الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تأخير الزكاة
786 -
عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعد، ونصُّه:
نشكر لكم سلفاً ما تقومون به من تبصير للمسلمين بأمور دينهم على الوجه الصحيح خلال إجابتكم البينة، ويسعدنا أن نتوجه لإدارتكم الموقرة بالإجابة على التساؤلات التالية راجين الرد عليها، وهي:
1 -
تقوم اللجان بجمع الزكاة بما يوفقها الله خاصة في شهر رمضان المبارك، ثم تقوم خلال العام بتوزيعها على المستحقين من الأوجه الثمانية كما جاء في سورة التوبة، وقد يتبقى شيء من الزكاة يدور عليه الحول دون توزيع؛ نظراً لما تضعه كل لجنة من جدول للمساعدات، مع ملاحظة أن الجزء الكبير من الزكاة يتم جمعه في شهر رمضان؛ فهل في ترحيل الباقي من الزكاة للميزانية التالية شيء، أم لا بد من توزيعه وصرفه قبل انتهاء العام؟
2 -
إذا كان ما تجمعه اللجنة من أموال الزكاة في العام الواحد 40000 أربعين ألف دينار، وتتحمل اللجنة مصاريف إدارية وإعلامية ورواتب للموظفين ومشتريات للجنة (كمبيوتر مكاتب رسوم هاتف وكهرباء
…
إلخ).
فالسؤال: هل يحق الصرف على هذه البنود من أموال الزكاة؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب؛ فكم النسبة التي يجوز الصرف منها هل هي 5000 دينار (وهو مقدار الثُّمنُ)، أم يحق تجاوزها؟
أجابت الهيئة بما يلي:
1 -
الأصل أن تصرف زكاة كل عام في عامها إلى المستحقين لها؛ لقوله عليه
الصلاة والسلام: «أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم» رواه البخاري
(1)
، والأصل المبادرة إلى صرف الزكاة للمستحقين إذا وجدوا فإن أخر المزكي أو وكيلُه إخراجَها مع وجود المستحقين كان ذلك تفريطاً في حقها، وهو غير جائز شرعاً، ومع ذلك يجوز لمصلحة معتبرة توزيعها على مدار العام، والله أعلم.
2 -
يستحق العاملون على الزكاة عن عملهم من سهم العاملين عليها ما يفرض لهم من الجهة التي تعيّنهم على أن لا يزيد عن أجر المثل ولو لم يكونوا فقراء، مع الحرص على أن لا يزيد مجموع ما يدفع إلى جميع العاملين والتجهيزات والمصاريف الإدارية عن ثُمُنِ الزكاة.
ويجب مراعاة عدم التوسع في التوظيف إلَّا بقدر الحاجة، ويستحسن أن تكون المرتبات كلها أو بعضها من خزانة الدولة، وذلك لتوجيه موارد الزكاة إلى المصارف الأخرى.
3 -
تزويد مقارِّ مؤسسات الزكاة وإدارتها بما تحتاج إليه من تجهيزات وأثاث وأدوات إذا لم يمكن توفيرها من مصادر أخرى كخزينة الدولة والهبات والتبرعات، يجوز توفيرها من سهم العاملين عليها بقدر الحاجة، شريطة أن تكون هذه التجهيزات ذات صلة مباشرة بجمع الزكاة وصرفها، أو لها أثر في زيادة موارد الزكاة. والله أعلم.
[14/ 70 / 4325]
(1)
رقم (1395)، ومسلم، (رقم 19).