الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب القضاء
295 -
عن أم سَلَمة قالت: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بَشَرٌ، وإنكم تَخْتَصِمون إليَّ، ولعلَّ بعضَكُمْ أن يكون أَلْحَنَ بحُجَّته من بعضٍ فأَقْضِيَ له على نحوٍ مما أسمع، فمن قَضَيْتُ له من حَقِّ أخيه بشيءٍ فلا يَأْخُذْ منه شيئًا، فإنما أقطعُ له قِطْعَةً من النار".
295 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحيل - باب (10) 12: 339 (6967) وانظر منه (2458)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 3: 1337 (4)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب فِي قضاء القاضي إذا أخطأ 4: 12 (3583)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء في التشديد على من يُقْضى له بشيء ليس له أن يأخذه 3: 624 (1339)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - الحكم بالظاهر 8: 233 (5401)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب قضية الحاكم لا تُحِل حراما ولا تُحَرِّم حلالا 2: 777 (2317).
معناه: "أن يكونَ ألْحَنَ بحجَّتِه" قال فِي "النهاية" 4: 241: "اللحن: الميل عن جهة الاستقامة، يقال لَحَن فلان فِي كلامه، إذا مال عن صحيح المنطق. وأراد: إن بعضكم يكون أعرفَ بالحجة وأفطنَ لها من غيره".
296 -
وعن أبي بَكْرَةَ: نُفَيْعِ بنِ الحارثِ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يَقْضِي الحاكمُ بين اثنين وهو غَضْبانُ".
297 -
وعن ابن عبَّاسٍ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى باليمين على المدَّعى عليه.
296 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأحكام - باب هل يقضي القاضي أو يفتى وهو غضبان؟ 136: 13 (7158)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 3: 1342 (16)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب القاضي يقضي وهو غضبان 4: 16 (3589)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان 3: 620 (1334)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه 237: 8 (5406)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان 776: 2 (2316) جميعهم بألفاظ متقاربة، وأقربها لفظ أبي داود:"لا يقضي الحَكَمُ. . . ." وهنا: "الحاكم"، إلا أن تكون إحداهما تحرفت عن الأخرى.
297 -
تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشهادات - باب اليمين على المُدَّعَى عليه فِي الأموال والحدود 5: 280 (2668)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب اليمين على المُدَّعَى عليه 3: 1336 (2)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب في اليمين على المُدَّعى عليه 4: 40 (3619)، والترمذى: كتاب الأحكام - ما جاء فِي أن البينة على المُدَّعِي واليمينَ على المُدَّعَى عليه 3: 626 (1342)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - عِظَةُ الحاكم على اليمين 8: 248 (5425)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب البينة على المُدَّعِى واليمين على المُدَّعَى عليه 778: 2 (2321).
298 -
وعن عبد الله بن الزبير، عن أبيه أن رجلًا خاصمه فِي شِراج الحَرَّةِ التي يسقون بها، فقال الأنصار [يُّ]: سَرِّحْ الماءَ يَمُرُّ، فأَبَى عليه الزُّبيرُ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"اِسْقِ يا زُبَيْرُ، ثم أَرْسِلِ إلى جارِكَ"، فغَضِبَ الأنصاريُّ وقال: يا رسول الله أَنْ كانَ ابنَ عَمَّتِكَ؟، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:"اِسْقِ يا زُبَيْرُ، ثم احبس الماءَ حتَّى يَرْجِعَ إلى الجَدْرِ" قال الزبير: فوالله إني لأَحْسَبُ هذه الآية نَزَلت فِي ذلك {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ
…
} الآية.
وخرَّجه أبو داود فَمَنْ بعدَه من حديث ابن الزُّبير: أنَّ رجلًا
…
.
298 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المساقاة - باب سَكْرِ الأنهار 5: 34 (2360)، ومسلم: كتاب الفضائل - باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم 4: 1829 (129)، وأبو داود: كتاب الأقضية - أبواب من القضاء 4: 51 (3637)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء فِي الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر فِي الماء 3: 644 (1363)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - إشارة الحاكم بالرفق 8: 245 (5416)، وابن ماجه: كتاب الرهون - باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء 829: 2 (2480) جميعهم من حديث ابن الزبير، أن رجلًا
…
ليس فيه "عن أبيه".
وقول المصف: "وخرَّجه أبو داود فمن بعده من حديث ابن الزبير": موهم أن الشيخين لم يخرجاه كذلك، والواقع أن الأئمة الستة رووه من حديث ابن الزبير. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي أيضًا: كتاب آداب القضاة - الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان 238: 8 (5407) عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير بن العوام.
ورمز الأستاذ المحقق عبد الصمد شرف الدين فِي "تحفة الأشراف" 3: 189 (3624) عند حديث عبد الله بن الزبير، عن أبيه الزبير: للبخاري ومسلم والنسائي، فوهم في عزوه للصحيحين.
