الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كتاب] * الجنائز
238 -
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَدْعُونَّ أحدُكم بالموت لِضُرٍّ نزل به، ولكن ليقل: اللهم أحْيني ما كانت الحياةُ خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاةُ خيرًا لي".
وفي رواية: "لا يَتَمنَّيَن أحدكم الموتَ".
(*) - في الأصل: "باب" - وأثبته "كتاب" ليوافق طريقة المصنف فيما تقدم، وموافقة لتسميته في "سنن أبي داود".
238 -
تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الدعوات - باب الدعاء بالموت والحياة 11: 150 (6351) وانظر منه (5671)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء - باب تمني كراهة الموت لضُر نزل به 4: 2064 كلاهما بلفظ الرواية الثانية، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب في كراهية تمني الموت 3: 480 (3109، 3108) واللفظ له، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في النهي عن التمني للموت 3: 302 (971)، والنسائي: كتاب الجنائز - باب تمني الموت 3: 4 (1820) كلاهما بلفظ الرواية الثانية، وابن ماجه: كتاب الزهد - باب ذكر الموت والاستعداد له 2: 1425 (4265) ولفظه: "لا يتمنى أحدكم الموت. . . .".
239 -
وعن أم عطية قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تُوفيت ابنته -تعني: زينب- فقال: "اغْسِلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رَأيْتُنَّ ذلك، بسِدْر وماء، واجعَلْنَ في الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور، فإذا فَرَغتن فَآذِننِي".
فلما فرغنا أذناه فأعطانا حَقْوَهُ -تعني: إزارَه- وقال: "أشْعِرْنَها إياه".
وفي رواية "ابْدَأن بميامنها ومواضع الوضوء منها".
فقالت: مَشَطْناها ثلاثةَ قرونٍ، ثم ألقيناها خلفها.
239 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الجنائز - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر 3: 125 (1253)، ورواية "ابدأن بميامنها. . . ." في: باب يبدأ بميامن الميت 3: 130 (1255)، ومشط الشعر في: باب نقض شعر المرأة 3: 132 (1260) ومسلم: كتاب الجنائز - باب في غسل الميت 2: 646 (36)، ورواية الميامن 2: 648 (43، 42)، ومشط الشعر (39)، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب كيف غسل الميت 503: 3 (3142)، ورواية الميامن برقم (3145) ومشط الشعر (3143، 3144)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في غسل الميت 3: 315 (990) ثم أخرج بعده رواية الميامن ومشط الشعر، والنسائي: كتاب الجنائز - غسل الميت بالماء والسدر 28: 4 (1881)، ورواية الميامن (1884) ومشط الشعر (1883) وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الميت 1: 468 (1458) وفيه أن المتوفاة أم كلثوم، ورواية الميامن ومشط الشعر برقم (1459).
قوله: "تعني: زينب": قال النووي في "شرح مسلم" 3: 7: "وأما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التي غسلتها، فهي زينب رضي الله عنها. هكذا قاله الجمهور.
قال القاضي عياض: وقال بعض أهل السير: إنها أم كلثوم، والصواب زينب، كما صرح به مسلم في روايته التي بعد هذه" برقم (40) من طريق عاصم الأحول، عن حفصة، عن أم عطية قالت: "لما ماتت زينب. . . ." الحديث.
قال الحافظ في "الفتح" 128: 3: "ولم أرها في شيء من الطرق عن حفصة ولا عن محمد مسماة إلا في رواية عاصم هذه، وقد خولف في ذلك فحكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان، ولم يذكر مستنده، وتعقبه المنذري بأن أم كلثوم توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر فلم يشهدها، وهو غلط منه فإن التي توفيت حينئذ رقية، وعزاه النووي تبعًا لعياض لبعض أهل السير، وهو قصور شديد، فقد أخرجه ابن ماجه" كما تقدم في التخريج، ثم ذكر الحافظ أن الدولابي روى في "الذرية الطاهرة" أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. =
240 -
وعن عائشة قالت: كُفِّنَ صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب [يمانية] بِيضٍ، ليس فيها قميص ولا عمامة.
