الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النكَاح والطَّلاق
155 -
عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتزوجتَ؟ " قلت: نعم، قال:"بكرًا أم ثيبًا؟ " قلت: ثيبًا، فقال صلى الله عليه وسلم:"أَفَلا بِكْرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُك".
155 - تخريجه: أخرجه البخاري -: كتاب النكاح - باب تزويج الثيبات 9: 121 (5079) وانظر منه رقم (443)، ومسلم: كتاب الرضاع - باب استحباب نكاح البكر 1087: 2 (55) كلاهما بلفظ "فهلا جاريةً تلاعبها وتلاعبك"، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في تزويج الأبكار 2: 540 (2048) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في تزويج الأبكار 3: 406 (1100)، والنسائي: كتاب النكاح - نكاح الأبكار 6: 61 (3219)، وابن ماجه: كناب النكاح - باب تزويج الأبكار 1: 598 (1860).
156 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ أفلح بن أبي القُعيس، فاستترتُ، فقال: تستترين مني وأنا عمك؟! قالت: قلت: إنما أَرْضَعَتْني المرأةُ ولم يُرْضعْني الرجلُ، فدخل عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فحدَّثْتُه فقال:"إنَّه عمُّكِ فلْيَلِجْ عليكِ".
156 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشهادات - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض
…
5: 253 (2644) بلفظ: "صدق أفلح، ائذني له"، ومسلم: كتاب الرضاع - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 2: 1070 (7)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في لبن الفحل 547: 2 (2057)، والترمذي: كتاب الرضاع - ما جاء فى لبن الفحل 453: 3 (1148)، والنسائي: كتاب النكاح - لبن الفحل 6: 103 (3315)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب لبن الفحل 1: 627 (1949).
157 -
وعن ابن عمر، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغارِ.
157 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب الشِّغار 9: 162 (5112)، ومسلم: كتاب النكاح - باب تحريم نكاح الشِّغار وبطلانه 2: 1034 (57)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في الشِّغار 2: 560 (2074) والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في النهي عن نكاح الشِّغار 3: 431 (1124) والنسائي: كتاب النكاح - باب الشغار 6: 110 (3334)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب النهي عن الشِّغار 1: 606 (1883).
معناه: "الشِّغار": بكسر الشين، قال في "المصباح" مادة (ش غ ر):
"شاغَر الرجلُ الرجلَ شِغارًا، من باب قاتل: زوَّج كلُّ واحد صاحبَه حريمتَه، على أن بُضْعَ كلِّ واحدة صداقُ الأخرى، ولا مهر سوى ذلك، وكان سائغًا في الجاهلية".
158 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخطُبُ الرجل على خِطبة أخيه".
158 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب لا يخطُب على خِطبة أخيه 199: 9 (5144)، ومسلم: كتاب النكاح - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 2: 1029 (38)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 2: 564 (2080)، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 3: 440 (1134)، والنسائي: كتاب النكاح - النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 6: 71 - 73 (3239 - 3242)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 1: 600 (1867).
159 -
وعنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا البِكْرُ إلا بإذنها" قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ قال: "أن تَسْكُتَ".
159 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب لا يُنكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما 9: 191 (5136)، ومسلم: كتاب النكاح - باب استئذان الثيب في النكاح 2: 1036 (64)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في الاستئمار 573: 2 (2092) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في استئمار البكر والثيب 3: 415 (1107)، والنسائي: كتاب النكاح - إذن البكر 86: 6 (3267)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب استئمار البكر والثيب 1: 601 (1871).
160 -
وعن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه رَدْعٌ من زعفران، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَهْيَمْ" قال: يا رسول الله تزوجتُ امرأة، قال "ما أصدقْتَها؟ " قال: وزن نَوَاةٍ من ذهب، قال:"أوْلِمْ ولو بِشاةٍ".
160 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب ما جاء في قول الله عز وجل: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
…
} وقولِه: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
…
} 4: 288 (2049)، ومسلم: كتاب النكاح - باب الصداق 2: 1042 (79 - 81)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب قله المهر 2: 584 (2109) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في الوليمة 402: 3 (1094)، والنسائي: كناب النكاح - التزويج على نواة من ذهب 6: 119 (3351)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب الوليمة 1: 615 (1907).
معناه: "رَدْعٌ من زعفران" قال الخطابي في "معالم السنن" 3: 210: "رَدْعُ الزعفران: أَثَرُ لونِه وخِضابِه.
وقوله "مَهْيَمْ؟ ": كلمة يمانية، معناه: مالك؟، وما شأنك؟ ".
قال: "ويشبه أن تكون المسألة إنما عَرضَتْ من حاله من أحل الصُّفْرة التي رآها عليه من رَدْع الزعفران، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجلُ فأنكرها، ويشبه أن يكون ذلك شيئًا يسيرًا فرخَّص له فيه لقلته".
قال: "و"وزن نَوَاةٍ من ذهب" فسروها خمسة دراهم من ذهب، وهو اسم معروف لمقدار معلوم.
وقوله "أَوْلِم ولو بشاة": من الوليمة، وهو طعام الإملاك" انتهى.
161 -
وعن سهل بن سعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأةٌ فقالت: يا رسول الله، إني وهبْتُ نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا.
فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوِّجْنِيها إن لم يكن لك بها حاجة.
قفال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل عندك من شيء تُصْدِقُها إياه؟ " فقال: ما عندي إلا إزاري هذا!.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنك إن أعطيتَها إزارَك جلسْتَ ولا إزارَ لك، فالتمسْ شيئًا" قال: لا أجدُ شيئًا!
قال: "فالتمس ولو خاتَمًا من حديد" فالتمس فلم يجد شيئًا!
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل معك من القرآن شيءٌ؟ " قال: نعم، سورةُ كذا وسورةُ كذا، لِسُوَرٍ سَمَّاها.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "زَوَّجْتُكَها بما معك من القرآن".
161 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب السلطان ولي 9: 190 (5135) وانظر منه (2310)، ومسلم: كتاب النكاح - باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد
…
2: 1040 - 1041 (77، 76)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في التزويج على العمل يعمل 586: 2 (2111) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - باب (22) 3: 421 (1114)، والنسائي: كتاب النكاح - باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق 123: 6 (3359)، وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح - باب صداق النساء 1: 608 (1889) مختصرًا.
162 -
وعن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن أحقَّ الشُّروطِ أن تُوفُوا له ما استحللتُمْ به الفروجَ".
163 -
وعن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أنَّ أحدَكم إذا أراد أن يأتيَ أهلَه قال: بسم الله، اللهم جنِّبْنا الشيطانَ، وجنِّبْ الشيطانَ ما رزَقْتَنا، ثم قُدِّرَ أن يكون بينهما ولدٌ، لم يضرَّه شيطانٌ أبدًا".
162 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشروط - باب الشروط في المهر عند عُقْدة النكاح 323: 5 (2721)، ومسلم: كتاب النكاح - باب الوفاء بالشروط في النكاح 2: 1035 (63)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في الرجل يشترط لها دارها 2: 604 (2139) واللفظ له، وأخرجه الترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في الشروط عند عُقْدة النكاح 434: 3 (1127)، والنسائي: كتاب النكاح - الشروط في النكاح 6: 92 - 93 (3281، 3282)، وابن ماجه: كتاب النكاح - كتاب الشرط في النكاح 1: 628 (1954).
163 -
تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب التسمية على كل حال وعند الوقاع 1: 242 (141)، ومسلم: كتاب النكاح - باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع 1058: 2 (116)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في جامع النكاح 617: 2 (2161)، والترمذي: كتاب النكاح - ما يقول إذا دخل على أهله 3: 401 (1092)، والنسائي في "الكبرى": كتاب عشرة النساء - ما يقول إذا أتاهن 327: 5 - 328 (9030، 9031)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله 1: 618 (1919).
164 -
وعن جابر، أن اليهود كانوا يقولون: إذا جامع الرجلُ أهلَه في فرجها من ورائها كان الولدُ أحولَ، فأنزل الله تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} .
164 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التفسير - باب {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ
…
} 189: 8 (4528)، ومسلم: كتاب النكاح - باب جواز جِماعِه امرأته في قُبُلها، من قُدَّامها ومن ورائها
…
1058: 2 (118، 117)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في جامع النكاح 2: 618 (2163)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن - باب (3) ومن سورة البقرة 5: 199 (2978)، والنسائي في "الكبرى": كتاب عشرة النساء - تأويل قول الله جلَّ ثناؤه: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ
…
} 5: 314 (8974 - 8976) وابن ماجه: كتاب النكاح - باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن 1: 620 (1925).
والآية من سورة البقرة (223).
165 -
وعن يونس بن جبير قال: سألت عبد الله بن عمر فقلت: رجلٌ طلَّق امرأتَه وهي حائض، قال: تعرفُ عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإن عبد الله بن عمر طلَّق امرأتَه وهي حائض، فأتى عمرُ رضي الله عنه النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال:"مُرْه فلْيُرَاجِعْها، ثم لِيُطَلِّقْها في قُبُلِ عِدَّتِها" قال: قلت: فتَعْتَدُّ بها؟ قال: فَمَهْ، أرأيت إن عَجَز واستحمق.
165 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الطلاق - باب من طلَّق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ 9: 356 (5258)، ومسلم: كتاب الطلاق - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 2: 1096 (9)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب في طلاق السُّنَّة 2: 635 (2184)، والترمذي: كتاب الطلاق واللعان - ما جاء في طلاق السُّنَّة 478: 3 (1175)، والنسائي: كتاب الطلاق - باب الرجعة 6: 212 (3555)، وابن ماجه: كتاب الطلاق - باب طلاق السُّنَّة 1: 651 (2022).
معناه: "في قُبُل عِدَّتِها": "بضمتين أي: في إقباله وأوله". من "عون المعبود" 6: 231.
"فَمَه": قال النووي في "شرح مسلم" 66: 10 - 67: "تحتمل أن تكون للكف والزجر عن هذا القول، أي: لا تشك في وقوع الطلاق، واجزم بوقوعه وقال القاضي: المراد بـ"مَهْ": ما، فيكون استفهامًا، أي فما يكون إن لم أحتسب بها، ومعناه: لا يكون إلا الاحتساب بها، فأبدل من الألف هاء، =
166 -
وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى، فمن كَانت هِجْرَتُه إلى الله ورسولِه، فهِجْرَتُهُ إلى الله ورسوله، ومن كانت هِجْرَتُه إلى دنيا يُصيبُها أو امرأةٍ يَتَزوَّجُها، فهِجْرَتُه إلى ما هاجر إليه".
= كما قالوا في: مهما، أن أصلها: ماما، أيْ: أيُّ شيء؟ ".
"أرأيت إن عَجَز واستحمق" قال المازِري في "المُعْلِم" 126: 2: "في الكلام حذف، وتقديره: أفيرتفعُ الطلاقُ عنه إذا عَجَز واستحمق؟! "، قال ابن الأثير في "النهاية" 1: 442: "يقال: استحمق الرجلُ: إذا فَعَل فِعْل الحمقى".
166 -
تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي - باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 1: 9 (1)، ومسلم: كتاب الإمارة - باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنية" 3: 1515 (155)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب فيما عُني به الطلاق والنيات 1: 651 (2201)، والترمذي: كتاب فضائل الجهاد - ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا 4: 154 (1647)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب النية فى الوضوء 1: 58 (75)، وكتاب الطلاق - باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه 158: 6 (3437)، وابن ماجه: كتاب الزهد - باب النية 1413: 2 (4227).
