الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال سحنون وابن القاسم: صلاتهم مجزئة عنهم. وقال ابن رشد: فالأمر في ذلك واسع).
وعليه: فإن اللجنة ترى أن يوضع الميت على ظهره أمام الإمام المتوجه للقبلة، ورأسه إلى يمين الإمام، إن أمكن ذلك، فإن عكس فلا شيء عليه، لأن في الأمر سعة. والله أعلم.
[17/ 136 / 5304]
صلاةُ المرأةِ على الجنازة
628 -
عرض على اللجنة الأسئلة المقدَّمة من السيّد / موريك، وممّا جاء فيه:
هل يجوز للمرأة أن تصلّي خلف الجنازة في المقبرة أو في المسجد؟
أجابت اللجنة:
أن الأصل في ذلك الجواز ما لم يترتب على ذلك مفسدة. والله أعلم.
[1/ 192 / 58]
تغطية نعش الجنازة أثناء حملها
629 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يحيى، ونصُّه:
في ريف بلدنا يحملون الجنازة على الأعناق في صندوق خشبي وهو ما يعرف بالنعش، وثار جدل حول غطاء النعش. فقال بعض الناس: إن من السنة كشف غطاء النعش حتى يُرى الميت للعبرة، وقال آخرون: بل الأستر للميت أن يغطى النعش. أفيدونا مأجورين عن هذا الحكم مقروناً بالدليل وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً.