الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إقامة ضريح للميت
646 -
عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم بواسطة / السيد الوزير:
ما هو رأي الفتوى إذا وجد رجل مفقود من أيام الغزو العراقي الغاشم شهيداً في مقر عمله ومدفوناً في قبر بملابسه العسكرية. هل يجوز نقل رفاته من المكان الذي دفن به بعد معرفة هويته واسمه، أم يقام له ضريح في مكانه إذا بَقِيَ فيه، وهل يصلى عليه؟ وهل تقبل التعازي، وهل تحدّ زوجته، خاصة إنه توفي يوم 2/ 8 / 1990 وعثر عليه في 25/ 8 / 1991.
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز نقل رفات من وجد مدفوناً في قبر في مقر عمله أو في مكان غير معد للدفن إلى المقبرة، وذلك صيانة لكرامة الميت عن الامتهان، ولا يجوز إقامة ضريح على قبره، سواء أبقي في مكانه أم في المقبرة، وتجوز الصلاة عليه دعاءً وترحُّماً عليه، ولا يغسل ولا يكفن، ولا تشرع التعازي؛ لأنه مضى على وفاته أكثر من ثلاثة أيام، بل هي مكروهة لأن فيها تجديداً للأحزان، وقد انتهت عدة زوجته بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملاً، وإن كانت حاملاً فتنتهي عدتها بوضع الحمل، لأن العدة تبدأ من تاريخ الوفاة وإن لم تعلم زوجته تاريخ وفاته من قبل. والله أعلم.
[7/ 113 / 2059]
البناء على القبور
647 -
عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من المدعو / محمد، ونصُّه: