الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دفع الدية من الزكاة
863 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صقر، ونصُّه:
في عام 1993 حدث حادث لأخي في السيارة، وعلى أثر الحادث توفي شخص بنغالي، وقد صدر حكم قضائي بدفع دية تقدر: 18000 د. ك.
السؤال: هل يجوز دفع الدية من الزكاة والصدقات؟
أجابت اللجنة بما يلي:
الدية في القتل الخطأ تجب على العاقلة (وهم العصبة، أي: الأقرباء الذكور من جهة الأب؛ كالأعمام وبنيهم، والأخوة وبنيهم)، فإن لم تكن عاقلة فتجب على بيت المال، فإن لم يكن بيت مال تحملها الجاني عند بعض الفقهاء، فإذا كان الجاني فقيراً جاز إعانته على أدائها، ولو كان ذلك من أموال الزكاة أو الصدقات. والله أعلم.
[15/ 100 / 4631]
دفع الزكاة لمن تحمّلوا الديات
864 -
عرض الاستفتاء المقدَّم من المدعو / محمد، ونصُّه:
هناك لجنة للمصالحة قامت بالصلح بين عائلات متقاتلة، وقد سقط من جراء تلك الاشتباكات ثمانية قتلى تركوا ستة أرامل وأربعين يتيماً. وقد دفعت مائة ألف ليرة لعائلة، وأربعين ألف ليرة لعائلة ثانية، وقد تعهدت اللجنة المذكورة بدفع بقية الحقوق وقدرها أربعون ألف ليرة لعائلة ثالثة، وأربعون ألفاً لعائلة رابعة، وعشرون ألفاً لشاب أصيب برأسه ويلزمه علاج خارج لبنان، ونظراً