الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتَابُ الصِّيَام
189 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَقَدَّموا صومَ رمضانَ بيومٍ ولا بيومين، إلا أن يكون صومٌ يصومُه رجلٌ فليصُمْ ذلك الصَّومَ".
189 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب لا يُتَقَدَّم رمضان بصوم يوم ولا يومين 127: 4 (1914) ولفظه: "لا يَتَقَدَّمَنَّ أحدكُم رمضان. . . ." ومسلم: كتاب الصيام - باب لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين 2: 762 (21) وأبو داود: كتاب الصيام - باب فيمن يَصِل شعبان برمضان 2: 750 (2335) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء لا تَقَدَّموا الشَّهرَ بصوم 68: 3 (684)، والنسائى: كتاب الصيام - التقدم قبل شهر رمضان 4: 149 (2172)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم
…
1: 528 (1650).
190 -
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَزالُ الدينُ ظاهرا ما عَجَّلَ النَّاسُ الفِطْرَ".
وأخرجه ابن ماجه من حديث أبى هريرة بنحوه.
190 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب تعجيل الإفطار 4: 198 (1957)، ومسلم: كتاب الصيام - باب فضل السحور
…
2: 771 (48)، والترمذى: كتاب الصوم - ما جاء في تعجيل الإفطار 3: 82 (699)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الصيام - الترغيب في تعجيل الفطر 2: 252 (3312)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في تعجيل الإفطار 1: 541 (1697) جميعهم بلفظ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"، وعند النسائي:"فطرهم"، وعند ابن ماجه:"الإفطار"، ليس في شيء منها اللفظ الذي أورده المصنف، بل هو لفظ حديث أبي هريرة الآتي تخريجه، ولم يخرجه أبو داود.
أما حديث أبي هريرة: فأخرجه أبو داود: كتاب الصوم - باب ما يستحب من تعجيل الفطر 763: 2 (2353)، والنسائي في "الكبرى": في الكتاب والباب المذكورين برقم (3313) كلاهما باللفظ الذى أورده المصنف لحديث سهل، وتمامه:"لأن اليهود والنصارى يؤخرون"، وأخرجه ابن ماجه في الكتاب والباب المذكورين برقم (1698) بلفظ حديث سهل عنده، واقتصار المصنف على تخريج حديث أبي هريرة من ابن ماجه فقط قصور على خلاف عادته.
191 -
وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّل وهو صائم، ويُباشِرُ وهو صائم، ولكنه كان أَمْلَكَكُم لإِرْبِه.
191 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب المباشرة للصائم 149: 4 (1927)، ومسلم: كتاب الصيام - باب بيان أن القُبْلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته 777: 2 (65)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب القُبْلة للصائم 778: 2 (2382)، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في مباشرة الصائم 3: 107 (729)، والنسائى في "الكبرى": كتاب الصيام - المباشرة للصائم
…
206: 2 (3091)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في القُبْلة للصائم 1: 538 (1684) في التقبيل، وفي باب ما جاء في المباشرة للصائم برقم (1687) في المباشرة.
معناه: "ويباشر وهو صائم" قال النووي في "شرح مسلم" 217: 7: "معنى المباشرة هنا: اللمس باليد، وهو من التقاء البَشَرتين".
"كان أملككم لإربه": تقدم في التعليق على حديث (27) ضبط "الإرب" وبيان معناه.
ولابن حبان 8: 314 (3545) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبل بعض نسائه وهو صائم في الفريضة والتطوع، ثم روى عنها (3546) أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يَلْمَسُ من وجهي من شيء وأنا صائمة.
ثم قال: "كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أملكَ الناس لإِرْبه، وكان يُقبل نساءه إذا كان صائمًا، أراد به التعليم، أن مثل هذا الفعل ممن يملك إِرْبَه وهو صائم جائز، =
192 -
وعن أبى هريرة قال: أتى رجل -يعني: سلمة بن صخر- النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: هلكتُ، قال:"ما شأنك؟ "
قال وقعتُ على امرأتى في رمضانَ.
قال: "فهل تجد ما تَعْتِق رقبة؟ " قال: لا.
قال: " فهل تستطيع أن تصومَ شهرين متتابِعَيْن؟ " قال: لا.
قال: "هل تستطيع أن تُطعمَ ستين مسكينًا؟ " قال: لا.
قال: "اجلسْ"، فجلس.
فاتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر فقال: "تصدَّقْ به"، فقال: يا رسول الله ما بين لابَتَيْها أهلُ بيت أفقر منا، قال: فضحك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى بدَتْ ثناياه، قال:"فأَطْعِمْه إياهم".
= وكان يتنكبُ صلى الله عليه وسلم استعمال مثله إذا كانت هى صائمة، علمًا منه بما رُكِّبَ في النساء من الضعف عند الأسباب التي تَرِدُ عليهن. . . ." إلى آخر كلامه.
192 -
تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الصوم - باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصُدِّق عليه فلْيُكَفِّر 4: 163 (1936)، ومسلم: كتاب الصيام - باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم
…
2: 781 (81)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب كفارة من أتى أهله في رمضان 783: 2 (2390)، والترمذى: كتاب الصوم - ما جاء في كفارة الفطر في رمضان 3: 102 (724)، والنسائى: كتاب الصيام - ما ينقض الصوم 2: 212 (3117)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان 1: 534 (1671).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
معناه: "بِعَرَق فيه تمر" العَرَقُ: المِكْتلُ والزِّنبيلُ المنسوج من ورق النخل، قال في "النهاية" 219: 3: "وكل شئ مضفور فهو عَرَقٌ وعَرَقةٌ".
