الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة الفطر
مجموعة أسئلة تتعلق بزكاة الفطر
(وجوبها- وقتها - قيمتها - الخادم المستأجر)
905 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، ونصُّه:
ما حكم صدقة الفطر؟ وهل يجوز إخراجها نقداً؟ وهل يجب إخراجها عن الخدم الذين يعملون بأجر شهري؟ علماً بأن رب العمل ملزم بإطعامهم وكسوتهم وسكنهم، وما موعد إخراجها؟ وهل يجوز تعجيلها؟
أجابت اللجنة بما يلي:
صدقة الفطر، وتسمى زكاة الفطر واجبة، ولا تلزم إلَّا بشروط، منها:
أ - الإسلام: فلا تلزم غير المسلم.
ب - أن يكون قادراً على إخراجها: بأن يكون عنده مقدارها زائداً عن حاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته.
أمّا من تؤدى عنه صدقة الفطر: فذهب الجمهور إلى أن على المسلم القادر عليها أن يؤدِّيَها عن نفسه، وعن كل من تلزمه نفقته شرعاً، من الأولاد والآباء والزوجة.
أمّا الخادم الذي له راتب شهري أو سنوي أو غير ذلك؛ فلا تلزم صاحب العمل صدقة فطره، وإن تكفل بطعامه وشرابه ومسكنه، إلَّا أن يتبرَّع عنه، ويخبره بذلك.
ووقت وجوبها عند أكثر الفقهاء هو: غروب شمس آخر أيام رمضان؛ فمن ولد بعد ذلك؛ فلا تجب عليه، ومن مات بعد ذلك؛ تُخرج من تركته، ومن مات قبل ذلك لم تجب عليه، ولا يجب إخراجها عن الجنين.
أمّا وقت إخراجها: فقد اتفق الفقهاء على أن الأفضل أن يخرجها المسلم بعد فجر العيد، وقبل خروج الإمام إلى صلاة العيد، ولو أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين؛ فَحَسَنٌ. وقال البعض: له إخراجها من أول رمضان، ولو أخر إخراجها إلى ما بعد يوم العيد ثم أخرجها فهي قضاء عند الجمهور، وإذا تعمد تأخيرها فهو آثم، ولا يعفى من إخراجها.
ومقدار زكاة الفطر: صاع من غالب قوت البلد، سواء كان قمحاً أو أرزاً أو غير ذلك، ويبلغ الصاع من الأوزان الحالية حوالي (2. 5) كيلو غراماً من الأرز.
ويجوز دفعها نقداً، وتقدر في الكويت في هذا العام بدينار عن كل فرد.
وتدفع زكاة الفطر لمن يحل لهم أخذ زكاة المال، وهم المنصوص عليهم في القرآن الكريم، في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].
ويجوز للمسلم دفع زكاة الفطر لفقراء البلد الذي هو فيه يوم العيد، وهو الأفضل، ويجوز دفعها لفقراء بلد آخر أيضاً، ولكنّ الأوّل أولى، إلَّا أن يكون فقراء البلد الآخر أرحامه، أو كانوا أحوج إليها من فقراء البلد الذي هو فيه؛ فلا مانع من دفعها عندئذ إليهم في أي بلد كانوا. والله أعلم.
[18/ 139 / 5599]