الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الزَّكاة واللُقطة *
137 -
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فقال:"إنك تأتى قوما أهل كتاب، فادْعُهُمْ إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنى رسولُ الله، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فأَعْلِمْهم أن الله افترض عليهم خمسَ صلواتِ في اليوم والليلة، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فأعْلِمْهُم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تُؤخذ من أغنيائهم فَتُرَدُّ في فقرائهم، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فإياكَ وكرائمَ أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".
* لا وجه للجمع بين الزكاة واللقطة في كتاب واحد، إلا أن يقال: التزام المصنف لترتيب أبي داود رحمه الله، حيث جاء كتاب اللقطة عنده بعد كتاب الزكاة وقبل كتاب الحج، ولقلة أحاديث اللقطة جمعها المصنف مع الزكاة في كتاب واحد!.
137 -
تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة 3: 261 (1395)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشَّهادتين وشرائع الإسلام 1: 50 (29)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة 242: 2 (1584)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة 3: 21 (625)، والنسائي: كتاب الزكاة - باب وجوب =
138 -
وعن أبى هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على المسلم في عبدِه ولا فرسِه صدقة".
= الزكاة 5: 2 (2435)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب فرض الزكاة 568: 1 (1783).
معناه: "بعث معاذًا إلى اليمن" قال الحافظ في "فتح الباري" 358: 3: "كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف في أواخر المغازي" 8: 60، ثم ذكر أقوالًا أخرى، فقيل: سنة ثمان، وقيل: تسع وقيل: في ربيع الآخر سنة عشر.
"فإياك وكرائم أموالهم" قال الحافظ 323: 3: "الكرائم جمع: كريمة، يقال: ناقة كريمة أي: غزيرة اللبن، والمراد: نفائس الأموال من أي صنف كان وقيل له: نفيس، لأن نفس صاحبه تتعلق به، وأصل الكريمة: كثيرة الخير، وقيل للمال النفيس: كريم، لكثرة منفعته".
138 -
أخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب ليس على المسلم في فرسه صدقة 326: 3 (1463)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 2: 675 (8)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب صدقة الرقيق 2: 251 (1595)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة 3: 23 (628)، والنسائى: كتاب الزكاة - باب زكاة الخيل 5: 35 (2467)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الخيل والرقيق 579: 1 (1812).
139 -
وعن ابن عمر، أنَّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفِطْرِ فِي رمضانَ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حُرٍّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.
139 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب فرض صدقة الفطر 367: 3 (1503)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعر 677: 2 (12)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب كم يؤدى فِي صدقة الفطر؟ 263: 2 (1611)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء فى صدقة الفطر 3: 61 (676)، والنسائي: كتاب الزكاة - فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين 48: 5 (2503)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر 1: 584 (1826).
140 -
وعن أبي سعيدٍ قال: كُنَّا نُخْرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطْر عن كل صغير أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب.
فلم نَزَلْ نُخْرِجُه حتَّى قدم معاويةُ حاجًا أو معتمرًا، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناسَ أن قال: اني أرى مُدَّين من سمراءِ الشام تَعْدِلُ صاعًا من تمر، فأخذ الناسُ بذلك.
فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزالُ أُخْرِجُه أبدًا ما عِشتْ.
140 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب صاع من زبيب 3: 372 (1507) وانظر منه (1505)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 678: 2 (18)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب كم يؤدي فِي صدقة الفطر؟ 2: 267 (1616)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء فِي صدقة الفطر 3: 59 (673)، والنسائي: كتاب الزكاة - الزبيب 5: 51 (2513)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر 1: 585 (1829).
ونقصت رواية المصنف بعد "صاعًا من طعام": "أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر. . . .".
معناه: "سمراء الشام" المراد بالسمراء: الحنطة، ومراده: نصف الصاع منها يعدل صاعًا من تمر ويجزئ منه.
قول أبي سعيد: "فلا أزال أخرجه أبدًا ما عِشْتُ": جاء فِي رواية مسلم: "قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أَزالُ أُخْرِجُه كما كُنْتُ أخرجه أبدًا ما عِشْتُ" وهي أوضح.
141 -
وعن زيد بن خالد الجُهَني أن رجلًا سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن اللُقَطَةِ، فقال:"عَرِّفْها سنةً، ثم اعرِفْ عِفاصَها ووِكَاءَها، ثم استنفِق بها، فإن جاء ربُّها فأَدِّها إليه"
فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الغنم؟ فقال: "خُذْها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".
فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الإبل؟ فغضب النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتَّى احْمَرَّتْ
141 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب اللقطة - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة 5: 91 (2436)، ومسلم: كتاب اللقطة 1346: 3 (1)، وأبو داود: كتاب اللقطة - باب التعريف باللقطة 2: 331 (1704)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء فِي اللقطة وضالة الإبل والغنم 3: 655 (1372)، والنسائي فِي "الكبرى": كتاب الضوال 3: 416 (5802 - 5804)، وكتاب اللقطة - الأمر بتعريف اللقطة 419: 3 - 420 (5811 - 5817)، وابن ماجه: كتاب اللقطة - باب ضالة الإبل والبقر والغنم 2: 836 (2504).
وقوله "وفي رواية. . . ." هي عند أبي داود برقم (1705) ولفظه: "حدثنا ابن السَّرْح، حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك بإسناده ومعناه، زاد: "سِقاؤها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ" ولم يقل "خذها"، فِي ضالة الشاء، وقال فِي اللقطة: "عرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنَك بها" ولم يذكر "استنفق"، انتهى بحروفه، قلت: واختصار المصْنّف لهذه الرواية بهذا الشكل مُخِلٌّ وموهم.