167 -
وعن عائشة قالت: خَيَّرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فاخْتَرْناه، فلم يَعُدَّ ذلك شيئًا.
168 -
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله تجاوز لأمتي ما توسوس به صدورُها، ما لم تتكلَّمْ به أو تعملْ، وما اسْتُكْرِهُوا عليه".
167 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الطلاق - باب من خيَّر أزواجه 367: 9 (5262)، ومسلم: كتاب الطلاق - باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية 2: 1104 (28، 27)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب في الخيار 653: 2 (2203)، والترمذي: كتاب الطلاق - ما جاء في الخيار 3: 483 (1179) بلفظ: ". . . فاخترناه، أفكان طلاقًا؟! "، والنسائي: كتاب الطلاق - باب في المخيَّرة تختار زوجها 6: 161 (3445)، وابن ماجه: كتاب الطلاق - باب الرجل يُخيِّر امرأته 1: 661 (2052).
168 -
تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العتق - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه
…
5: 160 (2528)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 1: 116 (201، 202) وأبو داود: كتاب الطلاق - باب في الوسوسة بالطلاق 2: 657 (2209)، والترمذي: كتاب الطلاق - ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته 489: 3 (1183)، والنسائي: كتاب الطلاق - باب من طلق في نفسه 156: 6 (3434) جميعهم بنحوه ليس فيه: "وما استكرهوا عليه. . . .".
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق - باب طلاق المكره والناسي 1: 659 (2044) بلفظ "إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها، ما لم تعمل به أو تتكلم به، وما استكرهوا عليه".
169 -
وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فَزَارةَ -يعني ضَمْضَمَ بنَ قَتَادةَ- فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، فقال:"هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال:"ما ألوانُها؟ " قال: حُمْرٌ، قال:"فهل فيها من أَوْرق؟ " قال: إن فيها لَوُرْقًا، قال: "فأنَّى تُرى
169 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الطلاق - باب إذا عرَّض بنفي الولد 9: 442 (5305)، ومسلم: كتاب اللعان 2: 1137 (18)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب إذا شك في الولد 2: 694 (2260) واللفظ له، والترمذي: كتاب الولاء والهبة - ما جاء في الرجل ينتفي من ولده 382: 4 (2128)، والنسائي: كتاب الطلاق - باب إذا عرَّض بامرأته وشكت - كذا، والصواب: شك - في ولده وأراد الانتفاء منه 178: 6 - 179 (3478، 3480)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب الرجل يشك في ولده 1: 645 (2002).
ورواية "وهو حينئذ يعرِّض بأن ينفيه": عند مسلم في الموضع المذكور برقم (19)، وأبي داود برقم (2261)، وجاء عند النسائي برقم (3479):"وهو يريد الانتفاء منه".
ورواية "وإني أنكره": عند مسلم برقم (20)، وأبي داود (2262) واللفظ له.
وتسمية الرجل بـ: ضمضم: جاءت في رواية عبد الغني بن سعيد المصري في "المبهمات" له، أفاده الحافظ في "الفتح" 9: 443، و"الإصابة" 3:274.
معناه: "حُمْرٌ": بضم الحاء وسكون الميم جمع: أحمر. =
ذلك؟ " قال: عسى أن يكون نَزَعه عِرق، قال: "وهذا عسى أن يكون نزعه عرق".
وفي رواية: قال: وهو حينئذ يُعَرِّض بأن ينفيَه، وفي رواية: إن امرأتى ولدتْ غلامًا أسودَ، وإني أُنكره.
= "فهل فيها من أورق؟ " قال الحافظ في "الفتح" الموضع المتقدم: "الأورق الذي فيه سواد ليس بحالكٍ، بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة: ورقاء". "فأنّى تُرى ذلك؟ " أي: من أين تظن الوُرْقة؟.
"نزعه عرق": قال النووي في "شرح مسلم" 133: 10: "المراد بالعِرْق هنا: الأصل من النسب، تشبيهًا بعرق الثمرة، ومنه قولهم: فلان مُعْرِقٌ في النسب والحسب، وفي اللؤم والكرم.
ومعنى "نزعه": أشبهه، واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه، وأصل النزع: الجذب، فكأنه جذبه إليه لشبهه".
170 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومًا مسرورًا، تَبْرُقُ أساريرُ وجهه، فقال:"أي عائشة، ألم تَرَيْ أنَّ مُجَزِّزًا المُدْلِجِيَّ رأى زيدًا وأسامةَ قد غَطَّيا رؤوسَهما بقطيفةٍ وبدت أَقدامُهما فقال: إن هذه الأقدامَ بعضُها من بعض".
170 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الفرائض - باب القائف 12: 56 (6771) وانظر منه (3555)، ومسلم: كتاب الرضاع - باب العمل بإلحاق القائف الولد 2: 1082 (39)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب في القافة 2: 698 (2267)، والترمذي: كتاب الولاء والهبة - ما جاء في القافة 383: 4 (2129)، والنسائي: كتاب الطلاق - باب القافة 6: 184 (3493، 3494)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب القافة 2: 787 (2349).
معناه: "أسارير وجهه" قال في "النهاية" 2: 359 "الأسارير: الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتتكسر، واحدها: سِرٌّ أو سَرَرٌ، وجمعها: أسرار وأسِرَّة، وجمع الجمع: أسارير".
"أن مُجَزِّزًا المُدْلِجِيَّ" وكان قائفًا، و"القائف: هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود". انتهى من "التعريفات": 171.
"بقطيفة": "القطيفة: كساء له خَمْلٌ" قاله ابن الأثير في "النهاية" 84: 4.
