المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كتاب *] الأيمان والنذور - الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

[علاء الدين مغلطاي]

الفصل: ‌[كتاب *] الأيمان والنذور

[كتاب *] الأَيْمان والنُّذُور

256 -

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمينٍ، هو فيها فاجرٌ، لِيَقْتَطِعَ بها مالَ امرئٍ مسلم، لَقِي اللهَ وهو عليه غضبانُ".

فقال الأشعث بن قيس الكِنْديُّ: فِيَّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرضٌ، فجَحَدني، فقدَّمْتُه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم:"أَلَك بيِّنة؟ " قلت: لا، فقال لليهودي:"احْلِفْ" فقلت: يا رسول الله إذًا يحلفُ ويَذْهَبُ بمالي، فأنزل الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .} إلى آخر الآية.

(*) - في الأصل "باب"، وأثبته "كتاب" ليوافق طريقة المصنف، وتسمية أبى داود له في "السنن".

256 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأَيْمان والنذور - باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ. . .} 11: 558 (6676، 6677)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 1: 122 (220)، وأبو داود: كتاب الأَيمان والنذور - باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد 3: 565 (3243)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم 3: 569 (1269)، والنسائيُّ في =

ص: 391

257 -

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال في حَلِفِه: واللاتِ والعُزَّى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالَ أُقَامِرْكَ، فليتصدَّق بشيءٍ".

= "الكبرى" كتاب القضاء - الإباحة للحاكم أن يقول للمدعى عليه: "احلف" قبل أن يسأله المدعي 3: 484 (5991)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه 2: 778 (2322).

والآية من سورة آل عمران (77).

معناه: "هو فيها فاجر": قال الحافظ في "الفتح" 11: 559: "المراد بالفجور لازمه، وهو: الكذب".

257 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور - باب لا يُحلف باللات والعزى 11: 536 (6650)، ومسلم: كتاب الأيمان - باب من حلف باللات والعزى. . . 3: 1267 (5)، وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب في كراهية الحلف بالآباء 3: 568 (3247)، والترمذي: كتاب النذور والأيمان - باب (17) 4: 99 (1545)، والنسائيُّ: كتاب الأيمان والنذور - الحلف باللات 7: 7 (3775)، وابن ماجه: كتاب الكفارات - باب النهي أن يحلف بغير الله 1: 678 (2096) دون قوله: "ومن قال لصاحبه. . ." إلى آخره.

معناه: "أُقامِرْك" قال القاضي أبو بكر ابن العربي في "عارضة الأحوذي بشرح الترمذي" 7: 18: "القِمار مصدر: قامره يقامره، إذا طلب كل واحد منهما أن يغلب على صاحبه في عمل أو قول ليأخذ مالًا جعلاه للغالب، وهذا حرام بإجماع الأمة، إلا أنَّه استثني منه سباق الخيل". =

ص: 392

258 -

وعن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدِّث أن رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلةَ، فذكر رؤيا، فَعَبرها أبو بكر رضي الله عنه، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَصبْتَ بعضًا، وأَخْطَأْتَ بعضًا"، فقال: أقسمتُ عليكَ يا رسول الله -بأبي أنت- لَتُحَدِّثَنِّي ما الذي أَخْطأتُ فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تُقْسِمْ".

= "فليتصدَّقْ بشيءٍ" قال في "النهاية" 4: 107: "قيل: يتصدق بقدر ما أراد أن يجعله خطَرًا في القِمار". والخَطَر: المال الذي يُجعل بين المتراهنَيْن.

258 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التعبير - باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب 12: 431 (7046)، ومسلم: كتاب الرؤيا - باب في تأويل الرؤيا 4: 1777 (17) كلاهما مطولًا، وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب في القسَم هل يكون يمينًا 3: 578 (3268) واللفظ له، والترمذي: كتاب الرؤيا - ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الميزان والدلو 4: 470 (2293)، والنسائيُّ في "الكبرى": كتاب التعبير - السمن والعسل 4: 387 (7640)، وابن ماجه: كتاب تعبير الرؤيا - باب تعبير الرؤيا 2: 1289 (3918).

