الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:
الصغار دون البلوغ الشرعي والمجانين والبُلْه كل هؤلاء قد رأت اللجنة وجوب أداء الأوصياء الزكاة عنهم من أموالهم أخذاً برأي جمهور الفقهاء.
أما القاصرون في نظر القانون، ولكنهم بالغون شرعاً؛ لا يتولى الأوصياء أداء الزكاة عنهم إلَّا بإذن منهم؛ لأنهم مكلَّفون شرعاً.
وتيسيراً على إدارة شؤون القُصَّر ترى اللجنة أن من بلغ خمس عشرة سنة هلالية لا تؤدي الإدارة عنه زكاة ماله إلَّا بإذن منه. وأما من كان دون هذه السن فتؤدي عنه جبراً إلَّا أن يثبت هذا القاصر أنه قد بلغ بالعلامات الطبيعية قبلها. والله أعلم.
[1/ 255 / 134]
ضوابط إخراج هيئة شؤون القصر للزكاة من أموالهم
776 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من المدير العام لهيئة شؤون القصر السيد / عبد المحسن، ونصُّه الآتي:
نرجو الإحاطة أن الهيئة تولت الوصاية على القاصر / بيبي وبدور، وذلك في 1980 م. بعد وفاة جدِّهما، وهو الولي الطبيعي عليهما.
وقد تبين للهيئة أن الجد كان قد استثمر أموال القاصرتين في ودائع لدى بيت التمويل الكويتي حيث طلبت والدة القاصرتين تحويل الوديعة بمبلغ وقدره (11700 د. ك) أحد عشر ألفا وسبعمائة دينار فقط من بيت التمويل إلى الهيئة وذلك لشراء سيارتين.
وحيث إنه بعد شراء سيارة للقاصرة (بيبي) بمبلغ (3700 د. ك) قام قسم المحاسبة باحتساب زكاة على هذه الودائع بأثر رجعي من أول يناير 1981 حتى 31/ 12 / 1991 وقيمة ذلك (4445?696) د. ك، ومن ثَمّ لم يَبْقَ من هذه الوديعة ما يكفي لشراء سيارة للقاصرة الأخرى (بدور)، وكذلك مصاريف السفر والضرورات الأخرى.
فقد تظلمت والدة القاصرتين من قيام الهيئة باحتساب زكاة عن الفترة السابقة عن تاريخ تحويل هذه الوديعة إلى الهيئة وهو 25/ 12 / 1991، وطلبت اقتصار الزكاة على الفترة التالية لذلك؛ لأن الفترة السابقة لم تكن الوديعة تحت إدارة الهيئة أو إشرافها، كما طلبت الاحتكام إلى هيئة الفتوى الشرعية في هذه المسألة.
لهذا نرجو الإفادة بالرأي الشرعي عن مدى التزام الهيئة بإخراج الزكاة عن هذه الوديعة أو غيرها عن السنوات السابقة على تحويل الوديعة إلى الهيئة؛ أي المدة من يناير 1981 م حتى ديسمبر 1991 م، ثم مدى جواز احتساب قيمة السيارة للقاصرة بدور من الرصيد قبل احتساب الزكاة عن الفترة السابقة، وذلك إذا كانت الهيئة ملزمة بإخراج الزكاة بأثر رجعي على النحو سالف الذكر، مع الإفادة عن مدى جواز إخراج الزكاة عن السنوات السابقة من أصل الودائع، ولو أدى إلى إلغاء مدتها وتوفير السيولة اللازمة لإخراج الزكاة المشار إليها.
مع بيان مدى جواز خصم المبالغ التي قامت والدة القاصرتين بصرفها خلال السنوات السابقة دون الرجوع على الهيئة بقيمة هذه المصروفات، أي مدى جواز اعتبار هذه المبالغ من المصروفات التي تخصم من أصل رأس المال قبل إخراج الزكاة باعتبار أن هذه المبالغ تستحق أصلاً من رصيد القاصرتين بالهيئة، ولكن والدتهما قامت بالصرف من جانبها، ولم ترجع على الهيئة بما صرفته.
ورأت اللجنة استدعاء مستشار هيئة شؤون القُصَّر السيد / سالم، أو من ينوب عنه للاستيضاح منه.
وقد حضر أمام اللجنة السيد / حامد الباحث القانوني في الهيئة العامة لشؤون القُصَّر.
وقد استفسرت اللجنة منه عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية إليه:
س 1: متى توليتم الإشراف على مال القاصرتين المذكورتين في الاستفتاء؟
ج: منذ تاريخ 17/ 9 / 1991 م.
س 2: هل ثبت لديكم أن الوصي السابق (الجد) كان لا يزكي هذا المبلغ أثناء وصايته عليه؟
ج: لا.
س 3: على أي أساس اعتمد قسم المحاسبة الزكاة بأثر رجعي؟
ج: على اعتبار أنه لا يوجد ما يدل على أنه أخرج الزكاة.
وقد رأت اللجنة: بأنه ليس من حق الهيئة العامة لشؤون القُصَّر بصفتها وصية على مال القاصرتين (بيبي وبدور) اعتبارا من تاريخ 25/ 12 / 1991 م أن تحتسب الزكاة عن مالهما قبل دخول هذا المال تحت ولايتها بأثر رجعي، ولها إخراج الزكاة عنه بعد تمام الحول الهجري من تاريخ بدء هذه الولاية.
وبناء على ذلك يجب أن يرد المبلغ المخصوم من مال القاصرتين بأثر رجعي قبل ولاية الهيئة إلى حسابهما. والله أعلم.