وعن حُميد بن نافع، عن زينب بنت أبى سَلَمة أنها أخْبَرَتْه بهذه الأحاديث الثلاثة:
171 -
قالت زينب: دخلتُ على أم حبيبة حين تُوُفِّى أبوها: أبو سفيان" فَدَعَتْ بطِيبٍ فيه صُفْرةٌ: خَلوقٌ أو غيرُه، فدهنت منه جاريةً ثم مَسَّت بعارضَيْها، ثم قالت: والله مالي لِطِيبٍ من حاجةٍ غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
171، 172، 173 - تخريجه: أخرج الأحاديث الثلاثة البخاري: كتاب الطلاق - باب تحِدُّ المتوفَّى عنها أربعة أشهر وعشرًا 9: 484 (5336، 5334)، ومسلم: كتاب الطلاق - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة
…
1123: 2 (58)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب إحداد المتوَفَّى عنها زوجها 2: 721 (2299)، والترمذى: كتاب الطلاق - ما جاء في عِدَّة المتوفَّى عنها زوجها 3: 500 - 501 (1195 - 1197)، والنسائى: كتاب الطلاق - ترك الزينة للحادَّة المسلمة 6: 201 (3533)، وأخرج ابن ماجه حديث أم سلمة فقط عنها وعن أم حبيبة في كتاب الطلاق - باب كراهية الزينة للمُتوفّى عنها زوجها 1: 673 (2084).
معناه: "مسَّتْ بعارِضَيْها" أي: بجانبى وجهها، "والعارضان للإنسان: صفحتا خدَّيْه" قاله في "المصباح المنير" مادة (ع ر ض). =
172 -
قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين تُوُفِّيَ أخوها، فدعت بِطِيبٍ ثم مسَّتْ منه، ثم قالت: والله مالي بالطِّيبِ من حاجةٍ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنير:"لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليرم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
173 -
قالت زينب: وسمعت أُمِّي أمَّ سَلَمةَ تقول: جاءت امرأةٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي تُوُفِّيَ زوجُها عنها، وقد اشتكت عينَها أفَنَكْحَلُها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا" مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: "لا".
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، وقد كانت إحداكُنَّ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".
= "أن تُحِدَّ": قال ابن دُرُسْتُويه: "معنى الإحداد: منع المعتدة نفسها الزينة، وبدنها الطيب، ومنع الخُطَّاب خطبتها والطمع فيها، كما منع الحدُّ المعصية". نقله الحافظ في "الفتح" 485: 9.
"ترمي بالبعرة على رأس الحول" أي: في أول السنة.
"قال: فقلت لزينب" القائل هو حُميد بن نافع.
"دخلت حِفْشًا" قال الحافظ 9: 489: "الحِفْشُ: بكسر المهملة، وسكون الفاء، بعدها معجمة" ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قوله: "الحِفْشُ: البيت الذليل الشعث البناء". =
قال: فقلت لزينب: وما تَرْمى بالبعرة على رأس الحول؟
فقالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفْشًا، ولبسَتْ شَرَّ ثيابها، ولم تَمَسَّ طيبًا ولا شيئًا حتى تمرَّ بها سنة، ثم تؤتى بدابة: حمارٍ أو شاة أو طائر فتَفْتَضُّ به، فقلَّما تَفْتَضُّ بشئٍ إلا مات ثم تخرجُ فتُعْطى بَعْرَةً فترمي بها، ثم تراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره.
= "فتَفْتضُّ به": "قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض، فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماء، ولا تقلِم ظفرًا، ولا تُزيل شعرًا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض، أي: تكسر ما هي فيه من العِدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه، فلا يكاد يعيش بعدما تفتض به" انتهى من المرجع المذكور، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام.
174 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلَّق امرأتَه -يعني: ثلاثًا- فتزوجت زوجًا غيره، فدخل بها ثم طلَّقها قبل أن يُواقِعَها، أتحِلُّ لِزوجِها الأول؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحِلُّ للأوَّلِ حتى تذوق عُسَيلَة الآخرِ، ويذوق عُسَيلتَها".
174 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الطلاق - باب من جوَّز الطلاق الثلاث 9: 362 (5261) وانظر منه (2639)، ومسلم: كتاب النكاح - باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لِمطَلِّقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها 2: 1055 - 1057 (111 - 115)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجًا غيره 2: 731 (2309) واللفظ له، والترمذى: كتاب النكاح - ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا
…
426: 3 (1118)، والنسائي: كتاب الطلاق - باب إحلال المطلقة ثلاثًا
…
6: 148 (3411، 3412)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا
…
1: 621 (1932).
ضعيفه
175 -
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العربُ بعضها أكْفاءٌ لبعضٍ إلا حائكٌ أو حَجَّام".
فيه: عثمان بن عبد الرحمن الطَّرائفي، كذَّبه ابن نُمير.
175 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 5: 1852 بلفظ "العرب بعضها لبعض أكفاء، والموالي بعضها لبعض أكفاء، إلا حائكًا أو حجامًا"، لكن أعلّه بشيخِ عثمانَ بن عبد الرحمن الطرائفي وهو علي بن عروة، وقال عنه:"منكر الحديث".
أما تكذيب ابن نمير لعثمان: ففي "تهذيب التهذيب" 7: 135، والظاهر أن الرجل صدوق في نفسه، وضُعِّفَ لكثرة غرائبه وروايته عن الضعفاء. انظر "الكامل" 5:1821.
وضعَّف الحديثَ البيهقيُّ في "السنن الكبرى" 7: 134.
وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر ومعاذ رضي الله عنهم انظرها في "العلل المتناهية" 3: 617 - 619، و"نصب الراية" 3: 197 - 198، و"التلخيص الحبير" 164: 3 وكلها ضعيفة.
قال الحافظ بعد الكلام على الحديث: "تنبيه: روى أبو داود - 579: 2 (2102) والحاكم 164: 2 - من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه" قال: وكان حَجَّامًا، إسناده حسن".
176 -
وعن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردَّ نِكاحَ بِكْرٍ وثيِّبٍ أنكحهما أبوهما وهما كارهتان.
فيه: عبد الملك بن عبد الرحمن الذِّماري، قال أبو زرعة: منكر الحديث.
176 - تخريجه: أخرجه الخطيب في "تاريخه" 5: 156، والدارقطني في "سننه" 3: 234 وقال: "وَهِم فيه الذِّمَاريُّ عن الثوري وليس بقوي"، والبيهقي في "الكبرى" 7:117.
وكلمة أبي زرعة في "الجرح والتعديل" 5: 356.
وللحديث طريق آخر أخرجه الخطيب أيضًا في "تاريخه" 8: 89، وفيه محمد ابن سليمان المِنْقَري، وهو ضعيف. قاله في "العلل المتناهية" 2:620.
وقال أبو زرعة في الحديث: "ليس هو بصحيح"، وقال أبو حاتم:"هذا خطأ، إنما هو كما رواه الثقات: عن أيوب، عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلٌ وهو الصحيح" نقله ابن أبي حاتم في "العلل" 1: 417.
177 -
وعن أبى هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُنكح البِكْرُ حتى تسْتَأذنَ، وللثَّيِّبِ نصيبٌ من أمرها ما لم تَدْعُ إلى سَخْطةٍ".
في إسناده: العباس بن أحمد المُذَكِّر، قال الخطيب: ليس بشيء.
177 - تخريجه: أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 8: 370، وتمامه:"فإذا دعَتْ إلى سَخْطة، وأولياؤها إلى الرضى، رُفع شأنها إلى السلطان" قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أحد رواته -وهو الإمام ابن راهويه-: قلت لعيسى ابن يونس: آخر الكلام من كلام الزهرى، أو في الحديث؟ قال: هكذا في الحديث، فلا أدري.
وصنيع المصنف يوهم تفرد الُمذَكِّر بهذا الحديث، وليس كذلك، فقد ذكر الخطيبُ له متابعًا وهو: أبو عيسى يوسف بن يعقوب بن مهران الداودي الأنماطي من أصحاب داود الظاهري، وله ترجمة عنده 319: 4 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم أقف على ترجمته عند غيره، فينظر.
وأما كلمة الخطيب في العباس المُذَكِّر: فلم أقف عليها بهذا اللفظ، بل قال الخطيب في حديثين أخرجهما من طريقه بعد حديثنا:"هذان الحديثان منكران بهذا الإسناد، والحمل فيهما عندي على المُذَكِّر، فإنه غير ثقة" ولا يدخل هذا في حديثنا لما تقدم من ذكر المتابع، والله أعلم.
178 -
وعن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة زوَّجَتْ نفسها بغير ولي فهى زانية".
فيه: أبو عصمة نوح بن أبي مريم، اتَّهمَه الحاكم بالوضع.
179 -
وعن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يَتْبَعُ المرأةَ حرامًا أَينكِحُ ابنتها؟، أو يَتْبَعُ الابنةَ حرامًا أينكِحُ أُمَّها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ، إنما يُحَرِّمُ ما كان بنكاحٍ حلالٍ".
فيه: عثمان الوَقَّاصي، وقد تقدم.
178 - تخريجه: أخرجه الخطيب في "تاريخه" 2: 312، وابن الجوزي من طريقه في "العلل" 2: 621، وقال:"هذا لا يصح".
وكلام الحاكم في نوح بن أبى مريم في "المدخل إلى الإكليل" المطبوع باسم "المدخل إلى أصول الحديث" ص 19 عند ذكر طبقات المجروحين، قال:"ومنهم جماعة وضعوا الأحاديث حِسبة كما زعموا، يدعون الناس إلى فضائل الأعمال، مثل: أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي". وقد وضع حديثًا في فضائل القرآن سورة سورة. وفي "المدخل إلى الصحيح" للحاكم أيضًا: ص 217: "ولقد كان جامعًا رُزِق من كلِّ شيء حظًا إلا الصدق، فإنه حُرِمه، نعوذ بالله من الخذلان".
179 -
تخريجه: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 98: 2، وقال في الوَقّاصى: "كان ممن يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات، لا يجوز =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الاحتجاج به"، والطبرانى في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 213: 4 - 214 (2353) وفي "مجمع الزوائد" 268: 4: "فيه: عثمان بن عبد الرحمن الزهرى وهو متروك"، وابن عدي في "الكامل" 5: 1808 وقال: "عامة أحاديثه مناكير"، والدارقطنى في "سننه" 268: 3 والبيهقي في "الكبرى" 169: 7 من طريق ابن عدي.
وفي "العلل" لابن أبي حاتم 1: 418: "قال أبي: هذا حديث باطل" وعنده بدل عثمان بن عبد الرحمن: عمر بن محمد وقال فيه: مجهول.
وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2: 625 من طريق ابن حبان، وتقدم كلام المصنف على الوَقَّاصى في حديث (124).
وللحديث شاهد: أخرجه ابن ماجه 1: 649 (2015) عن ابن عمر مرفوعًا: "لا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ"، وفي إسناده: عبد الله بن عمر العمرى، قال الترمذي في "سننه" 1: 323: "ليس هو بالقوي عند أهل الحديث .. وهو صدوق" مع اتفاقهم على صلاحه وديانته. وينظر التعليق على ترجمته في "الكاشف"(2870).
وأخرج البخارى تعليقًا 153: 9 عن ابن عباس: "إذا زنى بها لا تحرُم عليه امرأتُه" وقد وصله البيهقى في "الكبرى" 7: 168، قال الحافظ في "الفتح" 156: 9: "إسناده صحيح".