ثم قال الحافظ: "فيمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة، ويمكن الجمع بأن تكون حَضَرَتْهما جميعًا، فقد جزم ابن عبد البر في ترجمتها بأنها كانت غاسلةَ الميتات" انتهى.
معناه: "إن رأيتُنَّ ذلك": "معناه: التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة، لا التشهي".
"فآذِنني": "أعْلِمْنَني".
"حَقوَه". أي: إزارَه، "والحَقْو في الأصل معقِدُ الإزار، وأطلق على الإزار مجازًا".
"أَشْعِرْنها إياه": "أي: اجعلنه شعارها، أي: الثوب الذى يلي جسدها". ما تقدم من تفسير الغريب قاله الحافظ في "الفتح" 129: 3.
240 -
تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب الثياب البيض للكفن 135: 3 (1264)، ومسلم: كتاب الجنائز - باب في كفن الميت 649: 2 (45) وأبو داود: كتاب الجنائز - باب في الكفن 3: 506 (3151)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم 3: 321 (996)، والنسائي: كتاب الجنائز - كفن النبي صلى الله عليه وسلم 4: 35 (1897 - 1899)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم 1: 472 (1469).
وما بين المعكوفين من مصادر التخريج.
241 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"من تَبِعَ جِنَازَةً فصَلَّى عليها فله قِيراطٌ، ومن تَبِعها حتى يُفْرَغَ منها فله قِيراطان، أصغرُهما مِثْلُ أُحُدٍ، أو أحدُهما مِثْلُ أُحُدٍ".
241 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب من انتظر حتى تدفن 3: 196 (1325)، ومسلم: كتاب الجنائز - باب فضل الصلاة على الجنازة واتِّباعها 653: 2 (53، 54)، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها 3: 515 (3168) واللفظ له، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة 358: 3 (1040)، والنسائي: كتاب الجنائز - باب ثواب من صلى على جنازة 4: 76 (1994)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها 1: 491 (1539).
242 -
وعن عامر بن ربيعة يَبْلُغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتمُ الجِنازةَ فقوموا لها حتى تُخَلِّفَكُم أو تُوضَعَ".
242 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة 3: 177 (1307)، ومسلم: كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة 2: 659 (73) وأبو داود: كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة 3: 518 (3172)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في القيام للجنازة 3: 360 (1042)، والنسائي: كتاب الجنائز - باب الأمر بالقيام للجنازة 4: 44 (1916)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء فى القيام للجنازة 1: 492 (1542).
معناه: "حتى تُخَلِّفَكم" قال الحافظ في "الفتح" 177: 3: "أي: تتركم وراءها، ونسبة ذلك إليها على سبيل المجاز، لأن المراد حاملها".
"أو توضع" أي: عن أعناق الرجال، أو توضع في القبر.
243 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"أَسْرِعوا بالجنازة، فإن تَكُ صالحةً فخيرٌ تقدمونها [إليه]، وإن تك سوى ذلك فشَرٌّ تضعونه عن رِقَابِكم".
243 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب السرعة بالجنازة 3: 182 (1315)، ومسلم: كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة 2: 651 (50)، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة 3: 352 (3181)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في الإسراع بالجنازة 3: 335 (1015)، والنسائي: كتاب الجنائز - السرعة بالجنازة 4: 41 (1910)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في شهود الجنائز 1: 474 (1477).
وما بين المعكوفين من مصادر التخريج.
244 -
وعنه أيضًا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المُصَلَّى، فَصَفَّ بهم، وكبَّرَ أربعَ تكبيرات.
244 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب التكبير على الجنازة أربعًا 3: 202 (1333)، ومسلم: كتاب الجنائز - باب في التكبير على الجنازة 656: 2 (62)، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك 3: 541 (3204)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في التكبير على الجنازة 3: 342 (1022)، والنسائي: كتاب الجنائز - الصفوف على الجنازة 69: 4 (1971)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على النجاشي 1: 490 (1534).
