الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الوصايا والضحايا والفرائض *
217 -
عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بكبشَيْن أَقْرَنَيْن أملحين، يَذْبح ويُكَبِّر ويُسَمِّى، ويضع رِجْلَه على صَفْحَتهما.
(*) لا وجه لجعل أحاديث الضحايا ضمن كتاب الوصايا والفرائض، ثم إنه ضمَّن هذا الكتاب أحاديث في الصيد، فكان الأوفق أن يجعل ما جاء تحت هذا الكتاب في كتابين: كتاب الضحايا والصيد، وكتاب الوصايا والفرائض.
217 -
تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب نحر البُدْن قائمة 3: 554 (1714) ليس فيه "يذبح ويكبر. . . ." إلى آخره، ومسلم: كتاب الأضاحي - باب استحباب الضحية
…
3: 1556 (17)، وأبو داود: كتاب الضحايا - باب ما يستحب من الضحايا 3: 230 (2794) واللفظ له، والترمذي: كتاب الأضاحي - ما جاء في الأضحية بكبشين 4: 71 (1494) والنسائي: كتاب الضحايا - الكبش 7: 220 (4387)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي - باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم 2: 1043 (3120).
معناه: "أقرنين": "الأقرن: الذي له قرنان معتدلان". قاله السيوطي في "شرح النسائى" 7: 220.
"أملحين" قال الخطابي في "معالم السنن" 228: 2: "الأملح من الكباش هو الذي في خلال صوفِه الأبيضِ طاقاتٌ سودٌ".
"ويضع رجله على صفحتهما": "أي: على جانب وجههما، والصفحة: عرض الوجه" قاله صاحب "عون المعبود" 7: 496.
218 -
وعن رافع بن خَدِيج قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنا نَلْقَى العدوَّ غدًا وليس معنا مُدىً، أفنذبح بالمروة وشِقَّةِ العصا؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَرِنْ أو أَعْجِلْ، ما أنهرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ الله تعالى عليه فكُلوا، ما لم يكن سِنًّا أو ظُفُرًا، وسأُحَدِّثكم عن ذلك: أما السِّنُّ فعَظْمٌ، وأما الظُّفُرُ فَمُدَى الحبَشَةِ".
وتقدَّمَ سَرَعانُ النَّاسِ فتعجَّلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قُدُورًا، فمرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالقُدورِ، فأمر بها فأكْفِئَتْ.
وقسم بينهم فعدل بعيرًا بعشر شِياه، وندَّ بعيرٌ من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن لهذه البهائمِ أوابدَ كأَوَابدِ الوحشِ، فما فَعَل منها هذا، فافعلوا به مثلَ هذا".
218 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشركة - باب قسمة الغنم 5: 131 (2488)، ومسلم: كتاب الأضاحي - باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام 3: 1558 (20، 21)، وأبو داود: كتاب الأضاحي - باب في الذبيحة بالمروة 247: 3 (2821) واللفظ له، والترمذي: كتاب الأحكام والفوائد - ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره، وما جاء في البعير والبقر والغنم إذا نَدَّ
…
68: 4 - 69 (1491، 1492)، والنسائى: كتاب الضحايا - ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها 228: 7 (4409، 4410)، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وابن ماجه: كتاب الذبائح - باب ما يذكى به 2: 1061 (3178)، وباب ذكاة النْادِّ من البهائم 2: 1062 (3183).
معناه: "مُدىً" جع مُدْية وهى: السِّكِّين.
"المروة" قال في "النهاية" 323: 4: "حجر أبيض بَرَّاق".
"أَرِن أو أَعجِل" قال النووي في "شرح مسلم" 13: 122 - 123: "أما "أعجل" فهو بكسر الجيم، وأما "أرن": فبفتح الهمزة وكسر الراء، وإسكان النون، وروي: بإسكان الراء وكسر النون، وروي: "أَرْني" بإسكان الراء وزيادة ياء".
وقال الخطابي في "غريب الحديث" 1: 385 - 387: "هذا حرف طالما استثبتُّ فيه الرواة، وسألت عنه أهل العلم باللغة، فلم أجد عند واحد منهم شيئًا يُقطع بصحته، وقد طلبت له مخرجًا فرأيته يتجه لوجوه:
أحدها: أن يكون مأخوذًا من قولهم: أرانَ القومُ فهم مُرِينون، إذا هلكتْ مواشيهم، فيكون معناه: أَهْلِكْها ذبحًا، وأزْهِقْ أَنْفُسَها بكل ما أنهر الدمَ، غير السنِ والظفرِ، هذا إذا رويتَه "أَرِن" بكسر الراء على ما رواه أبو داود". ثم ذكر وجهين آخرين فانظرهما إن شئت.
"سَرَعانُ النَّاس" أي: "أوائلهم المستَبِقون إلى الأمر". قاله في "القاموس".
"أُكْفِتَتْ": كُبَّتْ وقُلِبَتْ.
"نَدَّ بعير" شَرَدَ ونَفَرَ. =
219 -
وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا فَرَعَ ولا عَتِيرةَ".
= "إن لهذه البهائم أوابد" قال في "النهاية" 1: 13: "الأوابد جمع أبدة، وهي التي قد تأبَّدَتْ أي: توحَّشَتْ ونَفَرتْ من الإنس".
219 -
تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب العقيقة - باب الفَرَع، وباب العَتِيرة 9: 596 (5473، 5474)، ومسلم: كتاب الأضاحي - باب الفَرَع والعَتِيرة 3: 1564 (38)، وأبو داود: باب الأضاحي - باب في العَتِيرة 256: 3 (2831)، والترمذي: كتاب الضاحي - ما جاء في الفَرَع والعَتِيرة 4: 80 (1512)، والنسائي: كتاب الفَرَع والعَتِيرة 167: 7 (4222)، وابن ماجه: كتاب الذبائح - باب الفَرَعة والعتيرة 2: 1058 (3168) ولفظه: "لا فَرَعَة. . . .".
معناه: الفَرَعُ: بفتح الفاء والراء بعدها مهملة، قال أبو داود في "سننه" 256: 3: "قال بعضهم: الفَرَع أول ما تنتج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم يأكلونه، ويُلْقى جلده على الشجر.
والعَتِيرة: "في العشر الأول من رجب".
وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" 92: 3: "هو أول شيء تنتجه الناقة، فكانوا يجعلونه لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو حق"، ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد، فكره ذلك وقال "دَعْه حتى يكون ابن مَخَاض أو ابن لَبون فيصير له طعم". =
220 -
وعن عَدِيِّ بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إني أُرْسل الكلابَ المُعَلَّمة فتُمْسِكُ عليَّ، أفآكل؟
قال: "إذا أرسلْتَ الكلابَ المُعَلَّمةَ، وذكرتَ اسمَ الله، فكُلْ مما أمْسَكْنَ عليك".
فلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإن قَتَلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليس منها".
قلت: إني أَرمي بالمِعْراضِ فأُصيبُ، أفآكلُ؟
قال: "إذا رَمَيْتَ بالمِعْراض، وذكرتَ اسم الله، فأصابَ فخَرَق فكُلْ، وإن أصابَ بِعَرْضه فلا تأكُلْ".
= وقال في "العتيرة" 1: 195: "إنها الرَّحَبِيَّة، وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب يَتَقرب بها أهل الجاهلية، ثم جاء الإسلام فكان على ذلك حتى نُسخ بعدُ".
220 -
تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الذبائح والصيد - باب ما أصاب المعراض بعرضه 9: 604 (5477)، ومسلم: كتاب الصيد الذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة 1529: 3 (1)، وأبو داود: كتاب الصيد - باب في الصيد 268: 3 (2847) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصيد - ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل 4: 54 (1465)، والنسائي: كتاب الصيد والذبائح 7: 181 (4267).
وأخرجه بنحوه مختصرًا ابن ماجه: كتاب الصيد باب صيد المعراض 2: 1072 (3215). =
221 -
وعنه قال: سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن المِعْراض فقال: "إذا أصاب بِحَدِّه فَكُلْ، وإذا أصاب بِعَرْضِه فلا تأكُلْ فإنه وَقِيذٌ".
قلت: أرسِل كلبي؟ قال: "إذا سمَّيْتَ فكُلْ، وإلا فلا تأكُلْ، وإن أكل منه فلا تأكُلْ فإنما أمسكَ لنفسه".