180 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شرُّ الطَّعامِ طعامُ الوليمة، يَطْعَمُه الأغنياءُ، ويُمْنَعُه المساكين، ومن لم يُجِبْ الدَّعوةَ فقد عصى الله ورسولَه".
قال الدارقطنى: رواه جماعة موقوفًا، وهو أصَحُّ، ورُوي من حديث ابن عمر مرفرعًا، وهو وهم.
180 - تخريجه: أخرجه مسلم: كتاب النكاح - باب الأمر بإجابة الداعي إلى دَعوة 2: 1055 (110) مرفوعًا بنحوه.
وأخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي من لفظ أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري: كتاب النكاح - باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسولَه 9: 244 (5177)، ومسلم في الكتاب والباب المذكورين برقم (109، 108)، وأبو داود: كتاب الأطعمة - باب ما جاء في إجابة الدعوة 4: 125 (3742)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الوليمة - التشديد في ترك الإجابة 4: 141 (6613)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب إجابة الداعي 1: 616 (1913).
وقول الدارقطني "رواه جماعة موقوفًا وهو أصح": لعله قال ذلك في "غرائب مالك"، لأنه أخرج الحديث فيه، كما في "الفتح" 9:244.
قال الحافظ في كلامه على رواية البخاري الموقوفة: "وأول هذا الحديث موقوف، ولكن آخره يقتضى رفعه، ذكر ذلك ابن بَطَّال، قال: ومثله حديث أبي الشعثاء: أن أبا هريرة أبصر رجلًا خارجًا من المسجد بعد الأذان فقال: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أما هذا فقد عصى أبا القاسم، قال: ومثل هذا لا يكون رأيًا، ولهذا أدخله الأئمه في مسانيدهم. انتهى".
وجعل المصنف هذا الحديث في قسم الضعيف خلاف الصواب، والله أعلم.
أما حديث ابن عمر: فأخرجه أبو داود في الكتاب والباب المذكورين برقم (3741) ولفظه: "من دُعِى فلم يُجِب فقد عصى الله ورسولَه. . . ." وفيه أبان ابن طارق قال فيه أبو داود: "مجهول"، وقال ابن عدى في "الكامل" 1: 381: "لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به. . . وليس له أنكر من هذا الحديث"، وقال الحافظ في "الدراية" 2: 218: "إسناده ضعيف، وأخرجه أبو يعلى من حديثه بإسناد أصلح منه" ولم أره في المطبوع، وكأنه في "المسند الكبير" له، والله أعلم.
181 -
وعن عائشة رضى الله عنها، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"أظْهِروا النّكاحَ، واضرِبوا عليه الغِرْبال".
فيه: خالد بن إلْياس، قال ابن حبان: يروي الموضوعات.
181 - تخريجه: أخرجه الخطيب في "تاريخه" 137: 4، وسعيد بن منصور في "سننه" 1: 174 (635)، والبيهقى في "الكبرى" 7: 290، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب إعلان النكاح 1: 611 (1895) ولفظه: "أعلنوا هذا النكاح. . . .".
وفي "مصباح الزجاجة" 1: 334: "هذا إسناد فيه خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي وهو ضعيف، بل نسبه إلى الوضع ابن حبان، والحاكم، وأبو سعيد النَّقَّاش"، وكلمة ابن حبان في "المجروحين" 279:1.
لكن خالدًا لم ينفرد به، بل تابعه: يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عيسى بن ميمون، أخرجه الترمذي في كتاب النكاح - ما جاء في إعلان النكاح 398: 3 (1089) عن عائشة مرفرعًا بلفظ: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف". قال الترمذي: "هذا حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون يضعَّف في الحديث".
وممن حسَّن حديثَ عائشة رضي الله عنها: السخاوي في "المقاصد الحسنة": 66، بل جعله العجلونى في "كشف الخفا" 1: 145 صحيحًا لغيره، لاعتضاده وتقويته بالشواهد الأخرى: منها ما رواه أحمد في "مسنده" 4: 5 عن عبد الله بن الزبير مرفوعًا: "أعلنوا النكاح" ورجال إسناده ثقات، سوى =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عبد الله بن الأسود القرشى، ففى "الجرح والتعديل" 5: 2: "شيخ".
وذكره ابن حبان في "الثقات" 7: 15، وروى الحديث ابن حبان في "صحيحه":"الإحسان" 9: 374 (4066)، والحاكم في "المستدرك" 183: 2 وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
ومن شواهده أيضًا: ما أخرجه الترمذي 398: 3 (1088) وحسُّنه، والنسائي 127: 6 (3369)، وابن ماجه 1: 611 (1896)، والحاكم 184: 2 وصحَّحَه، من حديث محمد بن حاطب الجُمَحي مرفوعًا بلفظ:"فصل ما بين الحرام والحلال الدُّفُّ والصوت".
معناه: "الغِرْبال" قال ابن الأثير 3: 352: "أي: الدف لأنه يشبه الغربال في استدارته".
182 -
وعن ابن عمر، أنه طلَّق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فردَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السُّنَّة.
فيه: معاوية بن عمَّار، قال الرازي: لا يُحْتَجُّ به.
182 - تخريجه: أخرجه الدارقطنى في "سننه" 4: 7 وأوله: "عن أبى الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلَّق امرأته ثلاثًا وهى حائض، فقال: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم، قال طلَّقْتُ امرأتي ثلاثًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ."، قال الدارقطني عن رجال إسناده:"هؤلاء كلهم من الشيعة، والمحفوظ - كما تقدم برقم (165) - أن ابن عمر طلَّق امرأته واحدة في الحيض".
ومن طريق الدارقطني: أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 638: 2 وقال: "هذا حديث لا يصح" ثم نقل كلام الدارقطني المتقدم.
