الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعميم ذلك على الجمعيات التعاونية للأخذ في الاعتبار بيان الفتوى حول هذا الموضوع.
أجابت اللجنة بما يلي:
بناء على التوضيح المقدَّم من السيد / فريد مدير عام اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكيةـ تبين للهيئة أن أموال الجمعيات التعاونية تتكون من الآتي:
1 -
مباني الجمعيات التعاونية والمنشآت التابعة لها، وهي ملك لوزارة الشؤون ومؤجرة للجمعيات مدة طويلة.
2 -
البضائع المعروضة للبيع هي ملك للتجار، ومعروضة برسم البيع.
3 -
بضائع ملك لاتحاد الجمعيات.
4 -
منحة الدولة لاتحاد الجمعيات، وهي مطالبة بتسديدها.
5 -
أموال المساهمين.
6 -
الأرباح الحاصلة من بيع البضائع.
وترى الهيئة أنه لا يدخل في الزكاة من هذه الأموال إلَّا الآتي:
1 -
البضائع المملوكة لاتحاد الجمعيات.
2 -
المنح المقدَّمة للجمعية على سبيل التبرع غير واجب السداد.
3 -
أموال المساهمين.
4 -
الأرباح المتخصصة ضمن الحول.
وذلك بعد حسم سائر النفقات والديون المستحقة للدولة أو غيرها.