وقد وقع فِي هذا الوهم قديمًا الحميدي فِي "الجمع بين الصحيحين" فعزا الحديث للبخاري ومسلم، وليس كذلك، قال الحافظ فِي "الفتح" 5: 35: "وزعم الحميدي فِي "جمعه" أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة، عن أخيه عبد الله، عن أبيه، وليس كما قاله، فإنه بهذا السياق فِي رواية يونس المذكورة، ولم يخرجها من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، وأشار إليها الترمذي خاصة" انتهى.
واعتمد المنذري فِي "مختصر سنن أبي داود" 5: 240 كلام الحميدي، فنسب حديث عبد الله بن الزبير، عن أبيه إلى الصحيحين وليس فيهما كما تقدم، وأغفل النسائي وهو فيه، وزاد فِي الوهم فقال:"وأخرجه البخاري والنسائي من حديث عروة ابن الزبير، عن أبيه" بدون ذكر "عبد الله بن الزبير" بينهما!.
قلت: أما البخاري فهو فيه 5: 309 (2708)، وأما النسائي فلم يروه كذلك. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والآية من سورة النساء (65).
"أن رجلًا": "أي: من الأنصار، واسمه ثعلبة بن حاطب، وقيل: حميد، وقيل: إنه ثابت بن قيس بن شَمَّاس"، ذكره صاحب "عون المعبود" 66:10.
معناه: "شِراج الحَرَّةِ" قال فِي "النهاية" 2: 456: "الشَّرْجَةُ: مَسِيلُ الماء من الحرَّةِ إلى السَّهْل، والشَّرْجُ: جنس لها، والشِّراج جمعها"، وحكى أبو عبيد فِي "غريب الحديث" 4: 2 عن الأصمعي: "الشِّراجُ: مجاري الماء من الحِرار إلى السَّهْل، واحدها: شَرْجٌ، وأما التِّلاع: فإنها مجاري أعلى الأرض إلى بطون الأودية، واحدتها: تَلْعة". وفي "القاموس" مادة (ح ر ر): "الحَرَّة: أرضٌ ذاتُ حجارةٍ نَخِرةٍ سُودٍ".
"سرِّح الماء" من التسريح أي: أطلقه ولا تحبسه.
"أَنْ كان ابنَ عمتك" قال الحافظ: "كأنه قال: حكمتَ له بالتقديم لأجل أنَّه ابنُ عمتك، وكانت أمُّ الزُّبير صَفِيَّةَ بنتَ عبد المطلب".
"الجَدْر" قال فِي "النهاية" 1: 246: "هو هاهنا المُسَنَّاةُ، وهو ما رفع حول المزرعة كالجدار، وقيل: هو لغة فِي الجدار، وقيل: هو أصل الجدار، وروي: "الجُدُرُ" بالضم، جمع جِدار".
299 -
وعن عمرو بن العاص قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إذا حَكَم الحاكمُ فاجْتَهَدَ فأصابَ: فله أَجْران، وإذا حَكَم فاجْتَهَدَ فأَخْطَأ: فله أَجْرٌ".
299 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 13: 318 (7352)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 3: 1342 (15)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب فِي القاضي يخطئ 6: 4 (3574)، والنسائي في "الكبرى": كتاب القضاء - ثواب الإصابة فِي الحكم بعد الاجتهاد لمن له أن يجتهد 3: 461 (5918)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب الحاكم يجتهد فيصب الحق 776: 2 (2314).
وعزاه المنذري إلى الترمذي، وهو وهم، وإنما جاء الحديث فيه عن أبي هريرة 3: 615 (1326) وأشار إلى حديث عمرو بن العاص بقوله: "وفي الباب عن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر".
ضعيفه
300 -
عن أُناسٍ من أَهْلِ حِمْصَ، عن مُعاذٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال:"كيف تقضي إذا عَرَضَ لك قضاءٌ؟ "، قال: أقضي بكتاب الله تعالى.
قال: "فإن لم تَجِدْ؟ " قال: فَبسُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: "فإن لم تَجِدْ فِي سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فِي كتاب الله تعالى؟ "، قال: أَجْتَهِدُ رَأيِي ولا آلُو.
فضَرَب النبيُّ صلى الله عليه وسلم صَدْرَه، وقال:"الحمدُ للهِ الَّذي وفَّقَ رسولَ رسولِ الله [لما يُرْضِي رسولَ الله] ".
قال الترمذي: لا يعرف إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.
300 - تخريجه: سيكرره المصنف برقم (354)، أخرجه أحمد في "المسند" 5: 242، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب اجتهاد الرأي فِي القضاء 18: 4 (3593، 3592)، والترمذى: كتاب الأحكام - ما جاء فِي القاضي كيف يقضي 3: 616 (1327، 1328) وفيه كلامه المذكور.
وأخرجه البيهقي فِي "الكبرى" 10: 114، ومن طريقه ابن الجوزي فِي "العلل المتناهية" 758: 2 وقال: "هذا حديث لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه فِي كتبهم ويعتمدون عليه، ولعمري إن كان معناه صحيحًا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= إنما ثبوته لا يعرف، لأنَّ الحارث بن عمرو مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته" انتهى.
