلْقه وآلِه وصحبه، وسلم تسليمًا.
يقول الفقير إليه تعالى حسن بن محمَّد عبَجي، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين:
هذا ما امتن به المولى الكريم، من التوفيق لخدمة هذا الكتاب.
{رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}
ووافق الفراغ منه صبيحة آخر أيام السنة الهجرية 1413 يوم الأحد، ختم الله أعمالنا بالصالحات، وبلغنا في دار النعيم أعلى الدرجات.
وأسأل الله الكريم، رب العرش العظيم، أن يجزي والديَّ ومشايخي عني خير الجزاء، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفع بهذا الكتاب كل من طالع فيه راجيًا النفع، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المدينة المنورة
30/ 12/ 1413
وكتبه
حسن عبَجي