المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الصَّلاة 58 - عن أبي بَرْزَةَ نَضْلَةَ بنِ عُبيدٍ الأَسْلَميِّ - الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

[علاء الدين مغلطاي]

الفصل: ‌ ‌كتاب الصَّلاة 58 - عن أبي بَرْزَةَ نَضْلَةَ بنِ عُبيدٍ الأَسْلَميِّ

‌كتاب الصَّلاة

58 -

عن أبي بَرْزَةَ نَضْلَةَ بنِ عُبيدٍ الأَسْلَميِّ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الظهرَ إذا زالت الشمس، ويصلِّي العصرَ وإنَّ أحدَنا لَيذهَبُ إلى أقصى المدينةِ ويرجِعُ والشمسُ حيَّةُ.

قال أبو المنهال سيَّار بن سَلَامة: ونسيتُ ما قال في المغرب.

وكان لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثُلُثِ الليل، أو قال: إلى شَطْرِ الليل، وكان يكره النومَ قبلها، والحديثَ بعدها، وكان يُصلِّي الصُّبحَ ويعرِفُ أحدُنا جليسَه الذي كان يعرِفُه، وكان يقرأُ فيها بالستين إلى المئة.

58 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب وقت الظهر 2: 22 (541) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة 447: 1 (235 - 237) وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 1: 281 (398) واللفظ له، والنسائي: كتاب المواقيت - أول وقت الظهر 1: 246 (495)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة الظهر 1: 221 (674) مختصرًا.

وأخرج الترمذي طرفًا آخر منه: الصلاة - ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسَّمرَ بعدها 1: 312 (168).

معناه: "والشمس حية" قال الخطابي في "معالم السنن" 127: 1: "يُفسَّر على وجهين: أحدهما: أن حياتها شدةُ وهجها، وبقاءُ حرها، لم ينكسر منه =

ص: 166

59 -

رعن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا اشتدَّ الحرُّ فأَبْردوا عن الصلاة، فإن شِدَّةَ الحَرِّ من فَيْح جهنَّمَ".

= شيء، والوجه الآخر: أن حياتها صفاء لونها لم يدخلها التغير".

وقول سيار "ونسيت. . ." ورد التصريح بأنه من كلامه في "مسند أحمد" 4: 425.

59 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر 2: 15 (533)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر 1: 430 (180)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة الظهر 1: 284 (402)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر 1: 295 (157)، والنسائى: كتاب المواقيت - الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر 1: 248 (500)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر 1: 222 (677).

معناه: "فَيْح جهنم"، معناه: سطوعُ حرِّها وانتشارُه. قاله الخطابي 1: 129.

ص: 167

60 -

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصرَ والشمسُ في حُجْرَتها قبل أن تظهرَ.

60 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب وقت العصر 2: 25 (546)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1: 426 (168)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة العصر 1: 286 (407)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في تعجيل العصر 1: 298 (159)، والنسائي: كتاب المواقيت - تعجيل العصر 1: 252 (505)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة العصر 1: 223 (683).

معناه: "قبل أن تظهر" أى: ترتفع، والمراد به: خروج الشمس من حجرتها، وورد في بعض الروايات:"لم يظهر الفيء من حُجْرتها" أي: لم ينبسط الفئُ في الموضع الذي كانت الشمس فيه.

قال الحافظ في "الفتح" 2: 25: "فهذا الظهور غير ذلك الظهور. . . وليس بين الروايتين اختلاف، لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشمس" انتهى.

وقال الخطابى في "معالم السنن" 1: 130: "وحجرة عائشة ضيِّقةُ الرُّقْعة، والشمس تَقَلّصُ عنها سريعًا، فلا يكون مصليًا العصر قبل أن تصعد الشمسُ عنها إلا وقد بكَّر بها".

ص: 168

61 -

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرُبَ الشمسُ فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعةً قبل أن تطلُعَ الشمسُ فقد أدركَ".

62 -

وعن عائشة قالت: إنْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصبحَ فيَنْصرِفُ النساءُ مُتَلَفِّعاتٍ بِمُروطهنَّ ما يُعرفْنَ من الغَلَس.

61 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك من الفجر ركعة 2: 56 (579) بتقديم الفجر على العصر، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1: 425 (165)، وأبو داود: كتاب الصلاة: باب في وقت صلاة العصر 1: 288 (412)، والترمذي: الصلاة - ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 1: 353 (186)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب من أدرك ركعه من صلاة الصبح 1: 273 (551)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت الصلاة في العذر والضرورة 1: 229 (699).

معناه: "فقد أدرك" أي: الصلاةَ أداءً.

62 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب وقت الفجر 2: 54 (578)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب التبكر بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس. . 446: 1 (232)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت الصبح 1: 293 (423)، والترمذي: الصلاة: ما جاء في التغليس بالفجر 1: 287 (153)، والنسائي: كتاب المواقيت - التغليس =

ص: 169

63 -

وعن أنس رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"من نَسِيَ صلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذا ذكرها، لا كفَّارةَ لها إلا ذلك".

= في الحضر 1: 271 (545)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة الفجر 1: 220 (669).

معناه: "متلفعات" أي: مُتَلفَّفات، والتلفُّع: التلفُّفُ، إلا أن فيه زيادة تغطية الرأس، فكل مُتلفِّع متلفِّفٌ، وليس كلُّ مُتلفِّف مُتلفَّعًا، قاله السيوطى في "شرح النسائى".

63 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 2: 70 (597)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب قضاء الصلاة الفائتة 1: 477 (314)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من نام عن الصلاة أو نسيها 1: 307 (442)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الرجل ينسى الصلاة 1: 335 (178)، والنسائى: كتاب المواقيت - فيمن نسي صلاة 1: 293 (613)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب من نام عن الصلاة أو نسيها 1: 227 (696).

ص: 170

64 -

وعن أبي قَتَادة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جاء أحدُكم المسجدَ فَلْيُصَلِّ ركعتين -أو قال: "سجدتين"- قبل أن يجلِسَ".

65 -

وعن أنس قال: أُمِرَ بلالٌ أن يَشْفعَ الأذانَ، ويُوتِرُ الإِقامةَ. ولفظُ النَّسائيِّ: أمَر بلالًا.

64 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين 1: 537 (444)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب تحية المسجد بركعتين. . . 1: 495 (69)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد 1: 318 (467)، والترمذي: الصلاة - ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين 2: 129 (316)، والنسائى: كتاب المساجد - الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه 53: 2 (730)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع 324: 1 (1013).

65 -

تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الأذان - باب الأذان مثنى مثنى 2: 82 (605، 606)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 1: 286 (2 - 5)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في الإقامة 1: 349 (508)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في إفراد الإقامة 1: 369 (193)، والنسائى: كتاب الأذان - تثنية الأذان 3: 2 (627)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب إفراد الإقامة 1: 241 (729 - 730).

ص: 171

66 -

وعن أبي جُحَيفةَ وهبِ بن عبدِ الله السُّوَائيِّ قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو في قُبَّةٍ حمراءَ من أَدَمٍ، فخرج بلالٌ فنادى بالصلاةِ، فكنتُ أتَتبَّعُ فاه هاهنا وهاهنا، قال: ثمَّ خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعليه حُلَّةٌ حمراءُ.

وفي لفظ: رأيتُ بلالًا خرج إلى الأبطح فأذَّنَ، فلما بلغ: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، لوى عُنُقَه يمينًا وشمالًا ولم يَسْتَدِرْ، ثمَّ دخل فأخرج العَنَزةَ.

66 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا .. 2: 114 (634)، وانظر منه (187)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب سترة المصلي 1: 360 (249)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في المؤذن يستدير في أذانه 1: 357 (520)، واللفظ له في الروايتين، والترمذي: الصلاة - ما جاء في إدخال الإِصبع في الأذن عند الأذان 1: 375 (197)، والنسائيُّ: كتاب الأذان - كيف يصنع المؤذن في أذانه 2: 12 (643)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب السنة في الأذان 1: 236 (711) وفيه: "فاستدار في أذانه".

معناه: "قُبَّةٍ حمراءَ من أَدَمٍ" القُبَّة من البنيان معروف، وتطلق على البيت المدوَّر، والأَدَم جمع أديم وهو الجلد.

"العَنَزة": عصًا أقرب من الرمح ولها زُجٌّ، والزُّجُّ: حديدة في أسفله. "المصباح المنير".

ص: 172

67 -

وعن أبي سعيد، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا سمِعْتُم النِّداءَ فقولوا مثلَ ما يقولُ المؤذِّنُ".

68 -

وعن مالك بن الحُوَيرث، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه:"إذا حَضَرَتْ الصلاةُ فأَذِّنا، ثمَّ أقيما، ثمَّ لِيَؤُمَّكُما أكبرُكُما".

وفي رواية: وكنا يومئذ متقارِبَيْنِ في العلم.

67 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب ما يقول إذا سمع المنادي 2: 90 (611)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن

1: 288 (10)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا سمع المؤذن 1: 359 (522)، والترمذي: الصلاة - ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن 1: 407 (208)، والنسائيُّ: كتاب الأذان - القول مثل ما يقول المؤذن 2: 23 (673)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب ما يقال إذا أذن المؤذن 1: 238 (720).

68 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب اثنان فما فوقها جماعة 2: 142 (658) وانظر أطرافه عند (628)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب من أحق بالإقامة 1: 466 (293)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من أحق بالإمامة 1: 395 (589)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الأذان في السفر 1: 399 (205)، والنسائيُّ: كتاب الإمامة - تقديم ذوي السن 2: 77 (781) كلاهما بلفظ: "إذا سافرتما فأَذِّنا. . ."، وابن ماجه: كتاب =

ص: 173

69 -

وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسًا فَصُرِعَ عنه، فجُحِش شِقُّه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعدٌ، فصلَّيْنا وراءَه قعودًا، فلما انصرف قال:

"إنما جُعِل الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ به، فإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعون".

= إقامة الصلاة - باب من أحق بالإمامة 1: 313 (979).

- جاء في الأصل عقب هذا الحديث جملة: "وصلى الله على سيدنا محمد"، ولم أجد لها مسوغًا لإثباتها في صلب الكتاب، لذا نبهت عليها هنا.

69 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به 2: 173 (689)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب ائتمام المأموم بالإمام 1: 308 (77)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الإمام يصلي من قعود 1: 401 (601)، والترمذي: الصلاة - ما جاء إذا صلى الإمام قاعدًا. . . 2: 194 (361)، والنسائي: كتاب الإمامة - الائتمام بالإمام يصلي قاعدًا 2: 98 (832)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في: إنما جعل الإمام ليؤتم به 1: 392 (1238)، وفي جميعها:"ربنا ولك الحمد" سوى رواية النسائي، فهي موافقة لما أورده المصنف.

معناه: "صُرِع عنه": سَقَط.

"فَجُحِشَ": خُدِشَ.

ص: 174

70 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما يخشى أحدُكم إذا رفع رأسَه والإمامُ ساجدٌ أن يُحَوِّلَ اللهُ رأسَه رأسَ حمارٍ "أو" صورتَه صورةَ حمار".

71 -

وعن عمر بن أبي سَلَمة: عبدِ الله بن عبدِ الأسد المخزومي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي في ثوب واحد مُلْتَحِفًا، يُخالِفُ بين طرفيه على مَنْكِبَيْه.

70 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام 2: 182 (691)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب تحريم سبق الإمام. . . 1: 320 - 321 (114، 115)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله 1: 413 (623)، والترمذي: الصلاة - ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام 2: 475 (582)، والنسائي: كتاب الإمامة - مبادرة الإمام 2: 96 (828)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود 1: 308 (961).

71 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به 1: 468 (354)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 1: 369 (280)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب جُمَّاع أبواب ما يصلى فيه 1: 415 (628)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد 2: 166 (339) بنحوه، والنسائيُّ: كتاب القِبْلة - =

ص: 175

72 -

وعن أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شِدَّةِ الحَرِّ، فإذا لم يستطِعْ أحدُنا أن يُمَكِّنَ جَبْهَتَه من الأرض، بسَطَ ثوبَه فسجد عليه.