فقال: أُرسِلُ كلبي فأَجدُ عليه كلبًا آخر؟ فقال: "لا تأكُلْ، لأنَّكَ إنما سمَّيْتَ على كلبِكَ".
= معناه: "المِعْراض": جاء في "النهاية" 3: 215: "سهم بلا ريش ولا نَصْل، وإنما يصيب بعَرْضه دون حدِّه".
221 -
تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد - باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر 9: 612 (5486)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة 3: 1529 (3)، وأبو داود: كتاب الصيد - باب في الصيد 273: 3 (2854) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصيد - ما جاء في الكلب يأكل من الصيد 4: 56 (1470) وما جاء في صيد المعراض 57: 4 (1471)، والنسائي: كتاب الصيد والذبائح - ما أصاب بحد من صيد المعراض 7: 195 (4308)، وإذا وجد مع كلبه كلبًا غيره 183: 7 (4272).
وأخرجه ابن ماجه مختصرًا: كتاب الصيد - باب صيد المعراض 2: 1072 (3214).
معناه: "وَقيذ" أي: موقوذ، قال في "المصباح":"وشاة موقوذة: قُتلت بالخشب، وبغيره فماتت من غير ذكاة".
222 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حقُّ امرئ مسلمٍ له شيء يُوصي فيه، يبِيتُ ليلتين إلا ووصيَّتُه مكتوبةٌ عنده".
223 -
وعن سعد بن أبي وقاص أنه مرض مرضًا أَشْفَى فيه، فعادَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن لي مالًا كثيرًا، وليس يَرِثُني إلا ابنتي، أَفأَتَصدَّقُ بالثلثين؟ قال:"لا"، قال: فبالشطر؟ قال: "لا" قال: فبالثلث؟.
قال: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثيرٌ، إنك أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أغنياءَ خيرٌ من أن تَذَرَهُم عالة يَتَكفَّفُون الناسَ، وإنك لن تُنْفِقَ نفقةً إلا أُجِرْتَ عليها، حتى
222 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوصايا - باب الوصايا 5: 355 (2738)، ومسلم: كتاب الوصية 3: 1249 (1)، وأبو داود: كتاب الوصايا - باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصية 282: 3 (2862)، والترمذي: كتاب الوصايا - ما جاء في الحث على الوصية 4: 375 (2118)، والنسائى: كتاب الوصايا - الكراهية في تأخير الوصية 8: 239 (3616)، وابن ماجه: كتاب الوصايا - باب الحث على الوصية 2: 901 (2699).
223 -
تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن خولة 3: 164 (1215) وانظر منه (56)، ومسلم: كتاب الوصية - باب الوصية بالثلث 3: 1250 (5)، وأبو داود: كتاب الوصايا - باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله 3: 284 (2864) واللفظ له، والترمذي: كتاب =
اللُّقْمةَ ترْفعُها إلى في امرأتِك".
قلت: يا رسول الله، أتخلَّفُ عن هِجرتي؟ قال:"إنك إن تُخَلَّفْ بعدي فتَعْمَلْ عملًا صالحًا تريد به وجه الله تعالى، لا تزدادُ به إلا رِفعةً ودرجةً، ولعلك أن تُخَلَّفَ حتى ينتفِع بك أقوامٌ، ويُضَرَّ بك آخرون"، ثم قال:"اللهم أمْضِ لأَصحابي هِجْرَتَهُم، ولا تَرُدَّهُمْ على أعقابهم، لكنْ البائسُ سعدُ بن خولة" يرثى له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ مات بمكة.
= الوصايا - ما جاء في الوصية بالثلث 4: 374 (2116)، والنسائي: كتاب الوصايا - باب الوصية بالثلث 6: 241 (3626)، وابن ماجه: كتاب الوصايا - باب الوصية بالثلث 903: 2 (2708) كلاهما مختصرًا.
معناه: "أَشفى فيه": جاء في رواية مسلم: "أشفيت منه على الموت"، قال الحربي في "غريب الحديث" 818: 2: "قول سعد "أشفيت منه" يقول: كنت منه على شَفًا، كِدْتُ أن أموت، ومنه قوله تعالى: {عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ} ". انتهى، وتحرف في المطبوعة "سعد" إلى "سعيد" فيصحح.
