المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب البيوع 270 - عن النُّعمان بن بَشير قال: سمعت النبيَّ - الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

[علاء الدين مغلطاي]

الفصل: ‌ ‌كتاب البيوع 270 - عن النُّعمان بن بَشير قال: سمعت النبيَّ

‌كتاب البيوع

270 -

عن النُّعمان بن بَشير قال: سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الحلال بَيِّنٌ، وإن الحرامَ بَيِّنٌ، وبينهما أُمورٌ مُشْتَبِهاتٌ، سأَضْرِبُ لكم مَثَلًا: إنَّ الله حَمَى حِمَىً، وإن حِمَى الله ما حَرَّمَ، وإنَّه من

270 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الإيمان - باب فضل من استبرأ لدينه 1: 126 (52)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب أخذ الحلال وترك الشبهات 3: 1219 (107)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في اجتناب الشبهات 623: 3، 624 (3329، 3330) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في ترك الشبهات 3: 511 (1205)، والنسائي: كتاب البيوع - باب اجتناب الشبهات في الكسب 7: 241 (4453)، وابن ماجه: كتاب الفتن - باب الوقوف عند الشبهات 1318: 2 (3984).

معناه: "يوشك أن يَحْسُر" قال في "عون المعبود" 178: 9: "بالجيم من الجَسَارة، أي على الوقوع في الحرام، وفي بعض النسخ: يخسر".

"استبرأ لدينه وعرضه": قال الحافظ في "الفتح" 1: 127: "أي بَرَّأ دِينَه من النقص، وعِرْضَه من الطعن فيه، لأن من لم يُعْرَف باجتناب الشبهات لم يَسْلَم لقول من يطعن فيه، وفيه دليل على أن من لم يتوقَّ الشبهة في كسبه ومعاشه، فقد عرَّض نفسه للطعن فيه، وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين، ومراعاة المروءة".

ص: 404

يَرْعَ حولَ الحِمى يُوشِكُ أن يُخالِطَه، وإنَّه من يُخالِطْ الرِّيبَةَ يوشك أن يَجْسُرَ".

وفي لفظ: "وبينهما مُشَبَّهاتٌ لا يعلَمُها كثيرٌ من الناس، فمن اتَّقى الشُّبُهاتِ استبرأ لعِرْضِه ودينِه، ومن وقع في الشُّبُهاتِ وقع في الحرام".

"وبينهما أمور مشتبهات": قال الخطابي في "معالم السنن" 56: 3: "أي: أنها تشتبه على بعض الناس دون بعض، وليس أنها في ذوات أنفسها مشتبهة لا بيان لها في جملة أصول الشريعة، فإن الله تعالى لم يترك شيئًا يجب له فيه حكم إلا وقد جعل فيه بيانًا ونصب عليه دليلًا، ولكن البيان ضربان: بيان جَلِي يعرفه عامة الناس كافة، وبيان خفي لا يعرفه إلا الخاص من العلماء الذين عُنُوا بعلم الأصول، فاستدركوا معاني النصوص، وعرفوا طرق القياس والاستنباط، وردِّ الشيء إلى المثيل والنظير.

ودليل صحة ما قلناه، وأن هذه الأمور ليست في أنفسها مشتبهة، قوله "لا يعلمها كثير من الناس" وقد عُقِل ببيان فحواه أن بعض الناس يعرفونها، وإن كانوا قليلي العدد، فإذا صار معلومًا عند بعضهم فليس بمشتبه في نفسه، ولكن الوإحب على من اشتبه عليه أن يتوقف ويستبرئ الشك، ولا يُقْدِم إلا على بصيرة فإنه إن أقدم على الشيء قبل التثبُّت والتبيُّن لم يأمن أن يقع في المحرَّم عليه".

ص: 405

271 -

وعن أبي هريرة قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يُصلي على من مات وعليه دَيْن، فَاُتِيَ بميِّتٍ فقال:"أعليه دَيْن؟ "قالوا: نعم، ديناران، فقال:"صَلُّوا على صاحبِكم"، فقال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسول الله، فصَلَّى عليه.

فلما فتح الله على رسوله قال: "أنا أَوْلَى بِكُلِّ مؤمنٍ من نَفْسِه، فمن ترك دَيْنًا فعليَّ قَضاؤُه، ومن ترك مالًا فَلورثِته".

وأخرجه النسائيُّ من حديث جابرٍ بنحوه.

271 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الكفالة - باب الدَّيْن 4: 477 (2298)، ومسلم: كتاب الفرائض - باب من ترك مالًا فلورثته 1237: 3 (14) كلاهما بنحوه، وأبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في أرزاق الذرية 3: 361 (2955) مختصرًا بنحوه، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في الصلاة على المديون 3: 382 (1070)، والنسائي: كتاب الجنائز - الصلاة على من عليه دين 66: 4 (1963)، وابن ماجه: كتاب الصدقات - باب من ترك دينًا أو ضياعًا فعلى الله ورسوله 807: 2 (2415).

قوله "وأخرجه النسائي من حديث جابر بنحوه": فيه قصور، فقد أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في التشديد في الدَّيْن 3: 638 (3343)، والنسائي -الموضع المذكور- برقم (1962) كلاهما باللفظ الذي ذكره المصنف من حديث أبي هريرة!، وابن ماجه مختصرًا برقم (2416).

ص: 406

272 -

وعن أبي هريرة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، وإذا أُتْبِعَ أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ".

272 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحوالة - باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ 4: 464 (2287)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم مطل الغني 3: 1197 (33)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في المَطْل 3: 640 (3345)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في مَطْل الغني أنه ظلم 3: 600 (1380)، والنسائي: كتاب البيوع - الحوالة 7: 317 (4691)، وابن ماجه: كتاب الصدقات - باب الحوالة 803: 2 (2403).

معناه: "مطل الغني" المطل: المدافعة، قال الحافظ في "الفتح" 4: 465 "المراد هنا: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، والمراد بالغني هنا: من قدَر على الأداء فأخَّره ولو كان فقيرًا".

"وإذا أُتْبِعَ. . . فَلْيَتْبَعْ" أي: إذا أُحِيل فَلْيَقْبَلْ الحوالة، والمليء: القادر على الأداء ولو لم يكن غنيًا.

ص: 407

273 -

وعن أبي سعيد أن رَهْطًا من الصحابة انطلقوا في سَفْرَةٍ سافروها، فنزلوا بحي من العرب، فَأَبَوْا أن يُضَيِّفوهم، قال: فلُدِغَ سيِّدُ ذلك الحيِّ، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرَّهْطَ الذين نزلوا بكم، لعل أن يكون شيءٌ ينفعُ صاحبَكم.

فقال رجل من القوم -يعني: أبا سعيد-: إني أَرْقِي، ولكن لا أَرْقِيه حتى تجعلوا لي جُعْلَّا، فجعلوا لهم قَطيعًا من الشَّاءِ، فأتاه فقرأ عليه بأُمِّ الكتاب فَبَرَأ، فأَوْفَاهُم جُعْلَهم الذي صالحوه عليه، فقال: اقسموه، فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا حتى نأتيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فنَسْتأمِرَه، فغَدَوْا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكروا له ذلك، فقال:"أحسنتُم، واضرِبوا لي بسهم معكم".

273 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الإجارة - باب ما يعطى في الرقية 453: 4 (2276)، ومسلم: كتاب السلام - باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار 4: 1727 (65)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في كسب الأطباء 703: 3 (3418)، والترمذي: كتاب الطب - ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ 4: 348 (2064)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الطب - الشرط في الرقية 4: 364 (7533)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب أجر الراقي 2: 729 (2156).

ص: 408

274 -

وعن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من باع عبدًا وله مالٌ فماله للبائع، إلا أن يَشْتَرِطَ المبتاعُ، ومن باع نخلًا مُؤبَّرًا فالثَّمَرَةُ للبائع، إلا أن يَشْترِطَ المُبْتاعُ".

274 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المساقاة - باب الرجل يكون له ممر 49: 5 (2379)، ومسلم: كتاب البيوع - باب من باع نخلًا عليها ثمر 1173: 3 (80)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في العبد يباع وله مال 713: 3 (3433) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، والعبدِ وله مال 3: 546 (1244)، والنسائي: كتاب البيوع - العبد يباع ويستثني المشتري ماله 297: 7 (4636)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما جاء فيمن باع نخلًا مؤَبَّرا أو عبدًا له مال 746: 2 (2211).

معناه: "مُؤَبَّرًا" قال في "الفتح" 4: 401 - 402: "يقال: أَبَرْتُ النخلَ أبُرُه أَبْرًا، بوزن أكلت الشيء آكُله أكلًا، ويقال: أبَّرْتُه بالتشديد، أُؤَبِّره تأبيرًا، بوزن: علَّمْته أعلِّمُه تعليمًا، والتأبير: التشقيق، والتلقيح، ومعناه: شَق طَلْع النخلة الأنثى ليُذَرَّ فيه شيء من طلع النخلة الذكر".

ص: 409

275 -

وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المُتَبايعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبِه ما لم يَتَفَرَّقا، إلا بيعَ الخِيَارِ".