= الصلاة في الثوب الواحد 2: 70 (764)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الصلاة في الثوب الواحد 1: 333 (1049).

معناه: "يخالف بين طرفيه. . ." المخالف بين طرفي الثوب، والمتوشح، والمشتمل: بمعنى واحد، أفاده الإمام النوويّ رحمه الله في "شرح مسلم" 4: 233 ونقل عن ابن السِّكِّيت: "التوشح: أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثمَّ يعقدهما على صدره".

72 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة - باب بسط الثوب في الصلاة للسجود 3: 80 (1208) وانظر منه (385)، ومسلم: كتاب المساجد - باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر 1: 433 (191)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الرجل يسجد على ثوبه 1: 430 (660)، والترمذي: الصلاة - ما ذُكِر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد 2: 479 (584)، والنسائيُّ: كتاب التطبيق - باب السجود على الثياب 2: 216 (1116)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب السجود على الثياب في الحر والبرد 1: 329 (1033).

ص: 176

73 -

وعن النعمان بن بشير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسَوِّينا في الصفوف كما تُقَوَّمُ القِداحُ، حتى إذا ظَنَّ أن قد أَخَذْنا ذلك عنه وفَقِهْنا، أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجلٌ مُنْتَبِذٌ بصدره فقال:"لَتُسَوُّنَّ صفوفَكُم أو ليُخالِفَنَّ اللهُ بين وجوهكم".

73 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها 2: 206 (717) مختصرًا، ومسلم: كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف وإقامتها. . . 1: 324 (128)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف 1: 432 (663) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في إقامة الصفوف 1: 438 (227) مختصرًا، والنسائي: كتاب إقامة الصلاة - كيف يقوِّم الإمام الصفوف 2: 89 (810) بلفظ "لَتُقِيمُنَّ صفوفَكم. . ."، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب إقامة الصفوف 1: 318 (994) ولفظه: "سَوُّوا صفوفكم. . .".

معناه: "القِداح" جمع قِدْح، وهو السهم. قاله السيوطي في "شرح النسائي".

"فَقِهْنا" أي: فهمنا أمر التسوية. "منتبذ بصدره" أي: منفرد بتقدم صدره.

ومعنى: "أو لَيُخَالِفَنَّ الله بين وجوهكم" قال الإمام النووي في "شرح مسلم"4: 157: "الأظهر -والله أعلم- أن معناه: يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما يقال: تغير وجه فلان عليَّ، أي ظهر لي من وجهه كراهةٌ لي، وتغير قلبه عليَّ، لأنَّ مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن".

ص: 177

74 -

وعن أبي جُهَيْم: عبد الله بن الحارث الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلمُ المارُّ بين يَدَيْ المصلِّي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرٌ له من أن يَمُرَّ بين يديه".

قال أبو النضر سالم بن أبي أمية: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنةً.

74 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب إثم المار بين يدي المصلي 1: 584 (510)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب منع المار بين يدي المصلي 1: 363 (261)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يُنهى عنه من المرور بين يدي المصلي 1: 449 (701)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي 2: 158 (336)، والنسائيُّ: كتاب القِبلة - التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته 2: 66 (756)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب المرور بين يدي المصلي 1: 304 (945).

وقوله "من الإثم": ليس في الكتب الستة وغيرها هذه الزيادة، سوى ما جاء في رواية ابن أبي شيبة في "المصنف" 1: 253 (2910)، وقال النوويّ في "المجموع" 3: 249: "وفي رواية رويناها في كتاب "الأربعين" للحافظ عبد القادر الرُّهاوي: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثمَّ".

ص: 178

75 -

وعن ابن عباس قال: أقبلتُ راكبًا على أتانٍ، وأنا يومئذ قد ناهزْتُ الاحتلام، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمِنى، فمررتُ بين يدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصفِّ فلم يُنكِر ذلك أحد.

وفي لفظ: بعرفة، وفي لفظ: في حجة الوداع، أو: يوم الفتح.

75 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العلم - باب متى يصح سماع الصغير 1: 171 (76)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب سترة المصلي 1: 361 (254) باللفظ الأوّل، وبرقم (255):"بمنى في حجة الوداع"، وبرقم (256):"بعرفة"، وفي (257):"في حجة الوداع أو يوم الفتح"، وأبو داود: كتاب الصلاة باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة 1: 458 (715)، والترمذي: الصلاة - ما جاء لا يقطع الصلاة شيء 2: 160 (337)، والنسائي: كتاب القِبْلة - ذكر ما يقطع وما لا يقطع 2: 64 (752)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما يقطع الصلاة 1: 305 (947) وفيه وفي النسائي: "بعرفة".

ص: 179

76 -

وعن ابن عمر قال: رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاةَ رفع يديه حتى يُحاذِيَ مَنْكِبَيْه، وإذا أراد أن يركعَ، وبعدما يرفعُ رأسَه من الركوع - وقال ابن عيينة مرةً: وإذا رفع رأسَه، وأكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسَه من الركوع - ولا يرفع بين السجدتين.

76 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع 2: 219 (736)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. . . 1: 292 (21 - 23)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب رفع اليدين في الصلاة 1: 461 (721) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في رفع اليدين عند الركوع 2: 35 (255)، والنسائي: كتاب الافتتاح - باب رفع اليدين قبل التكبير 2: 121 (877) وفي باب: رفع اليدين حذو المنكبين 2: 122 (878)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب رفع اليدين إذا ركع. . . 1: 279 (858).

ص: 180

77 -

وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: "اللهم لك الحمد، أنتَ نورُ السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ربُّ السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيَّام السماوات والأرض ومن فيهنَّ، أنت الحقُّ، وقوُلك الحقُّ، ووعدك الحق، ولقاؤك حقٌّ، والجنة حقٌّ، والنار حقٌّ، والساعة حق.

اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أَنبتُ، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدَّمت وأخَّرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت".

78 -

وعن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمرَ وعثمانَ كانوا يستفتحون القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} .

77 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التهجد - باب التهجد بالليل 3: 3 (1120)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 1: 532 (199)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 3: 488 (771)، والترمذي: كتاب الدعوات - ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة 5: 449 (3418)، والنسائي: كتاب قيام الليل - باب ذكر ما يستفتح به القيام 3: 209 (1619)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل 1: 430 (1355).

78 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب ما يقول بعد التكبير 2: 226 (743)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب حجة من قال لا يجهر =

ص: 181

79 -

وعن ابن عباس، أن أُمَّه أمَّ الفَضْلِ - واسمها: لُبابَةُ بنتُ الحارث - سمعتْه وهو يقرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} فقالت: يا بُنَيَّ لقد أَذْكَرَتْنِي قِراءَتُك هذه السورةَ، وإنها لآخِرُ ما سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقرأُ بها في المغربِ.

= بالبسملة 1: 299 (52)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من لم ير الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} 1: 494 (782)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في افتتاح القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} 2: 15 (246)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة 2: 133 (902)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب افتتاح القراءة 1: 267 (813).

79 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب القراءة في المغرب 2: 246 (763)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب القراءة في الصبح 1: 338 (173)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب قدر القراءة في المغرب 1: 508 (810).

وأخرجه الترمذي: الصلاة - ما جاء في القراءة في المغرب 2: 112 (308)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - القراءة في المغرب بالمرسلات 168: 2 (985، 986) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب القراءة في صلاة المغرب 1: 272 (831) ثلاثتهم بنحوه.

ص: 182

80 -

وعن عُبادةَ بن الصَّامتِ يَبْلُغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحة الكتاب فصاعدًا".

80 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 2: 236 (756)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 1: 295 (34)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب القراءة في الفجر 1: 514 (822) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في القراءة خلف الإمام 2: 117 عند (311)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة 2: 137 (910، 911)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب القراءة خلف الإمام 1: 273 (837).

ولفظة "فصاعدًا": عند أبي داود، والنسائيُّ برقم (911) فقط.

ص: 183

81 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجلٌ فصلَّى، ثمَّ جاء فسلَّم على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال:"ارجِعْ فصلِّ فإنك لم تُصلِّ".

فرجع الرجلُ فصلَّى كما كان صلَّى، ثمَّ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلَّم عليه فقال له النبي:"وعليك السلامُ، ارجع فصلِّ فإنك لم تُصَلِّ"، حتى فعل ذلك ثلاثَ مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحقِّ ما أُحْسِنُ غيرَ هذا، فَعلِّمْني.

قال: "إذا قُمْتَ إلى الصلاةِ فكبِّرْ، ثمَّ اقرأْ ما تيسَّرَ معك من القرآن، ثمَّ اركَعْ حتى تطمئِنَّ راكعًا، ثمَّ ارفعْ حتى تَعْتدلَ قائمًا، ثمَّ اسجدْ حتى تطمئِنَّ ساجدًا، ثمَّ اجلسْ حتى تطمئِنَّ جالسًا، ثمَّ افعل ذلك في صلاتك كُلِّها".

وفي رواية: "فإذا فعلْتَ هذا، فقد تَّمتْ صلاتُك، وما انتقصْتَ من هذا فإنما انتقصتَ من صلاتك"، وقال فيها:"إذا قُمتَ إلى الصلاةِ فأَسْبِغْ الوضوءَ".

81 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يُتِم ركوعَه بالإعادة 2: 276 (793)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . 1: 298 (45)، والرواية الثانية برقم (46)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود 1: 534 (856) واللفظ في الروايتين له، والترمذي: الصلاة - ما جاء =

ص: 184

82 -

وعن مُصْعَب بن سعد بن أبي وَقَّاص قال: صلَّيْتُ إلى جنب أبي فجعلْتُ يدَيَّ بين ركبتيَّ، فنهاني عن ذلك، فعُدْتُ، فقال: لا تصنَعْ مثلَ هذا، فإنا كنا نفعله فنُهينا عن ذلك، وأُمِرنا أن نضعَ أيدِيَنا على الرُّكَبِ.

= في وصف الصلاة 2: 103 (303)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - فرض التكبيرة الأولى 2: 124 (884)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب إتمام الصلاة 1: 336 (1060).

82 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب وضع الأكف على الركب في الركوع 2: 273 (790)، ومسلم: كتاب المساجد - باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع 1: 380 (29 - 31)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب وضع اليدين على الركبتين 1: 541 (867)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع 2: 44 (259)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - نسخ التطبيق 2: 185 (1032، 1033)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب وضع اليدين على الركبتين 1: 283 (873).

ص: 185

83 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أُمِرتُ" وفي لفظ: أُمِرَ نَبِيُّكم أن يَسجُدَ على سبعةِ أَعْظُمٍ، ولا يَكُفَّ شَعَرًا ولا ثوبًا.

83 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب لا يكفُّ ثوبه في الصلاة 2: 299 (809) بلفظ "أمر النبي صلى الله عليه وسلم"، ومسلم: كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر. . . 1: 354 - 355 (227 - 231) بلفظيه، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود 1: 552 (889) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في السجود على سبعة أعضاء 2: 62 (273)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - باب السجود على الأنف وما بعده 2: 209 (1096 - 1098)، وفي باب النهي عن كف الشعر في السجود 2: 215 (1113)، وفي باب النهي عن كف الثياب في السجود 2: 216 (1115)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب السجود 1: 286 (883، 884).

معناه: "سبعة أعظم" قال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" 2: 306: "سمَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد من هذه الأعضاء عظمًا باعتبار الجملة، وإن اشتمل كل واحد منها على عظام، ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها".

"ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا" الكفُّ: الجمع، قال الإمام النوويّ في "شرح مسلم" 4: 209: "اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مُشَمَّر أو كُمُّه أو نحوه، أو رأسه معقوص، أو مردود شعره تحت عمامته، أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته".

ص: 186

84 -

وعن أنس رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"اعتَدِلوا في السجود، ولا يفترشْ أحدُكم ذراعيْه افتراشَ الكلب".

85 -

وعن أبى هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أمَّن الإمام فأمِّنُوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكةِ، غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه".