"يَتَكفَّفون الناس" أي: يسألونهم بالأكفّ بأن يبسطوها للسؤال.
"إلى في امرأتك" أي: إلى فمها.
"أَتَخلَّفُ عن هجرتي" أي: أبقى بسبب المرض خلفًا بمكة، قاله تحسُّرًا، وكانوا يكرهون المقام بمكة بعدما هاجروا منها وتركوها لله.
"ولعلك أن تُخَلَّفَ": بأن يطولَ عمُرك. قاله في "عون المعبود" 66: 8.
224 -
وعن جابر قال: مرِضْتُ فأتاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعودُني هو وأبو بكر ماشيين، وقد أُغْمِىَ علىَّ فلم أكلِّمْهُما، فتوضَّأَ صلى الله عليه وسلم وصبَّه عليَّ فأَفَقْتُ.
فقلت: يا رسول الله؟ كيف أصنعُ في مالي ولي أخواتٌ؟ قال: فنزلت آية المواريث {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ
…
}.
224 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الفرائض - باب ميراث الأخوات والإخوة 12: 25 (6743)، ومسلم: كتاب الفرائض - باب ميراث الكلالة 3: 1234 (5)، وأبو داود: كتاب الفرائض - باب في الكلالة 308: 3 (2886) والترمذي: كتاب الفرائض - ميراث الأخوات 4: 364 (2097)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الفرائض - ذكر الكلالة 4: 69 (6322)، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب الكلالة 2: 911 (2728).
والآية هي آخر آية من سورة النساء.
معاه: جاء في "المصباح المنير"، مادة (ك ل ل) عن الواحدي تعريف الكلالة:"كل من مات ولا ولد له ولا والد، فهو كلالةُ وَرَثتِه، وكلُّ وارث ليس بولد للميت ولا والدٍ، فهو كلالة موروثِه، فالكلالة اسم يقع على الوارث والموروث إذا كانا بهذه الصفة".
225 -
وعن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ".
225 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الفرائض - باب لا يرث المسلم الكافر
…
12: 50 (6764)، ومسلم: كتاب الفرائض 3: 1233 (1)، وأبو داود: كتاب الفرائض - باب هل يرث المسلم الكافر؟ 3: 326 (2909)، والترمذي: كتاب الفرائض - ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر 4: 369 (2107)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الفرائض - في الموارثة بين المسلمين والمشركين 4: 80 (6371)، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك 2: 911 (2729).
226 -
وعن ابن عحر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الوَلاءِ، وعن هِبَته.
226 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العتق - باب بيع الولاء وهبته 167: 5 (2535)، ومسلم: كتاب العتق - باب النهي عن بيع الولاء وهبته 2: 1145 (16)، وأبو داود: كتاب الفرائض - باب في بيع الولاء 3: 334 (2919)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته 537: 3 (1236)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الفرائض - بيع الولاء، هبة الولاء 4: 89 (6414 - 6416)، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته 918: 2 (2748، 2747).
معناه: قال الحافظ في "الفتح" 167: 5: "الولاء: حق ميراث المعتِق من المعتَق"، وقال ابن الأثير في "النهاية" 227: 5: "هو إذا مات المُعتَق ورثه مُعْتِقه، أو ورثةُ مُعْتِقِه، كانت العرب تبيعه وتَهَبُه، فنهى عنه، لأن الولاء كالنَّسَب، فلا يزول بالإزالة".
ضعيفه
227 -
عن مِخْنفِ بن سُليم قال: بينا نحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات إذ قال: "يا أيها الناس: إن على كلِّ أهلِ بيتِ في كلِّ عامٍ أُضْحِيَةٌ وعَتِيرة، أتدرون ما العَتِيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس: الرَّجبيَّة".
قال الخطابي: هذا الحديث ضعيفٌ لا يُحتجُّ به.
227 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي 3: 226 (2788)، والترمذي: كتاب الأضاحي - باب (19) 4: 83 (1518) وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون"، والنسائي: كتاب الفَرَع والعتيرة 167: 7 (4224)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي - باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ 1045: 2 (3125).
وتضعيف الخطابي للحديث في "معالم السنن" 226: 2 ولفظه: "هذا حديث ضعيف المخرج، وأبو رملة -أحد رواته-: مجهول".