"لابتيها": تثنية لابة، وهى: الحرَّة، قال ابن الأثير 4: 274: "وهي الأرض ذت الحجارة السود
…
والمدينة ما بين حَرَّتَين عظيمتين": الحرَّة الشرقية، والحرَّة الغربية.
وتسمية المصنف الرجلَ صاحب الواقعة بـ: سلمة بن صخر: تابع فيه عبدَ الغي، وابنَ بَشْكُوَال في "غوامض الأسماء المبهمة" 1: 211 حيث جزما بأنه سلمة أو سلمان بن صخر البياضي، واستندا إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة - قال العيني في "عمدة القارئ" 9: 86: أخرجه في "مسنده" - وأبو داود 2: 660 (2213)، والترمذي: 3: 503 (1200)، وابن ماجه: 1: 665 (2062) وغيرهم من طريق سليمان بن يسار، عن سلمه بن صخر، حديثه في مظاهرته من امرأته.
قال الحافظ في "الفتح" 4: 162: "ولا يصح ذلك" وقال 4: 164: "الظاهر أنهما واقعتان، فإن قصة المجامع أنه كان صائمًا -كما في رواية البخارى: "وقعتُ على امرأتي وأنا صائم"- وفي قصة سلمه بن صخر أن ذلك كان ليلًا، فافترقا، ولا يلزم من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة، وفي صفة الكفارة، وكونها مرتبة، وفي كون كل منهما لا يقدر على شئ من خصالها: اتحادُ القصتين".
193 -
وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي رضي الله عنه فقال: "يا رسول الله إني أكلتُ وشرِبْتُ ناسيًا وأنا صائمٌ، فقال: "أطعمك الله وسقاك".
194 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان ليكون على الصومُ من رمضان فما أستطيع أن أقضيَه حتى يأتي شعبانُ.
193 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا 4: 155 (1933)، ومسلم: كتاب الصيام - باب أكل الناسي وشربه وجماعِه لا يفطر 2: 809 (171)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب من أكل ناسيًا 2: 789 (2398) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيًا 3: 100 (721)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الصيام - في الصائم يأكل ناسيًا 2: 244 (3275)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء فيمن أفطر ناسيًا 1: 535 (1673).
194 -
تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب متى يُقْضَى قضاء رمضان 189: 4 (1950)، ومسلم: كتاب الصيام - باب قضاء رمضان في شعبان 2: 802 (151)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب تأخير قضاء رمضان 2: 790 (2399)، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في تأخير قضاء رمضان 152: 3 (783) بنحوه، والنسائي: كتاب الصيام - وضع الصيام عن الحائض 4: 191 (2319)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في قضاء رمضان 1: 533 (1669).
وفي الصحيحين: "الشُّغْلُ برسول الله صلى الله عليه وسلم" أو: "من رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال الحافظ 4: 191: "تقديره: المانع لها: الشُّغْل. . . .".
195 -
وعنها، أن حمزة الأسلميَّ سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنى رجل أسْرُدُ الصرمَ، أفأصومُ في السَّفَر؟ قال:"فصم إن شئت".
196 -
وعن أبى عبيد -سعد بن عبيد مولى ابن أزهر- قال: شهِدْتُ العيدَ مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخُطْبة، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين: أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نُسُكِكُمْ، وأما يوم الفطر ففِطْرُكُمْ من صِيامِكُم.
195 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب الصوم في السفر والإفطار 4: 179 (1943) بلفظ: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر"، ومسلم: كتاب الصيام - باب التخيير في الصوم والفطر في السفر 2: 789 (104)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب الصوم في السفر 2: 793 (2402) كلاهما بزيادة "وأفطر إن شئت"، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في الرخصه في السفر 3: 91 (711)، والنسائي: كتاب الصيام - ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه 4: 187 (2306)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في الصوم في السفر 1: 531 (1662) ثلاثتهم بمثل لفظ البخاري.
196 -
تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب صوم يوم الفطر 4: 238 (1990)، ومسلم: كتاب الصيام - باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 2: 799 (138)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم العيدين 2: 802 (2416)، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في كراهية =
197 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصُمْ أحدُكُمْ يوم الجمعة، إلا أن يصومَ قبله بيوم أو بعده".
= الصوم يوم الفطر والنحر 3: 141 (771)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الصيام - صيام العيدين وعرفة 2: 149 (2789)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى 1: 549 (1722).
197 -
تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الصوم - باب صوم يوم الجمعة 4: 232 (1985)، ومسلم: كتاب الصيام - باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا 2: 801 (147)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب النهي أن يخص يوم الجمعه بصوم 2: 805 (2420) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده 3: 119 (743)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الصيام - الرخصة في صيام يوم الجمعة
…
2: 142 (2757، 2756)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب في صيام يوم الجمعة 1: 549 (1723).
198 -
وعن ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومُ حتى نقولَ: لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حتى نقولَ: لا يصومُ.
199 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يُدْنِي إِلَيَّ برأسِه فَأُرَجِّلُهُ وأنا حائضٌ، وكان لا يدخُلُ البيتَ إلا لحاجة الإنسان.
198 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره 4: 215 (1971)، ومسلم: كتاب الصيام - باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان
…
2: 811 (178)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب في صوم المحرم 2: 811 (2430) واللفظ له، والترمذي في "الشمائل": باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 175 (283)، والنسائي: كتاب الصيام - صوم النبي صلى الله عليه وسلم 199: 4 (2346)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء فِي صيام النبي صلى الله عليه وسلم 1: 546 (1711).
119 -
تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف - باب لا يدخل البيت إلا لحاجة 273: 4 (2029)، ومسلم: كتاب الحيض - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترحيله
…
1: 244 (6)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب المعتكف يدخل البيت لحاجته 2: 832 (2467)، والترمذي: كتاب الصوم - المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟ 167: 3 (804)، والنسائي: كتاب الحيض - باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد 1: 193 (386)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الحائض تتناول الشيء من المسجد 1: 208 (633).
ضعيفه
200 -
عن مكحول، أن معاوية كان إذا حضر رمضانُ قال: إنا رأينا هلالَ شعبانَ يوم كذا وكذا، ونحن مُتَقدِّمون، فمن أحبَّ أن يتقدَّمَ فعل، قال معاوية: هكذا كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفعل، كان إذا حضر رمضانُ قال كما قلت.
مكحول لم يسمع من معاوية، وفيه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشامي قال الرازي: يروي أحاديث مناكير.
200 - تخريجه: أخرجه ابن الجوزى في "العلل المتناهية" 2: 529 وقال: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكحول لم يسمع من معاوية
…
وأما خالد بن يزيد: فقال أحمد: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، وفي الصحيح:"لا تقدموا الشهر بيوم أو يومين" انتهى. قلت: تقدم تخريجه برقم (189).
وأما الرازي: فهو أبو حاتم، وكلمته في خالد نقلها عنه ابنه في "الجرح والتعديل" 3:359.
201 -
وعن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثٌ لا تُفَطِّرُ الصائمَ: القَىْءُ، والحِجَامةُ، والحُلُمُ".
فيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال ابن الجوزى: أُجْمِعَ على تضعيفه.
201 - تخريجه: أخرجه الترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في الصائم يذرعه القيء 97: 3 (719) وقال: "حديث غير محفوظ"، وقال في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم:"يُضَعَّفُ في الحديث"، والدارقطني في "سننه" 183: 2، والبيهقي في "الكبرى" 4: 264 وقال: "كذا رواه عبد الرحمن بن زيد، وليس بالقوي"، وفي "المعرفة" 263: 6: "عبد الرحمن ضعيف في الحديث، لا يُحْتَجُّ بما ينفرد به"، ورواه ابن حبان في "المجروحين" 2: 58 وقال: عبد الرحمن "كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف، فاستحق الترك"، وابن عدي في "الكامل" 7: 2567، والبغوى في "شرح السنة" 6: 294 (1756)، وابن الجوزي في "العلل" 2: 541 وكلمته في عبد الرحمن فيه، ولفظه:"أجمعوا على تضعيفه".
قال الترمذي: "روى عبد الله بن زيد بن أسلم، وعبد العزيز بن محمد وغير واحد، هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلًا، ولم يذكروا فيه: "عن أبي سعيد"، قال أبو حاتم في "علل الحديث" 1: 240: "هذا أشبه بالصواب، وقال أبو زرعة: هذا أصح"، وقال البيهقي في "المعرفة": "إنما يعرف هكذا مرسلًا"، قال الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" 2: 447: "قلت: رواه مرسلًا ابن أبي شيبة في "مصنفه" -2: 308 (9316) -".
202 -
وعن أنس قال: أول ما كُرِهَتْ الحِجَامةُ للصائم، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ بجعفر بن أبى طالب يحْتَجِمُ وهو صائم فقال:"أفطر الحاجم والمحجوم"، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في الحجامة للصائم.
فيه: خالدُ بن مَخْلَدٍ القَطَوَانِيُّ، قال أحمد: له أحاديث مناكير.
وروي نحوه عن: علي، وسعد، وشدَّاد بن أوس، وابن عباس، وأبي زيد الأنصارى، وأبي موسى، وأسامة، ورافع، وبلال، -وابن مسعود-، ومعقل بن يسار، وثوبان، وسَمُرَة، وأبي سعيد، وأبى هريرة، وعائشة رضي الله عنهم، قال ابن عدي: كلُّها غيرُ صحيحٍ.
202 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 182: 2 من طريق خالد بن مخلد، حدثنا عبد الله بن المثنى، عن ثابت البناني، عن أنس، به، وقال في رجال إسناده:"كلهم ثقات، ولا أعلم له علة" وفي آخره: "وكان أنس يحتجم وهو صائم".
وسقط من مطبوعة السنن "عن ثابت" فتستدرك.
وكلمة أحمد في خالد بن مَخْلَد، نقلها عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3:354.
