الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 -
لدينا صديقة للعائلة في مصر أرملة ولا تعمل الآن، فهل يجوز أن أعطيها جزءاً من مبلغ الزكاة؟
13 -
عندي أقارب من بعيد فقراء، ولكني لا أعرف عنوانهم حالياً؛ فهل يجوز أن أدخر جزءاً من الزكاة حتى أعرف عنوانهم؟
14 -
هل يجب أن أبين لمن سوف أعطيهم الزكاة أن هذه أموال زكاة أم لا يجوز؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يبدأ الحول الزّكويُّ على المسلم عندما يملك مقدار النصاب من المال النامي الزائد عن حاجته الأصلية؛ وهي بيت السكنى، والسيارة الخاصة، وفرش البيت المعتاد لأمثاله، والملابس، والطعام الكافي له ولأسرته، وما إلى ذلك من الحاجات الأساسية لمعيشته ومعيشة مَن تَلزَمُهُ نفقته من أهله.
ويعادل النصاب (85) غراماً من الذهب الخالص، أو قيمتها من الفضة أو العروض التجارية أو النقود. فإذا ملك المسلم هذا المقدار ومضى عليه الحول، وهو عام هجري كامل من وقت ملك النصاب، وبقي عنده نصاب أو أكثر، فإنّ الزكاة تجب عليه مقدار ما عنده من المال في نهاية الحول.
وعليه: فإنّ على المستفتي أن يقوّم كلَّ ما عنده من المال النامي في آخر الحول الذي ملك فيه النصاب، ثم يزكِّي ما عنده بنسبة (2، 5%). ويدخل في التقويم النقود التي يملكها والعقار التجاري - ولو لم يكن مكتملاً - والسلع التجارية وكل ما هو معد للتجارة، وذلك بحسب قيمته في السوق يوم نهاية الحول، ثم إذا كان له ديون على الغير فإنه يضيفها لماله في التقويم، وإذا كان عليه ديون لغيره فإنه يحسمها من ماله في التقويم، ثم يزكِّي الصافي بنسبة (2، 5%).
1 -
لا يحتسب المبلغ الذي دفعه المستفتي لهذا الشخص من الزكاة ما دام لم ينوهِ من الزكاة عند الدفع إليه، ولكن يعد صدقة نافلة له يؤجر عليها، وأجاز بعض الفقهاء عدَّه من الزكاة إذا نوى المتصدِّق جعله من الزكاة بعد الدفع إلى الشخص المستحق للزكاة إذا لم يكن المستحقُّ قد تصرف فيه، فإن تصرف فيه المستحق قبل النية لم يعدَّ من الزكاة.
2 -
يجوز دفع الزكاة لفرَّاش المسجد إذا كان مستحقاً للزكاة؛ بأن كان مسلماً فقيراً بحسب ظنَّ المزكِّي، وإلَّا لم يجز.
3 -
إذا كان اليتيم مسلماً فقيراً فيجوز دفع الزكاة إليه؛ ولو كان خارج الكويت.
4 -
المحتاجون من الفقراء داخل الكويت أولى بزكاة الأموال الموجودة داخل الكويت من غيرهم، ولا يجوز نقل الزكاة إلى فقراء خارج الكويت مع وجود محتاجين إليها في الكويت عند أكثر الفقهاء، إلّا أن يكون من في خارج الكويت أرحاماً للمزكي، أو كانوا أحوج إليها ممّن في الكويت، أو لم يوجد من يحتاج إليها في الكويت.
5 -
يجب على المزكي أن يُسرِع في إخراج زكاته فور وجوبها عليه عند انتهاء الحول عند جمهور الفقهاء، ولو أخّر إخراجها قليلاً أو أخّر بعضها، فإن كان ذلك بسبب غياب ماله عنه، أو بسبب غياب فقير قريب له يريد أن يدّخرها له، أو لأسباب مشابهة، فلا بأس بالتأخر بدفعها وإخراجها قليلاً على أن لا يتجاوز ذلك حوْلاً واحداً، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر ومبرِّر شرعيّ.
6 -
لا يجوز إنفاق الزكاة في بناء المساجد في بلدان المسلمين؛ لأن مصارف
الزكاة ثمانية بيَّنتها الآية الكريمة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، وليس بناء المساجد ولا حفر الآبار واحداً منها، وأجاز بعض الفقهاء بناء المساجد بها في بلاد غير المسلمين إذا كان فيه تثبيت عقيدة المسلمين الموجودين في تلك البلاد، أو كان فيه تشجيع غير المسلمين على الدخول في الإسلام، وذلك من سهم (المؤلفة قلوبهم)، أو من سهم (في سبيل الله).
وكذا أجازت اللجنة حفر الآبار من مال الزكاة في هذه الدول بشرط تمليكها لمستحقِّي الزكاة.
7 -
إذا كان الموظف مسلماً فقيراً لا يَفِي راتبه بحاجاته الأصلية؛ فلا مانع من إعطائه شيئاً من مال الزكاة، سواء كان راتبه عادياً أو راتباً تقاعدياً.
8 -
إذا كان المرضَى المحتاجون للعلاج فقراءَ؛ فيجوز إعطاؤهم من الزكاة لفقرهم، وعلى المزكي أن يتثبت من فقرهم وحاجتهم بالطُّرق المتاحة له قبل الدفع إليهم، ولا يدفع لهم أكثر من حاجتهم.
9 -
لا مانع من إعطاء من يريد الحج لأوّل مرة من الزكاة، إذا كان فقيراً.
10 -
إذا كان الرجل المذكور أميناً في نظر المستفتي؛ فلا بأس من توكيله في دفع الزكاة عنه لمن يستحقها في نظره، فإذا علم بعد ذلك أنه لم يدفعها لأحد، أو أنه دفعها لمن لا يستحقُّ الزكاة، كان الوكيل ضامناً لها، وعلى الموكِّل أن يطالبه بها ويستردُّها منه، ثم يدفعها لمن يستحقها، أما إذا كان في نظره غير أمين، فلا يدفعها له، ويدفعها لمستحقِّيها بنفسه، أو عن طريق من يأتمنه على ذلك.