قال ابن شهاب، -واسمه: محمد بن مسلم الزُّهْرى-: وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: "آمين".

84 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب لا يفترش ذراعيه في السجود 2: 301 (822)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الاعتدال في السجود 1: 355 (233)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب صفة السجود 1: 554 (897) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الاعتدال في السجود 66: 2 (276)، والنسائي: كتاب الافتتاح - باب الاعتدال في السجود 2: 213 (1110)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الاعتدال في السجود 1: 288 (892).

85 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب جهر الإمام بالتأمين 2: 262 (780)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب التسميع والتحميد والتأمين 1: 307 (72)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التأمين وراء الإمام 1: 576 (936)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في فضل التأمين 2: 30 (250)، والنسائي: كتاب الافتتاح - جهر الإمام بآمين 2: 144 (928)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب الجهر بآمين 277: 1 (852) ولفظه: "إذا أمَّنَ القارئ".

ص: 187

86 -

وعن مُعَيْقيب بنِ أبي فاطمةَ الدَّوْسيِّ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تمسَحْ وأنت تصلِّي، فإن كُنْتَ لابُدَّ فاعلًا، فواحدةً" يعني: تسويةَ الحَصَى.

86 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة - باب مسح الحصى في الصلاة 3: 79 (1207)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة 1: 387 - 388 (47 - 49) وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في مسح الحصى في الصلاة 1: 581 (946) والترمذي: الصلاة ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة 2: 220 (380)، والنسائي: كتاب السهو - باب الرخصة في المسح في الصلاة مرة 7: 3 (1192) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب مسح الحصى في الصلاة 1: 327 (1026).

ص: 188

87 -

وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا جلسنا مع النبيَّ صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله، قَبْل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكنْ إذا جلس أحدُكم فليقلْ: التحيات لله والصلواتُ الطيباتُ، السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك: أصاب كلَّ عبدٍ صالح في السماء والأرض -أو "بين السماء والأرض"- أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخيَّرْ أحدُكم من الدعاء أعجبَه إليه فيدعو به".

87 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد 2: 320 (835) وانظر منه (831)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب التشهد في الصلاة 1: 301 (55)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التشهد 1: 591 (968)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في التشهد 2: 81 (289) بنحوه، والنسائى: كتاب السهو - باب كيف التشهد 3: 41 (1279)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في التشهد 1: 290 (899).

ص: 189

88 -

وعن كعب بن عُجْرَةَ قال: قلنا يا رسول الله: قد أمِرنا أن نصلِّى عليك وأن نسِّلم عليك، فأما السلام فقد عَرَفْناه، فكيف نُصَلِّى عليك؟ قال:"قولوا: اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم، وبارك على محمد وآلِ محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد".

وفي رواية: "صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صَلَّيْت على إبراهيم".

88 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء - باب (10) 6: 408 (3370)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد 1: 305 - 306 (66 - 68)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الصلاة على النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعد التشهد 1: 598 (976) للرواية الأولى، وبرقم (977) للرواية الثانية، واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 2: 352 (483)، والنسائي: كتاب السهو -نوع آخر من باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 47: 3 - 48 (1287 - 1289)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 1: 293 (904).

ص: 190

89 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتَيْ العَشِيِّ: الظُّهرَ أو العَصْرَ، قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلَّم، ئم قام إلى خشبةٍ في مُقدَّمِ المسجد، فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى، يعرف في وجهه الغضب، ثم خرج سَرَعانُ الناسِ وهم يقولون قُصِرَت الصلاةُ، قُصِرَت الصلاة! وفي الناس أبو بكر وعمر رضى الله عنهما، فهاباه أن يُكلِّماه.

فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمِّيه: ذا الَيديْن، فقال: يا رسول الله أَنَسيتَ أم قُصِرت الصلاة؟ فقال: "لم أَنْسَ ولم تُقْصَر"

89 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 1: 565 (482)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب السهو في الصلاة والسجود له 1: 403 (97)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب السهو في السجدتين 1: 612 (1008) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر 247: 2 (399)، والنسائي: كتاب السهو - ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم 3: 20 (1224)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيًا 1: 383 (1214).

معناه: "العَشِي" جاء في "المصباح المنير": "العَشِي: قيل: ما بين الزوال إلى الغروب، ومنه يقال للظهر والعصر: صلاتا العشى" وذكر فيه أقوالًا أخرى.

ص: 191

قال: بل نسيت يا رسول الله، فأقبل على القوم فقال:"أصدَق ذو اليَديْن" فأومؤوا أى: نعم.

فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصلَّى الركعتين الباقيتين، ثم سلَّم، ثم كبَّر وسجَد مثلَ سجوده أو أطولَ، ثم رفع وكبَّر، ثم كبَّر وسجد مثلَ سجوده أو أطولَ، ثم رفع وكبَّر.

فقال: قيل لمحمد -يعني ابنَ سيرين- سلَّم في السهو؟ قال: لم أحفظه من أبي هريرة، ولكن نُبّئْتُ أن عِمْرانَ بن حُصَين قال: ثم سلَّم.

= "الظهر أو العصر": "قال ابن سيرين: سماهما أبو هريرة، ولكني نسيت أنا" كما في رواية البخاري.

"مُقدَّم المسجد" أي: في جهة القِبلة.

"يُعرَف في وجهه الغضب": قال في "المشكاة" 3: 25: "لعل غضبه لتأثير التردد والشك في فعله، وكأنه كان غضبان، فوقع له الشك لأجل غضبه".

"سَرَعان الناس": بفتح السين والراء، هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور، وهكذا ضبطه المتقنون، ويروى: بإسكان الراء، هم: المسرعون إلى الخروج، قيل: وبضم السين وإسكان الراء على أنه جمع سريع. "شرح مسلم" للنووي 5: 68، وفي "النهاية" 2: 361: "السَّرَعان: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويُقْبِلون عليه بسرعة".

ص: 192

90 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهرَ خمسًا، فقيل له: أَزِيدَ في الصلاة؟ قال: "وما ذاك؟ " قال: صلَّيْتَ خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلَّم.

91 -

وعن عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنة قال: صلَّى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرْنا التسليمَ، كبَّرَ فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلَّم صلى الله عليه وسلم.

90 - أخرجه البخاري: كتاب السهو - باب إذا صلى خمسًا 3: 93 (1226) ومسلم كتاب المساجد - باب السهو في الصلاة والسجود له 1: 401 (91)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب إذا صلى خمسًا 1: 619 (1019)، والترمذى: الصلاة - ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام 238: 2 (392) والنسائى: كتاب السهو - باب ما يفعل من صلى خمسًا 3: 31 - 33 (1254 - 1259)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب من صلى الظهر خمسًا وهو ساه 1: 380 (1205).

91 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب السهو - باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتى الفريضة 3: 92 (1224)، ومسلم: كتاب المساجد - باب السهو في الصلاة والسجود له 1: 399 (85)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد 1: 625 (1034)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم 235: 2 (391)، والنسائي: كتاب السهو - ما يفعل من قام من اثنتين ناسيًا ولم يتشهد 19: 3 (1222)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيًا 1: 381 (1207).

ص: 193

92 -

وعن حابر أن رجلًا جاء يوم الجمعة والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطُبُ، فقال:"أصلَّيْتَ يا فلان؟ "، قال: لا، قال:"قُمْ فاركع ركعتَيْن"، وفي لفظ:"وتَجَوَّزْ فيهما".

وفي لفظ: أن سُلَيْكًا -يعني: الغَطَفاني- جاء.

92 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة - باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين 2: 407 (930)، ومسلم: كتاب الجمعة - باب التحية والإمام يخطب 2: 596 - 597 (54 - 59) بألفاظ متقاربة، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب 1: 667 (1115 - 1117) واللفظ له، والترمذى: الصلاة - ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب 2: 384 (510)، والنسائى: كتاب الجمعة - باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب 103: 3 (1004)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب 1: 353 (1112 - 1114).

ص: 194

93 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاةَ".

93 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك من الصلاة ركعة 57: 2 (580)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1: 423 (161)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من أدرك من الجمعة ركعة 1: 669 (1121)، والترمذي: الصلاة - ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة 2: 402 (524)، والنسائى: كتاب المواقيت - من أدرك من الصلاة 1: 274 (553 - 556)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة 1: 356 (1122).

ص: 195

94 -

وعن ابن سِيرين، أن أم عَطِيَّةَ نُسَيبةَ الأنصاريةَ قالت: أمَرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نُخْرِجَ ذواتِ الخدُورِ يوم العيد. قيل: فالحُيَّض؟ قال: "لِيَشْهَدْنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمين"، قال: فقالت امرأة: يا رسولَ الله، إن لم يكن لإحداهن ثوبٌ كيف تصنع؟ قال:"تُلْبِسُها صاحبتُها طائفة من ثوبِها".

وفي رواية: "ويَعْتَزِلُ الحُيَّضُ مُصلى المسلمين".

94 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العيدين - باب خروج النساء والحيَّض إلى المصلى 463: 2 (974) بنحوه ولم يذكر الثوب، ومسلم: كتاب صلاة العيدين - باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين. . . . 2: 605 - 606 (10 - 12) بألفاظ متقاربة، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب خروج النساء في العيد 1: 675 - 676 (1136، 1137) واللفظ له والترمذي: الصلاة - ما جاء في خروج النساء في العيدين 419: 2 (539)، والنسائي: كتاب العيدين - باب خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين، وباب اعتزال الحيض مصلَّى الناس 3: 180 (1559، 1558)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في خروج النساء في العيدين 1: 414 - 415 (1308، 1307) ثلاثتهم بنحوه.

معناه: "ذوات الخدور": الخدور هي البيوت، وقال ابن الأثير 13: 2: "الخِدْرُ: ناحية في البيت، يُترك عليها سِتْر، فتكون فيه الجارية البكر، خدِّرَتْ فهي مُخَدَّرة، وجمع الخِدْر: الخدور".

"الحُيّض" جمع: حائض، كرُكَّع جمع راكع.

ص: 196

95 -

وعن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فِطْر، فصلَّى ركعتين لم يُصَلِّ قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساءَ ومعه بلالٌ فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأةُ تُلْقي خُرْصَها وسِخَابها.

95 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العيدين - باب الخطبة يوم العيد 453: 2 (964)، ومسلم: كتاب صلاة العيدين - باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى 2: 606 (13)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الصلاة بعد صلاة العيد 1: 685 (1159)، والترمذى: الصلاة - ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها 2: 417 (537) دون ذكرِ أمر النساء بالصدقة، والنسائي: كتاب العيدين - موعظة الإِمام النساء بعد الفراغ من الخطبة

3: 192 (1586) بنحوه و (1587). بمثل حديث الترمذي، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها 1: 410 (1291). بمثل حديث الترمذي أيضًا.

معناه: "خُرْصَها وسِخَابَها": قال الحافظ في "الفتح"، 2: 454: الخُرْص "بضم المعجمة، وحكي كسرها، وسكون الراء، بعدها صاد مهملة، هو: الحلْقة من الذهب أو الفضة، وقيل: هو القرْط إذا كان بحبة واحدة".

والسِّخاب: "بكسر المهملة، ثم معجمة، ثم موحدة هو قِلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره، ولا يكون فيه خرز، وقيل: هو خيط فيه خرز، وسمي سِخابًا: لصوت خرزه عند الحركة، مأخوذ من السَّخب وهو اختلاط الأصوات، يقال بالصاد والسين". من "الفتح" أيضًا.

ص: 197

96 -

وعن عَبَّاد بن تَمِيم، عن عَمِّه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، وحوَّل رِداءَه، ورفع يديه فدعا واستسقى، واستقبل القِبلة.

96 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء - باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء 2: 492 (1005)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء 2: 611 (1 - 4)، وأبو داود: كتاب الصلاة - جُمَّاع أبواب الاستسقاء وتفريعها 1: 686 (1161) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في صلاة الاستسقاء 2: 442 (556)، والنسائى: كتاب الاستسقاء - تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء 3: 157 (1509)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في صلاة الاستسقاء 1: 403 (1267).

"عن عمه": في الأصل: عن عُمَرَ مع الضبط!، وهو وهم، والصواب ما أثبتُّه، واسم عمه: عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو أخو أبيه لأمه:"التقريب"(3123).

ص: 198

97 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خَسَفَتْ الشمسُ في حياةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فخرج النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبَّر، وصفَّ الناسُ وراءَه فاقتَرَأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءةً طويلة، ثم كبَّر وركعَ ركوعًا طويلًا، ثم رفع رأسَه فقال:"سمع الله لمن حمده، ربَّنا ولك الحمد"، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هى أدنى من القراءة الأولى، ثم كبَّر فركع ركوعًا طويلًا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال:"سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد" ثم فعل في الركعة الأخرى مثلَ ذلك، فاستكمل أربعَ ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمسُ قبل أن ينصرف.

97 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الكسوف - باب الصدقة في الكسوف 2: 529 (1044)، ومسلم: كتاب الكسوف - باب صلاة الكسوف 2: 619 (3)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من قال أربع ركعات 1: 697 (1180) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في صلاة الكسوف 2: 449 (561)، والنسائى: كتاب الكسوف - نوع آخر من صلاة الكسوف عن عائشة 3: 130 (1472)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في صلاة الكسوف 1: 401 (1263).

ص: 199

98 -

وعن أنس قال: خرجنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلى ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا هل أقمتم بها شيئًا؟ قال: أقمنا عَشْرًا.

98 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة - باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر 2: 561 (1081)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة المسافرين 1: 481 (15)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب متى يتم المسافر 2: 25 (1233)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في كم تقصر الصلاة 2: 431 (548)، والنسائى: كتاب تقصير الصلاة في السفر -باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة 3: 121 (1452)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا قام ببلدة 1: 342 (1077).

"وعن أنس": جاء في الأصل: "وعن البراء" وهو وهم، فقد راجعت الكتب الستة في هذا الباب، ومسندَ البراء من "تحفة الأشراف"، فلم أر له هذا الحديث، بل رأيته بلفظه عن أنس رضي الله عنه، لذا أثبتُّ الصواب أعلى، ونبهت هنا على السهو.

ص: 200

99 -

وعن صالح بن خَوَّات، عمن صلَّى مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم يومَ ذاتِ الرِّقاع صلاةَ الخوف، أن طائفةَ صفَّتْ معه وطائفة وِجاه العدوِّ، فصلى بالطائفة التي معه ركعةً، وجاءت الطائفة الأخرى فصلَّى بهم الركعةَ التي بقيَتْ من صلاِته، ثم ثبت جالسًا، وأتَمُّوا لأنفسِهم، ثم سلَّم بهم.

وخرَّجه الترمذى وابن ماجه عن صالح: أن سهل بنَ أبي حَثْمةَ حدَّثه أن صلاة الخوف. . . . الحديثَ موقوفًا.

99 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المغازي - باب غزوة ذات الرقاع 7: 421 (4129)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الخوف 1: 575 (310)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائمًا

2: 30 (1238)، والنسائي: كتاب صلاة الخوف 3: 171 (1537).

"وخرجه الترمذي وابن ماجه

موقوفًا": الترمذى: الصلاة - ما جاء في صلاة الخوف 2: 455 (565)، -ثم علَّق الرواية الموصولة في آخر الباب وقال: حديث حسن صحيح- وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في صلاة الخوف 1: 399 (1259).

ص: 201

100 -

وعن ابن عباس قال: شهد عندى رجال مَرْضيُّون، فيهم عمرُ، وأرضاهم عندي ما عمرُ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة بعد الصبح حتى تطُلعَ الشمسُ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرُبَ الشمس".

101 -

وعن عبد الله بن مُغَفَّلٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانَيْن صلاة لمن شاء".

100 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب مواقيت الصلاة - باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس 58: 2 (581)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الأوقات الى ينهى عن الصلاة فيها 1: 566 (286) بلفظ: "نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد. . . ."، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة 56: 2 (1276)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر 1: 343 (183)، والنسائى: كتاب المواقيت - النهى عن الصلاة بعد الصبح 1: 276 (562) كلاهما بمثل حديث مسلم، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر 1: 396 (1250).

101 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء 2: 110 (627)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب بين كل أذانين صلاة 1: 573 (304)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الصلاة قبل المغرب 2: 59 (1283)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الصلاة قبل المغرب 1: 351 (185) واللفظ له، والنسائى: كتاب الأذان - الصلاة بين الأذان والإقامة =

ص: 202

102 -

وعن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نَعَس أحدُكم في صلاِته فلْيَرْقُدْ حتى يذهبَ عنه النومُ، فإن أحدكم إذا صلَّى وهو ناعسٌ لعلَّه يذهبُ يستغفِرُ فَيَسُب نفسَه".

103 -

وعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ينزِلُ ربُّنا تعالى كلَّ ليلة إلى سماءِ الدنيا حين يبقى ثُلُثُ الليل الأخيرُ فيقول: من يدعوني فأستجيبَ له؟، من يَسألنُي فأُعْطِيَه؟ من يَستغفِرُنى فأغْفِرَ له؟ ".

= 28: 2 (681)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب 1: 368 (1162).

102 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب الوضوء من النوم 1: 313 (212)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب أمر من نعس في صلاته 1: 542 (222)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب النعاس في الصلاة 2: 74 (1310)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الصلاة عند النعاس 2: 186 (355)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب النعاس 1: 99 (162) بنحوه، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في المصلي إذا نَعس 1: 436 (1370).

103 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التهجد - باب الدعاء والصلاة من آخر الليل 3: 29 (1145)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 1: 521 (168)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب أي الليل أفضل؟ 2: 76 (1315)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة 307: 2 (446)، وابن ماجه: =

ص: 203

104 -

وعن عائشة رضى الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلّى من الليل إحدى عشرة ركعةً، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شِقّه الأيمن.

105 -

وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلِّى من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر منها بخمس، لا يجلس في شيء من الخَمْس حتى يجلس في الآخرة فيُسَلِّم.

= كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء أي ساعات الليل أفضل 1: 435 (1366) ولم يخرجه النسائي.

104 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوتر - باب ما جاء فى الوتر 2: 478 (994)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الليل

1: 508 (121)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في صلاة الليل 2: 84 (1335)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل 303: 2 (440)، والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب كيف الوتر بواحدة 3: 234 (1696)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في كم يصلي بالليل 1: 432 (1358).

105 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التهجد - باب ما يقرأ في ركعتي الفجر 3: 45 (1170)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الليل 1: 508 (123)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في صلاة الليل 2: 85 (1338) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الوتر بخمس =

ص: 204

106 -

وعن أبي مسعود عقبة بنِ عَمرو قال: قال صلى الله عليه وسلم: "من قرأ الآيتين من آخِر البقرة في ليلة كَفَتاه".

= 2: 321 (459)، والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب كيف الوتر بخمس 3: 240 (1717)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في كم يصلى بالليل 1: 432 (1359).

106 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن - باب فضل سورة البقرة 9: 55 (5009) وانظر أطرافه عند (4008)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 1: 555 (256)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب تحزيب القرآن 2: 118 (1397)، والترمذي: كتاب فضائل القرآن - ما جاء في آخر سورة البقرة 5: 147 (2881)، والنسائي في "الكبرى": كتاب فضائل القرآن - الآيتان من آخر سورة البقرة 5: 14 (8018) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل 1: 436 (1369).

ص: 205

107 -

وعن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: متى كان يُوتر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قالت: كلُّ ذلك قد فعلَ، أوتر أوَّل الليل، ووسَطهَ، وآخره، ولكن انتهى وِتْرُه حين مات إلى السحر.

108 -

وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الذي يقرأُ القرآن وهو ماهرٌ به مع السفَرةِ الكرامِ البرَرةِ، والذي يقرؤه وهو شاقٌّ عليه، فله أجران".

107 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الوتر - باب ساعات الوتر 486: 2 (996)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الليل

1: 512 (136 - 138)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت الوتر 2: 139 (1435) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره 2: 318 (456)، والنسائي: كتاب الوتر - باب وقت الوتر 3: 230 (1681)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الوتر آخر الليل 1: 374 (1185).

108 -

تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب التفسير - سورة عبس 8: 691 (4937)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب فضل الماهر بالقرآن 1: 549 (244)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في ثواب قراءة القرآن 148: 2 (1454)، والترمذي: كتاب فضائل القرآن - ما جاء في فضل قارئ القرآن 157: 5 (2904)، والنسائي في "الكبرى": كتاب فضائل القرآن - المتَتعتع في القرآن 5: 21 (8047)، وابن ماجه: كتاب الأدب - باب ثواب القرآن 2: 242 (3779).

ص: 206

109 -

وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقولَنَّ أحدُكم: اللهم اغفِرْ لي إن شئتَ، اللهم ارحمني إن شئتَ، لِيَعْزِمْ المسألة فإنه لا مُكْرِهَ له".

110 -

وعن أبي موسى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يَتَصَعَّدون في ثَنِيَّةٍ، فجعل رجلٌ كلما علا الثنيَّةَ نادى: لا إله إلا الله والله أكبر، فقال نبي الله:"إنكم لا تُنادون أصَمَّ ولا غائبًا، إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق رِكابكم".

ثم قال صلى الله عليه وسلم: "يا عبدَ الله بنَ قيسٍ، ألا أدلكَ على كنز من كنوز الجنة؟ ".

فقلتُ: وما هو؟ قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله".

109 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الدعوات - باب ليعزم المسألة 11: 139 (6339)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء - باب العزم بالدعاء 4: 2063 (9)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الدعاء 2: 163 (1483)، والترمذي: كتاب الدعوات - باب (78) 5: 491 (3497)، والنسائي في "الكبرى": كتاب عمل الليوم والليلة - النهي أن يقول الرجل: اللهم ارحمني إن شئت 6: 150 (10418)، وابن ماجه: كتاب الدعاء - باب لا يقول الرجل

1267: 2 (3854).

110 -

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الدعوات - باب قول لا حول ولاقوة إلا بالله 213: 11 (6409) وانظر أطرافه عند (2992)، ومسلم: =

ص: 207

111 -

وعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهولاء الكلمات:"اللهم إني أعوذُ بك من فتنةِ النار، وعذابِ النار، ومن شرِّ الغِنَى والفَقْرِ".

= كتاب الذكر والدعاء - باب استحباب خفض الصوت بالذكر 4: 2077 (45)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في الاستغفار 2: 183 (1527)، والترمذي: كتاب الدعوات - باب (3) 5: 427 (3374)، والنسائى في "الكبرى" كتاب النعوت - السميع البصير 4: 398 (7680)، وابن ماجه: كتاب الأدب - باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله 1256: 2 (3824) مختصرًا.

معناه: "يتصعَّدون" يتكلَّفون صعودها لِوُعُورتها.

و"الثْنِيَّة": الطريق في الجبل.

111 -

تخريجه: هو جزء من حديث في الصحيحين والسنن سوى أبي داود حيث اقتصر منه على هذا الجزء، البخاري: كتاب الدعوات - باب التعوذ من فتنه القبر 11: 181 (6377)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء - باب التعوذ من شر الفتن وغيرها 2078: 4 (49)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في الاستعاذة 2: 190 (1543) واللفظ له، والترمذي: كتاب الدعوات - باب (77) 5: 490 (3495)، والنسائي: كتاب الاستعاذة - الاستعاذة من شر فتنة القبر 8: 262 (5466)، وابن ماجه: كتاب الدعاء - باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 2: 1262 (3838).

ص: 208

ضعيفه

112 -

عن رافع بن خَدِيج، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة. يعني العصر.

لا يُعرَف إلا بعبد الواحد أبي الرَّمَّاح، قال ابن حبان: لا يَحِلُّ ذِكْرُه إلا للقدح.

112 - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 3: 463، والطبراني في "المعجم الكبير" 4: 267 (4376)، والدارقطني في "سننه" 1: 251 وقال: "هذا حديث ضعيف الإسناد من جهة عبد الواحد هذا، لأنه لم يروه عن ابن رافع بن خديج غيرُه

ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة".