وَجْنَتاه -أو: احمرَّ وجهُه- وقال: "ما لك ولها؟! معها حِذاؤُها وسِقاؤُها حتَّى يأتِيَها ربُّها".
وفي رواية: "تَرِدُ الماءَ، وتأكلُ الشجرَ"، "فإن جاء صاحبُها وإلا فشأنَك بها".
معناه: "اللقطة" قال فِي "الفتح" 78: 5: "بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين -وهي- الشيء الَّذي يلتقط".
"عفاصها" قال ابن الأثير فِي "النهاية" 3: 263: "العِفَاصُ: الوِعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خِرقة أو غر ذلك، من العَفْص وهو: الثَّنْيُ والعَطْف".
"وكاءها": "الوِكاء: الخيط الَّذي تُشَدُّ به الصُّرة والكيس وغيرهما". المرجع السابق 5: 222.
"ثم استنفق بها" قال النووي فِي "شرح مسلم" 23: 12: "ومعنى "استنفق بها": تملكها ثم أنفقها على نفسك".
"معها حذاؤها" أي: أخفافها.
"وسقاؤها" أي: الماء الَّذي تحتفظ به فِي جوفها، فيكفيها حتَّى ترد الماء ثانية، أو يأتيها مالكها.
ضعيفه
142 -
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتَّى يحولَ عليه الحولُ".
قال الدارقطني: الصحيح موقوف.
142 - تخريجه: أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء لا زكاة على المال المسنفاد حتَّى يحول عليه الحول 3: 25 (631) ثم أخرجه موقوفًا على ابن عمر برقم (632) وقال: "هذا أصح"، ورواه مالك فِي الموطأ 1: 246 (6) موقوفًا.
وأخرجه الدارقطني فِي "سننه" 2: 90 عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ "ليس فِي مال المستفيد زكاة، حتَّى يحول عليه الحول"، وأخرجه فِي "غرائب مالك" مرفوعًا أيضًا، وقال:"الصواب موقوف"، نقله عنه الزيلعي فِي "نصب الراية" 2: 329، وأخرجه فِي "العلل" من طريق آخر، وقال:"الصحيح عن مالك موقوف". المرجع السابق، وليس فِي القسم المطبوع من "العلل" مسند ابن عمر.
ورواه البيهقي فِي "الكبرى" 103: 4 موقوفًا، ورَوى أيضًا عن أبي بكر وعلى وعائشة موقوفًا عليهم مثلَ حديث ابن عمر، وقال 4: 95: "والاعتماد فِي ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله ابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم".
قال الحافظ فِي "التلخيص" 156: 2: "حديث على لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة".
143 -
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِي الخيل السائمة: فِي كل فرس دينار".
فيه: غورك بن الخضرم، قال الدارقطني: ضعيف جدًّا.
143 - تخريجه: أخرجه الدارقطني فِي "سننه" 2: 126 وفيه تضعيفه لغورك وقال: "ومَنْ دونه ضعفاء"، والبيهقي فِي "الكبرى" 4:119.
وأخرجه الطبراني فِي "الأوسط" كما فِي "مجمع البحرين" 27: 3 (1366)، وفي "مجمع الزوائد" 69: 3: "فيه الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف".
وابن الجوزي فِي "العلل المتناهية" 2: 496 وقال: "هذا حديث لا يصح".
وقوله "غورك بن الخضرم" وكذلك عند البيهقي وغيره، وجاء فِي "ميزان الاعتدال" و"لسان الميزان": غورك بن الحضرمي، وفي "مجمع البحرين": غورك أبو عبد الله الحضرمي، فيحرر.
144 -
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِي العسل: فِي كل عشرة أزقاق زِقٌّ".
قال الترمذى: لا يصح فِي الباب شيء.
144 - تخريجه: أخرجه الترمذى: كتاب الزكاة - ما جاء فِي زكاة العسل 3: 24 (629) وقال: "حديث ابن عمر فِي إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فِي هذا الباب كبير شيء"، ومن طريقه وطريق آخر: أخرجه ابن الجوزي فِي "العلل المتناهية" 2: 497.
وأخرجه ابن عدى فِي "الكامل" 1393: 4 فِي ترجمة صدقة بن عبد الله السمين، وأعلّه به، ورواه البيهقى فِي "الكبرى" 4: 126 وقال: "تفرد به هكذا صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف، قد ضعَّفه أحمد وابن معين وغيرهما"، ورواه ابن حبان فِي "المجروحين" 1: 374 وقال فِي "صدقة": "يروي الموضوعات عن الأثبات".
ونحا الإمام الترمذي فِي تقوية الاستدلال به منحى آخر فقال: "العمل على هذا عند أكثر أهل العلم".
معناه: الزِّقُ: الظَّرْف من الجلد يجعل فيه السمن والعسل.
145 -
وعن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس فِي الخَضْروات صدقةٌ، ولا فِي الجَبْهة، ولا فِي الكُسْعَةِ".
قال ابن حبان: ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
145 - تخريجه: أخرجه الدارقطني فِي "سننه" 2: 95، وابن حبان فِي "المجروحين" 1: 375 وفيه كلامه الَّذي نقله المصنف.
ومن طريق الدارقطني: أخرجه ابن الجوزي فِي "العلل المتناهية" 498: 2، وليس فِي جميع ما تقدم "ولا فِي الكُسْعة".
معناه: "الجبهة" جاء تفسيرها فِي الرواية: "الجبهة: الخيل والبغال والعبيد".
"الكُسْعة" بالضم: الحمير، وقيل: الرقيق، من الكَسْع وهو: ضرب الدبر. قاله ابن الأثير 173: 4.