ثم اطلعت اللجنة على توضيح رئيس مكتب الشؤون القانونية في الهيئة
العامة لشؤون القصر السيد / سالم، بما يتعلق بطلب الهيئة السابق معرفة الحكم الشرعي بشأن إخراج زكاة مال القُصَّر المذكورين.
ونص التوضيح هو: الموضوع
…
طلب الرأي الشرعي بشأن إخراج زكاة قصر المرحوم
…
وتوضيحاً للموضوع نبين الآتي:
1 -
تولت الهيئة الوصاية على القصر في 17/ 9 / 80 حيث كانوا بوصاية جدهم منذ وفاة والدهم سنة 1973 م حتى وفاة الجد في 17/ 9 / 80.
2 -
كان للقاصرتين ودائع في بيت التمويل الكويتي على حياة الجد، ولم تُوَرَّدْ قيمتها للهيئة إلَّا في أواخر عام 1991 م.
3 -
احتسبت الهيئة زكاة الودائع منذ عام 80 أي بعد وفاة الجد على اعتبار أنه وصي منوط به إخراج الزكاة طبقاً لنصِّ المادة الأولى من قرار السيد وزير العدل رقم 53 لسنة 1980.
4 -
تظلّمَتْ والدة القاصرتين وطلبت احتساب الزكاة من تاريخ تحويل الودائع إلى الهيئة، وليس بأثر رجعي؛ لأن الودائع لم تكن تحت يد الهيئة.
والمطلوب: أن يتضمن الرأي الشرعي مبدأً عاما يوضح التاريخ الذي تلتزم الهيئة فيه بإخراج زكاة القُصَّر
…
هل من تاريخ وضع يدها على أموال القصر أي ورود الأموال إليها، أم من تاريخ وفاة والدهم أو جدهم حسب الأحوال ولو لم ترد الأموال إلى الهيئة إلَّا في وقت متأخر؟ وشكراً،،،
وبعد الاطلاع رأت اللجنة أن تطلب من رئيس مكتب الشؤون القانونية في الهيئة مزيداً من المعلومات حول موضوع الاستفتاء بشكل خاص وإجراءات الوصاية على القصر بشكل عام. وقد قام السيد رئيس اللجنة د. خالد المذكور
وبرغبة من اللجنة بالاتصال مع رئيس مكتب الشؤون القانونية في الهيئة / سالم، وتم الاتفاق معه على أن يحضر أمام اللجنة بوقت لاحق إن شاء الله؛ للإجابة على استفسارات اللجنة.
وقد حضر أمام اللجنة رئيس مكتب الشؤون القانونية في الهيئة العامة لشؤون القُصَّر السيد / سالم، وتوجهت له اللجنة بالاستيضاحات التالية:
س 1: متى توفي الوصي (الجد)؟
ج: توفي الجد بـ 17/ 9 / 1980 م.
س 2: متى وضعت الهيئة يدها على أموال القصر؟
ج: وضعت يدها بتاريخ 14/ 10 / 1980، ولم تكن الهيئة تعلم عن الوديعة في بيت التمويل، ولذلك لم تدخل بحساب الهيئة.
س 3: منذ متى احتسبتم الزكاة؟
ج: من تاريخ إيداع الجدِّ لها.
س 4: لماذا لم تخرج الهيئة الزكاة من ذلك الحين؟
ج: ظنّاً منها بأن الودائع التي تدخل في حساب الهيئة ليس عليها زكاة (وهذا فهم خاطئ من مسؤول الحسابات).
س 5: هل كانت أموال القاصرتين تحت تصرفكم في حياة الجد؟
ج: لا. والهيئة تولت الإشراف عليهما بعد وفاة الجد بخمس أو ست أشهر.
س 6: وكيف علمتم بذلك؟
ج: من المبلِّغ عن الوفاة بتاريخ 4/ 10 / 80، ونحن في العادة نعقد في الهيئة اجتماعاً مع ورثة المتوفى ويسجل بمحضر رسمي، ونسأل الورثة الراشدين عن كل تركة المتوفَّى.
س 7: هل كان بإمكان الورثة السحب من هذه الوديعة بعد الإبلاغ عنها؟
ج: لا، ليس بإمكان الوالدة ولا غيرها السحب من هذه الوديعة إلَّا عن طريق الهيئة.
س 8: لماذا أخرجتم الزكاة عن المدة التي كان الجدُّ يتولى فيها الإشراف على القاصرتين؟
ج: لأننا رأينا أنه لم يخرج الزكاة فيها، وهي سنتان تقريباً.
س 9: وكيف علمتم بأنه لم يخرج الزكاة؟
ج: لأنَّ المبْلَغ لم ينقص خلال هذه المدَّة، بل وجدنا أنه فتح لهم ودائع جديدة من أرباحه.
س 10: نرجو تحديد ما هو مطلوب من اللجنة الحكم عليه؟
ج: نريد بيان الحكم الشرعي في مسألتين هما: هل نحن محقُّون بإخراج الزكاة عن السنة التي استلمنا فيها المبلغ من الجد؟ وهل نحن محقُّون بدفع الزكاة من السنة التي سبقتها؟
س 11: كيف حسبتم الزكاة عن السنين الماضية؟
ج: نحن لا ننظر إلى أطراف السنة، بل ننظر إلى نهاية العام مرة واحدة.
اللجنة: لكن هذا خطأ؛ لأن رصيد كل سنة قد يختلف عن غيرها، فيجب أن تحتسب كل سنة على حدة.