وعبد الواحد أبو الرمَّاح: ذكره ابن حبان في "المجروحين" 2: 154 وكلامه الذى نقله المصنف: فيه، وذكره أيضًا في "الثقات" 7: 125!

ويُعارِض هذا الحديثَ ما أخرجه مسلم 1: 434 (196) من حديث أنس بن مالك مرفوعًا: "تلك صلاة المنافق، يجلس يرقُب الشمسَ، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا".

إلا أن يقال: التأخير المأمور به في حديث رافع، لا يراد منه صلاتها في آخر الوقت حين الغروب، بل تأخيرٌ عن أول الوقت فحسب، وأداؤها في وقتها قبل اصفرار الشمس ودخول وقت الكراهة.

ص: 209

113 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أولُ الوقت رضوانُ الله، وآخر الوقت عفوُ الله".

قال ابن عدي: تفرد به بقيَّةُ بن الوليد، عن عبد الله مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو مجهول.

وروي عن ابن عمر نحوه، وفي إسناده: يعقوب بن الوليد، قال ابن حبان: كان يضع الحديث.

113 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 509: 2، ونص كلامه:"وهو من الأحاديث التي يحدث بها بَقيَّة عن المجهولين، لأن عبد الله مولى عثمان ابن عفان، وعبد العزيز الذي ذُكر في هذا الإسناد لا يُعرفان".

وأما حديث ابن عمر: فقد أخرجه الترمذي في الصلاة - ما جاء في الوقت الأول من الفضل 1: 321 (172) بلفظ: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخِر عفو الله" وقال: "هذا حديث غريب"، وابن حبان في "المجروحين" 183:3. بمثل حديث أنس وقال: "ما رواه إلا يعقوب بن الوليد المدني" وقال: "كان ممن يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعحب".

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 1: 189 بلفظ "خير الأعمال الصلاة في أول وقتها" وقال: "يعقوب بن الوليد شيخ من أهل المدينة سكن بغداد، وليس من شرط هذا الكتاب".

ونقل الزيلعى في "نصب الراية" 243: 1 عن النووي في "الخلاصة": =

ص: 210

114 -

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أهل السماء لا يسمعون شيئًا من الأرض إلا الأذان".

فيه: عبيد الله بن الوليد الوصَّافي، قال ابن معين: متروك.

= "أحاديث "أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله": كلها ضعيفة".

وفي الترغيب بأداء الصلاة في أول وقتها، والترهيب من تأخيرها إلى آخر الوقت أحاديث صحيحة تغني عن هذا، والله أعلم.

114 -

تخريجه: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 63: 2 وقال في عبيد الله ابن الوليد الوصَّافي: "منكر الحديث جدًّا، يروي عن الثقات: عطاء وغيرِه ما لا يشبه حديث الأثبات، حتى إذا سمعها المستمع سبق إلى قلبه أنه كالمتعمد لها، فاستحق الترك"، وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4: 1630 وقال في عبيد الله هذا: "هو ضعيف جدًّا، يتبين ضعفه على حديثه".

وكلام ابن معين في "الوصَّافي": في رواية الدوري (القسم المرتب) 384: 2 (1831) قال فيه: "ليس حديثه بشيء"، وفي "تاريخ عثمان الدارمي": 158: "ليس بشيء "، وفي رواية ابن أبي خيثمة:"ضعيف الحديث" كما في "تهذيب الكمال" 19: 175.

وأما القول بتركه: فلم أره عن ابن معين، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 336: 5 - 337 عن عمرو بن علي الفلاس: "عبيد الله بن الوليد الوصَّافي: متروك الحديث"، ومثله قول النسائي في "الضعفاء والمتروكين": 155 (370).

ص: 211

115 -

وعن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يكره للمؤذن أن يكون إمامًا".

قال ابن عدي: هذا حديث منكر.

115 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 3: 1056، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1:397.

وما نقله المصنف عن ابن عدي: ذكره في "الكامل"، ونصه:"هذا منكر عن قتادة عن أنس، ولعل البلاء فيه من سلام، أو من زيد أو منهما" وسلَّام هو الطويل، وزيد هو العمِّي.

فأما سلَّام: قال عنه البخاري في "التاريخ الكبير" 133: 4: "تركوه"، وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": 117 (249): متروك الحديث".

وأما زيد العَمي: فعن ابن حبان في "المجروحين" 1: 309: "يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل لها، حتى سبق إلى القلب أنه المتعمد لها

وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره".

ص: 212

116 -

وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبع مواطن: المقبرةِ، والمجزرةِ، والمَزبلَةِ، والحمامِ، وقارعةِ الطريق، وفوق بيت الله تعالى، ومعاطنِ الإِبِل.

قال ابن حبان: لا يصحُّ.

116 - تخريجه: أخرجه الترمذي: الصلاة - ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه 177: 2 (346)، ومن طريقه: ابن الجوزى في "العلل المتناهية" 1: 398، وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات - باب المواضع التي تكره فيها الصلاة 1: 246 (746)، وابن حبان في "المجروحين" 1:310.

وفيه: زيد بن جبيرة، قال الترمذي:"حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تُكُلِّم في زيد بن جبيرة من قِبَل حفظه"، وقال ابن حبان في ابن جَبيِرة:"منكر الحديث"، وقال ابن الجوزى:"هذا حديث لا يصح".

وأخرج الحديث أيضًا: ابن ماجه في الموضع المذكور برقم (747)، وفي سنده: عبد الله بن عمر العُمَرى، قال الحافظ في "التلخيص" 1: 215: "وقع في بعض نسخ ابن ماجه بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع، فصار ظاهره الصحة"، والسقط حاصل في المطبوعة أيضًا.

قلت: هذا الحديث يرويه العُمَرى عن نافع، وقد سئل ابن معين عن حال العُمَرى في روايته عن نافع، فقال: صالح: "تاريخ الدارمي"(523)، لذلك صحَّحَ الحديثَ ابنُ السَّكَن وإمامُ الحرمين، ذكره الحافظ في "التلخيص" 1:215.

ص: 213

117 -

وعن حَكِيم بن حِزام قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُسْتقادَ في المسجد، أو يُنْشَدَ فيه الأشعار، أو يُقام فيه الحدود.

في إسناده: محمد بن سهل بن عبد الرحمن العطار، قال الدارقطني: كان يضع.

117 - تخريجه: أخرجه ابن الجوزى في "العلل المتناهية" 1: 401، ونقل عن الدارقطني أيضًا كلمته في محمد بن سهل، وذكر عنه أنه قال فيه مرة أخرى:"متروك"، وليس في القسم المطبوع من "العلل" للدارقطني مسند حكيم بن حزام.

والحديث رواه أحمد 3: 434 مرفوعًا وموقوفًا، وأبو داود: كتاب الحدود - باب في إقامة الحد في المسجد 629: 4 (4490)، والدارقطني في "سننه" 3: 85 - 86 (12 - 14)، والحاكم في "المستدرك" 378: 4 وسكت عنه، وليس في المطبوع من "تلخيص" الذهبي ذكر للحديث، والبيهقى في "السنن الكبرى" 328: 8، وليس في إسناد الجميع ابن سهل، لذا قال الحافظ فى "التلخيص الحبير" 4: 78: " لا بأس بإسناده".

معناه: "أو يُنشَدَ فيه الأشعار": قال العلامة السَّهارنفوري في "بذل المجهود" 464: 17: المراد بذلك "الأشعار التي ليست في ذكر الله ولا ما هى في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وترجم ابن خزيمة 2: 275 لحديث أبي هريرة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لحسان ابن ثابت: "أجب عني، اللهم أيده بروح القدس" بقوله: "باب ذكر الخير =

ص: 214

118 -

وعن مكحول، عن أبي الدرداء رضي الله عنه: عُويمر، وواثِلةَ بن الأسقع، وأبي أمامةَ قالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "جنبوا مساجدَكم: صبيانَكم، ومجانينَكم، وخصوماتِكم، ورفعَ أصواتِكم، وسل سيوفِكم، وإقامةَ حدودِكم؛ وجمِّروها في الجُمَع، واتخِذوا على أبوابها مَطَاهِرَ".

في إسناده: العلاء بن كثير الدمشقي، قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وهو أيضًا منقطع فيما بين مكحول ومن فوقه.

= الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد، لا عن جميعها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لحسان بن ثابت أن يهجو المشركين في المسجد، ودعا له أن يؤيد بروح القُدُس ما دام مجيبًا عن النبي صلى الله عليه وسلم".

118 -

تخريجه: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 8: 132 (7601)، وابن عدى في "الكامل" 5: 1861، والعقيلي في "الضعفاء" 348: 3 وأعله ابن عدي والعقيلي بالعلاء بن كثير، وقال الهيثمي في "المجمع" 26: 2: "فيه العلاء بن كثير الليثي الشامى، وهو ضعيف"، وكلمة ابن حبان فيه ذكرها في "المجروحين" 2:182.

وأخرجه ابن ماجه عن واثلة فقط: كتاب المساجد والجماعات - باب ما يكره في المساجد 1: 247 (750)، وفي إسناده: الحارث بن نبهان، قال في "التقريب" (1051):"متروك"، وفيه: أبو سعيد شيخ عتبة بن يقظان، قال الدارقطني =

ص: 215

119 -

وعن ابن عمر قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا محمد، بَشِّر المشائِينَ في ظُلَمِ الليل إلى المساجد بنورٍ تامّ يوم القيامة".

في إسناده: الوازع بن نافع العُقَيلى، قال فيه البخاري: منكر الحديث.

ورُوِي نحوه عن: بُريدة، وأنس، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي الدرداء، وأبي سعيد الخدري، وأحاديثهم كلّها واهية، قاله ابن الجوزي.

= في "سننه" 57: 2: "مجهول"، وتابعه الحافظ في "التقريب"(8131).

وقول المصنف "وهو أيضًا منقطع فيما بين مكحول ومن فوقه" قلت: يستثنى منه سماعه من واثلة بن الأسقع، قال الترمذي في "سننه" 4: 571: "ومكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع".

معناه: "وجَمِّروها في الجُمَع" أي بَخِّروها بالطيب لصلاة الجمعة.

والمطاهر جمع: مَطْهرة، وهو كل إناء يُتَطَهر به. من "المصباح المنير".

119 -

تخريجه: أخرجه الطبراني في "معجمه الكبير" 12: 358 (13335) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا بلفظ: "بشر المشائينَ إلى المساجد في الظُلَم بالنور التْامِّ يوم القيامة" قال الهيثمي في "المجمع" 2: 30: "فيه داود بن الزِّبرِقان، ضعَّفه ابن معين وابن المديني وأبو زرعة، وقال البخارى: مقارب الحديث".

وأما الوازع بن نافع: ففي سند ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 405، =

ص: 216

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= إلا أن الحديث عنده عن عمر رضي الله عنه وليس عن ابن عمر، فلعل ما حصل للمصنف هنا سبق ذهن أو قلم، والله أعلم.

وقول البخارى في "الوازع": "منكر الحديث" هو في "التاريخ الكبير" 183: 8.

وقول المصنف "وروي نحوه. . . ." قلت:

أما حديث بُريدة: فأخرجه أبو داود 1: 379 (561)، والترمذى 1: 435 (223) وقال: "هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع، هو صحيح مُسند وموقوف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُسْنَد إلى النبي صلى الله عليه وسلم". وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" 1: 212 بعد حكم الترمذي: "ورجال إسناده ثقات".

وحديث أنس: أخرجه ابن ماجه 1: 257 (781) قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1: 168 (298): "هذا إسناد ضعيف"، والحاكم في "المستدرك" 1: 212 وسكت عنه هو والذهبي، والبيهقي في "السنن الكبرى" 63:3.

وحديث أبى هريرة: أخرجه ابن ماجه 1: 256 (779) قال البوصيري 1: 167 (296): "هذا إسناد ضعيف"، وقد رمز السيوطي في "الجامع الصغير" 6: 272 لحسنه، وتعقّبه المناوى بقوله:"وليس كما قال، قال مُغْلَطاي في "شرح أبى داود": حديث ضعيف لضعف أبي رافع الأنصاري المزني البصري أحد رواته. . . ." إلى آخر كلامه.

لكن أخرج حديث أبي هريرة الطبرانيُّ في "المعجم الأوسط" =

ص: 217

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 1: 467 (847) وليس في مسنده أبو رافع هذا، قال المنذرى في الترغيب والترهيب" 1: 212، والهيثمي في "المجمع" 2: 30: "إسناده حسن".

وحديث سهل بن سعد أخرجه ابن ماجه 1: 256 (780)، ونقل البوصيري 1: 167 عن الحافظ العراقي في "أماليه" قوله: "هذا حديث حسن غريب"، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" 377: 2 وقال عنه: "خبر غريب غريب"، والحاكم في "المستدرك" 1: 212 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقى في "السنن الكبرى" 63:3.

وحديث أبي الدرداء: أخرجه الدارمي 1: 389 (1422)، والطبراني في "المعجم الكبير" وليس في القسم المطبوع، قال المنذري في "الترغيب" 1: 212: "رواه الطبرانى في الكبير بإسناد حسن"، وقال الهيثمى في "المجمع" 2: 30: "رجاله ثقات"، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" 5: 394 (2046)، والبيهقى في "شعب الإيمان" 3: 72 (2905)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 2: 12، والقضاعي في "مسند الشهاب" 1:269.

وحديث أبى سعيد: أخرجه أبو يعلى في "مسنده" 39: 2 (1108) قال الهيثمي: "فيه عبد الحكم بن عبد الله القاص، وهو ضعيف".

وساق ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 405 - 408 الروايات المتقدمة، ولم يُثْبِت منها شيئًا! وعدَّه السيوطي في "الأزهار المتناثرة"، والزَّبيدي في "لقط اللآلئ": 79، والسيد الكتاني في "نظم المتناثر": 55، متواترًا، وقال السيد الكتانى:"وقول ابن الجوزي "حديث لا يثبت": مُتعقِّب"، ثم ذكر تصحيح الأئمة لبعض رواياته كما تقدم.

ص: 218

120 -

وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".

قال الترمذي: لا يصحُّ.

قال ابن الجوزي: ورُوِي نحوُه عن عائشةَ وأبي هريرة بسندٍ واهٍ.

120 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 420.

وفيه: محمد بن سُكين، ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 283: 7 وساق له هذا الحديث بلفظ "لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأته. . . ." ثم قال: "سمعت أبي يقول: هو مجهول، والحديث منكر"، وقال الذهبي في "الميزان" 567: 3: "لا يعرف وخيره منكر" ثم ساق له هذا الحديث وقال: "قال الدارقطني: هو ضعيف".

وقول المصنف "وقال الترمذي: لا يصح": لم أقف عليه، ولعله سبق قلم.

قول ابن الجوزي: "وروي نحوه. . . ."، قلت:

أما حديث عائشة: فقد أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 93: 2 - 94 عن عمر بن راشد وقال فيه: كان "يضع الحديث على مالك وابن أبي ذئب وغيرهما من الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح، فكيف الرواية عنه؟! "، وابن الجوزى في "العلل المتناهية" 1: 411 من طريق الدارقطني عن ابن حبان بسنده وقال: "لا يصح"، ونقل عن أحمد:"عمر بن راشد لا يساوي حديثه شيئًا"، وقال العقيلي في "الضعفاء" 158: 3: "منكر الحديث". =

ص: 219

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ووهم السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" 16: 2 لما عزا توثيق عمر بن راشد للعِجْلي وغيره، وأن الترمذي وابن ماجه رويا له، حيث خلط بين عمر بن راشد المدني الجاري أبي حفص راوي هذا الحديث، وبين عمر بن راشد بن شَجَرة اليمامي، وهو الذي قال فيه العِجْلي في "تاريخ الثقات": 357 (1227): "لا بأس به"، والأخير له ترجمة في "التهذيب".

وأما حديث أبي هريرة: فقد أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 420، والحاكم في "المستدرك" 1: 246 وسكت عنه هو والذهبي، وأخرجه ابن الجوزي في "العلل" 1: 410 من طريق الدارقطني وقال: "هذا حديث لا يصح"، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 3: 57، وقال في "المعرفة" 4: 104: "وهو ضعيف"، والديلمى في "الفردوس" 5:192.

وفيه سليمان بن داود: نقل الزيلعي في "نصب الراية" 413: 4 عن ابن القطان قوله: "وسليمان بن داود اليمامي المعروف بأبي الجمل ضعيف، وعامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابع عليه"، ورمز السيوطى لضعف الحديث في "الجامع الصغير" 413:6.

قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 2: 31: "حديث" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" مشهور بين الناس، وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت".

ونقل السخاوي في "المقاصد الحسنة": 468 عن ابن حزم قوله: "هذا الحديث ضعيف، وقد صحَّ من قول علي". =

ص: 220

121 -

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلَّى على جنازة في المسجد فلا شيء له".

فيه: مولى التَّوْأَمَةِ، وقد تقدم.

= قلت: أخرجه البيهقي في "المعرفة" 4: 104 من طريق الشافعي، أنه بلغه عن هشيم وغيره، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن علي موقوفًا، وأخرجه ابن حزم في "المحلى" 4: 195 معلقًا على يحيى القطان والسفيانين، عن أبي حيان التيمى، به.

121 -

تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز - باب الصلاة على الجنازة في المسجد 3: 531 (3191) من طريق ابن أبى ذئب، قال: حدثني صالح مولى التَّوْأَمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه".

قال ابن القيم في "زاد المعاد" 1: 500: "قد اختلف في لفظ الحديث، فقال الخطيب في روايته لكتاب "السنن": في الأصل "فلا شيء عليه"، وغيره يرويه: "فلا شيء له". انتهى.

وقد جاءت بلفظ: "فلا شيء له" عند عبد الرزاق في "المصنف" 527: 3 (6579)، ومثلها رواية ابن أبي شيبة في "مصنفه" 44: 3 (11972) وفيه: "قال: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضايق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا".

ويؤيدها رواية ابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على =

ص: 221

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الجنائز في المسجد 1: 486 (1517) ولفظه: "فليس له شئ"، وسيكرر المصنف الحديث برقم (254).

وقول المصنف "فيه مولى التَّوْأَمة، وقد تقدم" قلت: لم يتقدم شيء.

ومولى التَّوْأَمة هو: صالح بن نبهان، أبو محمد المدني، ويقال: إن التَّوْأَمة كانت معها أخت لها في بطن واحد، فسميت هذه "التوأمة"، وسميت تلك باسم آخر. انظر "تهذيب الكمال" 99:13.

وصالح بن نبهان: قال فيه مالك وعمرو بن علي: "ليس بثقة" نقله عنهما ابن عدي في "الكامل" 1373: 4، ولما سئل أحمد عنه قال:"قال مالك: قد رأيته مختلطًا، ولم يحمل عنه، من سمع منه قبل الاختلاط فذاك، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة، وهو صالح الحديث، ما أعلم به بأسًا". انظر "العلل ومعرفة الرجال" رواية المرُّوذي: 69، و"تهذيب الكمال" 3:101.

وقال ابن معين في "تاريخه" القسم المرتب: 266 (783): "صالح: ثقة، قد كان خَرِف قبل أن يموت، فمن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت".

وقال الجُوزجانى في "أحوال الرجال": 144: "تغير أخيرًا، فحديث ابن أبي ذئب عنه، مقبول لِسِنِّه وسماعه القديم"، ومثله ما في "الكامل" 4: 1375 - 1376، وغيره.

قلت: وحديثنا هذا من رواية ابن أبي ذئب عنه، لذلك حسَّنَه ابن القيم في "زاد المعاد" 1:501. =

ص: 222

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقول ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 412: "هذا حديث لا يصح" معتمدًا على جرح مالكٍ لصالح، وقولِ ابن حبان في "المجروحين" 366: 1: "تغير في سنة خمس وعشرين ومئة، وجعل يأتى بالأشياء التي تشبه الموضوعات عن الأئمة الثقات، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم، فاستحق الترك"، ومتابعةُ المصنفِ له بإخراجه الحديثَ في ضعيف الباب: مُتعَّقب.

أما كلام مالك فيه وعدم تحمله عنه: فكان ذلك بعد الاختلاط كما تقدم، وأما ابن حبان: فقد نَقَل بعد كلامه المتقدم عن ابن معين توثيقه لصالح، وأن من سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت، وتعقّبه بقوله:"الذي قاله أبو زكريا رحمة الله عليه -يعني: ابن معين- هو كذلك لو تميز حديثُه القديم من حديثه الأخير. . . ." إلى آخر كلامه.

قلت: ما لم يتميز عنده، تميز عند غيره، ولا يكون اختلاط الرجل موجبًا لرد ما حدث به قبله، ورواية ابن أبى ذئب كانت قبل الاختلاط، كما نص على ذلك الأثبات. والله أعلم.

معناه: "فلا شيء له": هذا دليل من كره الصلاة على الجنازة في المسجد، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك. انظر "رد المحتار" 1: 593، و"الشرح الكبير" 1:423.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى جوازها في المسجد، محتجين بحديث مسلم 668: 2 (99، 100) عن عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد، وأجاب النووي عن حديث أبي هريرة بأجوبة انظرها في "المجموع" 5:214.

ص: 223

122 -

وعن ابن عباس قال: لما بعث النبيُّ صلى الله عليه وسلم جعفرَ بنَ أبى طالب إلى الحبشة قال: يا رسول الله كيف أُصَلّى في السفينة؟ قال: "صلِّ قائمًا إلا أن تخافَ الغَرَق".

فيه: الحسين بن علوان، وقد تقدم.

123 -

وعن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا صلَّى أحدُكم فليصلِّ إلى شجرةٍ، أو إلى عود، فإن لم يجدْ فلْيَخُطَّ خطًا، ثم لا يضرُّه من مرَّ".

قال أبو داود: لا يثبت.

122 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 394، وقال:"حسين ابن علوان متروك"، وتقدم برقم (57) عن ابن عدي في حسين بن عُلْوان:"يضع الحديث".

وروى البيهقي في "السنن الكبرى" 3: 155 نحوه عن ابن عمر وحسَّنَه، ويشهد له حديث البخاري 587: 2 (1117) عن عمران بن حصين: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فجالسًا".

123 -

تخريجه: أخرجه أحمد 2: 249، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الخط إذا لم يجد عصًا 1: 443 (689، 690) وليس فيه قوله "لا يثبت"، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما يستر المصلى 1: 303 (943).

وأخرجه ابن حبان في "الثقات" 4: 175، وفي "صحيحه" 6: 125 (2361) وابن خزيمة في "صحيحه" 13: 2، والبيهقى في "الكبرى" 2: 270 =

ص: 224

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وفي "التلخيص" 1: 286: "ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار" تصحيحه عن أحمد وابن المديني".

وأورده الدارقطنى في "العلل" 8: 50: قال: "الحديث لا يثبت"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 415، ونقل البيهقي في "السنن الكبرى" 2: 271 عن الشافعي في كتاب البويطي: "ولا يخط المصلي بين يديه خطًا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت".

وعدَّ علماءُ المصطلح هذا الحديث مثالًا لمضطرب الإسناد، وذلك لاختلافهم في اسم الرجل الذي روى عنه إسماعيل بن أمية، وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبى هريرة بلا واسطة؟.

ولم يرتضه الحافظ ابن حجر في "نكته على ابن الصلاح" 272: 2 - 274، وقال:"إذا تحقق الأمر فيه لم يكن فيه حقيقة الاضطراب، لأن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحًا" ثم ذكر للحديث شاهدين:

أحدهما: رواه الطبرانى من طريق أبي موسى الأشعري، وفي إسناده أبو هارون العبدي، وهو ضعيف.

والثانى: أخرجه مُسَدَّد في "مسنده الكبير" بسنده عن سعيد بن جبير موقوفًا، قال الحافظ:"رجاله ثقات" ثم قال: "وقول البيهقى "إن الشافعي رضي الله عنه ضعَّفه" فيه نظر، فإنه احتج به فيما وقفتُ عليه في "المختصر الكبير" للمزنى، والله أعلم. ولهذا صحح الحديثَ أبو حاتم ابن حبان، والحاكم، وغيرهما" انتهى.

ص: 225

124 -

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا على من قال لا إله إلا الله، وصلُّوا خلف كلِّ من قال لا إله إلا الله".

فيه: عثمان بن عبد الرحمن الوَقَّاصي، قال ابن معين: كان يكذب.

ورُرِي نحوه من حديث: علي، وابن مسعود، وأبى هريرة، وواثلة، وأبى الدرداء، وأحاديثُهم كلُّها واهيةٌ، قاله ابن الجوزي.

124 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 2: 56، وأبو نعيم في "الحلية" 320:10.

وكلمة ابن معين في عثمان بن عبد الرحمن: في "سؤالات ابن الجنيد" له: 334 (245).

قوله "وروي نحوه. . . ." قلت:

فحديث علي: أخرجه الدارقطني أيضًا 57: 2 وقال: "ليس فيها شيء يثبت".

وحديث ابن مسعود عنده أيضًا وقال: فيه "عمر بن صُبْح: متروك".

وحديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب في الغزو مع أئمة الجَوْر 3: 40 (2533)، والدارقطني في "سننه" 2: 57 وقال: "مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومَنْ دونه ثقات".

وحديث واثلة: أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز - باب في الصلاة على أهل القبلة 1: 488 (1525)، والدارقطني في "سننه" 57: 2 والراوي فيه عن مكحول عن واثلة هو: أبو سعيد، قال الدارقطني:"مجهول"، وفي إسناده أيضًا: عتبة بن يقظان، والحارث بن نبهان، قال البوصيري في "مصباح =

ص: 226

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الزجاجة" 1: 271: "أبو سعيد هذا هو المصلوب -واسمه: محمد بن سعيد-، وعتبة بن يقظان، والحارث بن نَبْهان كلهم ضعفاء".

قلت: إن كان أبو سعيد هو المصلوبَ كما قال البوصيرى، فإنه كذاب زنديق، لا يقال فيه ضعيف ولا مجهول.

وحديث أبي الدرداء: أخرجه الدارقطني في "سننه" 2: 55 وقال: "لا يثبت إسناده"، وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 3: 90 وقال: "وليس في هذا المتن إسناد يثبت"، وانظر "العلل المتناهية" 418: 1 - 425.

لكن ذهب الإمام ابن الهمام في "فتح القدير" 1: 305 إلى تحسين الحديث بمجموع طرقه، وتقدم أن علة حديث علي الانقطاع، وهو من الضعف المنجبر.

معناه: "وصلُّوا خلف كلَّ من قال لا إله إلا الله" أي: من الأئمة وولاة الأمور، لأنه إذا ترك الصلاة خلفهم فقد شق عصا الطاعة وفارق الجماعة، وذكر المناوي في "فيض القدير" 203: 4 أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجَّاج.

ص: 227

125 -

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أشار في الصلاة إشارة تُفْقَهُ -أو: "تُفْهَمُ"- عنه، فقد قطع الصلاة".

وَهَّاه ابنُ الجوزي.

125 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة - باب الإشارة في الصلاة 1: 581 (944)، والدارقطنى في "سننه" 2: 83، والبيهقى في "الكبرى" 262: 2، ولفظهم:"من أشار في صلاته إشارة تُفْهم عنه فليُعدْ لها" أو "فلْيُعِدْها" من طريق محمد بن إسحاق، عن يعقوب عن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 427: 1 من الطريق نفسه واللفظ له، وقال:"هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن إسحاق مجروح، وأبو غَطَفان مجهول".

قال الزيلعي في "نصب الراية" 2: 90: "وتعقّبه صاحب "التنقيح" فقال: أبو غطفان هو ابن طَرِيف، ويقال: ابن مالك المُرِّي، قال عباس الدُّوري - القسم المرتب: 720 (861) -: "سمعت يحيى بن معين يقول فيه: ثقة" وقال النسائي في "الكنى": أبو غطفان ثقة، قيل اسمه سعد، وذكره ابن حبان في "الثقات" -567: 5 - وأخرج له مسلم في "صحيحه" - 3: 1601 (116) في الشرب قائمًا-" انتهى.

قلت: أما ابن اسحاق: فهو إمام صدوق، إلا أنه كان يدلس وقد عنعن في هذا الحديث. =

ص: 228

126 -

وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلَّى خلفَ إمامٍ فقراءة الإمام له قراءة".

وروي نحوه عن: علي، وابن عباس، وعمران بن الحصين، وليس فيها ما يثبت، ذكره ابن عدى.

= ويعارض الحديثَ ما نقله الدارقطني عن ابن أبى داود أنه قال: "والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم" وزاد الدارقطني: "وقد رواه ابن عمر وعائشة أيضًا".

126 -

تخريجه: أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا 1: 277 (850) بلفظ: "من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة" قال البوصيرى 1: 175: "هذا إسناد ضعيف -فيه- جابر، هو ابن يزيد الجُعْفي: متهم، لكن رواه أحمد بن مَنِيع وعبد بن حميد بسند صحيح، بينته في "زوائد المسانيد العشرة".

قلت: تقدمه إلى التصحيح العلامة ابن الهمام في "فتح القدير" 1: 295، لكن في تصحيح سند عبد بن حميد نظر، لأن فيه جابرًا الجعفي، والحديث في "المنتخب من مسند عبد بن حميد" 320 (1050)، وأما سند ابن منيع فليس فيه جابر الجعفى كما نقله المعلق على "نصب الراية" 2:7.

وأخرجه الدارقطني في "سننه" 323: 1 - 325 من طرق مختلفة وضعَّفه، وابن عدي في "الكامل" 706: 2، 2107: 6، والبيهقي 2: 159، 160.

وذكر البيهقى في "المعرفة" 79: 3 أن أبا موسى الرازي الحافظ سئل عن =

ص: 229

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= هذا الحديث فقال: "لم يصح فيه عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنما اعتمد مشايخنا فيه الروايات عن علي، وعبد الله بن مسعود، والصحابة" قال أبو عبد الله احاكم بعد ما أخرج عنه البيهقي هذا النص: "أعجبني هذا لما سمعته، فإن أبا موسى أحفظُ مَنْ رأينا من أصحاب الرأي على أديم الأرض".

وما ذكره المصنف هنا عن ابن عدي، لم أره في "الكامل" وهو بلفظه قاله ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 428 وقال عن هذه الروايات: "قد ذكرتها في كتاب "التحقيق".

قال الزيلعي في "نصب الراية" 7: 2: "له طرق أخرى، وهي وإن كانت مدخولة، ولكن يشد بعضها بعضًا، فمنها: ما رواه محمد بن الحسن في "موطئه" - 61 (117) -"، انتهى.

قلت: صحح ابن الهمام في "فتح القدير" 1: 295 سند الإمام محمد بن الحسن، وذكر للحديث شواهد مرفوعة وموقوفة، فارجع إليه وإلى "نصب الراية" 2: 6 - 14، وغيرهما لتمحيص الصواب.

ص: 230

127 -

وعن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له".

فيه أحمد بن علي المَرْوزي، قال ابن حبان: يروي ما لا أصل له.

وروي نحوه عن ابن عباس، وفي إسناده ضعف.

127 - تخريجه: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 1: 163 وفيه: أحمد بن على بن سلمان المروزي، قال فيه ابن حبان:"لا نحب أن نشتغل فيه، لكنه روى من الحديث ما نجد أن يُذْكَر في هذا الكتاب كي لا يَحتج به من يجهل صناعة العلم، فَيُوْهَم أنه قد أخطأ في صحيحه" وقال: "حدثني إبراهيم بن سعيد القشيري عنه فيما يُشبه هذا مما لا أصل له، قد أغضيت عن ذكره في هذا الخبر الواحد ليستدل به على ما يشبهه"، وأخرج الحديث ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 429 من طريق الدارقطني عن أبي حاتم ابن حبان بسنده، وذكره الحافظ في ترجمته من "لسان الميزان" 1:122.

ولم أر من ذكر له شاهدًا من حديث ابن عباس، ولعل المصنف يريد حديثه عند الدارقطني في "سننه" 1: 331: "تكفيك قراءة الإمام خافتَ أو جهر" وفيه عاصم بن عبد العزيز، قال الدارقطني:"ليس بالقوي، ورفعه وهم"، وكونه شاهدًا للحديث الذي قبله أقرب، والله أعلم.

ص: 231

128 -

وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُصَلِّى الإنسان إلى نائم أو متحدث.

فيه: أبان بن سفيان، قال ابن عدي: كل ما يرويه منكر.

وروي نحوه عن ابن عباس وفيه ضعفاء.

128 - تخريجه: علّقه ابن حبان في "المجروحين" 1: 99، وابن الجوزي في "العلل" 1:430.

وقول المصنف "فيه أبان بن سفيان، قال ابن عدي: "كل ما يرويه منكر" قلت: لم يترجم ابن عدي في "الكامل" لأبان بن سفيان، وإنما ترجم لأبين بن سفيان 1: 384 وكلامه المذكور هنا قاله في "أبين"، والظاهر أنهما اثنان، قال الذهبي في "الميزان" 78: 1 في تلاجمة "أبين": "كأنه غير أبان بن سفيان ذاك تأخر، أو هما واحد".

وقال الحافظ في "لسان الميزان" 1: 22: "الذي يتبين لي أن أبان بن سفيان غير أبين ابن سفيان، هذا وقد فرق بينهما الخطيب في "تلخيص المتشابه"، وشيوخ أبين أقدم من شيوخ أبان".

وأبان بن سفيان: قال فيه ابن حبان: "يروي عن الفضيل بن عياض وثقات أصحاب الحديث أشياءَ موضوعة" ثم ذكر هذا الحديث بحديث اتخاذ ثنيَّة من ذهب وقال: "هذان الخبران موضوعان، وكيف يأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم باتخاذ الثنِيَّة من ذهب، وقد قال: "إن الذهب والحرير محرَّمان على ذكور أمتي وحِلٌّ لإناثهم"؟! وكيف ينهى عن الصلاة إلى النائم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى بالليل =

ص: 232

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعائشة معترضة بينه وبين القبلة؟! لا يجوز الاحتجاجُ بهذا الشيخ والروايةُ عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواصّ".

وتعقَّبه الذهبي في "الميزان" بقوله: "حكمك عليهما بالرضع بمجرد ما أبديتَ: حكم فيه نظر".

قوله "وروى نحوه عن ابن عباس. . . .": علَّقه ابن حبان أيضًا فى "المجروحين" 1: 302، وابن الجوزى في "العلل" 1: 431 بلفظ: "ألا لا يصَلِّين أحد إلى أحد، ولا إلى قبر" وفيه: جُبارة بن المُغلِّس، ومِندل بن علي، ورِشْدين بن كرَيب، ثلاثتهم ضعفاء كما في "التقريب"(890، 6883، 1943).

ص: 233

129 -

وعن ابن عَمْرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قضى الإمام الصلاةَ وقعدَ، فأحدثَ قبل أن يُسلّم، فقد تَمتْ صلاتُه ومَنْ كان خلفه ممن ائتم به".

فيه: عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم، وقد تقدم.

129 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة - باب الإمام يُحدِث بعد ما يرفع رأسه 1: 410 (617)، وفي مطبوعة السنن:"عبد الله بن عمر" فيصحح إلى "عبد الله ين عمرو"، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الرجل يُحْدِث في التشهد 2: 261 (408) وقال: "هذا حديث إسناده ليس بذاك القوى، وقد اضطربوا في إسناده" ثم قال: "وعبد الرحمن بن زياد بن أنعُم هو الإفريقي، قد ضعَّفه بعض أهل الحديث، منهم يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل".

وأخرج الحديث الدارقطني في "سننه" 1: 379 وقال في ابن أنعُم: "ضعيف لا يحتج به"، والبيهقي في "السنن الكبرى" 176: 2 وضعفه.

وقد تقدم في الحديث (44) كلام ابن حبان فيه: "يروي الموضوعات عن الثقات ويدلِّس".