ونقل ابن القيم في "شرح أبي داود" المطبوع مع "عون المعبود" 7: 481 عن عبد الحق قوله: "إسناد هذا الحديث ضعيف، وقال ابن القطان: يرويه حبيب ابن مِخْنف وهو مجهول، عن أبيه، وفيه أبو رَمْلَةَ عامرٌ، لا يعرف إلا به".
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 208: 4 عن ابن الجوزى: "هذا متروك =
228 -
وعن حَنَش بن المُعتَمِر قال: رأيت عليًا يُضَحِّي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أُضَحِّيَ عنه، فأنا أضَحِّي عنه.
قال ابن حبان: لا يحتج بحَنَش.
= الظاهر، إذ لا تسنُّ العتيرة أصلًا، ولو قلنا بوجوب الأضحية كانت على الشخص الواحد، لا على جميع أهل البيت"، وتقدم في التعليق على الحديث (219) قول أبي عبيد بنسخ العتيرة.
228 -
تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا - باب الأضحية عن الميت 227: 3 (2790)، والترمذي: كتاب الأضاحي - ما جاء في الأضحية عن الميت 4: 71 (1495) وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقد رخص بعض أهل العلم أن يُضَحَّى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يُضَحَّى عنه"، ثم ذكر عن ابن المديني قوله:"وقد رواه غير شريك".
وكلمة ابن حبان في حَنَش بن المعتمر، ذكرها في "المجروحين" 1: 269، لكن في "سؤالات الآجري" (130) عن أبي داود:"حنش بن المعتمر ثقة"، وحكى ابن حجر في "التهذيب" توثيقه عن العجلي أيضًا، لكن الأكثر على تضعيفه، وفي "التقريب" (1577):"صدوق له أوهام ويرسل".
229 -
وعن مُجَاشِعٍ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الجَذَعُ يُوفي مما يُوفي منه الثَّنِيُّ".
في إسناده: عاصم بن كُلَيب، قال ابن المديني: لا يحتج به.
229 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا - باب ما يجوز من السن في الضحايا 233: 3 (2799)، والنسائي: كتاب الضحايا - المسنة والجذعة 7: 219 (4383)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي - باب ما تجزئ من الأضاحي 1049: 2 (3140).
وكلمة ابن المديني في "عاصم بن كُلَيب": "لا يحتج به إذا انفرد": نقلها عنه ابن الجوزي في "الضعفاء والمتروكين" 2: 70.
وليس عاصم كذلك، فقد وثقه ابن معين والنسائي كما في "تهذيب الكمال" 538: 13، والعجلي في "تاريخ الثقات": 242 (643)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 3: 95، وقال ابن شاهين في "الثقات" 150 (833):"ثقة مأمون"، وقال أحمد: لا بأس بحديثه، وقال أبو حاتم: صالح، حكاهما في "الجرح والتعديل" 6 (1929)، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7: 256، وقال الحافظ في "التقريب" (3075):"صدوق رمي بالإرجاء"، فتضعيف الحديث بعاصم مما لا يُوَافَقُ عليه المصنف، والله أعلم.
وذكر البيهقي في الباب 269: 9 أحاديث كثيرة يتقوى بها حديث مجاشع.
معناه: "الجَذَع" و"الثنِيُّ" قال في "المصباح" مادة (ج ذ ع): "أجذع الإبلُ في الخامسة، فهو جَذَعٌ"، وقال في مادة (ث ن ي): =
230 -
وعن ابن عباس وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شَرِيطة الشيطان، وهى التي تُذْبَحُ: فَيُقْطَع الجِلْدُ، ولا تُفْرَى الأوداجُ، ثم تُتْرَكُ حتى تموت.
في إسناده: عمرو بن عبد الله الصنعاني، قال فيه الأزدي: متروك.
= "والثني: الجملُ يدخل في السنة السادسة".
"يُوفي": "من: أوفى، إذا أعطى الحق وافيًا، والمراد: يجزئ ويكفي". كما في "حاشية السندي على سنن النسائي" 219: 7.
230 -
تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأضاحي - باب في المبالغة في الذبح 3: 251 (2826).
وعمرو بن عبد الله الصنعاني هو الذي يقال له: عمرو بَرْق، وكلمة الأزدي فيه ذكرها ابن الجوزي في "الضعغاء والمتروكين" 2: 229 (2572)، لكن ذكره ابن حبان في "الثقات" 8: 225، فقال الحافظ في "التقريب" (5060):"صدوق فيه لين".
معاه: "شريطة الشيطان": قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 4: 281: "إنما سُمِّي هذا شريطةَ الشيطان، من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك، ويُحَسِّن هذا الفعل عندهم، وأُخِذَت الشريطة من الشَّرط، وهو شَقُّ الجلد بالمِبْضَع ونحوِه، كأنه اقتصر على شَرْطه بالحديد، دون ذَبحِه والإتيانِ بالقَطْع على حَلْقِه".
"الأوداج": قال ابن الأثير في "النهاية" 5: 165: "هي ما أحاط بالعنق عن العروق التي يقطعها الذابح، واحدها: وَدَجٌ".
231 -
وعن أبي سعيد الخُدْري قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: "كلوه إن شئتم".
وفي رواية: قلنا يا رسول الله إنا ننحَرُ الناقةَ ونذبحُ البقرةَ والشاةَ، فنجِدُ في بطنها الجنينَ، أنُلْقِيه أم نأكله؟ فقال:"كُلُوه إن شئتم [فإن ذكاتَه ذكاةُ أمه] ".
في إسناده: مُجَالد بن سعيد الهمْداني، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.
231 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأضاحي - باب ما جاء في ذكاة الجنين 252: 3 (2827)، والترمذي: كتاب الأطعمة - ما جاء في ذكاة الجنين 4: 60 (1476) وقال: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم"، وابن ماجه: كتاب الذبائح - باب ذكاة الجنين ذكاة أمه 2: 1067 (3199).
وكلمة ابن حبان في "مجالد" ذكرها في "المجروحين" 3: 10، وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 119: 4: "تكلم فيه غير واحد" انتهى.
وسبب ذلك: أن مجالدًا تغيَّر حفظه في آخر عمره، لكن حديثنا هذا من رواية هشيم عنه، وهو ممن أخذ عنه قبل الاختلاط، ففي "الجرح والتعديل" 8: 361 عن عبد الرحمن بن مهدى قال: "حديث مجالد عند الأحداث: يحيى بن سعيد، وأبي أسامة، ليس بشيء، ولكن حديث شعبة، وحماد بن زيد، وهشيم، =
232 -
وعن بُرَيدةَ بن الحُصَيب قال: كُنَّا في الجاهلية إذا وُلد لأحدنا غلامٌ: ذَبَح شاةَ، ولَطَخ رأسَه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام: كُنَّا نذبَحُ شاةً، ونَحْلِقُ رأسَه، ونَلْطَخه بزعفران.
في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث.
= وهؤلاء القدماء. قال أبو محمد -ابن أبي حاتم-: يعني أنه تغير حفظه في آخر عمره" انتهى. وفي "تهذيب الكمال" 223: 27 قال النسائي في مجالد: ثقة، وبناء على ذلك فإدخال الحديث في قسم الضعيف غير سديد.
232 -
تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأضاحي - باب في العقيقة 263: 3 (2843).
وكلمة أبي حاتم في علي بن الحسين بن واقد: في "الجرح والتعديل" 6 (978)، لكن قال النسائي فيه:"ليس به بأس" نقله عنه المزي في "التهذيب" 407: 20، وذكره ابن حبان في "الثقات" 8: 460، وفي "التقريب" (4717):"صدوق يهم".
وقد روى أبو يعلى في "مسنده" 4: 301 (4045)، والبزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" 75: 2 (1239) من حديث عائشة بمثله، وقالت:"فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خَلوقًا". قال الهيثمي في "المجمع" 58: 4: "رجاله رجال الصحيح، خلا شيخ أبي يعلى "إسحاق" فإني لم أعرفه". =
233 -
وعن أبي واقد الليثي -واسمه: الحارث، وقيل: عوف- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو مَيْتةٌ".
في إسناده: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني، قال الرازي: لا يحتج به.