وهذا ردٌّ للحديث، لأنه من رواية المبتدع ما يؤيد بدعتَه ومذهبَه، فقد حكى الشوكاني في "نيل الأوطار" 6: 231 عن جمهور الشيعة أنهم يوقعون الثلاث المتتابعات واحدة، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقع أبدًا، لأنه طلاق على خلاف السنة.
أما كلمة أبي حاتم الرازي في معاوية بن عمار الدُّهني: ففي "الجرح والتعديل" 385: 8 قال: "يكتب حديثه ولا يحتج به"، ومعناها كما نقله ابن أبي حاتم في المرجع نفسه 133: 2 عن أبيه -وقد سئل عن معنى: "لا يحتج بحديثهم"- قال: "كانوا قومًا لا يحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابًا ما شئت".
183 -
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاقَ قبل نكاح، ولا عِتْقَ إلا لمن يملِك، ولا صَمْتَ يومٍ إلى الليل، ولا وِصالَ في الصيام، ولا رَضاع بعد فِطام، ولا يُتْمَ بعد حُلُم، ولا رهبانيَّةَ فينا".
فيه: سعيد بن المرْزُبان، قال البخاري: ليس بشئ.
ورُوى نحوه عن: علي، وعائشةَ، وعمرو بن العاص، وفي سند حديثهم ضعف.
183 - تخريجه: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" وقال في سعيد بن المَرزُبان: "كثير الوهم، فاحش الخطأ"، وأخرجه من طريقه ابن الجوزى في "العلل المتناهية" 2: 641 وقال: "هذا حديث لا يصح"، وكلمة البخاري فيه لعلها في "الضعفاء الكبير" له، في حين قال عنه في "الضعفاء الصغير": 53 (270): "ضعيف" وأشد منه ما رواه ابن عدي في "الكامل" 3: 1220 عن البخاري أيضًا في سعيد بن المرزُبان: "منكر الحديث".
لكنه قوَّى أمره فيما نقله عنه الترمذى في "العلل الكبير" 583: 2 فقال: "مقارب الحديث"، ولا أعلم تفسيرًا لهذا التفاوت في الحكم على شخص واحد، وهو من الإمام البخاري عجيب! والأكثر على تضعيفه: انظر "تهذيب الكمال" 11: 54 - 55، وفي "التقريب" (2389):"ضعيف مدلس".
قوله "وروي نحوه عن علي وعائشة وعمرو. . . .":
فحديث علي: أخرجه ابن عدي في "الكامل" (4: 1445 وأعلّه بابن سمعان، والخطيب في "التاريخ" 9:455. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ومن طريق ابن عدي: أخرجه اين الجوزي في "العلل المتناهية" 2: 640 ولفظه: "لا طلاق إلا من بعد ملكه، ولا عتق إلا من بعد مِلْكَةٍ".
وحديث عائشة: أخرجه البيهقى في "السنن الكبرى" 7: 321 عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لا طلاق إلا بعد نكاح" وقال: "كذا أتى به موقوفًا، وقد روي بهذا الإسناد مرفوعًا"، ونحوه في "المعرفة" 11:18.
ونقل ابن أبى حاتم في "علل الحديث" 1: 422 عن أبيه: "هذا حديث منكر، وإنما يروى عن الزهرى أنه قال: ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف، ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك".
وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"، 2: 642 من طريق آخر عن عائشة مرفوعا وزاد: "ولا عتق قبل ملك"، قال ابن الجوزي:"هذا لا يصح"، وأعلَّه بعمر بن مُدْرِك، وبشر بن السُّرِي.
وحديث عمرو بن العاص: أورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2: 642، وفيه: المثنى بن الصَّبَّاح، وأعلَّه به.
لكنه يتقوَّى بما أخرج أبو داود 2: 640 (2190): من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك" وأخرجه الترمذي 3: 486 (1181) وقال: "حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوى في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم"، وأخرجه ابن ماجه مختصرًا 1: 660 (2047).
وسائر جمل الحديث وردت بأسانيد مستقلة ثابتة، أَوْ لها ما يشهد بصحتها.
184 -
وعن مكحول، عن معاذ -ولم يسمع منه- قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معاذ، ما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أبغضَ إليه من الطلاق، وما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أحبَّ إليه من العَتَاق، وإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حرٌّ إن شاء الله، فهو حرٌّ ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فله استثناؤه ولا طلاق عليه".
فيه: حميد بن مالك اللَّخْمِى، قال فيه الأَزْدي: متروك.
وروى نحوه عن: ابن عباس، ومعاوية بن حَيْدة، وابن مسعود بأسانيدَ واهيةٍ.
184 - تخريجه: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 6: 390 (11331)، وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى كما في "المطالب العالية" 2: 59، وقال:"بانقطاع" يعني بين مكحول ومعاذ.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 2: 614 وأعله بحميد اللَّخْمى، ومن طريقه: ابن الجوزي في "العلل" 643: 2.
وأخرجه الدارقطني في "سننه" 4: 35، والبيهقي في "الكبرى" 7: 361 وقال: "حميد بن مالك: مجهول، ومكحول عن معاذ بن جبل: منقطع".
وكلمة الأزدي في حميد اللّخمي: ذكرها ابن الجوزي في "الضعفاء والمتروكين" 1: 240، وفي "الجرح والتعديل" 3 (1003) تضعيفه عن ابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه ابن أبى شيبة 5: 168 / أمن نسخة مراد ملا، عن إسماعيل بن عياش عن معاذ بن رفاعة، عن مكحول، به.
