الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتَابُ الجهَاد
209 -
عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سُئل: أيُّ المؤمنين أكملُ إيمانًا؟ قال: "رجلٌ مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجلٌ يعبُد الله في شِعْبٍ من الشِّعاب قد كفى الناسَ شَرَّه".
209 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجهاد - باب أفضل الناس
…
6: 6 (2786)، ومسلم: كتاب الإمارة - باب فضل الجهاد والرباط 3: 1503 (122 - 124)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب في ثواب الجهاد 3: 11 (2485) واللفظ له، والترمذي: كتاب فضائل الجهاد - ما جاء أي الناس أفضل 4: 160 (1660)، والنسائي: كتاب الجهاد - فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله 6: 11 (3105)، وابن ماجه: كتاب الفتن - باب العزلة 1316: 2 (3978).
معناه: الشِّعْبُ: الطريق في الجبل، أو: ما انفرج بين جبلين. قاله في "القاموس".
ذكر الحافظ في "الفتح" 7: 6 عن ابن عبد البر قوله: "إنما أُورِدَتْ هذه الأحاديث بذكر الشِّعب والجبل، لأن ذلك في الأغلب يكون خاليًا من الناس، فكلُّ موضع يبعد عن الناس فهو داخل في هذا المعنى".
210 -
وعن أنس بن مالك قال: حدَّثَتْني أمُّ حرامٍ بنتُ مِلحان، أختُ أمِّ سُلَيم رضي الله عنها -وتعرف بالغُمَيصاء- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم، فاستيقظ وهو يضحك، قالت فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟.
قال: "رأيت قومًا ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأَسِرَّةِ".
قالت: قلتُ: يا رسول الله ادعُ الله أن يجعلَني منهم.
قال: "أنتِ منهم".
ثم أغفى إغفاءةً فاستيقظ وهو يضحك، فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟.
فقال: "رأيت قومًا من أمتي يركبون ثَبَج هذا البحر، كالملوك على ظهر الأسِرَّة".
فقلت: يا رسول الله ادعُ الله أن يجعلي منهم.
قال: "أنتِ من الأولين".
قال: فتزوجها عُبادة بن الصامت، فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قُرِّبَتْ لها بغلةٌ لتركبَها، فَصَرَعَتْها، فاندقَّتْ عنُقُها فماتت.
210 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجهاد - باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء 6: 10 (2788، 2789) ومسلم: كتاب الإمارة - باب فضل الغزو في البحر 1518: 3 - 1519 (160 - 162)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب فضل الغزو في البحر 3: 14 (2490) واللفظ له، والترمذي: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كتاب فضائل الجهاد - ما جاء في غزو البحر 152: 4 (1645)، والنسائي: كتاب الجهاد - فضل الجهاد في البحر 6: 40 (3171)، وابن ماجه: كتاب الجهاد - باب فضل غزو البحر 927: 2 (2776).
قوله "وتعرف بالغُميصاء": هذا التعريف من المصنف، وليس في الرواية، وعزاه في "الإصابة" 8: 222 مع قول آخر في وصفها -وهو: الرُّميصاء- إلى أبي نعيم، لكن الحافظ لم يرتضهما فقال:"ولا يصح، بل الصحيح أن ذلك وصف أم سُليم، ثبت ذلك في حديثين لأنس وجابر عند النسائي" انتهى.
وفي "الاستيعاب" بحاشية "الإصابة" 443: 4 قال ابن عبد البر في أم حرام: "لا أقف لها على اسم صحيح".
ثم رأيت عند الحافظ ما يردُّ تصحيحه الأول، فقال في "الفتح" 72: 11: "أم حرام هي خالة أنس، وكان يقال لها: الرُّمَيصاء، ولأم سليم: الغُميصاء، قال عياض: وقيل بالعكس، وقال ابن عبد البر: الغُميصاء والرُّميصاء هي أم سُليم، ويردُّه ما أخرج أبو داود بسند صحيح - 3: 15 (2492) - عن عطاء بن يسار، عن أخت أم سُلَيم الرُّميصاء. . . ." انتهى.