= قلت: هو إسحاق بن أبي إسرائيل صرح أبو يعلى باسم أبيه قبل حديثنا هذا بثمانية أحاديث، وإسحاق هذا قد وثقه غير واحد، وقال فيه ابن معين:"الثقة الصادق المأمون، ما زال معروفًا بالدين والخير والفضل" انظر "تهذيب الكمال" 2: 401 - 404، وما اتهموه به من الوقف في القرآن، قال الخطيب في "تاريخ بغداد" 6: 360: "اتهم ولم يكن بمتهم"، وذكر عنه أنه قال: "لا أقول كذا ولكن أقول غير كذا، يعني: في القرآن
…
لم أقل على الشك، ولكنى أسكتُ كما سكتَ القوم قبلي". فهر على مذهب السلف في التفويض والتسليم.
233 -
تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصيد - باب في صيدٍ قُطِع من قطعة 277: 3 (2858)، والترمذي: كتاب الأطعمة - ما قطع من الحي فهو ميت 62: 4 (1480) وقال: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم".
وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: قال فيه أبو حاتم الرازي -كما في "الجرح والتعديل" 5 (1204) -: "فيه لين، يكتب حديثه ولا يحتج به".
لكن تابعه هشام بن سعد عند ابن ماجه: كتاب الصيد - باب ما قطع من البهيمة وهي حية 2: 1072 (3216). قال الحافظ في "التقريب"(7294): =
234 -
وعن أبى أُمامة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله قد أعطى كل ذى حقٍّ حقه، فلا وصيَّةَ لِوارث".
في إسناده: إسماعيل بن عَياش، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه.
= "هشام بن سعد
…
صدوق له أوهام ورمي بالتشيع"، وقد رأيتَ أن الترمذي قوي الحديث بعمل أهل العلم به.
234 -
تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في تضمين العارية 824: 3 (3565) مطولًا، وتمامه:"ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلابإذن زوجها" فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضل أموالنا" ثم قال: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مَقْضي، والزعيم غارم"، وأخرجه الترمذى: كتاب البيوع - ما جاء في أن العارية مؤداة 3: 565 (1265) وقال: "حديث حسن غريب"، وابن ماجه: كتاب الصدقات - باب العارية 2: 801 (2398) كلاهما مختصرًا.
وأما إسماعيل بن عياش: فهو كما قال الحافظ في التقريب (473): "صدوق في روايته عن أهل بلده، مُخَلِّط في غيرهم"، وهي كلمة الإمام البخاري فيه ذكرها الخطيب في "تاريخه" 224: 6 قال عمر بن بَحِير: "سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن إسماعيل بن عياش فقال: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدث عن غير أهل بلده ففيه نظر".
قلت: وحديثنا رواه إسماعيل عن شرحبيل بن مسلم بلديه، فجاوز قنطرة الاختلاف إلى الاحتجاج. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقد روي الحديث عن عدة من الصحابة والتابعين مسندًا ومرسلًا، قال الحافظ في "الفتح" 5: 372: بعد أن ذكر بعض مخرجي الحديث "ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلًا، بل جنح الشافعي في "الأم" إلي أن هذا المتن متواتر، فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: "لا وصية لوارث"، ويأثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة، فهو أقوى من نقل واحد". انتهى.
وقد عدَّه السيد محمد بن جعفر الكتاني في "نظم المتناثر": 108، متواترًا، وأخرجه مرفوعًا: مسندًا ومرسلًا عن خمسة عشر ما بين صحابي وتابعي.
235 -
وعن علي قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يُتْمَ بعد احتلام، ولا صُماتَ يومٍ إلى الليل".
في إسناده: يحيى بن محمد الجاري، قال ابن حبان: يجب التنكب عن ما انفرد به.
235 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الوصايا - باب ما جاء متى ينقطع اليتم 293: 3 (2873).
وكلمة ابن حبان في "يحيى الجاري" ذكرها في "المجروحين" 3: 130، وأخرج الحديث العقيلى في "الضعفاء" 4: 428 وأعله بيحيى، وكذلك أعله به عبد الحق وابن القطان كما في "التلخيص الحبير" 3: 101، والخطابي والمنذري كما في "مختصر سنن أبي داود" 4:152.