ص: 393

259 -

وعنه، أن سعد بن عُبادة استفتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نَذْرٌ لم تقضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اقْضِهِ عنها".

259 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور - باب من مات وعليه نذر 11: 583 (6698)، ومسلم: كتاب النذر - باب الأمر بقضاء النذر 3: 1260 (1)، وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب في قضاء النذر عن الميت 3: 603 (3307)، والترمذي: كتاب النذور والأيمان - ما جاء في قضاء النذر عن الميت 4: 99 (1546)، والنسائيُّ: كتاب الأيمان والنذور - من مات وعليه نذر 7: 20 (3817)، وابن ماجه: كتاب الكفارات - باب من مات وعليه نذر 1: 689 (2132).

ص: 394

ضعيفه

260 -

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصيةِ الله، ولا في قطيعةِ رَحِمٍ، ومن حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فلْيَدَعْها وليأتِ الذي هو خيرٌ، فإنَّ تَرْكَها كفَّارتُها".

قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم "فَلْيُكَفِّر عن يمينه" إلا ما لا يُعْبأ به.

وقال البيهقي: هذا حديث لا يثبت، وكذا حديث أبي هريرة.

260 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب اليمين في قطيعة الرحم 3: 582 (3274)، والنسائيُّ: كتاب الأيمان والنذور - اليمين فيما لا يملك 7: 12 (3792) مختصرًا.

وكلمة أبي داود في "سننه"، وكلمة البيهقي نقلها عنه المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 4: 366، وحديث عمرو بن شعيب، وأبي هريرة كلاهما في "السنن الكبرى" للبيهقي 10: 33 - 34 وقال في الأوّل: "فيه زيادة تخالف الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم" ثمَّ قال: "وروي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا، وساق حديث أبي هريرة، وفيه: "فرأى غيرها خيرًا منها، فأتى الذي هو خير، فهو كفارته"".

أما باقي جمل الحديث فلها ما يشهد لها من الأحاديث الصحيحة الثابتة.

ص: 395

261 -

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو فلان حُرٌّ إن شاء الله، أو عليه المَشْيُ إلى بيت الله الحرام إن شاء الله: فلا شيءَ عليه".

فيه: إسحاق بن [أبي] يحيى الكعبي، قال ابن عدي: حدَّث عن الثقات بمناكير.

261 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 1: 332 في ترجمة إسحاق ابن أبي يحيى الكعبي وفيه قال: "حدث عن جماعة من الثقات مناكير" وقال عن هذا الحديث: منكر، ليس يرويه إلا إسحاق بن أبي يحيى هذا.

وأخرجه من طريق ابن عدي: البيهقي في "السنن الكبرى" 7: 361، وذكر أن له شاهدًا من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا في الطلاق وحده، قال الإمام البيهقي:"وهو أيضًا ضعيف" وقال: "وفي حديث ابن عمر كفاية".

قلت: يريد حديث "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، ففد استثنى" انظر تخريجه ص 295 آخر التعليق على الحديث المتقدم برقم (184).

ص: 396

262 -

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمينَ في غَضَبٍ، ولا طلاقَ ولا عَتاقَ فيما لا يملكُ ابنُ آدم".

قال الدارقطني: إسناده ضعيف.

263 -

وعن ابن عباس وابن عمر أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، والهَدْيِ، والأيمان المُغَلَّظَةِ، إن مضى شهرُ كذا وكذا حتى تَطْلُقَ إمرأتُه-:"إنها يمين يُكَفِّرها".

فيه: يحيى بن سعيد قاضي شيراز، قال ابن عدي: يروي عن الثقات البواطيل.

262 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 4: 159.

وقد قال الزيلعي في "نصب الراية" 278: 3: "ذكره عبد الحق في "أحكامه" من جهة الدارقطني، وقال إسناده ضعيف" ثم نقل عن ابن عبد الهادي في "التنقيح" قوله: "هذا حديث لا يصح، وسليمان بن أبي سليمان -أحد رواته- هو سليمان بن داود اليمامي، متفق على ضعفه". لكن انظر لقوله "لا طلاق ولا عتاق. . . ." شاهدًا صحيحًا تقدم في التعليق على حديث (183).

263 -

تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 2652: 7 ترجمة "يحيى بن سعيد"، وفيه كلمته في "يحيى"، وقد رواه يحيى هذا عن عمرو بن دينار، قال ابن حبان في "المجروحين" 118: 3: "يروي عن عمرو بن دينار المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد".

ص: 397

264 -

وعن واثلة، وأبي أمامة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على مقهورٍ يمينٌ".

قال ابن عدي: لا يصح.

264 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 4: 171، ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 3: 294 عن ابن عبد الهادي في "التنقيح": "حديث منكر، بل موضوع، وفيه جماعة مما لا يجوز الاحتجاج بهم".

قال الحافظ في "التلخيص" 4: 171: "فيه الهياج بن بسطام، وهو متروك، وشيخه عنبسة بن عبد الرحمن متروك أيضًا مُكَذَّب، ثم هو من رواية الدارقطني عن شيخه أبى بكر محمد بن الحسن النقاش المقرئ المفسر، وهو ضعيف عنده، وقد كُذِّب أيضًا"، وفي "الدراية" 2: 91: "إسناده واه جدًا"، ولم أقف على كلمة ابن عدي في مصدر.

واحتج البيهقي لعدم وقوع طلاق المقهور -وهو المكره- في "السنن الكبرى" 357: 7 بحديث عائشة مرفوعًا: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" أخرجه أبو داود 2: 642 (2193)، وابن ماجه 1: 660 (2046) وفي إسناده: محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف، والإغلاق: قال المنذرى في "مختصره" 118: 3: "فسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرُّفه" وقيل في تفسيره غير ذلك.

ص: 398

265 -

وعن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يمين لولد مع والد، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لمملوكٍ مع مالكه".

فيه: حرام بن عثمان، قال مالك: ليس بثقة.

ورُوي نحوه من حديث ابن عباس، وواثلة، وأبي أمامة، بسندٍ واهٍ.

265 - تخريجه: هو جزء من حديث، أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده": 243 (1767)، وعبد الرزاق في "مصنفه" 7: 464 (13899) بلفظ: "لا يمين لولد مع يمين والد. . . ." وهكذا في البقية، وابن عدي في "الكامل" 2: 852 - 853، وأعلَّه بحرام بن عثمان، ونقل عن الشافعي وابن معين أنهما قالا: الرواية عن "حرامٍ" حرامٌ، وعن مالك:"ليس بثقة" كما في "ميزان الاعتدال" 1: 468، وينظر حديث ابن عباس وواثلة وأبي أمامة؟.

ص: 399

266 -

وعن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نَذْرَ في غَضَبٍ".

فيه: محمد بن الزبير، قال البخاري: منكر الحديث.

266 - تخريجه: أخرجه النسائي: كتاب الأيمان والنذور - كفارة النذر 28: 7 (3842 - 3844) من طريق محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران، قال النسائي:"محمد بن الزبير: ضعيف، لا تقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث".

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ترجمة "محمد بن الزبير" 6: 2210 وقال: "اضطرب الرواة الذين رووه من محمد بن الزبير، فقال بعضهم: عن أبيه عن عمران، وقال بعضهم: عن الحسن عن عمران".

ثم قال النسائى: "قيل: إن الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين".

قلت: ويرجح هذا القيل: رواية أحمد 433: 4 وعنده: عن رجل عن عمران، والرواية التي ذكرها ابن أبي حاتم في "العلل" 1: 440، من طريق عبد الوارث، وفيها: عمن سمع عمران بن حصين، ثم نقل عن أبيه:"حديث عبد الوارث أشبه، لأنه قد بين عورة الحديث" انتهى.