245 -
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم برجل وَقَصَتْهُ راحِلتُه، فمات وهو محرم، فقال:"كَفِّنوه في ثوبين، واغسِلوه بماء وسِدْرٍ، ولا تُخَمِّروا رأسَهُ فإن الله يبعَثُه يوم القيامة يُلَبِّي".
245 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب الكفن في ثوبين 3: 135 (1265)، ومسلم: كتاب الحج - باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 2: 865 (93)، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب المحرم يموت كيف يصنع به؟ 2: 560 (3238) واللفظ له، والترمذي: كتاب الحج ما جاء في المحرم يموت في إحرامه 3: 286 (951)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - غسل المحرم بالسدر إذا مات 5: 195 (2853)، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب ما يدهن به المحرم 2: 1030 (3083).
معناه: "وقَصَتْه راحلتُه": "الوَقْص: كسر العنق". قاله في "النهاية" 5: 214.
"لا تُخَمِّروا رأسَه": أي: لا تُغَطُّوه.
ضعيفه
246 -
عن عبيد بن خالد السُّلَمي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"موتُ الفُجَاءَةِ أَخْذَةُ أَسِفٍ".
قال الأزدي: ولهذا الحديث طُرقٌ وليس فيها صحيح.
246 - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 3: 424، 4: 219، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب موت الفجأة 3: 481 (3110)، والبيهقي في "الكبرى" 378: 3 مرفوعًا، وموقوفًا على عبيد بن خالد مرة أخرى.
قال الحافظ المنذري في "مختصر سنن أبى داود" 4: 282: "وقد روي هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وعائشة، وفي كلٍ منها مقال". ثم نقل كلامَ الأزدي الذي أورده المصنف، وتتمة كلامه:"وليس فيها صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" انتهى.
قال المنذري: "وحديث عبيد هذا الذي أخرجه أبو داود، رجال إسناده ثقات، والوقف فيه لا يُؤَثِّر، فإن مثله لا يؤخذ بالرأي، فكيف وقد أسنده الراوي مرة؟! ".
وعلى ذلك فلا وجه لتضعيف الحديث بكلام الأزدي، بعد ما حمل المنذريُّ كلامه على غير حديث عبيد هذا، وصرَّح بثقة رجال إسناد هذا الحديث، والله أعلم.
وفي "مشكاة المصابيح" 1: 505: "وزاد البيهقي في "شعب الإيمان" =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= -7: 255 - ورَزين في كتابه: "أخْذَة الأسَفِ للكافر، ورحمةٌ للمؤمن"".
معناه: "الفُجَاءَة": "بضم الفاء مدًا، وبفتحها وسكون الجيم قصرًا" قاله العلامة علي القاري في "مرقاة المفاتيح" 8: 4، قال ابن الأثير في "النهاية" 3: 412: "يقال: فَجِئَه الأمر، وفَجَأه، فُجَاءةً -بالضم والمد- وفاجأه مُفاجأة: إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب، وقيده بعضهم: بفتح الفاء، وسكون الجيم من غير مدّ، على المرَّة" أي: فجأة.
"أخذه أَسِف": قال في "المرقاة" 4: 9: "بفتح السين، وروي بكسرها" فالفتح بمعنى الغضب، والكسر بمعنى: الغضبان، وفي "القاموس" مادة (أس ف):"وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت الفَجْأَة فقال "راحة للمؤمن، وأخذة أَسَفٍ للكافر" ويروى "أسِفٍ" ككتف، أي: أخذةُ سَخَط أو ساخطٍ".
247 -
وعن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على حمزة وقد مُثِّلَ به فقال:"لولا أن تَجِدَ صفيَّةُ في نفسها لتركْتُه حتى تأكلَه العافيةُ، حتى يُحْشَرَ من بطونها".