قال شمس الحق العظيم آبادى شارح أبي داود 7: 170: "إذا عَرفت هذا ظهر لك أن قول أبي داود -بعد حديث (2492) المشار إليه-: "الرميصاء أخت أم سليم من الرضاعة": ليس بصحيح".
وقال الحافظ في "الفتح" 11: 72: "ومعنى الرَّمَص والغَمَص متقارب، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وهو اجتماع القذى في مؤخر العين وفي هُدْبها، وقيل: استرخاؤها وانكسار الجفن".
قال النووى في "شرح مسلم" 57: 13 عند قوله: "كان صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام": "اتفق العلماء على أنها كانت محرمًا له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون: بل كانت خالةً لأبيه أو لجدِّه، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار"، وانظر "الفتح" 11:78.
معناه: "قال عندهم": قال في "المصباح المنير": "قال يَقِيل قَيْلًا وقيلولة: نام نصف النهار".
"يركب ظهر هذا البحر" أي: يركب السفن التي تجري على ظهره.
"كالملوك على الأسِرَّة" جمع سرير، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "شرح مسلم" 58: 13: "قيل: هو صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة، والأصح أنه صفة لهم في الدنيا، أي: يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم، واستقامة أمرهم، وكثرة عددهم".
"ثَبَج هذا البحر": قال في "النهاية" 1: 206: "أي: وسطَه ومعظمه".
وقولها في المرة الثانية: "ادعُ الله أن يجعلني منهم"، فقال:"أنتِ من الأولين"، قال النووى:"هذا دليل على أن رؤياه الثانية غير الأولى، وأنه عرض فيها غير الأولين". =
211 -
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن أعرابيًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الرجل يقاتلُ للذِّكْر، ويقاتل ليُحْمَدَ، -ويقاتل لِيغْنمَ- ويقاتل ليُرى مكانُه؟.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قاتل حتى تكونَ كلمةُ الله هي العليا فهو في سببل الله عز وجل".
= وقوله "فصَرَعَتْها": أسقطتها، "فاندقَّتْ عنقها": انكسرت. قال أبو داود 3: 15: "وماتت بنت مِلْحان بِقُبْرُسَ". وهي المعروفة الآن بجزيرة قبرص.
211 -
تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجهاد - باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 27: 6 (2810)، ومسلم: كتاب الإمارة - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 13: 1512 - 1513 (149 - 151)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا 3: 31 (2517)، والترمذي: كتاب فضائل الجهاد - ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا. 153: 4 (1646)، والنسائي: كتاب الجهاد - من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 23: 6 (3136)، وابن ماجه: كتاب الجهاد - باب النية في القتال 931: 2 (2783).
212 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرَّقَ نخل بني النَّضِير وقطَع، وهو البُوَيْرَةُ. فأنزل الله تعالى:{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} الآيةَ.
212 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحرث والمزارعة - باب قطع الشجر والنخل 5: 9 (2326)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير - باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 3: 1365 (29، 30)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب في الحرق في بلاد العدو 87: 3 (2615)، والترمذي: كتاب السير - باب في التحريق والتخريب 103: 4 (1552)، والنسائي في "الكبرى": كتاب السير - إحراق نخيلهم وقطعُها 5: 181 - 182 (8608، 8609)، وابن ماجه: كتاب الجهاد - باب التحريق بأرض العدو 2: 948 - 949 (2844، 2845).
وتمام الآية: {
…
أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}. الآية (5) من سورة الحشر.
معناه: "البُوَيْرة": "موضع نخل بني النَّضير".
واللِّينة المذكورة في القرآن هي: أنواع التمر كلُّها إلا العجوة، وقيل: كِرام النخل، وقيل: كلُّ النخل، وقيل: كل الأشجار لِلِينها". قاله النووي في "شرح مسلم" 12: 50.
213 -
وعنه، أن امرأةٌ وُجِدَتْ في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولةً، فأنكر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قتلَ النساءِ والصبيان.
وأخرجه ابن ماجه من حديث رِياح بن رَبيع.
213 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجهاد - باب قتل الصبيان في الحرب 6: 148 (3014)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 3: 1364 (24)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب في قتل النساء 3: 121 (2668)، والترمذي: كتاب السير - ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان 4: 116 (1569)، والنسائي في "الكبرى": كتاب السير - النهي عن قتل النساء 5: 185 (8618)، وابن ماجه: كتاب الجهاد - باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 947: 2 (2841).