وعلى ذلك فالحديث منقطع، ثم إن كلمة البخاري في محمد بن الزبير ذكرها في "الضعفاء الصغير": 100 (218)، وقال ابن عدي:"الذي يرويه غرائب وإفرادات".

ص: 400

267 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ في غَلَطٍ".

قال ابن عدي: حديث غير محفوظ.

267 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 7: 2540، وأعلَّه بالوليد ابن سلمة الطبري الأزدي، والحاكم في "تاريخ نيسابور" كما في "كنز العمال" 713: 16 (46481).

قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 9: 7 الوليد بن سلمة: "ذاهب الحديث" وفي "ميزان الاعتدال" 4: 339: "قال دُحيم وغيره: كذّاب"، وفي "المجروحين" 3: 80: "يضع الحديث عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به بحال".

ص: 401

268 -

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ في معصيةٍ، وكفَّارَتُه كَفَّارةُ يمينٍ".

قال الترمذي: لا يصح.

268 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية 3: 594 (3290)، والترمذي: كتاب النذور والأيمان - باب (1) 4: 87 (1524)، والنسائي: كتاب الأيمان والنذور - كفارة النذر 7: 26 - 27 (3834 - 3837)، وابن ماجه: كتاب الكفارات - باب النذر في المعصية 1: 686 (2125) جميعهم من حديث يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، وهو منقطع.

قال أبو داود: "سمعت أحمد بن شَبُّويَه يقول: قال ابن المبارك -يعني في هذا الحديث-: حدَّث أبو سلمة، فدلَّ على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة".

وقال الترمذي: "هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة".

وقال النسائى: "قد قيل: إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة"، وإنما سمعه من سليمان بن أرقم، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، كما في "سنن أبى داود" برقم (3292)، و"الترمذي" برقم (1525) وقال:"هذا حديث غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان" يعني بذلك: الرواية المتقدمة المنقطعة.

قال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": 119 (258): "سليمان بن أرقم =

ص: 402

269 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا قال الرجل لأخيه تعال أُقَامِرْكَ فقد وجب عليه كفَّارةُ يمين".

فيه: مَسْلَمةُ بنُ عُلَيٌّ الخُشَنِيُّ، قال أبو حاتم: لا يشتغل به.

= ضعيف متروك الحديث"، وقد خُولف في هذا الحديث كما في "التلخيص الحبير" 176: 4.

ويشهد لهذا الحديث: ما أخرجه أبو داود 3: 614 (3322) من حديث كريب عن ابن عباس مرفوعًا: "من نذر نذرًا فى معصية فكفارته كفارة يمين"، قال الحافظ في "التلخيص":"وإسناده حسن، فيه طلحة بن يحيى، وهو مختلف فيه" وقال أبو داود: "روى هذا الحديث وكيع وغيره

أوقفوه على ابن عباس" قال الحافظ: "يعني: وهو أصح".

ثم قال: "قد صحح الحديث الطحاويُّ وأبو علي بن السَّكَن".

269 -

تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 6: 2315 ترجمة "مسلمة ابن عُلي" وقال: "كل أحاديثه ما ذكرته، وما لم أذكره، كلها أو عامتها غير محفوظة"، وكلمة أبي حاتم في "مسلمة" ذكرها ابنه في "الجرح والتعديل" 8 (1222) وتمامها:"ضعيف الحديث لا يشتغل به" قال ابن أبي حاتم: "قلت: هو متروك الحديث؟ قال: هو في حدِّ الترك، منكر الحديث"، وفي "التقريب" (6662):"متروك".

والمحفوظ: ما أخرجه الستة وتقدم برقم (257) عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا مرفوعًا: "من قال لصاحبه: تعالَ أُقامرْك، فليتصدَّقْ بشيء".

ص: 403