وقلَّتْ الثِّيابُ وكَثُرتْ القَتْلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثةُ يُكَفَّنون في الثَّوبِ الواحد، زاد قُتَيبةُ: ثم يُدْفَنون في قبرٍ واحدٍ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل:"أَيُّهم أكثرُ قرآنًا؟ " فيُقَدِّمُه إلى القِبْلة.
وفي رواية عثمان بن عمر: ولم يُصَلِّ على أحَدٍ من الشهداء غيرِه، يعني: حمزةَ.
قال البخاري: هذا غير محفوظ.
247 - تخريجه: أخرجه أحمد 128: 3، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب في الشهيد يغسل 498: 3 (3136)، والترمذي: كتاب الجنائز - باب ما جاء في قتلى أحد وذِكْرِ حمزة 335: 3 (1016)، وقال:"حديث حسن غريب"، والحاكم في "المستدرك" 1: 365 - 366 وقال: "صحيح على شرط مسلم" جميعهم من طريق أبي صفوان، عن أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب، عن أنس.
وقول المصنف "وفي رواية عثمان بن عمر. . . ." أي: عن أسامة، به: أخرجها أبو داود 3: 500 (3137)، والدارقطني في "السنن" 4: 116 وقال عن زيادة عثمان بن عمر: "ليست بمحفوظة".
وقول البخاري "هذا غير محفوظ" نقله عنه المنذري في "مختصر سنن أبي =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= داود" 4: 297، وزاد: "غلط فيه أسامة بن زيد".
وتعقَّبه المنذري بقوله: "فأما أسامة بن زيد، فهو الليثي مولاهم، المدني، وقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري، وأما عثمان بن عمر: فهو أبو محمد عثمان بن عمر بن فارس البصري، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه"، انتهى.
لكن أسامة بن زيد مختلف فيه، قال النسائي في "الكبرى" 6: 130 (10338): "أسامة بن زيد ليس بالقوي في الحديث"، وفي "التقريب" (317):"صدوق يهم"، وعن رواية مسلم له قال الذهبي في "الكاشف" (263):"روى مسلم نسخة لابن وهب عن أسامة، أكثرها شواهد، أو يَقرِنه بآخر".
معناه: "العافية" قال الخطابي في "معالم السنن" 1: 304: هي "السباع والطير التي تقع على الجِيَف فتأكلها، وتُجمَع على: العوافي".
قال ابن القيم في "تهذيبه" المطبوع مع "مختصر المنذري" 297: 4 - 298: "وقد تأول قوم تَركَه صلى الله عليه وسلم الصلاة على قتلى أحد، على معنى اشتغاله في ذلك اليوم عنهم، وليس هذا بتأويل صحيح، لأنه قد دفنهم مع قيام الشغل، ولم يتركهم على وجه الأرض، وأكثر الروايات أنه لم يصل عليهم، وقد تأول بعضهم ما روي من صلاته صلى الله عليه وسلم على حمزة: فجعلها بمعنى الدعاء، زيادةَ خصوصية له، وتفضيلًا له على سائر أصحابه".
248 -
وعن ابن عباس قال: أمَر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أُحُدٍ أن يُنْزَعَ عنهم الحديدُ والجلودُ، وأن يُدْفَنوا بدمائهم وثيابهم.
في إسناده: علي بن عاصم الواسطي، قال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب.
248 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز - باب في الشهيد يغسل 497: 3 (3134)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم 1: 485 (1515).
وكلمة يزيد بن هارون في علي بن عاصم: ذكرها الخطيب في "تاريخ بغداد" 456: 11، لكنه أحسن حالًا بكثير مما قاله زيد، وقد قال المنذري في "مختصره" 4: 294: "في إسناده علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة، وعطاء ابن السائب، وفيه مقال"، وقال في "التقريب" (4758) عن علي الكرخي:"صدوق يخطئ، ويصرُّ، ورمي بالتشيع"، وقال الزيلعي في "نصب الراية" 307: 2: "وأعلَّه النووي بعطاء".
