الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالبحث في كتب الفقه الميسَّرة لنا وجدنا الآتي:
في كتاب المجموع (شرح المهذب) قال:
والبحث في هذا الباب في: سبل السلام 2/ 618، ومنار السبيل، ونيل الأوطار 4/ 181 وما بعدها، شرح الزرقاني على الموطأ ج 2، هداية الراغب ص 236 وغيرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجابت اللجنة بما يلي:
أجاز الحنفية إخراج القيمة في زكاة الفطر نقداً كانت أو غير نقد، وعليه فيجوز عندهم أن يخرج المسلم زكاة الفطر لحماً أو كساءً أو غير ذلك، بما قيمته قيمة نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر، ونص المالكية على جواز إخراج صدقة الفطر من اللحم إذا كان هو غالب قوت البلد، أو كان أفضل من غالب قوتهم.
واللجنة قد نحت في فتواها المشار إليها في الاستفتاء منحى هذين المذهبين تيسيراً على الناس، والله أعلم. انظر: تحفة الفقهاء 1/ 338 ط- دار الكتب