قلت: أما الحارث بن عمرو فقد ذكره ابن أبي حاتم فِي "الجرح والتعديل" 3 (377)، ووثقه ابن حبان 6:173.
وأما الجهالة بأصحاب معاذ فقد أجاب عنها الخطيب فِي "الفقيه والمتفقه" 1: 189 لقوله: "فإن اعترض المخالف بأن قال: لا يصح هذا الخبر لأنَّه لا يُروى إلا عن أناس من أهل حمص لم يُسَمَّوْا، فهم مجاهيل.
فالجواب: أن قول الحارث بن عمرو: عن أنس من أصحاب معاذ، يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته، وقد عرف فضل معاذ وزهده، والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح، وقد قيل: إن عُبادة بنَ نُسَيّ رواه عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة.
على أن أهل العلم قد تقبَّلوه، واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم".
وأشار القاضي أبو بكر ابن العربي فِي "أحكام القرآن" 1: 575 إلى صحته، وفصَّل الكلام عليه فِي "عارضة الأحوذي" 6: 72 - 73 فقال: "الدِّينُ: القولُ بصحته، فإنه حديث مشهور
…
والحارث بن عمرو الَّذي يُروى عنه، وإن لم يعرف إلا بهذا الحديث، فكفى برواية شعبة عنه، وبكونه ابنَ أخٍ للمغيرة ابن شعبة فِي التعديل له، والتعريف به، وغاية حظه فِي مرتبته أن يكون من =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الأفراد، ولا يقدح ذلك فيه، ولا أحدٌ من أصحاب معاذ مجهولًا، ويجوز أن يكون فِي الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة، ولا يُدْخِلُه ذلك فِي حيِّز الجهالة، إنما يدخل فِي المجهولات إذا كان واحدًا
…
وقد خرج البخاري الَّذي شرط الصحة فِي حديث عروة البارقي: سمعت الحيَّ يتحدثون عن عروة، ولم يكن ذلك الحديث فِي جملة المجهولات، وقال مالك فِي "القَسامة": أخبرنى رجال من كبراء قومه، وفي "الصحيح" عن الزهري: حدثني رجال عن أبي هريرة: "من صلى على جنازة فله قيراط".
قال الزركشي فِي "المعتبر": 68: "إنه صحيح على طريق الفقهاء، ويمكن على طريق المحدثين بكثرة شواهده كحديث: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران".
وجوَّد الحافظ ابن كثير هذا الحديث فِي "تفسيره" 6: 1، وصحَّحه ابن القيم فِي "إعلام الموقعين" 1:202.
وما بين المعكوفين استدركته من مصادر التخريج.
301 -
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا مجلودٍ فِي حدٍّ [ولا مجلودةٍ، ولا ذي غِمْرٍ لأخيه،] ولا مُجَرَّبِ شهادةٍ، ولا القانع لأهل البيت [ولا ظنين فِي وَلاءٍ ولا قَرَابة] ".
قال الترمذيُّ: لا يصِحُّ.
301 - تخريجه: أخرجه الترمذي: كتاب الشهادات - ما جاء فيمن لا تجوز شهادته 473: 4 (2298) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يُضَعَّف فِي الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، قال: ولا نعرف معنى هذا الحديث، ولا يصح عندى من قِبَل إسناده".
ورواه الدارقطني فِي "سننه" 4: 244 وقال: فِي "يزيد": "ضعيف لا يحتج به"، والبيهقي فِي "الكبرى" 10: 155 وضعَّف يزيدَ أيضًا، وابن الجوزى فِي "العلل" 759: 2 من طريق الترمذي ونقل كلامه فيه.
وفي "العلل" لابن أبي حاتم 1: 476: "سمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر"، وقال الحافظ فِي "التلخيص" 4: 199: "وضعَّفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي".
وما بين المعكوفين من مصادر التخريج.
لكن يشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود 4: 26 (3601) =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بلفظ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه"، وقوى الحافظ سنده فِي "التلخيص".
معناه: "ولا ذي غِمْر لأخيه" الغِمْرُ: الحِقْد والعداوة.
ووقع فِي نسخة العلامة المباركفوري من "سنن الترمذي": "ولا ذي غِمْر لإِحْنَةٍ"، والإِحْنَةُ: بكسر الهمزة، وسكون الحاء، وبالنون، كما فِي "تحفة الأحوذي" 6: 581 ومعناها: الحِقْدُ والغضب. قاله صاحب "القاموس" مادة (أح ن).
"ولا مُجَرَّبِ شهادةٍ" يفسره قول عمر رضي الله عنه فِي كتابه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ". . . المسلمون عدولٌ بعضهم على بعض، إلا محدودًا فِي حد، أو مُجَرَّبًا فِي شهادة زور. . . .".
"ولا القانع" فِي "سنن الترمذي": "قال الفَزَاري -أحد رواته-: القانع: التابع" وهو من يتبعهم للخدمة، كالأجير، ونحوه.
"ولا ظنين"، أي: متهم.