لكن يشهد له أحاديث كثيرة، منها: ما أخرجه البخاري في "صحيحه" 209: 3 (1343) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه:"أَمَر بدفنهم في دمائهم".
وتحرف في "نصب الراية" 307: 2 في سند أبي داود "علي بن عاصم" إلى "عيسى بن عاصم" فيصحح.
249 -
وعن علي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُبْرِزْ فَخِذَك، ولا تَنْظُرَنَّ إلى فَخِذِ حيٍّ ولا ميِّتٍ".
قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.
249 - تخريجه: أخرجه أبو داود - كتاب الجنائز - باب في ستر الميت عند غسله 3: 501 (3140) عن علي بن سهل الرملي، عن حجاج، عن ابن جريج قال: أُخْبِرْتُ عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي به مرفوعًا.
ونقل الحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" 117: 2 عن أبي داود أنه قال بعد روايته لهذا الحديث: "كان سفيان ينكر أن يكون حبيب روى عن عاصم، يعني: سماعًا" وليس في النسخة المطبوعة من "السنن" ما نقله الحافظ.
وأعاد أبو داود الحديث في كتاب الحمَّام - باب النهي عن التعرِّي 4: 303 (4015) بلفظ: "لا تكشف فخذك، ولا تنظر. . . ." وقال: "هذا الحديث فيه نكارة".
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل الميت 1: 469 (1460)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" 1: 146، والبزار في "البحر الزخار" 2: 274 (694)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1: 474، والدارقطني في "سننه" 1: 225، 2: 86، والبيهقي في "الكبرى" 388: 3، والحاكم في "المستدرك" 4: 180 وسكت عنه هو والذهبي، والبيهقي في "السنن الكبرى" 228:2. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ونقل الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" 4: 244 عن ابن دقيق العيد في "الإمام" قوله: "ورواية أبي داود تقتضي أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب وأن بينهما رجلًا مجهولًا"، قال أبو حاتم الرازي في "علل الحديث" 2: 271: "أرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب. والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفا الحديث". وقال: "ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم"، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 1: 279: "فهذه علَّة أخرى".
وتحرف في مطبوعة "العلل" قوله "لحبيب" إلى "لحسن" فيصحح.
لكن رواية عبد الله بن أحمد المتقدمة وقع فيها تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له، وهي معلولة لأنها من طريق يزيد أبي خالد القرشي، قال الحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" 117: 2: "يزيد أبو خالد مجهول".
وكذلك وقع التصريح في رواية الدارقطني المتقدمة -الموضع الأول-: "من طريق روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرنى حبيب بن أبي ثابت. . . .". قال الحافظ في الكتاب المذكور 118: 2: "خالف روح في متنه أصحاب ابن جريج، فالمحفوظ عنهم ما تقدم" يريد: عدم تصريح ابن جريج بالإخبار.
قال الإمام النووي في "المجموع" 3: 165: "ويغني عنه -أي: عن حديث علي لما فيه من النكارة- حديثُ جَرْهَد الصحابي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "غَطِّ فَخِذَك، فإن الفَخِذَ من العورة" رواه أبو داود في كتاب =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الحمَّام -303: 4 (4014) - والترمذي في الاستئذان -بل في الأدب 5: 102 - 103 (2798، 2797، 2795) - وقال في كل طريق منها: هذا حديث حسن، وقال في بعضها: حديث حسن وما أرى إسناده بمتصل" انتهى.
وأخرجه ابن حبان 4: 609 (1710)، والحاكم في "المستدرك" 4: 180 وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وأعلَّه البخاري في "التاريخ الكبير" 2 (2354) بالاضطراب، وعلَّقه في "الصحيح" 1: 478 باب (2) وللحديث طرق كثيرة ذكرها الحافظ في "تغليق التعليق" 207: 2.
وفي الباب حديث عن محمد بن عبد الله بن جحش، أخرجه أحمد 5: 290: أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ على معمر بفناء المسجد محتبيًا كاشفًا عن طرف فخذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"خَمِّرْ فَخِذَك يا معمر، فإن الفَخِذَ عورة" قال الهيثمي 2: 52: "رجال أحمد ثقات"، وقال الزيلعي 4: 245: "هذا سند صالح".