والأكثر على تضعيف ابن أنعُم من قِبَل حفظه مع صلاحه وجلالة قدره، وذهب البعض إلى توثيقه، ونقل الترمذى في "سننه" 1: 384 عن البخاري أنه كان يقوِّي أمره ويقول: "هو مقارب الحديث"، وهذا إلى التحسين أقرب منه إلى التضعيف، والله أعلم.

ص: 234

130 -

وعن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المُفَصّل منذ تحوَّل إلى المدينة.

فيه: أبو قدامة الحارث بن عُبَيد، قال البخاري: ليس بشيء.

131 -

وعن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَنَت في صلاة الغداة حتى مات.

فيه: أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان، قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير.

130 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة - باب من لم ير السجود في المُفصَّل 2: 121 (1403)، والبيهقى في "السنن الكبرى" 2: 313 وضعَّفه.

والحارث بن عبيد: قال فيه أحمد: "مضطرب الحديث"، وضعَّفه ابن معين في رواية الدُّورِي 93:2.

وراجعت لكلمة البخارى: "تاريخه الكبير" و"الصغير" و"الضعفاء الصغير" و"تهذيب الكمال" و"إكمال" مُغلطاى فلم أقف عليها!.

وروى عبد الرزاق في "المصنف" 343: 3 عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا عليه: "ليس في المفصل سجدة" قال الحافظ في "الدراية" 1: 211: "إسناده صحيح".

131 -

تخريجه: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 3: 110 (4964)، وابن أبى شيبة 2: 104 (7003)، وأحمد في "المسند" 3: 162، والدارقطنى في "سننه" 2: 39، والبيهقى في "السنن الكبرى" 2:201. =

ص: 235

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وكلمة ابن حبان في أبي جعفر الرازى، قالها في "المجروحين" 2:120.

قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 1: 245: "ويعكّر على هذا: ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان: قلنا لأنس: إن قومًا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر، فقال: كذبوا، إنما قنت شهرًا واحدًا يدعو على حي من أحياء قريش. وروى ابن خزيمة في "صحيحه" - 1: 314 - من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم".

قال الحافظ: "فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت، فلا يقوم بمثل هذا حجة".

وذهب إلى تصحيح الحديث: الإمام النووي في "المجموع" 3: 504 فقال: "حديث صحيح، رواه جماعة من الحفاظ وصحَّحوه، وممن نصَّ على صحته: الحافظ أبو عبد الله محمد بن على البلخي، والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه، والبيهقي، ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة".

ثم ذكر أثرين موقوفين على الخلفاء الأربعة في القنوت في صلاة الفحر، حسَّن إسناد الأول، وقال في الثاني:"صحيح مشهور".

ثم ذكر حديث البراء عند مسلم 1: 470 (305): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب" قال: "ولا يضر ترك القنوت في صلاة المغرب لأنه ليس بواحب، أو دلَّ الإجماع على نسخه فيها".

ص: 236

132 -

وعن أم سلمة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر.

فيه: عنبسة بن عبد الرحمن، قال أبو حاتم الرازي: كان يضع الحديث.

132 - تخريجه: أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر 1: 393 (1242)، والدارقطى في "سننه" 38: 2، ومن طريقه: البيهقي في "الكبرى" 2: 214.

قال الدارقطني: فيه "محمد بن يعلى، وعنبسة، وعبد الله بن نافع: كلهم ضعفاء، ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة"، وضعف الحديث أيضًا: النوويُّ في "المجموع" 3: 505.

وكلمة أبي حاتم الرازي في "عنبسة": في "الجرح والتعديل" 403: 6.

وتحرف في الأصل "عنبسة" إلى عيينة، فأثبته على الصواب.

ص: 237

133 -

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المُتِمُّ الصلاةِ في السَّفَر، كالمقَصِّرِ في الحضر".

فيه: عُمر بن سعيد الدمشقى، قال الدارقطني: متروك.

133 - تخريجه: عزاه السيوطى في "الجامع الصغير" 6: 261 للدارقطني في "الأفراد"، ومثله المتقى الهندي في "كنز العمال" 7: 544، وعزاه الزيلعى في "نصب الراية" 2: 190 إليه في "السنن"، ولم أره فيه؟.

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 3: 162 وقال: "عمر بن سعيد مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ" وقال: "ليس في هذا المتن شيء يثبت"، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 443: 1 وقال: "هذا حديث لا يصح" وقال الحافظ في "الدراية" 1: 213: "إسناده ضعيف جدًا".

وجاء في الأصل: عَمرو، والصواب ما أثبثه، وفي نسبته "الدمشقى" نظر، ففي "الميزان" 199: 3 ترجمة عمر سعيد الدمشقى، ثم عمر بن سعيد عن "أبي سلمة ولم ينسُبْه، والثاني هو المقصود هنا.

ص: 238

134 -

وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمرَ قالوا: لا يقطع صلاةَ المسلم شيءٌ، وادرأ ما استطعتَ".

فيه: إبراهيم الخُوزِى، قال ابن معين: ليس بشيء.

وروي نحوه عن: أبي سعيد وأبي هريرة، قال ابن الجوزى: ولا يصِحَّان.

134 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 368 وضعَّف الحافظ إسناده في "الدراية" 1: 178، وأخرج مالك في "الموطأ" 1: 56 عن ابن عمر موقوفًا بنحوه.

وإبراهيم الخُوزي هو: اين يزيد، وكلمة ابن معين: في روايه الدورى (القسم المرتب) 18: 2.

قوله "وقد روي نحوه. . . ."

قلت: أما حديث أبو سعيد: فقد أخرجه أبو داود 1: 460 (719)، والدارقطني في "سننه" 1: 368، والبيهقي في "السنن الكبرى" 2: 278، وفيه مجالد بن سعيد، قال في "التقريب" (6478):"ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره".

وأما حديث أبي هربرة: فقد أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 369، وفيه: إسحاق بن عبد الله بن أبي فَروة، قال ابن حبان في "المجروحين" 1: 132: "روى أحاديث منكرة" وساق هذا الحديث، ثم قال:"قلب إسناد هذا الخبر ومتنه جميعًا". =

ص: 239

135 -

وعن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، وهي: الوتر".

فيه: أحمد بن عبد الرحمن، ابن أخي ابن وهب، قال ابن عدى: رأيت شيوخَ مصرَ مُجْمِعين على ضعفه.

وروى نحوه عن: ابن عباس، وابن عمرو، وخارجةَ بن حذافةَ بأسانيد ضعيفة، ذكره ابن عدي.

= وأورد ابن الجوزي الأحاديثَ الثلاثة في "العلل المتناهية" 1: 445 - 446 وقال: "ليس في هذه الأحاديث شيء صحيح" انتهى.

قلت: لكن روى الحديث عدة من الصحابة مرفوعًا وموقوفًا، وروي موقوفًا على الزهري من التابعين.

ومن المرفوع: حديث عمر بن عبد العزيز، عن أنس، أخرجه الباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز": 52 (8) بتحقيق أستاذنا فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى، قال الحافظ في "الدراية" 1: 178: "وإسناده حسن".

135 -

تخريجه: علّقه ابن حبان في "المجروحين" 1: 149، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 448 على أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخى عبد الله ابن وهب، عن عمه، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وقال ابن حبان في أحمد بن عبد الرحمن: "كان يحدث بالأشياء المستقيمة قديمًا

ثم جعل يأتي عن عمه بما لا أصل له". =

ص: 240

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وكلمة ابن عدى: فى "الكامل" 1: 188 وفيها قصور لعدم بيان سبب الضعف، وهو الاختلاف لا غير، وجميعهم على توثيقه قبل الاختلاط، انظر "تهذيب الكمال" 1: 388 - 391، ثم إنه رجع عن التخليط كما نقل ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" 2: 60 عن أبيه قال: "كتبنا عنه وأمره مستقيم ثم خلط بعد، ثم جاءنى خبره أنه رجع عن التخليط، قال: وسئل أبي عنه بعد ذلك فقال: كان صدوقًا".

قوله" وروي نحوه. . . .":

فحديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني في "سننه" 2: 30 وفيه: النضر أبو عمر الخزاز قال فيه: "ضعيف".

وحدث ابن عمرو: أخرجه أحمد في "المسند" 208: 2 وفيه: الحجاج بن أرطاة، قال في "التقريب" (1119):"صدوق كثير الخطأ والتدليس" وقد عنعن هنا، وأخرجه الدارقطني في "سننه" 2: 31 وفيه: محمد بن عبيد الله العرزَمى، ضعفه الدارقطني.

وحديث خارجة بن حذافة من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد الزَّوْفي، عن عبد الله بن أبى مُرة الزوفي، عنه: أخرجه أحمد كما في "أطراف المسند" 2: 292 (2285) وسقط من مطبوعة "المسند"، وأبو داود 128: 2 (1418)، والترمذى 2: 314 (452) وقال: "حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزبد بن أبى حبيب"، وابن ماجه 1: 369 (1168)، والحاكم =

ص: 241

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= في "المستدرك" 1: 306 وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

وذكره ابن عدي في "الكامل" 1537: 4 ونقل عن البخاري: "عبد الله ابن راشد الزَّوفي عن عبد الله بن أبى مُرَّة الزَّوْفي لا يعرف سماعه منه، وليس له إلا حديث الوتر "، ثم نقل عنه أيضًا ترجمة عبد الله بن أبي مُرة أنه لا يعرف لعبد الله سماع من خارجة بن حذافة.

وفي "التقريب"(3303): عبد الله بن راشد الزَّوْفي "مستور" ونحوه في "ميزان الاعتدال" 2: 420 فأعجب لكلام الذهبي هنا، وقد تقدمت موافقته للحاكم في تصحيح هذا الحديث.

وأخرجه الطبرانى في "مسند الشاميين" -من حديث أبي سعيد الخدرى كما في "نصب الراية" 2: 111 وليس في مطبوعة المسند- وحسن الحافظ إسناده في "الدراية" 1: 189.

وعَدَّ السيد محمد بن جعفر الكتانى في "نظم المتناثر": 71 الحديث متواترًا، متابعًا في ذلك السيوطى في "الأزهار المتناثرة".

ص: 242

136 -

وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"اجتمع يومَكم هذا عيدان، فمن شاء منكم أن يأتي العيدَ أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمِّعون إن شاء الله".

قال أحمد: إنما رواه الناسُ عن أبي صالح مرسلًا، وتعجب من رَفْعِه.

ورُوِي عن ابن عمر وزيد بن أرقم نحوه بأسانيدَ واهية، قاله ابن الجوزي.

136 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة - باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد 1: 647 (1073)، وابن ماحه: كتاب إقامة الصلاة - كتاب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم 1: 416 (1311)، وفي "مصباح الزجاجة" 1: 237: "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 1: 288 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبد العزيز، وكلهم ممن يجمع حديثه". وقال الذهبي أيضًا: "صحيح غريب" ومعلوم أن بقيَّة كثير التدليس لكنه هنا صرح بالتحديث.

وكلمة أحمد في الحديث نقلها عنه الخطيب في "تاريخ بغداد" 129: 3، وابن الجوزى في "العلل المتناهية" 1: 470، وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" 2: 88: "وصحح الدارقطني إرساله" أيضًا.

قوله "وروي عن ابن عمر وزيد بن أرقم. . . .":

أما حديث ابن عمر: فرواه ابن ماجه 1: 416 (1312) وفي "مصباح =

ص: 243

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الزجاجة" 1: 238: "هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة بن مغلس ومندل بن علي"، وضعفه أيضًا الحافظ في "التلخيص الحبير" 88: 2.

وأما حديث زيد بن أرقم: فرواه أحمد في "المسند" 4: 372، وأبو داود 1: 646 (1070)، والنسائي 3: 194 (1591)، وابن ماجه 1: 415 (1310)، والحاكم في "المستدرك" 1: 288: "وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، ونقل الزيلعي 2: 225 عن النووي في "الخلاصة": "إسناده حسن"، وقال الحافظ في "التلخيص" 88: 2: "صححه على بن المديني".

ص: 244