لكن وثَّقَه العجلي وصالح جَزَرة كما في "تهذيب التهذيب" 117: 3 وعثمان ابن أبي شيبة كما في "تاريخ الثقات" لابن شاهين: 77، ونقل عثمان الدارمى: 105 (301) عن ابن معين قوله: "ليس به بأس"، وفي "الجرح =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والتعديل" 3: 354 عن أبى حاتم: "يكتب حديثه"، وفي "سؤالات الآجري" 3 (103): "سئل أبو داود عنه فقال: صدوق ولكن يتشيع"، وقال أبو أحمد ابن عدي في "الكامل" 907: 3: "هو عندي إن شاء الله لا بأس به" وذكره ابن حبان في "الثقات" 8: 224، وفي "التقريب" (1677): "صدوق يتشيع، وله أفراد".
وفي "مقدمة فتح الباري": 400: "أما التشيع: فإن كان ثَبْتَ الأخذ والأداء لا يضره، لاسيما ولم يكن داعية إلى رأيه، وأما المناكير: فقد تتبعها أبو أحمد ابن عدي من حديثه وأوردها في "كامله" -3: 904 - 906 - وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري، بل لم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد، وهو حديث أبي هريرة: "من عادى لي وليًا. . . ." الحديث".
قلت: وليس فيما أورده ابن عدي حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم".
ثم إن كلمة الإمام أحمد "له أحاديث مناكير" لا تقتضي رد حديثه بالكلية، فقد قال الإمام ابن دقيق العيد في كتابه "الإمام" ونقله الزيلعي في "نصب الراية" 179: 1: "أن من يقال فيه: منكر الحديث، ليس كمن يقال فيه: روى أحاديث منكرة، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائمًا، وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وإليه المرجع في حديث "إنما الأعمال بالنيات" وكذلك قال في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= زيد بن أبي أُنَيْسة: في بعض حديثه نكارة، وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك".
قلت: وكذلك خالد بن مَخْلَد القَطَواني راوي هذا الحديث، وقد علمت مما تقدم توثيق الأئمة له، وقبولهم لمروياته، سوى ما أنكر عليه منها، فإدخال المصنف لهذا الحديث بقسم الضعيف، متابعًا بذلك ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2: 541: غيرُ سديد، وإن لم يكن الحديث صحيحًا ولم نأخذ بقول من وثَّق خالدًا القَطَواني، فلا أقل من أن يكون صدوقًا وحديثه حسنًا، والله أعلم.
ولحديث أنس طريقان آخران، اقتصر فيهما على "أفطر الحاجم والمحجوم"، دون ذكر الرخصة في الحجامة بعد ذلك، لكنهما ضعيفان: الأول: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 6: 2379 وفيه: مالك بن غسان النهشلي، قال: حدثنا ثابت، عن أنس به مرفوعًا، قال ابن عدي:"هذا الحديث يرويه عن ثابت مالك هذا، وهو غير محفوظ عن ثابت"، وعند الهيثمى 3: 169: "رواه البزار وفيه مالك بن سليمان، وضعَّفوه بهذا الحديث" وهو هو لقول الحافظ في "اللسان" 6: 5: "جزم الحسيني بأن الصواب أن اسم أبيه سليمان، وأما غسان فكنيته" أي كنيته أبو غسان، والطريق الثاني: أخرجه ابن عدي في "الكامل" أيضًا 6: 2301 وأعلَّه بمحمد بن أحمد بن الحسين الأهوازي.
فول المصنف: "وروي نحوه عن علي وسعد. . . ."
قلت: أما حديث علي: فرواه النسائي في "الكبرى" 2: 222 - 223 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (3161 - 3164) من حديث عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن علي مرفوعًا، ثم أخرجه عن أبي العلاء، عن قتادة، به موقوفًا، ثم ذكر الاختلاف على سعيد بن أبي عَروبة فيه، فرواه من طريق عبد الأعلى، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، به موقوفًا، ورواه من طريق ابن زُريع، عن ابن أبي عَروبة، عن مطر، عن الحسن، عن علي، به مرفوعًا.
ورواه البزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" 1: 472 (996)، وفي "نصب الراية" 2: 475 عن البزار: "جميع ما يرويه الحسن عن علي مرسل، وإنما يروي عن قيس بن عُبَاد وغيره، عن علي"، قال الهيثمي في "المجمع" 169: 3: "فيه الحسن، وهو مدلس ولكنه ثقة".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"، من طريق آخر:"مجمع البحرين" 118: 3 (1525).
وحديث سعد -وهو ابن مالك-: رواه ابن عدي في "الكامل" 963: 3 وفي سنده: داود بن الزِّبْرِقان، قال فيه:"هو في جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم"، لكن في "التقريب" (1785):"متروك، وكذَّبه الأزدي"، وبالطريق نفسه أخرجه الطبراني في "الجزء الذي جمعه من أحاديث محمد بن جُحادة". قاله الزيلعي في "نصب الراية" 477:2.
وحديث شداد بن أوس: رواه أبو داود 2: 772 (2369)، والنسائي في "الكبرى" 2: 217 - 221 (3138، 3139، 3141 - 3155) واستقصى =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= طرقه والاختلاف فيه، وابن ماجه 1: 537 (1681)، وابن حبان في صحيحه "الإحسان" 8: 302 (3533)، والحاكم في "المستدرك" 1: 428 وقال: "حديث ظاهر الصحة" ونقل عن الإمام ابن راهويه: "هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة" ووافقه الذهبي، قال الحاقظ الزيلعي 473: 2: "وقد روى مسلم في "صحيحه" بهذا الإسناد حديث: "إن الله كتب الإحسان على كل شئ".