وقد وثق يحيى الجاري: العِجْلي في "تاريخ الثقات": 475 (1824)، وذكره ابن حبان في "الثقات" 9: 255 وقال: "يغرب"، وقال أبو أحمد ابن عدي في "الكامل" 7: 2682: "ليس بحديثه بأس". وقد حسَّن النووي إسناد هذا الحديث في "رياض الصالحين": 602 (1800)، و"الأذكار": 569 (1065).
معناه: قوله "ولا صماتَ يوم إلى الليل" قال الخطابي في "معالم السنن" 87: 4: "كان أهل الجاهلية من نسكهم الصُمات، وكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت ولا ينطق، فنهوا عن ذلك، وأَمِروا بالذكر والنطق بالخير".
236 -
وعن واثلة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المرأة تحوز ثلاثةَ مواريث: عتيقَها، ولَقِيطَها، وولدَها الذي لا عَنَتْ عليه".
في إسناده: عمر بن رُؤبة التَّغْلِبي، قال البخاري: فيه نظر.
236 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض - باب ميراث ابن الملاعِنة 3: 325 (2906)، والترمذي: كتاب الفرائض - ما جاء ما يرث النساءُ من الولاء 373: 4 (2115) وقال: "هذا حديث حسن غريب، يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب"، والنسائي في "الكبرى": كتاب الفرائض - ميراث ولد الملاعِنة 4: 78 (6360، 6361)، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب تحوز المرأة ثلاث مواريث 916: 2 (2742).
وكلمة البخاري في "التاريخ الكبير" 6: 155 (2008).
وسئل عنه أبو حاتم الرازي كما في "الجرح والتعديل" 6 (570) فقال: "صالح الحديث"، قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: "لا، ولكن صالح" وذكره ابن حبان في "الثقات" 7: 175، فقال عنه الحافظ في "التقريب" (4895):"صدوق" وعلى ذلك فحديثه حسن، لكن يستثنى من ذلك الأحاديث التي رواها عن عبد الواحد بن عبد الله النَّصْرى، ومنها حديثنا هذا، لقول ابن عدي في "الكامل" 1707: 5: "أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري".
لذلك قال الخطابي في "معالم السنن" 99: 4: "وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، وإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به"، ومثله قول البيهقي في "الكبرى" 6:240. =
237 -
وعن تميم الدارى أنه قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجلِ يُسْلِمُ على يدِ الرجلِ من المسلمين قال:"هو أولى الناسِ بِمَحْيَاه ومَمَاتِه".
قال الترمذي: ليس هذا عندي بمتصل.
= و"رُؤية": "بضم الراء، وسكون الهمزة، وفتح الباء الموحدة، وبعدها هاء ساكنة" ضبطه ابن خَلكان هكذا في "وفيات الأعيان" 2: 305 ترجمة "رؤبة بن العجاج"، وجاءت الهمزة على الواو واضحة بقلم سبط ابن العجمي على نسخته من "الكاشف" 104/ أفي ترجمة عمر هذا.
237 -
تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض - باب الرجل يُسْلِم على يدي الرجل 333: 3 (2918)، والترمذي: كتاب الفرائض - ما جاء في ميراث الذي يُسْلِم على يدي الرجل 4: 372 (2112) وقال في كلام طويل يُعِلُّ فيه الخبر: "وهو عندي ليس بمتصل"، وأخرجه النسائي في "الكبرى": كتاب الفرائض - باب ميراث مولى الموالاة 88: 4 - 89 (6411 - 6413)، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب الرجل يُسْلم على يدي الرجل 2: 919 (2752)، وغيرهم.
قال أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" 1: 571: "هذا حديث متصل، حسن المخرج والاتصال، لم أَرَ أحدًا من أهل العلم يدفعه، وبالله التوفيق" أي: لم ير أحدًا يرده بحجة مقبولة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" المطبوع مع "مختصر المنذري" 186: 4: "وحديث تميم وإن لم يكن في رتبة الصحيح، فلا ينحط عن أدنى درجات الحسن" وذكر بأنه يعتضد بخبر مرسل تقدم ذكره عنده، وبقضاء عمر ابن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما.
وأما تضعيف الترمذي وغيره للحديث فانظره مع الرد الشافي عليه في التعليق على "مسند عمر بن عبد العزيز" 158 - 163 بتحقيق فضيلة أستاذنا الشيخ محمد عوامة حفظه الله.