الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأشربة
302 -
وعن عمر قال: نزل تحريمُ الخَمْرِ يرم نَزَل وهي من خمسةِ أشياءَ: من العِنَبِ، والتَّمْرِ، والعَسَلِ، والحِنْطَةِ، والشَّعِيرِ.
والخَمْرُ: ما خامرَ العقلَ.
وثلاثٌ وَدِدْتُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُفَارِقْنا حتَّى يَعْهَدَ إلينا فيهنَّ عهدًا ننتهي إليه: الجَدُّ، والكَلَالَةُ، وأبوابٌ من أبواب الرِّبا.
302 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة - باب ما جاء فِي أن الخمر ما خامر العقلَ من الشراب 10: 45 (5588)، ومسلم: كتاب التفسير - باب فِي نزول تحريم الخمر 4: 2322 (32)، وأبو داود: كتاب الأشربة - باب فِي تحريم الخمر 78: 4 (3669)، والترمذي: كتاب الأشربة - ما جاء فِي الحبوب التي يتخذ منها الخمر 263: 4 (1874) مختصرًا، والنسائي: كتاب الأشربة - ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها 8: 295 (5578 - 5580)، ولم يخرجه ابن ماجه.
معناه: "الخمر: ما خامر العقل": "أي: غطاه، أو خالطه فلم يتركه على حاله" قاله فِي "الفتح" 47: 10.
"حتَّى يعهد إلينا فيهن عهدًا" قال الحافظ 10: 50: "هذا يدل على أنَّه لم يكن عنده عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نص فيها، ويُشْعِرُ بأنه كان عنده عن =
303 -
وعن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البِتْعِ؟ فقال: "كلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فهو حرامٌ".
= النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الخمر ما لم يَحْتَجْ معه إلى شيء غيره، حتَّى خطب بذلك جازمًا به".
قال الحافظ: "أما الجد: فالمراد: قَدْرُ ما يَرِثُ، لأنَّ الصحابة اختلفوا فِي ذلك اختلافًا كثيرًا".
وأما الكلالة: ففي "مراسيل أبي داود": 272 (371) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يترك وَلَدًا ولا والدًا فورثتُه كلالةٌ".
وقوله: "وأبواب من أبواب الربا" قال الحافظ: "سياق عمر يدل على أنَّه كان عنده نص فِي بعض من أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنى معرفة البقية".
303 -
تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة - باب: الخمرُ من العَسَل، وهو البِتْع 10: 41 (5585)، ومسلم: كتاب الأشربة - باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام 3: 1585 (67)، وأبو داود: كتاب الأشربة - باب النهي عن المسكر 88: 4 (3682)، والترمذي: كتاب الأشربة - ما جاء: كل مسكر حرام 257: 4 (1863)، والنسائي: كتاب الأشربة - تحريم كل شراب أسكر 297: 8 (5591)، وابن ماجه: كتاب الأشربة - باب كل مسكر حرام 2: 1123 (3386).
و"البِتْع": نبيذ العسل. كما تقدم فِي ترجمة الباب عند البخاري.
304 -
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان حُذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دِهْقَانٌ بإناءِ فضَّةٍ، فرماه به وقال: إنِي لم أرْمِهِ به إلا أنِّي قد نَهَيْتُهُ فلم يَنْتَه، وإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الحرير، والدِّيباج، وعن الشُّرْبِ فِي آنية الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وقال:"هي لهم فِي الدنيا، ولكم فِي الآخرة".
304 - تخريجه: أخرجه البخاري - كتاب الأشربة - باب الشرب فِي آنية الذهب 10: 94 (5632)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . . . 3: 1637 (4)، وأبو داود: كتاب الأشربة - باب الشرب فِي آنية الذهب والفضة 4: 112 (3723)، والترمذي: كتاب الأشربة - ما جاء فِي كراهية الشرب فِي آنية الذهب والفضة 264: 4 (1878)، والنسائي: كتاب الزينة - باب النهي عن لبس الديباج 8: 198 (5301)، وابن ماجه: كتاب الأشربة - كتاب الشرب فِي آنية الفضة 2: 1130 (3414).
معناه: "دهقان": جاء فِي "المعرَّب": 303 (255): "والدَّهْقَان: فارسي معرَّب. قال أبو عبيدة: يقال: دِهْقان، ودُهْقان لغتان، والجمع دَهَاقِين" ثم نقل عن الخفاجي - ت 466 هـ - قوله: "إن أصله ده خان، أي: رئيس القرية".
وفي "المصباح" مادة (د هـ ق ن): "يطلق على رئيس القرية، وعلى التاجر، وعلى من له مال وعقار". =
305 -
وعن أَنس، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَتَنفَّسُ فِي الإِناء ثلاثًا.
= "الديباج": قال فِي "المعرَّب": 291 (240): "أعجمي معرَّب"، وقال فِي "المصباح" مادة (د ب ج):"الدِّيباجُ: ثوبٌ سَدَاه ولُحْمته إبريسم". أي: حرير، والسَّدَى: الخطوط الطولية فِي النَّسْج، واللُّحْمة: الخطوط العَرْضية.
"هي لهم فِي الدنيا" أي: هم الذين يستعملونها فِي الدنيا تزيُّنًا وتكبُّرًا مع عدم حِلِّها.
"ولكم فِي الآخرة" أي: مكافأةً لكم لترككم لها فِي الدنيا.
305 -
تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة - باب الشرب بنَفَسَين أو ثلاثة 10: 92 (5631)، ومسلم: كتاب الأشربة - باب كراهة التنفس فِي نَفْس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء 3: 1602 (123)، وأبو داود: كتاب الأشربة - باب فِي الساقي متى يشرب 4: 114 (3727) وفيه: "وقال صلى الله عليه وسلم: "هو أَهْنَأُ، وأَمْرَأُ، وأَبْرَأُ""، والترمذي: كتاب الأشربة - ما جاء فِي التَّنَفُّس فِي الإناء 267: 4 (1884)، والنسائي فِي "الكبرى" كتاب الوليمة - الرخصة فِي التنفس فِي الإناء 4: 198 (6884)، وابن ماجه: كتاب الأشربة - باب الشرب بثلاثة أنفاس 2: 1131 (3416).
معناه: "فِي الإناء": ترجم النووي رحمه الله لهذا الحديث بقوله: "باب كراهة التنفس فِي نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء" وتحت هذه الترجمة حديثان: الأول عن أبي قتادة: نهى صلى الله عليه وسلم أن يُتَنَفس فِي الإناء، والثاني: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= حديث أَنس هذا، قال النووي في "شرحه" 13: 199: "هذان الحديثان محمولان على ما ترجمناه لهما، فالأول محمول على أول الترجمة، والثاني على آخرها".
قلت: وبذلك لا تعارض بين الحديثين، إذ التنفس منهي عنه داخل الإناء، ومطلوب ثلاثًا خارج الإناء، على ما أفاده النووي رحمه الله، ويحسن التنبيه إلى سنة أخرى حين الشراب، وهي أن يُسَمِّي الله إذا أدنى الشرابَ إلى فيه، ويَحمَدَه إذا أخَّره للتنفس، فقد أخرج الطبراني فِي "الأوسط" 1: 465 (844) وحسَّنه الحافظ فِي "الفتح" 10: 94 عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب فِي ثلاثة أنفاسٍ، إذا أدنى الإناء إلى فيه سَمَّى الله، فإذا أخَّره حَمِد الله، يفعل به ثلاث مرات.