275 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب "البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا" 328: 4 (2111)، وانظر منه (2107)، ومسلم: كتاب البيوع - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 3: 163 (43)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في خيار المتبايعين 3: 732 (3454)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في البَيِّعَيْن بالخيار ما لم يتفرقا 547: 3 (1245)، والنسائي: كتاب البيوع - ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه 248: 7 (4465)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 736: 2 (2181).

معناه: "إلا بيع الخيار" تقديره: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير، فاختار فيه المتبايعان إمضاء البيع قبل التفرق، فحينئذ يلزم البيع، ويبطل اعتبار التفرق. وانظر "الفتح" 4:333.

ص: 410

276 -

وعن ابن عباس قال: قَدِم النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ وهم يُسْلِفون في التَّمْر السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أسلفَ في تَمْرٍ فلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ، ووزن معلوم، إلى أَجَلٍ معلوم".

276 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب السَّلَم - باب السَّلَم في وزن معلوم 429: 4 (2240)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب السَّلَم 3: 1226 (127)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في السلف 3: 741 (3463)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في السلف في الطعام والتمر 602: 3 (1311) والنسائي: كتاب البيوع - السلف في الثمار 7: 290 (4616)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب السلف في كيل معلوم

2: 765 (2280).

معناه: السَّلَف: السَّلَم وزنًا ومعنى، قال العلامة الخطيب الشِّربيني في "الإقناع" المطبوع مع "حاشية البُجَيْرِمي" 3: 44: "سُمِّي سَلَمًا: لتسليم رأس المال في المجلس، وسَلَفًا: لتقديم رأس المال"، وقال الحافظ في "الفتح" 428: 4: "والسَّلَم شرعًا: بيع موصوف في الذِّمَّة"، وزاد الشافعية قيد "بلفظ السَّلَم"، قالوا: لأنه بلفظ البيع يكون بيعًا لا سَلَمًا.

ص: 411

277 -

وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يُكَلِّمُهم الله يوم القيامة، ولا يُزَكِّيهم، ولهم عذابٌ أليم: رجلٌ مَنَع ابن سبيلٍ فَضْل ماءٍ عنده، ورجلٌ حلَفَ على سِلْعَةٍ بعد العَصْرِ، يعني: كاذبًا، ورجلٌ بايعَ إمامًا فإن أعطاه وَفَى له، وإن لم يُعْطِه لم يَفِ".

277 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المساقاة - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء 34: 5 (2358)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار

وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله

103: 1 (173) وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في منع الماء 3: 749 (3474) واللفظ له، والترمذي: كتاب السير - ما جاء في نكث البيعة 128: 4 (1595) مختصرًا، والنسائي: كتاب البيوع - الحلف الواجب للخديعة في البيع 7: 246 (4462)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما جاء في كراهية الأَيمان في الشراء والبيع 744: 2 (2207).

ص: 412

278 -

وعن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نَهَى عن ثَمَنِ الكلب، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوان الكاهن.

278 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب ثمن الكلب 426: 4 (2237)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم ثمن الكلب

3: 1198 (39)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في أثمان الكلاب 753: 3 (3481)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في ثمن الكلب 3: 575 (1276)، والنسائي: كتاب البيوع - باب بيع الكلب 7: 309 (4666)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الأجر على تعليم القرآن 2: 730 (2159).

معناه: "مَهْر البَغِيِّ" البَغِيُّ: الزانية، ومهرها: ما تعطاه على الزنا، وسماه مهرًا مجازًا.

"حُلْوان الكاهن": ما يعطى الكاهن على كهانته، قال الحافظ في "الفتح" 427: 4: "شُبِّه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلًا بلا كُلْفة ولا مشقة".

ص: 413

279 -

وعن جابر، أنه سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة:"إن الله حرَّمَ بيع الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ".

فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحومَ الميتة، فإنه يُطْلى بها السفن، ويُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناس؟ فقال:"لا، هو حرامٌ".

فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "قاتل اللهُ اليهودَ، إن الله لما حرَّم عليهم شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنَه".

279 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب بيع الميتة والأصنام 4: 424 (2236)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 3: 1207 (71)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في ثمن الخمر والميتة 756: 3 (3486)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام 3: 591 (1297)، والنسائي: كتاب البيوع - بيع الخنزير 7: 309 (4669)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما لا يحل بيعه 2: 732 (2167).

معناه: "جَمَلوه" قال ابن الأثير في "النهاية" 1: 298: "جَمَلْتُ الشحم وأَجْمَلْتُه: إذا أذبتَه واستخرجْتَ دُهْنَه، وجَمَلْتُ أفصح من: أَجْمَلْتُ".

ص: 414

280 -

وعن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطَّعام جِزافًا بأعلى السوق، فنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يَنْقُلوه.