وحديث ابن عباس: أخرجه النسائى في "الكبرى" 2: 229 (3194)، والطبرانى في "المعجم الكبير" 138: 11 (11286)، وأخرجه البزار، ورجاله مُوَثقون إلا أن فِطْر بن خليفة فيه كلام، وهو ثقة. قاله الهيثمي في "المجمع" 3: 169، وفي "التقريب" عن فطر (5441):"صدوق رمي بالتشيع".
وحديث أبي زيد: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 3: 964 وأعله بداود بن الزِّبْرِقان، وتقدم كلامه فيه في حديث سعد.
وحديث أبى موسى: رواه النسائى في "الكبرى" 2: 231 - 232 (3208، 3210 - 3212) مرفوعًا وقال: "هذا خطأ، وقد وقفه حفص"، ثم أخرج الحديث الموقوف، ورواه الحاكم في "المستدرك" 1: 430 مرفوعًا، وقال:"حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وأسند تصحيحه إلى ابن المديني، ووافقه الذهبي.
وحديث أسامة بن زيد: أخرجه النسائى في "الكبرى" 223: 2 (3165) من طريق الأشعث، عن الحسن، عن أسامة، به مرفوعًا، وقال قبل ذلك في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أشعث: "لم يتابعه أحد علمناه على روايته"، وفي مطبوعة "السنن":"على رواية"، وما أثبُّته من "نصب الراية" 2: 474، وأخرجه من الطريق نفسه: أحمد في "مسنده" 5: 210 بلفظ: "والمستحجم"، والبزار كما في "كشف الأستار" 1: 472، وقال الهيثمي في "المجمع" 168: 3: "الحسن مدلس، وقيل: لم يسمع من أسامة"، لكن قال البزار:"قد رواه الحسن عن معقل بن يسار، وعن سمرة، وعن رجال ذوي عدد".
وحديث رافع: أخرجه الترمذي 3: 144 (774) وقال: "حديث حسن صحيح" وقال: "ذُكِرَ عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شئ في هذا الباب حديث رافع بن خَديج"، ورواه ابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" 8: 306 (3535)، والحاكم في "المستدرك" 1: 428 ونقل تصحيحه عن أحمد وابن المديني.
ووقع في الأصل: "وأبى رافع"، وهو سبق قلم، والصواب ما أثبُّته متابعًا بذلك الكتب التي عنيت بتخريج هذا الحديث.
وحديث بلال: أخرجه أحمد في "المسند" 6: 12، والنسائي في "الكبرى" 2: 221 (4156)، والبزار كما في "كشف الأستار" 1: 476، والطبراني في "الكبير" 1: 366 (1122)، وابن عدي في "الكامل" 1: 347، جميعهم من طريق شهر بن حوشب، عن بلال به مرفوعًا، وقال البزار:"شهر لم يلق بلالًا" وتحرف "شهر" في "مسند أحمد" إلى: سلمة، فيصحح. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ووقع في أصل كتابنا: "وبلال بن سعد" وهو وهم، إذ ليس في الصحابة من يعرف بهذا الاسم، وما ذكره الحافظ في "الإصابة" 1: 171 عن ابن حزم أنه عدَّ بلال بن سعد في الصحابة: تعقَّبَه بقوله: "أخشى أن يكون هو بلال بن سعد التابعي المعروف الشامي"، وليس في الكتب التي خَرَّجَتْ هذا الحديث ذكر لرواية بلال بن سعد، والذي بدا لي الآن -والله أعلم- أن "بلال بن سعد" تحريف عن "بلال وابن مسعود"، فالحديث رواه بلال كما تقدم قريبًا، وابن مسعود أخرجه العقيلي كما في "الضعفاء الكبير" 4: 184 وأعله بمعاوية ابن عطاء، وقال في أحاديثه:"كلها بواطيل لا أصول لها".
وحديث معقل بن يسار: أخرجه النسائى في "الكبرى" 223: 2 (3166)، والبزار كما في "كشف الأستار" 1: 774 وقال: "تفرد به عطاء، وقد أصابه اختلاط، ولا يجب الحكم بحديثه إذا انفرد به"، والطبراني في "الكبير" 2: 210 (483، 482)، وابن عدي في "الكامل" 5: 2002 وأعلَّه باختلاط عطاء بن السائب أيضًا، وقال:"من سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه فيها بعض النُّكْرة"، وأخرجه من طريق أخرى 2533: 7 وقال: "غير محفوظ".
وحديث ثوبان: أخرجه أبو داود 2: 770 (2367)، والنسائي في "الكبرى" 2: 216 - 217 (3133 - 3137، 3140) وذكر الإختلاف في طرقه، وابن ماجه 1: 537 (1680)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 8: 301 (3532)، والحاكم في "المستدرك" 1: 427 وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
قال الترمذي في "العلل الكبير" 1: 362: "قال -البخاري-: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس -وقد تقدم- وثوبان".
ئم قال الترمذي: "وهكذا ذكروا عن علي بن المديني أنه قال: "حديث شداد وثوبان صحيحان".
وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 243: 3: "سئل أحمد ابن حنبل: "أيما حديث أصح عندك في "أفطر الحاجم والمحجوم"؟ فقال: حديث ثوبان". وحديث سمرة: أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" 1: 474 وقال: "لا نعلم رواه إلا يعلى عن همام، وقد حدث يعلى عن شعبة وغيره بأحاديث لم يتابع عليها"، والطبراني في "الكبير" 218: 7 (6909)، وفي "المجمع" 169: 3: "فيه يعلى بن عَبَّاد وهو ضعيف".
وحديث أبى سعيد: أخرجه البزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" 1: 477 موقوفًا بلفظ: "إنما كُرِهت الحجامة من أجل الضعف" قال البزار: "هكذا رواه شعبة ولم يرفعه، وقد نحا به نحو المرفوع، إذ قال: "إنما كرهت. . . ."، وفي "المجمع" 3: 169: "رجاله ثقات".
وحديث أبي هريرة: أخرجه النسائي في "الكبرى" 2: 225 - 228 (3174 - 3188) وذكر طرقه واختلاف الناقلين بين رفعه ووقفه، وابن ماجه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 1: 537 (1679) وفي "مصباح الزجاجة" 1: 300: "هذا إسناد منقطع: عبد الله بن بشر لم يثبت له سماع من الأعمش"، وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" 6: 31 (6334)، والطبراني في "الأوسط" 2: 400 (1692) من حديث عطاء عن أبي هريرة، قال النسائي 227: 2: "عطاء لم يسمعه من أبي هريرة".
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3: 1150 وأعلَّه بسلام بن أبي خُبْزَة البصري وقال: "عامة ما يرويه ليس يتابع عليه".
وحديث عائشة: أخرجه النسائى في "الكبرى" 228: 2 - 229 (3190 - 3193) مرفوعًا وموقوفًا، والبزار كما في "كشف الأستار" 473: 1 وذكر الاختلاف فيه على ليث بن أبي سليم، وأبو يعلى في "مسنده" 5: 325 (5823)، والطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" 3: 169، وقال:"حديث عائشة فيه المثنى بن الصَّبَّاح، وفيه كلام، وقد وُثِّق".
قلت: اعتمد الهيثمي في ذكر التوثيق على ما نقله المزي في "تهذيب الكمال" 27: 205 عن ابن معين من رواية الدوري، قال المزي:"وقال عباس الدوري، عن يحيى بن معين: "مثنى بن الصَّبَّاح مكي ويعلى بن مسلم مكي، والحسن بن مسلم مكي، وجميعًا ثقة"، وبالرجوع إلى "تاريخ ابن معين" 3: 85 (354 - 355) رأينا أن التوثيق ليعلى والحسن دون المثنى، حيث فصل بين الجملتين بـ"قال يحيى" فقال: "سمعت يحيى يقول: مثنى بن الصَّبَّاح مكي. قال =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يحيى: يعلى بن مسلم مكي، والحسن بن مسلم مكي وجميعًا ثقة" هذا لفظه بحروفه، فلا أدري هل هو فهم من المزي، أو سقطت "قال يحيى" من نسخته من "التاريخ"؟
ولم ينقل ابنُ أبي حاتم، والعقيلي، وابن عدي عن ابن معين في المثنى إلا القول بتضعيفه "الجرح والتعديل" 8: 324، و"الضعفاء" 4: 249 و"الكامل" 6: 2417 ونقل الأخير رواية الدوري المتقدمة أيضًا، واقتصر على قوله "مكي" دون ذكر التوثيق كصنيع المزي، وهذا ما عليه علماء الرجال ولا قائل بتوثيقه، والله أعلم.
ولحديث "أفطر الحاجم والمحجوم" طرق أخرى، انظرها في "نصب الراية" 2: 472 - 477 وغيره.
وما ذكره المصنف من قول ابن عدي "كلها غير صحيح"، لم أره في "الكامل". إلا أن يقال: استنبطها المصنف من تعليل ابن عدي لطرقه التي ذكرها، وقد تقدم شئ من ذلك في التخريج، لكن تضعيف جميع الطرق المتقدمة غير مُسَلَّم، وكيف يصح إطلاق التضعيف على مثل حديث أنس، وثوبان، وشداد، ورافع؟!.
قال ابن حزم في "المحلى" 6: 204: "صَحَّ -هذا الحديث- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ثوبان، وشداد بن أوس، ومعقل بن سنان، وأبي هريرة، ورافع ابن خديج، وغيرهم". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بل عدَّه السيوطي في "الأزهار المتناثرة" متواترًا، وتابعه على ذلك السيد الكتاني في "نظم المتناثر":87.
ثم قال ابن حزم: "لكنا وجدنا عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم -قال: - ولفظه "أرخص" لا تكون إلا بعد نهي، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول" انتهى.
وتقدمه إلى القول بالنسخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فروى في "اختلاف الحديث": 197 حديث شداد بن أوس قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، فرأى رجلًا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال وهو آخذ بيدي: "أفطر الحاجم والمحجوم"".
ثم قال: "أخبرنا سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرمًا صائمًا".
قال الشافعي: وسماع ابن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، ولم يكن يومئذ محرمًا، ولم يصحبه محرم قبل حجة الإسلام، فذِكْرُ ابنِ عباس حجامةَ النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الإسلام سنة عشر، وحديث "أفطر الحاجم والمحجوم" في الفتح سنة ثمان، قبل حجة الإسلام بسنتين.