وحديث ابن عباس: عند أحمد أيضًا 1: 275، والترمذي (2796)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1: 474، والحاكم 4: 181، والبيهقي 228: 2، وغيرهم، وفي إسناده: أبو يحيى القتات، وهو ضعيف.
فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضًا، وتصلح للاستدلال بها.
250 -
وعن عائشة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجَنَابة، ويوم الجمعة، ومن الحِجامَةِ، وغَسْل الميِّت.
قال أبو داود: فيه خصال ليس العمل عليها، وقال الخطابي: في إسناده مقال.
250 - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة 1: 48 (483)، 2: 470 (11147)، وأحمد 6: 152، وأبو داود 1: 248 (348)، وفي كتاب الجنائز - باب في الغسل من غسل الميت 3: 511 (3160)، وابن خزيمة 1: 126 (256)، والدارقطني 1: 113، 134 (3، 8)، والحاكم 1: 163 وصحَّحه على شرطهما، وواففه الذهبي، والبيهقي 1: 299، 300، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1: 132، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 376 (629).
وفيه: مصعب بن شيبة، قال أبو داود -الموضع الثاني-:"وحديث مصعب ضعيف، وفيه خصال ليس العمل عليه".
قلت: يريد بتلك الخصال: الاغتسال من الحجامة، ومن غسل الميت، وإلا فالاغتسال من الجنابة وليوم الجمعة ثابت بالنصوص الصحيحة.
ثم إن أبا داود ضعف حديث مصعب هذا، ولم يُضّعِّف مصعبًا للاختلاف فيه فقد روى له مسلم 1: 223 (56): "عشر من الفطرة"، وترك حديثه هذا كما قال البيهقي:"فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه".
وللحديث شاهد عند البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو: "كنا نغتسل من خمس: من الجنابة، والحجامة، ونتف الإبط، ومن الحمام، ويوم الجمعة"، =
251 -
وعن أبي هريرة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".
قال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.
= ولم يذكر الغسل من غسل الميت، ورجاله ثقات، قال الأعمش -أحد رواته-:"فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: "ما كانوا يرون غسلًا واجبًا إلا من الجنابة، وإن كانوا يستحبون أن يغتسلوا يوم الجمعة".
وكلمة الخطابي التي نقلها عنه المصنف: في "معالم السنن" 1: 307 لكنه قالها في حديث أبي هريرة الآتي، وانظر تخريجه.
251 -
تخريجه: أخرجه عبد الرزاق 3: 407 (6110)، وأحمد في "المسند" 2: 433، 454، 472، وأبو داود: كتاب الجنائز - ما في الغسل من غسل الميت 3: 511 (3161)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في الغسل من غسل الميت 3: 318 (993) بلفظ: "مِن غَسْلِه الغُسل، ومن حمله الوضوء" وقال: "حديث حسن"، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل الميت 1: 470 (1463) دون قوله: "ومن حمله فليتوضأ"، وابن حبَّان في صحيحه "الإحسان" 3: 435 (1161)، والبيهقي في "الكبرى" 1: 300، 301.
وكلمة أحمد -ومثلها عن ابن المديني- نقلها عنهما الإمام البخاري، وذكرها الترمذي في "العلل الكبير" 1:402.
وفي هذا الحديثِ كلمةُ الخطابي المتقدمةُ خطأً في الحديث السابق: "في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= إسناده مقال"، لكن تقدم في التخريج أن الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبَّان وأورد ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" المطبوع مع "مختصر المنذري" 4: 306 أحدَ عشر طريقًا لهذا الحديث وقال: "وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ".
وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" 1: 136 عن رواة بعض تلك الطرق: "موثوقون"، وحسَّن طريقًا آخر منها.
ثمَّ قال: "وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا" ثمَّ نقل عن الذهبي في "مختصر البيهقي" قوله: "طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء".
ثمَّ قال الحافظ: "وقد أجاب أحمد بأنّه منسوخ، وجزم بذلك أبو داود -في "سننه" 3: 512 - ويدل له ما رواه البيهقي -في "السنن الكبرى" 1: 306 بسنده إلى ابن عباس مرفوعًا-: "ليس عليكم في غَسل ميتكم غُسل إذا غسلتموه، إنه مسلم مؤمن طاهر، وإن المسلم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم". -قال الحافظ- الإسناد حسن، فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب، أو المراد بالغُسل: غَسل الأيدي، كما صرح به في هذا.
وقال أبو داود في "سننه" 3: 512: "سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغُسْل من غَسل الميت، فقال: يجزئه الوضوء". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الحافظ: "ويؤيد أن الأمر -بالغُسْل- للندب: ما روى الخطيب -في "تاريخ بغداد" 5: 424 - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل -قال الحافظ- وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث" انتهى باختصار وتصرف يسير.
معناه: "ومن حمله فليتوضأ" قال الخطابي في "معالم السنن" 1: 307: "قيل: معنى قوله "فليتوضأ": أي ليكن على وضوء ليتهيأ له الصلاةُ على الميت والله أعلم".
252 -
وعن ابن عمر قال: رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.
قال النسائي: هذا خطأ، والصواب: مرسل.
252 - تخريجه: أخرجه أحمد 2: 8، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب المشي أمام الجنازة 3: 522 (3179)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في المشي أمام الجنازة 3: 329 (1007) وقال: "أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح"، وذكر نحوه عن ابن المبارك.
والنسائيُّ: كتاب الجنائز - مكان الماشي من الجنازة 4: 56 (1944) وفيه قال النسائي: "هذا خطأ، والصواب: مرسل".
وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في المشي أمام الجنازة 1: 475 (1482)، والدارقطني في "سننه" 2: 70، وابن حبَّان في "صحيحه":"الإحسان" 7: 317 (3045)، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى" 4: 23، واختار البيهقي ترجيح الموصول على المرسل لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ، وأخرج من طريقه عن ابن المديني قال:"قلت له -يعني: لابن عيينة-: يا أبا محمَّد إن معمرًا وابن جريج يخالفانك في هذا، يعني: أنهما يرسلان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: استيقن، الزهريُّ حدثنيه، سمعته من فِيه، يُعيده ويبديه، عن سالم عن أبيه".
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 2: 112: "وهذا لا ينفي عنه الوهم، فإنَّه ضابط لأنه سمعه منه عن سالم عن أبيه، والأمر كذلك، إلا أن فيه إدراجًا، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= لعل الزهري أدمجه إذ حدَّث به ابن عيينة، وفصله لغيره"، وقال: "وجزم أيضًا بصحته ابن المنذر وابن حزم"، يعني: بصحة الوصل كما في "المحلى" 5: 165.
وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 4: 315: "وقد قيل: سفيان بن عيينة من الحفاظ الأثبات، وقد أتى بزيادة على من أرسل، فوجب تقديم قوله، وقد تابع ابنَ عيينة على رفعه: ابنُ جريج، وزياد بن سعد، وغير واحد".
قال الخطابي في "معالم السنن" 1: 308: "أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة، وكان أكثر الصحابة يفعلون ذلك، وقد روي عن علي وأبي هريرة أنهما كانا يمشيان خلف الجنازة".
253 -
وعن ابن مسعود قال: سألنا نبيَّنا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة، فقال:"ما دون الخَبَبِ، إنْ يكن خيرًا تعجَّلْ إليه، وإن يكن غير ذلك فبُعدًا لأهل النار، والجِنازة متبوعةٌ ولا تَتْبَعُ، ليس معها من تَقَدَّمها".
ضَعَّف البخاريُّ هذا الحديث.
