الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعجيل زكاة الزروع قبل بدو صلاحها
720 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، بواسطة البريد الإلكتروني للوزارة، ونصُّه:
هل يجوز تعجيل زكاة الزروع قبل بُدُوِّ صلاحها؟ وهل يجوز تأخيرها بعد بُدُوِّ صلاحها؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بُدُوِّ صلاحه، ولا الحب قبل اشتداده؛ لأن وجوبها بسبب واحد هو إدراك الثمار، فيمتنع التقديم عليه، وأيضاً لا يعرف قدره تحقيقاً ولا تخميناً. كما لا يجوز إخراج الزكاة عن الزروع بعد بُدُوِّ صلاحها حتى يَطيبَ الثمر ويَجفَّ الحَبُّ. والله أعلم.
[22/ 87 / 6930]
أنصبة زكاة الأنعام
721 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عدنان، ونصُّه:
الرجاء عرض جدول زكاة الأنعام المرفق مع الطلب على لجنة الأمور العامة لإبداء الحكم الشرعي.
ونرجو التكرم بتصحيح ما تراه اللجنة من أخطاء، وإكمال ما تراه ناقصاً؛ وذلك حتى يتسنى لنا توزيعه على الجمهور.
ثم اطلعت اللجنة على الجدول المشار إليه، وفيه:
الترهيب من ترك فريضة الزكاة: -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولا صاحب إبل
لا يؤدي منها حقها -ومن حقها حلبها يوم وردها - إلَّا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رُدّ عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة، وإما إلى النار»، رواه مسلم
(1)
.
جدول يبين أنصبة زكاة الأنعام
أولاً: الإبل. وأول نصاب الإبل (5) من الإبل
العدد
الزكاة
ملاحظات
من 5 إلى 9
شاة
أقل من (5) ليس عليها شيء إلَّا أن يشاء صاحبها.
من 10 إلى 14
شاتان
من 15 إلى 19
ثلاث شياه
من 20 إلى 24
أربع شياه
من 25 إلى 35
بنت مخاض
بنت مخاض: هي بنت الحامل؛ يقال: مخضت الناقة أي: حملت، وهي: ما تم لها سنة ودخلت في الثانية، فإن لم يوجد فيها بنت مخاض يجزئ ابن لبون ذكر.
من 36 إلى 45
بنت لبون
بنت اللبون: من الإبل ما وضعت حملها الثاني، وهي: ما تم لها سنتان ودخلت في الثالثة.
(1)
رقم (987).
العدد
الزكاة
ملاحظات
من 46 إلى 60
حِقّة
حقة: جمعها حقاق، وهي: ما استحقت أن يطرقها الفحل، وهي: ما تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.
من 61 إلى 75
جذعة
الجذعة: هي: ما جذعت مقدّم أسنانها؛ أي: أسقطته، وهي: ما تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة.
من 76 إلى 90
بنتا لبون
من 91 إلى 120
حقتان
وإذا زادت على 120؛ (ففي) كل (40) بنت لبون، وفي كل (50) حقة، فإذا كان العدد (160) أخرج أربع بنات لبون، وإذا كان العدد (200) له أن يخرج (5) بنات لبون، وله أن يخرج (4) حقاق، وإذا كان لديه (170) أخرج (4) بنات لبون، والباقي يكون وقصا لا شيء فيه. والوقص: ما بين الفريضتين، فلا شيء فيه.
ثانياً: البقر. وأول نصابها (30) بقرة
العدد
الزكاة
ملاحظات
في كل (30) بقرة
تبيع أو تبيعة
التبيع أو التبيعة: هو ما أتم سنة ودخل في الثانية، وسمِّي بذلك لأنه لا يزال يتبع أمه.