وقول المصنف "وأخرجه ابن ماجه من حديث رياح بن ربيع": يوهم عدم إخراج ابن ماجه الحديث عن ابن عمر، وليس كذلك لما تقدم من تخريجه عنه، وأيضًا فيه قصور لإخراج أبي داود والنسائي حديث ابن الرَّبِيع هذا: فأبو داود 3: 121 (2669)، والنسائي في "الكبرى" 5: 186 (8625، 8626)، وابن ماجه 948: 2 (2842).
ثم إن "رياح" بالتحتانية كما جاء في الأصل، وهو وجه في اسمه ذكره المزي في "تهذيب الكمال" 9: 41 وصدَّره بـ"يقال"، وترجمه في "رباح" بالباء الموحدة، واقتصاره على "رباح" في "تحفة الأشراف" 3: 166 (3600) يدل على أنه الراجح، وتعقَّبه المصنف في "إكمال تهذيب الكمال" بما يطول نقله، ورجَّح أنه بالتحتانية، والله أعلم.
214 -
وعن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكَّةَ عام الفتح وعلى رأسه المِغْفَر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابنُ خَطَلٍ -يعني: عبد الله، وقيل: هلال، وقيل: عبد العُزى- متعلِّقٌ بأستار الكعبة فقال صلى الله عليه وسلم: "اقتلوه".
214 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام 4: 59 (1846)، ومسلم: كتاب الحج - باب جواز دخول مكة بغير إحرام 2: 989 (450)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام 3: 134 (2685)، والترمذي: كتاب الجهاد - ما جاء في المغفر 4: 174 (1693)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - دخول مكة بغير إحرام 5: 200 (2867)، وابن ماجه مختصرًا: كتاب الجهاد - باب السلاح 938: 2 (2805).
معناه: "المِغْفَر": "زَرَدٌ من الدِّرْع يُلْبَس تحت القَلَنْسُوة، أو: حَلَق يَتَقَنع بها المتسلِّح". قاله صاحب "القاموس" مادة (غ ف ر).
215 -
وعن ابن عمر، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَهُ يوم أحُدٍ وهو ابن أربعَ عَشْرَة سنةً فلم يُجِزْه، وعَرَضَهُ يوم الخندق وهو ابن خمسَ عشْرَة سنةً فأجازه.
215 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب المغازي - باب غزوة الخندق 7: 392 (4097)، ومسلم: كتاب الإمارة - باب بيان سن البلوغ 3: 1490 (91)، وأبو داود: كناب الخراج والإمارة والفئ - باب متى يفرض للرجل في المقاتلة 3: 362 (2957)، وأعاده في كتاب الحدود - باب في الغلام يصيب الحد 4: 561 (4406)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة 3: 641 (1361)، وأعاده في كتاب الجهاد برقم (1711)، والنسائى: كتاب الطلاق - باب متى يقع طلاق الصبي 6: 155 (3431)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب من لا يجب عليه الحد 2: 850 (2543).
والمراد بقوله "فأَجَازَه" أي: "جعله رجلًا له حكم الرجال المقاتلين". قاله النووي في "شرح مسلم" 13: 12.
216 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " في الرِّكازِ
الخُمُسُ".
216 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الزكاة - باب في الرِّكاز الخمس 3: 364 (1499)، ومسلم: كتاب الحدود - باب جَرْح العَجماء، والمعدِن، والبئر: جُبَارٌ 3: 1334 (45)، وأبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء 3: 462 (3085)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء أن العجماء جرحها جُبار وفي الرِّكاز الخمس 3: 34 (642)، والنسائى: كتاب الزكاة - باب المعدن 5: 45 (2495)، وابن ماجه: كتاب اللقطة- باب من أصاب رِكازًا 839: 2 (2509).
قال ابن الأثير في "النهاية" 258: 2: "الرِّكاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهليه المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة لأن كلًا منهما مركوز في الأرض، أى: ثابت، يقال: ركزه يركُزه ركْزًا، إذا دفنه، وأركز الرجلُ: إذا وجد الرِّكاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس: لكثرة نفعه، وسهولة أخذه".