قال الشافعي: فإن كانا ثابتين، فحديث ابن عباس ناسخ، وحديث إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ. قال: وإسناد الحديثين معًا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادًا. . . ." ثم قال: "ومع حديث ابن عباس القياس
…
والذي =
203 -
وعن ميمونةَ بنتِ سعد قالت: سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن رجل قَبَّل امرأتَه وهما صائمان قال: "أفطرا جميعًا".
قال ابن عدي: لا يثبت.
= أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة" انتهى.
وأخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بظاهر حديث الفطر من الحجامة ولزوم القضاء، والجمهور على خلافه.
203 -
تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 183: 2 - 184، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 543:2.
قال الدارقطني: "لا يثبت هذا، وأبو يزيد الضَّبِّيُّ -أحد رجال السند- ليس بمعروف". ولم أر للحديث ذكرًا ولا لأبي يزيد هذا ترجمة عند ابن عدي، فلعل عزو الكلمة هنا لابن عدي من سبق القلم، والله أعلم.
وانظر الحديث المتقدم برقم (191) مع التعليق عليه.
204 -
وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُقَبِّلُها وهو صائم ويَمَصُّ لِسَانَها.
فيه ثلاثة ضعفاء: محمد بن دينار الطَّاحي، وسعد بن أوس الكوفي، ومِصْدَع.
204 - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 6: 234، وأبو داود: كتاب الصوم - باب الصائم يبلع الريق 2: 780 (2386).
قول المصنف: "فيه ثلاثة ضعفاء. . . .":
محمد بن دينار: قال عنه في "التقريب"(5870): "صدوق سيء الحفظ، ورمي بالقدر، وتغير قبل موته"، وقال في "سعد بن أوس" (2231):"صدوق له أغاليط"، وفي "مصدع" (6683):"مقبول"، وضعَّفه في "التلخيص الحبير" 2: 194، قال أبو داود:"هذا الإسناد ليس بصحيح".
قلت: والصحيح ما رواه الستة من حديث عائشة رضي الله عنها وقد تقدم برقم (191)، وليس فيه "ويَمصُّ لسانها"، وبوَّب مسلم رحمه الله للحديث بقوله:"باب بيان أن القُبْلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته".
205 -
وعن أم سلمة رضي الله عنها، أنها صامت يومًا تطوعًا فأفطرَتْ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقضيَ مكانَه يومًا.
فيه: محمد بن حميد الرازي، كذَّبه جماعةٌ.
= وقول المصنف رحمه الله في "سعد بن أوس": "الكوفي": وهم، صوابه:"البصري" كما في "تهذيب الكمال" 10: 251 وغيره.
205 -
تخريجه: ذكره الزيلعي في "نصب الراية" 2: 467 وعزاه إلى "سنن الدارقطني" ولم أجده، فينظر، ومن طريقه: ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2: 544 وقال: "تفرد به الضحاك -بن حُمْرة- عن منصور -بن زاذان-، قال يحيى: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: محمد بن حميد كذاب".
قلت: أما كلمة ابن معين في الضحاك: ففي رواية الدوري (القسم المرتب) 2: 272، وفي "التقريب" (2966):"ضعيف"، وتكذيب أبي زرعة لمحمد ابن حميد الرازي: نقله الخطيب في "تاريخ بغداد" 2: 263، لكن جاء في "التقريب" (5834):"محمد بن حُميد بن حَيَّان الرازي، حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسَنَ الرأي فيه".
ويشهد لهذا الحديث ما أخرجه أبو داود 2: 826 (2457)، والترمذي 3: 112 (735)، والنسائي في "الكبرى" 2: 247 (3290) من حديث عائشة رضي الله عنها: وفيه: أنها أفطرت هي وحفصة رضي الله عنهما للطعام الذي أهدي لهما، فقال صلى الله عليه وسلم:"لا عليكما، صوما مكانه يومًا آخر".
قال الترمذي: "رواه
…
غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة =
206 -
وعن أنس رضي الله عنه قال: مَطَرَتِ السماءُ بَرَدًا، فجعل أبو طلحة يأكلُ وهو صائمٌ في رمضان، قال: فقلت له: ألَسْتَ صائمًا؟! قال: بلى إن هذا ليس بطعام ولا بشراب، وإنه بركةٌ من السماء يُطَهِّرُ بطونَنا، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "خذه عن عَمِّكَ". فيه: علي ابن جُدْعان، قال شعبة: اختلط.
= مرسلًا ولم يذكروا فيه "عن عروة": وهذا أصح".
ثم قال: "وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس".
206 -
تخريجه: أخرجه أبو يعلى في "مسنده" 2: 149 (1420)، والبزار كما في "كشف الأستار" 1: 481 (1021) وقال البزار: "خالف قتادةُ عليَّ ابن زيد في روايته".
ثم أخرجه من طريق قتادة عن أنس من فعل أبي طلحة موقوفًا عليه، وقال البزار بعده:"لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة".
وذكر ابن الجوزي المرفوع في "العلل المتناهية" 2: 545 وقال: "هذا حديث لا يصح".
وعلي بن جُدْعان هو: علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جُدعان التيمي، وفي "ضعفاء العقيلي" 3: 230 عن شعبة وصفه بالاختلاط، وأفرط من ضعَّفه، فقد حسَّن له الترمذي وغيره، وانظر لزامًا التعليق على الحديث المتقدم برقم (46).
207 -
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام صبيحةَ يرم الفطر، فكأنما صام الدهر كلَّه".
فيه: محمد بن عبد الرحمن، قال ابن حبان: يروى عن أبيه نسخة، كلُّها موضوعةٌ.
208 -
وعنه قال: ما رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم مُفْطرًا يوم الجمعة قط.
فيه: ليث بن أبي سُلَيم، قال ابن حبان: اختلط فكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل.
ورُوي نحوه عن: ابن مسعود، وابن عباس، وعلي، بأسانيدَ واهيةٍ، ذكره ابن عدي.
207 - تخريجه: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 2: 265 وأعلَّه بمحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وفيه كلمته في ابن البيلماني التي نقلها المصنف، وقال:"لا يجوز الاحتجاج به، ولا ذِكْرُه في الكتب إلا على جهة التعجُّب".
وأخرجه من طريقه ابن الجوزي في "العلل" 547: 2 وقال: "هذا حديث لا يصح".
208 -
تخريجه: أخرجه أبو يعلى في "مسنده" 5: 274 (5683)، وابن عدي في "الكامل" 2: 575، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2: 550 جميعهم من طريق الليث بن أبي سليم، وعزاه في "مجمع الزوائد" 3: 200 إلى "المعجم الكبير" للطبراني، وليس في القسم المطبوع من مسند ابن عمر رضي الله عنهما. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الهيثمي: "فيه ليث بن أبي سُلَيم وهو ثقة، ولكنه مدلس"، وجاء في "المجمع":"صائمًا" بدل "مفطرًا" والظاهر أنه من الأخطاء المطبعية.
وكلمة ابن حبان في "ليث" قالها في "المجروحين" 2: 231.
وأخرجه من طريق آخر: ابن عدي في "الكامل" الموضع المذكور، وابن حبان في "المجروحين" 1: 214 وحكم بوضعه، وابن الجوزى في "العلل" الموضع المتقدم، وفيه: جعفر بن نصر العنبري، قال فيه ابن حبان:"يروي عن الثقات ما لم يحدثوا به"، وقال ابن عدي:"حدث عن الثقات بالبواطيل".
وأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" 1: 499 (1071) وفيه: الحسن بن أبي جعفر، قال الهيثمى 3: 200: "وهو ضعيف، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة" وانظر لزامًا "الكامل" 2: 722.
وعزاه الحافظ في "المطالب العالية" 1: 299 لِمُسَدَّد.
وقول المصنف "وروي نحوه عن ابن مسعود، وابن عباس، وعلي. . . ."
فحديث ابن مسعود: أخرجه الترمذي 118: 3 (742)، والنسائي 4: 204 (2368) بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غُرَّة كل شهر ثلاثة أيام، وقَلَّما كان يفطر يوم الجمعة" قال الترمذي: "حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة، لا يصوم قبله ولا بعده"، وأخرجه ابن ماجه 1: 549 (1725) مقتصرًا على قوله: "قَلَّما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة"، وأبو داود 2: 822 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (2450) وليس فيه: "وقلَّما. . . ." إلى آخره، وأخرجه ابن خزيمة 303: 3 (2129)، وابن حبان:"الإحسان" 406: 8 (3645)، وصحَّحه ابن عبد البر كما في "التلخيص" 216:2.
قلت: ورجاله كلهم ثقات، سوى عاصم بن أبي النّجُود الإمام المقرئ الحجة، قال عنه في "التقريب" (3054):"صدوق له أوهام"، لكن وثَّقه أحمد كما في "العلل" رواية المرُّوذي: 201 (357)، وأبو زرعة كما في "الجرح" 6 (1887).
وأما حديث ابن عباس: فأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" 1: 499 (1070) وقال: "لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه"، وفي "المجمع" 3: 200: فيه: ليث ين أبي سُلَيم وهو ثقة لكنه مدلس" وفي "التقريب" (5685): "صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك"، وتقدم في حديث اين عمر كلام ابن حبان فيه، وأخرجه ابن الجوزي في "العلل" 549: 2 وقال: "هذا حديث لا يصح".
وأما حديث علي: فأخرجه ابن الجوزي في "العلل" 548: 2 وأعلَّه بعبد الله ابن أحمد بن عامر فقال: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابن أحمد بن عامر يروي عن أبيه عن أهل البيت نسخة باطلة".
وللحديث شواهد أخرى بعضها حسان، وبمجموعها يرقى الحديث إلى درجة الصحيح لغيره، ولا منافاة بينه وبين الأحاديث الصحيحه الصريحة في النهي عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= تخصيص يوم الجمعة بصوم، لأن حديثنا محمول على أنه يصله بيوم الخميس أو السبت، كما تقدم في كلام الترمذي، وقال البيهقي في "فضائل الأوقات": فصل في فضل صوم يوم الجمعة: 509: "فصوم يوم الجمعة إنما يجوز إذا صام قبله يومًا أو بعده يومًا، ويكره إفراده بالصوم" انتهى. وانظر "زاد المعاد" 2: 86، و"التلخيص الحبير" 2:216.