280 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب ما ذكر في الأسواق 339: 4 (2123)، ومسلم: كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 3: 1161 (37)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى 3: 761 (3494)، والنسائي: كتاب البيوع - بيع ما يشترى من الطعام جِزافًا قبل أن ينقل من مكانه 287: 7 (4606)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب بيع المجازفة 2: 750 (2229).

معناه: "جزافًا" قال النووي في "شرح مسلم" 169: 10: "الجزاف: بكسر الجيم وضمها وفتحها، ثلاث لغات، الكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير". انتهى.

"بأعلى السوق": "أي: في الناصية العليا منه".

"حتى ينقلوه": "أي: عن مكانه" كما في "عون المعبود" 9: 390.

ص: 415

281 -

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَكْتالَه".

وفي لفظ: "لو اشترى أحدُكم طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقْبِضَهُ".

281 - تخريجه: أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة 4: 347 (2132)، ومسلم: كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 3: 1160 (30، 31)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى 3: 762 - 763 (3497، 3496) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه 586: 3 والنسائي: كتاب البيوع - بيع الطعام قبل أن يستوفى 7: 285 (4598، 4597) وابن ماجه كتاب التجارات - باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض 2: 749 (2227).

معناه: قال الخطابي في "معالم السنن" 136: 3: "القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس فيها، فمنها: ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه، ومنها: ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، ومنها: ما يكون بالنقل من موضعه، ومنها: ما يكون بأن يكتال وذلك فيما بيع من المكيل كيلًا، فأما ما يباع منه جزافًا صُبْرة مصبورة على الأرض: فالقبض فيه أن ينقل ويحول من مكانه".

ص: 416

282 -

وعن جابر، في بيعه جَمَلَه من النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: واشترطْتُ حُمْلانَه إلى أهلي. وفي آخره: "تُرَانِي إنما ماكَسْتُكَ لأَذْهَبَ بجملك؟!، خُذْ جَمَلَك وثَمَنَه فهما لك".

282 - تخريجه: أخرجه البخاري مطوَّلًا في كتاب البيوع - باب شراء الدواب والحمير 4: 320 (2097) وانظر منه (443)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب بيع البعير واستثناء ركوبه 3: 1221 (109)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في شرط البيع 3: 775 (3503) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع 3: 554 (1253)، والنسائي: كتاب البيوع - البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط 297: 7 (4637)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب السوم 2: 743 (2205).

معناه: "حُمْلانه" أي: الحملَ عليه.

"ماكَسْتُك": قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" 3: 141: "المماكسة: هى المكالمة في النقص من الثمن، ومنه: مَكْس الظَّلمة، وهو: ما ينقصونه من أموال الناس ويأخذونه منهم".

ص: 417

283 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما رجلٍ أفلسَ فأدرك الرجلُ متاعَه بعينِه، فهو أحقُّ به من غيره".

283 - تخريجه: أحرجه البخاري: كتاب الإستقراض - باب إذا وجد ماله عند مفلس 62: 5 (2402)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، فله الرجوع فيه 3: 1193 (22) كلاهما بلفظ: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو. . . ."، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده 3: 789 (3519) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء إذا أفلس للرجل غريم، فيجد عنده متاعه 3: 562 (1262)، والنسائي: كتاب البيوع - الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه 7: 311 (4676)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس 2: 790 (2358).

معناه: "أفلس": قال الحافظ في "الفتح" 5: 62: "المفلس شرعًا: من تزيد ديونه على موجوده، سمي مفلسًا: لأنه صار ذا فلوس، بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال، وهى: الفلوس".

ص: 418

284 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العائدُ في هِبَته، كالعائد في قَيْئِه".

وخرَّجه الترمذيُّ من حديث ابن عمر.

284 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الهبة - باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 5: 234 (2621)، ومسلم: كتاب الهبات - باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض

3: 1241 (7)، وأبو داود: كتاب البيوع والأجارات - باب الرجوع في الهبة 3: 808 (3538)، والنسائي: كتاب الهبة - ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس 266: 6 (3696)، وابن ماجه: كتاب الهبات - ياب الرجوع في الهبة 797: 2 (2385).

وقول المصنف "وخرَّجه الترمذي من حديث ابن عمر": هو في كتاب الولاء والهبة - ما جاء في كراهية الرجوع فى الهبة 4: 384 (2131)، وفيه قصور: لأن أصحاب السنن الثلاثة أخرجوه من حديث ابن عمر أيضًا، فأبو داود برقم (3539)، والنسائي (3690)، وابن ماجه (2377)، جميعهم من حديث طاوس، عن ابن عمر مرفوعًا، بنحوه.