253 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة 3: 525 (3184)، من طريق أبي عوانة، عن يحيى المجبر، عن أبي ماجدة، عن ابن مسعود، قال أبو داود: ويحيى المجبر "ضعيف، هو يحيى بن عبد الله، وهو يحيى الجابر، قال: وهذا كوفي، وأبو ماجدة بصري، قال أبو داود: أبو ماجدة هذا لا يعرف".
والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في المشي خلف الجنازة 3: 332 (1011)، وقال:"هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه قال: سمعت محمَّد بن إسماعيل يضعِّف حديث أبي ماجد لهذا"، وفي "العلل الكبير" 1: 407 عن الإمام البخاري: "أبو ماجد منكر الحديث، وضعَّفه جدًا" يعني: الحديثَ، وأبو ماجد هذا هو أبو ماجدة المتقدم كما في "مختصر أبي داود" للمنذري 4:319.
وأخرجه ابن ماجه مختصرًا: كتاب الجنائز - باب ما جاء في المشي أمام الجنازة 1: 476 (1484)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 4: 22، وقال:"هذا حديث ضعيف. . . وفيما مضى كفاية" قال المنذري في "مختصر أبي داود" 4: 319: "يريد الحديث الصحيح الذي تقدم" وهو: ما أخرجه =
254 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلَّى على جنازة في المسجد فليس له شيءٌ".
ضعَّف هذا الحديث أحمد بن حنبل.
= الشيخان وأصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك، فشرٌّ تضعونه عن رقابكم". البخاري 3: 182 (1315)، ومسلم 2: 651 (50).
معناه: "الخَبَب" قال المنذري في "الترغيب والترهيب" 4: 345: "ضَرْب من العَدْو، وقيل: هو الرَّمَل".
"ولا تَتْبَعُ" أي: من شيَّعها، بأن يتقدموها ويتركوها تابعة لهم.
254 -
تخريجه: تقدم الحديث برقم (121).
وتضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث، ذكره المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 4: 326، وليس هو كذلك، راجع تخريجه المتقدم.
255 -
وعن جرير، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"اللَّحْدُ لنا، والشَّقُّ لغيرنا". في إسناده: أبو اليقظان عثمان بن عمير، قال ابن عديّ: لا يتابعه عليه أحد.
255 - تخريجه: أخرجه الطيالسي في "مسنده": 92 (669)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 3: 13 (11628)، وعبد الرزاق في "مصنفه" أيضًا 3: 477 (6385) ومن طريقه: الطبراني في "المعجم الكبير" 2: 317 (2319)، وأبو نعيم في "الحلية" 4: 203، وأحمد 4: 357، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في استحباب اللحد 1: 496 (1555)، والبزار كما في "المطالب العالية" 2: 127، وابن عدي في "الكامل" 5: 1815 ترجمة أبي اليقظان، وقال:"لا يتابعه عليه أحد".
وأعلَّه الزيلعي في "نصب الراية" 2: 279، والبوصيري 1: 275 (561)، والحافظ في "التلخيص" 2: 127 بأبي اليقظان أيضًا، وفي "التقريب" (4507):"أبو اليقظان الكوفي الأعمى، ضعيف واختلط، وكان يدلس، ويغلو في التشيع".
وله طريق آخر عند أحمد في "مسنده" 4: 359 عن أبي جناب، عن زاذان، عن جرير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الحدوا ولا تشقوا، فإن اللحد لنا، والشق لغيرنا"، وفيه قصة، قال الزيلعي: وهو "معلول بأبي جناب الكلبي".
قلت: وفي "صحيح مسلم" 2: 665 (90) عن سعد بن أبي وقاص أنه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال في مرض موته: "اِلْحِدوا لي لَحْدًا، وانصِبوا عليَّ اللَّبِن نَصْبًا، كما صُنِع برسول الله صلى الله عليه وسلم".
وعند ابن ماجه 1: 496 (1557) من حديث أنس قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد والآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلَحَدوا للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال البوصيري 1: 275 (562): "إسناد صحيح، رجاله ثقات"، وحسَّنه الحافظ في "التلخيص" 2: 128، فالمعنى ثابت.