الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتجهيز أندية للأطفال في أجنحة المستشفيات، وتوظيف مربيات ومعلمات لهم، ومن أي الأموال تؤخذ هذه المصروفات؟
السؤال الرابع: في حالة وجود أموال مخصصة للاستثمار للاستفادة من رَيْعها مستقبلاً، على أوجه أنشطة وأهداف الصندوق لضمان مسيرة الخير فيه إلى ما شاء الله عز وجل؛ هل يصبح الأمر واجباً وقف هذا الاستثمار، وصرف رؤوس هذه الأموال وريعها على الجانب الإداري من عمل الصندوق (رواتب الموظفين، المواصلات، تجهيز المقر وصيانته، الإعلانات الصُّحفية والتلفزيونية المدفوعة الأجر، إنشاء أندية للأطفال في المستشفيات، ومصاريف مكتبية ونثرية أخرى)، ومن ثم قصر صرف الأموال العامة (الزكاة، والصدقات) على أهداف الصندوق الرئيسية المشار إليها في أول الكتاب، وعدم صرف هذه الأموال العامة على الأنشطة الواردة في الأسئلة الثلاث الأولى؟
الرجاء التكرُّم بالإجابة على الأسئلة السابقة، شاكرين لكم تعاونكم وفقكم الله، وسدد على طريق الخير خطاكم.
أجابت اللجنة بما يلي:
1 -
رواتب ومكافآت المجتهدين من الموظفين لدى صندوق المرضى أو غيره من موظفي الصناديق الأخرى أو الدولة يجب أن لا تزيد عن أجر المثل، وهو الأجر المعتاد في العرف لمن عملهم مثل عملهم، ولا يجوز لهذه الرواتب والمكافآت أن تصرف من أموال الزكاة لغير العاملين على جمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية.
أمّا في هذه الحال فيجب ألا تزيد عن ثُمْن ما يجمع من الزكاة، وأمّا الموظفون الآخرون في الصندوق فلا بأس لصرف رواتبهم ومكافآتهم من أموال الإغاثة
والصدقات العامة في حدود ما يأذن به المتبرِّعون بهذه الأموال.
2 -
لا يجوز إنفاق شيء من أموال الزكاة على النشاط الإعلاني والدعائي، واحتياجات هذه اللجان من ماء وكهرباء وزيادة سعة المبنى وإصلاحاته، ما دامت هذه كلُّها ليست مخصصة للزكاة، ولكن يجوز صرفها من أموال الإغاثة والصدقات في حدود الحاجة الماسة، ودون زيادة عليها في حدود ما يشترطه المتبرِّعون.
3 -
لا بأس بالإنفاق من أموال الصدقات والإغاثة في حدود ما يأذن به المتبرِّعون رواتبَ وتجهيزاتٍ فنيةً لمشاريع تتعلق بدعم المرضى صحياً كتعيين دعاة، ولكن في حدود المصلحة الحقيقية الماسة، ودون توسع، ولا يجوز للفقراء إنفاق شيء من ذلك من أموال الزكاة لخروجها عن مصارفها المذكورة في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].
4 -
أموال الزكاة وكذلك أموال الصدقات والإغاثة لا يجوز وقْفُها، ولا يجوز استثمارها إلَّا أن تنعدم الحاجة الآنيِةُ إليها من قِبَلِ المستحقين لها؛ ففي هذه الحال يجوز استثمارها بطرق مأمونة يسهل تسييلها عند الحاجة لذلك، وصرف رَيعها على المحتاجين إليها والمستحقين لها على أن يوقف الاستثمار، وتُنفقَ كلُّها على المحتاجين والمستحقين عندما لا تغطي عوائد هذه الأموال الحاجة إليها، والله أعلم.
[14/ 96 / 4347]