وأخرجه ابن ماجه: (2386) من حديث زيد بن أسلم، عن ابن عمر أيضًا مرفوعًا بلفظ أقرب من حديث طاوس.

ص: 419

285 -

وعن النُّعمان بن بَشِير قال: نَحَلني أبي نُحْلًا، قال: فقالت أمى عَمْرةُ بنتُ رَوَاحة: ائتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأَشْهِدْه، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال أبي: نَحَلْتُ ابني النُّعْمانَ نُحْلًا، وإن عَمْرَةَ سأَلَتْني أن أُشْهِدَكَ على ذلك، قال: فقال: "ألَكَ ولدٌ سواه؟ " فقال: نعم، قال:"فَكُلَّهم أعطيِتَ مثل ما أعطيتَ النُّعْمانَ؟ " قال: لا، قال:"فأشْهِدْ على هذا غيري".

وفي لفظ: "إني لا أَشْهَدُ إلا على حَقٍّ"، وفي لفظ:"فارْدُدْهُ"، وفي لفظ:"فاعْدِلوا بين أبنائِكم"، وفي لفظ:"هذا جَوْرٌ".

285 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الهبة - باب الإشهاد في الهبة 5: 211 (2587) وانظر منه (2586)، ومسلم: كتاب الهبات - باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 3: 1241 - 1244 (9 - 19)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في الرجل يفضل بعض ولده في النُّحَل 3: 811 (3542)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء في النُّحَل والتسوية بين الولد 3: 649 (1367)، والنسائي: كتاب النُّحل - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان 6: 258 (3672) وما بعده، وابن ماجه: كتاب الهبات - باب الرجل ينحل ولده 2: 795 (2375، 2376).

معناه: "نَحَلَني أبي": أعطاني، وفي "القاموس" مادة (ن ح ل): "نَحَلَه: أعطاه

وأنحله الماء: أعطاه، ومالًا: خصَّه بشئ منه

والنُّحل والنُّحْلان بضمهما: اسم ذلك المعطى"، و"نُحْلًا": عطية.

"جَوْر": "ظلم أو مَيْل" قاله صاحب "عون المعبود" 458: 9.

ص: 420

ضعيفه

286 -

وعن ابن مسعود قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ في الماء، فإنه غَرَرٌ".

قال الخطيب: لا نعرفه مرفوعًا، هو من قول ابن مسعود.

286 - تخريجه: أخرجه أحمد في "مسنده" 1: 388، ومن طريقه: الطبراني في "المعجم الكبير" 209: 10 (10491)، وأبو نعيم في "الحلية" 8: 214، والبيهقي في "الكبرى" 5: 340، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5: 369 من طريق يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن ابن مسعود، به مرفوعًا.

قال أبو نعيم: "غريب المتن والإسناد، لم نكتبه من حديث ابن السَّمَّاك إلا من حديث أحمد بن حنبل".

وقال البيهقى: "هكذا روي مرفوعًا، وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود، والصحيح: ما رواه هشيم، عن يزيد موقوفًا على عبد الله، ورواه أيضًا سفيان الثورى، عن يزيد موقوفًا على عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء".

وقال الخطيب: "رواه زائدة بن قدامة، عن يزيد بن أبي زياد موقوفًا على ابن مسعود، وهو الصحيح".

وفي "العلل" للدارقطني 5: 276: "والموقوف أصح"، وفي "مجمع الزوائد" 4: 80: "رجال الموقوف رجال الصحيح".

قال الحافظ في "التلخيص" 7: 3: "وفي الباب عن عمران بن حصين =

ص: 421

287 -

وعن جابر، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن ثَمنِ الكلب، إلا الكلبَ المُعَلَّمَ.

= مرفوعًا، رواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع له، ولفظه: نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين، والملاقيح، وحَبَل الحَبَلَة، وعن بيع الغرر".

287 -

تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 317: 3، وابن حبان في "المجروحين" 1: 237 وأعلَّه بالحسن بن أبي جعفر الجفري وقال: "إذا حدث وهم فيما يروى، ويقلب الأسانيد وهو لا يعلم، حتى صار ممن لا يحتج به، وإن كان فاضلًا" وقال في خبره هذا: "هذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له"، والدارقطني في "سننه" 73: 3 (274) وقال: "الحسن بن أبي جعفر ضعيف"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2:595.

وأخرجه النسائي 7: 309 (4668) وفيه: "إلا كلب صيد"، وقال:"هذا منكر".

وأخرج الترمذي 578: 3 (1281) عن أبي هريرة بمثل حديث جابر عند النسائي وقال: "هذا حديث لا يصح" ثم قال: "وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضًا".