ومعاذ مدني، وإسماعيل مخلِّط في روايته عن غير الشاميين، لكن يبدو من النظر في الطبقة أن الصواب: مُعان بن رِفاعة السَّلامي، وهو شامي لين الحديث كثير الإرسال، كما في "التقريب"(6747)، وإسماعيل يروي عن مُعان، كما في ترجمة مُعان من "تهذيب" المزي.
وسقط الحديث من مطبوعات ابن أبي شيبة المتداولة، وسيكرر المصنف من هذا الحديث الجزء الخاص بالمملوك برقم (358).
قوله "وروي نحوه. . . .": فحديث ابن عباس: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 1: 332 وذكر بأن هذا الحديث بإسناده منكر، ليس يرويه إلا إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، ومن طريق ابن عدي: أخرجه البيهقي في "الكبرى" 7: 361 وضعَّفه، وابن الجوزى في "العلل" 2: 642 وقال: "لا يصح".
وحديث معاوية بن حَيْدة: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 2: 595 وأعلّه بالجارود بن يزيد وقال: "البلية -فيه- من الجارود لا ممن يروي عنه، فالجارود بيِّن الأمر في الضعف"، وأشار إليه البيهقى في "الكبرى" 7: 361 وضعَّفه، وأخرجه من طريق ابن عدى أبو الفرج ابن الجوزى في "العلل" 643: 2 وقال: "هذا حديث لا يصح".
وحديث ابن مسعود: أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 4: 121، ومن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= طريقه: ابن الجوزي في "العلل" 2: 644 وقال: "لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه جماعة ضعفاء ومجاهيل".
قال البيهقي في "الكبرى" 7: 361: "وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه كفاية" مشيرًا إلى حديث: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى" رواه أبو داود 3: 575 (3261)، والترمذي 4: 91 (1531) وعنده:
"فقد استثنى، فلا حنث عليه" وقال: "حديث ابن عمر حديث حسن"، وابن ماجه 1: 680 (2105، 2106) وغيرهم.
185 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل طلاق جائز، إلا طلاقَ المعتوه المغلوبِ على عقله".
قال الترمذي: لا يعرف إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ذاهب الحديث.
185 - تخريجه: أخرجه الترمذي في "سننه" كتاب الطلاق - ما جاء في طلاق المعتوه 496: 3 (1191) وقال: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاءُ بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث"، وأخرجه من طريق الترمذي أبو الفرج ابن الجوزى في "العلل" 2: 645 وأعله بعطاء أيضًا.
لكن الترمذيَّ قوَّى الحديث من جهة أخرى فقال: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن طلاق المعتوه المغلوبِ على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوهًا يُفيق الأحيان، فيُطلِّقُ في حال إفاقته".
186 -
وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طلاقُ الأمَةِ تطليقتان، وعِدَّتُها حيضتان".
قال ابن عدى: لا يعرف مرفوعًا إلا من حديث مُظاهِر بن أسلم، وليس بشئ.
186 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق - باب في سنة طلاق العبد 2: 639 (2189) وقال: "هو حديث مجهول"، والترمذى: كتاب الطلاق - ما جاء أن الأَمَة تطليقتان 488: 3 (1182) وقال: "حديث عائشة غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مُظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث"، وابن ماجه: كتاب الطلاق - باب فى طلاق الأَمَة وعِدَّتها 1: 672 (2080).
وأخرجه البخارى في "التاريخ الصغير" 119: 2، ومن طريقه: ابن عدى في "الكامل" 6: 2441، وأعلَّه بمُظاهر، وليس فيه الجملة التي عزاها المصنف له، وهي شبيهة بعبارة الترمذي المتقدمة، فالله أعلم.
وذكر ابن عدي لمُظاهر حديثًا آخر: "كان صلى الله عليه وسلم يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة"، وبه يستدرك على الترمذي قوله: ليس له غير حديث طلاق الأمة.
ويجدر التنبيه الى أن الترمذى قوَّى الحديث بعمل الناس به فقال: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم".
187 -
وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المحلّلَ والمُحَلَّلَ له".
قال الترمذي: هذا حديث معلول.
187 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب النكاح - باب في التحليل 2: 562 (2076)، والترمذى: كتاب النكاح - ما جاء في المُحِلِّ والمُحَلَّلِ له 427: 3 (1119) وأعله بمجالد بن سعيد فقال: "حديث معلول
…
ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعَّفه بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل"، ثم ذكر أن مغيرة وابنَ أبي خالد وغيرَ واحد تابعوا مجالدًا فرووه عن الشعبي بالسند نفسه، وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح - باب المحلِّل والمحلَّل له 1: 622 (1935).
والحديث رواه الترمذى في الكتاب والباب المذكورين برقم (1120)، والنسائي 6: 149 (3416) كلاهما عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقال الترمذى:"هذا حديث حسن صحيح"، وقال الحافظ في "التلخيص" 3: 170: "صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري".
188 -
وعنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر المُتَوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غير بيتها إن شاءت.
فيه: عبد الملك بن حسين النَّخَعي، ضعَّفه الرازيَّان.
188 - تخريجه: أخرجه الدارقطني "سننه" 3: 315، ومن طريقه: ابن الجوزي في "العلل" 2: 648.
ونضعيف أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين لعبد الملك بن حسين النَّخَعي، في "الجرح والتعديل" 5 (1614).
وأعلَّه الدارقطنى بعبد الملك قائلًا: "لم يسنده غبر أبي مالك -عبد الملك بن حسين- النَّخَعى، وهو ضعيف" وضعَّف أيضًا الراوي عنه وهو محبوب بن مُحْرِز.
وفي "نصب الراية" 3: 264 عن ابن القطان: "محبوب بن مُحْرِز: ضعيف، وعطاء: مختلط، وأبو مالك: أضعفهم، فلذلك أعلَّه الدارقطنيُّ به، وذِكْرُ الجميع أصوب لاحتمال أن تكون الجناية من غيره".