الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجوانب تتعلق بالأمور التالية:
1.
استبدال السور الخارجي للمقبرة بسور حديث يعطي الصفة الجمالية لها.
2.
إنشاء طريق للسيارات مجاور لفندق المريديان يستخدم في حالة الطوارئ فقط.
3.
إزالة الأبنية الإسمنتية التي تعلو بعض القبور.
4.
إقامة نظام للريِّ بالتمديدات البلاستيكية الظاهرة على سطح الأرض، وهو ما لا يتطلب نبش التربة.
5.
إقامة محطة للتحكم والمراقبة وبعض المباني البسيطة في أحد جوانب الموقع الخالية من القبور.
علماً بأن الأمانة العامة للأوقاف، حرصاً منها على أن يتم الموضوع في الإطار الشرعي السليم، ستشكل لجنة شرعية للإشراف على تنفيذ المشروع في مراحله المختلفة، مع الالتزام بما انتهى إليه رأي هيئة الفتوى في الموضوعات المشار إليها وغيرها من المسائل الشرعية التي يثيرها تنفيذ المشروع.
آملين إصدار توجيهاتكم الكريمة بتزويدنا برأي هيئة الفتوى في مدى توافق تفسير الأمانة للفتوى السابقة مع ما قصدته الهيئة في كتابها المشار إليه، وذلك ليتسنى اتخاذ ما يلزم في ضوء الرأي الشرعي الذي تنتهي إليه هيئة الفتوى.
أجابت اللجنة بما يلي:
1 -
لا بأس من أن يستبدل بالسور القديم لمقبرة الصالحية سور جديد بالشروط التالية:
أ)
…
أن لا يترتب على أعمال استبدال السُّور نبش قبر أو تخريبه أو المرور
فوقه أو امتهانه.
ب) أن تكون الحاجة إلى الاستبدال حاجة هامة، ولا يغني في سدِّ هذه الحاجة ترميم السور القائم وذلك بعداً عن الإسراف الممنوع شرعاً بقوله تعالى:{وَلَا تُسْرِفُوا} [الأعراف: 31].
2 -
استحداث الطريق في المقبرة إذا كان يترتب عليه نبش قبر أو تخريبه أو المرور فوقه ممنوع شرعاً، لما فيه من الامتهان لكرامة الموتى الثابتة بإطلاق قوله تعالى:{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70]، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«كسر عظم الميت ككسر عظم الحي» أخرجه الامام أحمد في مسنده
(1)
، وقال ابن دقيق العيد: إنه على شرط مسلم، ثم لِمَا في كثرة المرور في المقبرة من تضييع مكان العبرة من زيارة القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» رواه مسلم
(2)
، وفي رواية عند مسلم أيضاً:«فزورا القبور فإنها تذكر الموت»
(3)
.
فإذا وجدت حاجة لفتح هذا الطريق؛ فإنه يجوز بالشروط الآتية:
أ)
…
أن تكون الحاجة هامة يترتب على فواتها مشقة وحرج كسيارات الإطفاء والإسعاف ونحو ذلك.
ب) أن لا يغني عنه غيره في تأمين هذه الحاجة، كأن لا يمكن فتح هذا الطريق في مكان مجاور للمقبرة، ولا يستغنى عنه بغيره من الوسائل المتطورة الأخرى مثلاً، ويعتمد في ذلك على أهل الاختصاص.
(1)
سبق تخريجه.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
سبق تخريجه.
ج)
…
أن لا يستعمل هذا الطريق بعد فتحه لغير هذه الحاجة التي فتح من أجلها.
د)
…
إذا ترتب على فتح هذا الطريق نبش بعض القبور وجب نقل الرفاة منها إلى أقرب من يمكن إليها.
3 -
يجوز إزالة الأبنية المرتفعة عن الحد المأذون فيه شرعاً، وهي مقيدة بعدم ترتب فتنةٍ أو نزاع، وبأن يقوم ولي الأمر بذلك ولا يترك لآحاد الناس.
4 -
لا بأس بتمديد الأنابيب البلاستيكية على سطح الأرض في المقبرة من أجل سقاية الأشجار التي فيها بالشروط التالية:
أ)
…
أن لا يمر بهذه الأنابيب فوق قبر لما في ذلك من الامتهان والتعريض للخراب، لاحتمال تسرب المياه منها في بعض الأحوال.
ب) أن يقتصر في مد هذه الأنابيب على قدر الحاجة دون توسع، لما في التوسع فيها من تعريض المقبرة للتخريب عند تسرب المياه منها وهو محتمل.
5 -
لا بأس بإقامة الأبنية القليلة واللّازمة للتحكم والمراقبة في جانب المقبرة الخالي عن القبور في حدود الحاجة.
6 -
لا يجوز للأمانة العامة للأوقاف صرف شيء من مال الأوقاف على ما تقدم من الأعمال، سواء في تجديد السور أو فتح الطريق أو تمديد الأنابيب أو إقامة الأبنية للتحكم أو غير ذلك مما يماثلها، إلَّا من رَيعِ وقفٍ خصَّصه واقفه لذلك، أو من تبرعات المسلمين من مالهم الحلال المخصصة لهذه الأعمال من غير إسراف، دون ما خصص للخيرات العامة، لأن أمور الزينة المذكورة لا تدخل في أعمال البرِّ العامة.