قال البيهقي في "السنن الكبرى" 7: 6: "والأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما استثناء في الأحاديث الصحاح في النهى عن الاقتناء، ولعله شُبِّه على من ذكر حديث النهي =

ص: 422

288 -

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخَرَاج بالضَّمان".

= عن ثمنه من هؤلاء الرواة، الذين هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم". قلت: وثَّق الحافظ رجال حديث جابر في "التلخيص" 3: 4، و"الدراية" 161: 2 (807).

288 -

تخريجه: أخرجه أحمد 6: 49، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله، ثم وجد به عيبًا 777: 3 (3508)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله، ثم يجد به عيبًا 3: 581 (1285) وقال: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم"، والنسائى: كتاب البيوع - الخراج بالضمان 7: 254 (4490)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الخراج بالضمان 754: 2 (2243)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" 11: 298 (4927)، والحاكم في "المستدرك" 2: 15 وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي.

وفي "التلخيص الحبير" 3: 22: "وصححه ابن القطان" انتهى. وتوسع الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تخريجه، وصحَّحَه في تعليقه على "الرسالة": 448 - 450 فينظر.

ولم أقف في "الكامل" على الحديث ولا على كلمة ابن عدي التي ذكرها المصنف عنه عقب الحديث الآتي، وعلى فرض صحتها فهى محمولة على إسناد =

ص: 423

289 -

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكَالِئ بالكالِئ. يعني الدَّيْن بالدَّيْنِ.

قال ابن عدى: لا أصل لهذين الحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم.

= معيَّن عنده، وإلا فقد علمت مما تقدم تصحيح الأئمة للحديث.

معناه: "الخراج بالضمان" قال المناوي في "فيض القدير" 3: 503: "أي الغَلَّة بإزاء الضمان أي: مستحَقَّة بسببه، فمن كان ضمان المبيع عليه كان خراجه له، وكما أن المبيع لو تلف أو نقص في يد المشتري فهو في عهدته وقد تلف على مالكه، ليس على بائعه شئ، فكذا لو زاد وحصل منه على غلة فهو له لا للبائع إذا فسخ بنحو عيب، فالغُنْم لمن عليه الغُرْم".

289 -

تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "المطالب العالية" 1: 399، وإسحاق بن راهويه كما في "نصب الراية" 4: 40، والبزار كما في "كشف الأستار" 92: 2 من حديث موسى بن عُبيدة، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، به، وأخرجه ابن عدى في "الكامل" 6: 2335 وأعله بموسى ابن عُبيدة، وقال:"الضعف على رواياته بَيِّن" ولم أقف على كلمته التي نقلها المصنف.

وفي "الدراية" 157: 2: "وفي إسناده موسى بن عُبيدة، وهو متروك".

ووقع في رواية الدارقطني في "سننه" 3: 72: "عن موسى بن عقبة" ومثله الحاكم في "المستدرك" 57: 2 وقال بناء على أنه موسى بن عقبة: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، قال البيهقي في "الكبرى" =

ص: 424

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 5: 291: "وهو وهم، والحديث مشهور بموسى بن عبيدة".

وتابع موسى بن عبيدة عليه: إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 8: 90، لكن قال الزيلعى 4: 40: "وهو معلول بالأسلمي" فإنه متروك.

وفي الباب: عن رافع بن خَديج، عند الطبراني في "المعجم الكبير" 267: 4 (4375): "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمنابذة

وعن كالئ بكالئ: دين بدين" لكنه "لا يصلح شاهدًا لحديث ابن عمر، فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضًا" قاله الحافظ في "التلخيص" 26:3.

ويشهد له أيضًا الحديث الآتي برقم 291 وانظره.

ونقل الحافظ عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أن "أهل الحديث يوهنون هذا الحديث" وعن أحمد: "ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين".

ص: 425

290 -

وعن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثَمَن الهرِّ. قال النسائي: هذا حديث منكر.

290 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في ثمن السِّنوْر 753: 3 (3480) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسِّنوْر 578: 3 (1280) وفيه: "عن أكل الهر وثمنه" كلاهما من طريق عمر بن زيد، عن أبي الزبير، عن جابر، به مرفوعًا، قال الترمذي:"حديث غريب"، والنسائي: كتاب البيوع - ما استثنى -أي: من بيع الكلب- 309: 7 (4668) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، به، وفيه:"عن ثمن الكلب السِّنَّوْر إلا كلب الصيد"، قال النسائي:"هذا منكر"، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الأجر على تعليم القرآن 2: 731 (2161) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به.

قال الخطابي في "معالم السنن" 3: 130: "وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى.

لكن أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" من طريق معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنوْر؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وتحرفت في الأصل كلمة "الهر" إلى: الحمر، فصوبتها من مصادر التخريج.

ص: 426

291 -

وعن الحسن، عن سَمُرة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً.

قال الشافعي: هذا غير ثابت.

وروي نحوه من حديث ابن عباس وابن عمر، بسند واهٍ، ذكره أبو أحمد.

291 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في الحيوان بالحيوان نسيئة 3: 652 (3356)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء فِي كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 3: 538 (1237) وقال: "حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره"، والنسائي: كتاب البيوع - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 7: 292 (4620)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الحيوان بالحيوان نسيئة 2: 763 (2270).

وما ذكره المصنف عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من قوله فِي الحديث "هذا غير ثابت": أخرجه البيهقي فِي "السنن الكبرى" 5: 289، وهذا منه بناء على عدم ثبوت سماع الحسن البصري من سمرة إلا حديث العقيقة، وما سواه فصحيفة، وعزا البيهقي هذا القول إلى أكثر الحفاظ.

لكن نقل الترمذي فِي "العلل الكبير" 2: 963 عن البخاري: "وسماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح" قال: "وحكى محمد -يعني: البخاري- عن علي بن عبد الله -المديني- أنَّه قال مثل ذلك". =

ص: 427

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقول المصنف "وروي نحوه

ذكره أبو أحمد" الظاهر: أنَّه يريد ابن عدي، وقد سبق فِي المقدمة أن ممن سيعتمد عليه فِي قسم الضعيف هو ابن عدي، وليس هذا الحديث فِي "الكامل" من روايه الحسن عن سمرة، بل أخرجه من رواية جابر بن سمرة، وأعلّه بمحمد بن فضل الخراساني، وقال فيه -6: 2174 - :

"عامة حديثه ما لا يتابعه الثقات عليه" وسيأتي آخر التخريج تتمة الكلام عن هذه الرواية.

قول المصنف "وروي نحوه من حديث ابن عباس وابن عمر. . . .":

فحديث ابن عباس: أخرجه الطحاوي فِي "شرح معاني الآثار" 4: 60، والطبراني فِي "المعجم الكبير" 11: 354 (11996) و"الأوسط" كما فِي "المجمع" 4: 105، وقال الهيثمي:"رجاله رجال الصحيح".

وعزاه ابن القيم فِي "تهذيب سنن أبي داود" المطبوع مع "مختصر" المنذري 5: 27 إلى البزار، ومثله المارديني فِي "الجوهر النقي"، 5: 289، ونقلا عنه قوله فِي الحديث:"ليس فِي هذا الباب حديث أجل إسنادًا من هذا"، وراجعت كتاب البيوع من "كشف الأستار" فلم أقف على هذا الحديث.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 289: 5 وقال: "الصحيح عن معمر، عن يحيى، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا" ثم قال: "وروينا عن البخاري أنَّه وهَّن رواية من وصله"، ثم نقل عن ابن خزيمة قوله:"الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث هذا الخبر مرسل ليس بمتصل". =

ص: 428

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولم يرتضه صاحب "الجوهر النقي" وقال ما معناه: رواه بعضهم مرسلًا، وبعضهم موصولًا، ورواية من وصله أولى، لأنَّ راويها أحفظ، "وبالجملة فمن وصل حفظ وزاد، فلا يكون من قصَّر حجة عليه".

وحديث ابن عمر: أخرجه الطحاوي فِي "شرح معاني الآثار" 4: 60، والطبراني في "المعجم الكبير" كما في "مجمع الزوائد" 4: 105، قال الهيثمي:"وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين".

قلت: وذكره اين حبان أيضًا في "المجروحين" 2: 272 وقال: "كان يخطئ، لم يفحش خطؤه حتَّى استحق الترك، ولا سلك سَنَن الثقات مما لا ينفك منه البشر، فيسلك به مسلك العدول، فالإنصاف فِي أمره: ترك الاحتجاج بما انفرد، والاعتبار بما لم يخالف الثقات، والاحتجاج بما وافق الأثبات".

وأما حديث جابر بن سمرة الَّذي تقدم تخريجه عن ابن عدى، وأنه أعلّه بمحمد ابن الفضل: فأخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" 5: 99، والطبراني فِي "الكبير" 2: 252 (2057) قال الهيثمي فِي "المجمع" 4: 105: "وإسناد الطبراني ضعيف" قلت: لأنَّ فيه محمد بن الفضل المتقدم في سند ابن عدي.

وقال عن سند عبد الله بن أحمد: "فيه أبو عُمَر المقرئ، فإن كان هو الدوري فقد وثق، والحديث صحيح، وإن كان غيره فلم أعرفه" قلت: ليس هو بالدورى، بل هو حفص بن سليمان الأسدى صاحب عاصم، وهو الَّذي =

ص: 429

292 -

وعن عبد الله بن عَمْرو المُزَنيِّ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم.

فيه: محمد بن فَضَاء، أبو بحر المُعَبِّر، قال ابن حبان: لا يحتج به.

= روى عن سماك بن حرب، وروى عنه إسماعيل بن إبراهيم كما فِي سند هذا الحديث، قال الحافظ فِي "التقريب" (1405):"متروك الحديث مع إمامته فِي القراءة".

قال الترمذي فِي الحديث: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويضرهم".

292 -

تخريجه: أخرجه أحمد فِي "المسند" 3: 419، وعنه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فِي كسر الدراهم 3: 730 (3449)، وابن ماجة: كتاب التجارات - باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير 2: 761 (2263)، وابن حبان فِي "المجروحين" 2: 274، وابن عدي فِي "الكامل" 6: 2179، والحاكم فِي "المستدرك" 2: 31 وله تتمة عنده "إلا من بأس، أو أن يكسر الدرهم فيجعل فضة، ويكسر الدينار فيجعل ذهبًا"، جميعهم من طريق محمد بن فضاء المعبِّر للرؤيا.

قال ابن حبان: "كان قليلَ الحديث، منكر الرواية، حدث بدون عشرة أحاديث، كلها مناكير، لم يتابع على شيء منها، فيبطل الاحتجاج به" وفي "التقريب"(6223): "ضعيف".

معناه: "سكة المسلمين": بكسر السين وتشديد الكاف، قال فِي =

ص: 430

293 -

وعن أبي سعيد، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"من أسلفَ فِي شيءٍ فلا يَصْرِفْه إلى غيره".

فيه: عطيَّةُ بن سعد العَوْفي، قال ابن حبان: لا يَحِلُّ كَتْبُ حديثِه.

= "النهاية" 2: 384: "أراد الدنانير والدراهم المضروبة، يسمى كل واحد منها سِكّة، لأنَّه طبع بالحديدة".

"الجائزة بينهم" أي: النافقة فِي معاملاتهم.

ومعناه كما فِي "النهاية"1: 90: "لا تكسر الدنانير والدراهم المضروبة إلا من أمر يقتضي كَسْرَها، إما لرداءتها، أو شك فِي صِحَّة نَقدِها، وكُرِه ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل: لأنَّ فيه إضاعةَ المال. . . ." إلى آخر كلامه.

293 -

تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب السلف لا يُحَول 3: 744 (3468)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب من أسلف فِي شيء فلا يصرفه إلى غيره 766: 2 (2283).

وكلمة ابن حبان فِي "المجروحين" 176: 2: "لا يحل الاحتجاج به، ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب" وقال: "سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبيِّ، ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبيُّ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيحفظه، وكناه أبا سعيد، ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنَّه يريد أبا سعيد الخدري، وإنما أراد به الكلبي"، وفي "التقريب" (4616):"صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا مدلسًا". =

ص: 431

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال الحافظ فِي "التلخيص" 3: 25 عن الحديث: "أعلَّه أبو حاتم، والبيهقي وعبد الحق، وابن القطان بالضعف والاضطراب" انتهى.

لكن رواه الترمذي فِي "العلل الكبير" 1: 524 وقال: "لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن"، ومن شأن الترمذي أن يُحَسِّن لعطية العَوْفي، كما فِي كتاب المناقب - باب (21) 598: 5 (3727) بسنده إلى عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: "يا علي لا يحل لأحد يُجْنِبُ فِي هذا المسجد غيري وغيرك" قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".

وفي رواية الدوري عن ابن معين 407: 2 (2446): "قيل ليحيى: كيف حديث عطية؟ قال: صالح"، وانظر التعليق على "الكاشف" للذهبي، ترجمة عطية هذا (3820) وص: 107 من "دراساته" بقلم أستاذنا فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله.

معناه: "فلا يَصْرِفْه إلى غيره": "أي: بالبيع والهبة قبل أن يَقْبِضَه" قاله فِي "عون المعبود" 353: 9.

ص: 432

294 -

وعن أبي هريرة قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "من أَفْلَسَ أو ماتَ فوجد رجلٌ متاعَهُ بعَيْنِه فهو أحقُّ به".

قأل أبو داود: من يأخذ بهذا؟!.

294 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فِي الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه 793: 3 (3523)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس 2: 790 (2360).

وكلمة أبي داود ذكرها المنذري فِي "مختصره" 5: 177، وتمامها:"وأبو المعتمر من هو؟ لا يعرف".

والحديث صحيح، أخرجه الستة من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتقدم برقم (283).

ص: 433