الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوفر في المشاريع الاستثمارية المشروعة والمأمونة، بشرط أن تنفق غلتها في مصارف الزكاة دون غيرها، وعلى أن تبقى حصة هذه الأموال الزكوية (الداخلة في هذه المشاريع) على أصل حكم الزكاة؛ بحيث لو احتيج في المستقبل إلى بيعها فتباع وتوزع أيضاً في مصارف الزكاة دون غيرها، ولا يكون هذا البيع واجباً إلَّا إذا كانت الحاجة ملحّة. والله أعلم.
[3/ 92 / 735]
صرف الزكاة في وجوهِ خيرٍ متعدّدة
821 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من لجنة خيرية تهتم بالمسلمين في آسيا.
وقد استعرضت اللجنة المذكرة المرفقة مع الاستفتاء والخاصة بمشروع التواصل الحضاري مع شعوب الجمهوريات الإسلامية في آسيا، ومساعدتهم في العودة إلى دينهم، والتغلب على مصاعب الحياة، والوقوف في وجه الهجمات التبشيرية، وغير ذلك
…
والسؤال هو: هل يجوز دفع الزكاة في الوجوه التالية:
أ - دفع الزكاة لترجمة القرآن والتعريف بالإسلام؟
ب - إقامة المؤتمرات والندوات من أموال الزكاة؟
ج - ترجمة الكتب الإسلامية وطباعتها من أموال الزكاة؟
د - إعداد حلقات تلفزيونية لتعلم العبادات من أموال الزكاة؟
هـ - إصدار المجلات للتعريف بالإسلام من أموال الزكاة؟
و - صرف الزكاة على طلاب العلم؟
أجابت لجنة الفتوى بما يلي:
إن الإجابة من حيث الجملة عن كل ما ورد في المذكرة المرفقة كالتالي:
الأصل في جواز صرف الزكاة في الأغراض المبينة في السؤال أن يكون المسلمون في هذه المناطق في البلاد غير الإسلامية أو في البلاد التي يستضعف فيها المسلمون، ويخشى على دينهم، ويحتاجون إلى تثبيت عقيدتهم، وتفقههم في دينهم، وتمكينهم من الدعوة إليه؛ ليكون المصرف الذي تخرج منه الزكاة مصرفاً في سبيل الله.
والأصل كذلك أنه لا يجوز بيع ما يستخدم فيه أموال الزكاة؛ كالكتب والمسجلات السمعية والبصرية أو نحو ذلك، كما لا يجوز استخدام أموال الزكاة على شبه وقفية محددة؛ كما ورد في شرح المحور الأول لتنفيذ المشروع، ويراعى ذلك بالنسبة لما أقرته اللجنة من الوسائل الإحدى عشرة الواردة في السؤال.
ثم رأت اللجنة أن تكون إجابتها مفصلة عن كل بند من بنود المذكرة على حِدَةٍ ليأخذ حكماً خاصاً به. وكان التفصيل كالتالي:
الوسيلة الأولى: ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الروسية:
ترى اللجنة جواز صرف الزكاة في هذه الوسيلة؛ لما لها من أثر مباشر في تثبيت العقيدة، ودفع الشبهات عنها، والتعريف بالإسلام.
الوسيلة الثانية: إقامة المؤتمرات والندوات حسب التفسير الوارد في المذكرة المرفقة:
ترى اللجنة عدم جواز صرف الزكاة في هذه الوسيلة؛ لأنها لا مدخل لها في التعريف بالإسلام في وسط من يحتاجون به، ولعدم جدواها في التعليم.
الوسيلة الثالثة: ترجمة الكتب الإسلامية وطباعتها:
وترى اللجنة جواز صرف الزكاة في هذه الوسيلة؛ لما لها من أثر مباشر في تثبيت العقيدة، ودفع الشبهات عنها، والتعريف بالإسلام.
الوسيلة الرابعة: تعليم اللغة العربية:
وترى اللجنة جواز صرف الزكاة في هذه الوسيلة إن تعيَّنَتْ وسيلة للتعريف بالإسلام ونشر العقيدة.
الوسيلة الخامسة: حلقات تلفزيونية تثقيفية وأفلام وثائقية:
ترى اللجنة جواز صرف الزكاة في هذه الوسيلة إذا تعينت لتكون وسائل إيضاح يستفاد منها في تعلم العبادات والعقيدة الإسلامية ودفع الشبهات عنها.
الوسيلة السادسة: إصدار المجلات:
ترى اللجنة جواز صرف الزكاة في هذه الوسيلة إذا توفر الشرط المتقدم في الوسيلة الخامسة، أمّا ما عدا ذلك فلا يجوز؛ لأنه لا مدخل لها في التعريف بالإسلام وتثبيت العقيدة كما ورد في المذكرة الإيضاحية.
الوسيلة السابعة: تبني طلاب العلم:
يجوز صرف الزكاة في هذه الوسيلة إذا احتاج المسلمون لإيفاد الطلاب لتعلم أحكام الدين للقيام بالدعوة في مجتمعاتهم.
الوسيلة الثامنة: إصدار كتب باللغة العربية:
يجوز الصرف من الزكاة في هذه الوسيلة، وما عدا ذلك لا يجوز؛ لأنه لا مدخل لها في التعريف بالإسلام وتثبيت العقيدة كما ورد في المذكرة الإيضاحية.