الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبل الخبراء الثقات. والله أعلم.
[7/ 77 / 2033]
-
زكاة الشركات
-
زكاة أموال الجمعيات
732 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير الاستثمار في شركة ما، السيد / أحمد، ونصُّه:
الموضوع: تحديد وعاء الزكاة بالنسبة للشركات
في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظّم -أعادها الله على الأمة الإسلامية وجميع المسلمين باليمن والبركات-، وطبقاً لسُنّة سيِّدنا ورسولنِا محمد عليه الصلاة والسلام بمحاولة إخراج زكاة المال في شهر رمضان المعظم. يرجى التكرم من سيادتكم بموافاتنا برأيكم في كيفية تحديد وعاء الزكاة بالنسبة للشركات، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها، وذلك مع العلم بأن الشكل القانوني لشركتنا هو «شركة ذات مسؤولية محدودة» ، ورأس المال مملوك بالكامل لأفراد.
أجابت اللجنة بما يلي:
أ)
…
لا زكاة في قيمة الأصول الثابتة (المواد غير المعدة للبيع) كالمباني التي تمارس الشركة فيها أعمالها، والأثاث والرفوف والمكاتب المعدة للعمل لا للبيع، وكذلك السيارات المعدّة للعمل.
ب) تزكى الأصول المتداولة الموجودة يوم الجرْدِ السنويّ، وهي ثلاثة أصناف:
1 -
النقود الورقية وسائر العملات والذهب والفضة.
2 -
الديون المستحقة للشركة قِبَلَ الآخرين أياً كانوا، إن كانت مرجوة السداد، أما غير المرجوة السداد؛ فيجب تزكيتها عند قبضها وحولان الحول، وتزكَّى حينئذ لسنة واحدة ولو أقامت عند المدين سنين، والديون غير مرجوّة السداد هي ما كانت على معسر، أو على مليءٍ منكِر، ولا بينة بها، ويلحق بها في الحكم تأمينات الكهرباء والماء والهاتف.
3 ـ البضائع التي اشترتها الشركة بغرض المتاجرة بها، أي لبيعها واكتساب فرق الثمن من مواد غذائية أو مواد صناعية أو أدوية أو أراضٍ أو عقارات أو أسهم أو أيِّ مواد أخرى، وتقدر البضائع المذكورة بسعرها التجاري (أي السعر المتعارف عليه بين التجار) في مكانها يوم حولان الحول؛ سواء أكان أقلَّ من سعر التكلفة أم أكثر، وإن كانت الشركة قد أدخلت بجهودها على المادة المشتراة صنعة ذات قيمة فالزكاة على المادة الخام فقط، أي: على الحال التي اشتريت عليها.
ج) يخصم من مجموع الموجودات الزكوية المذكورة ما في ذمة الشركة من الحقوق؛ كأثمان بضائع لم يتم دفعها وحقوق للموظفين، أو أرباح مرصودة للمساهمين لم تسلم، أو أثمان كهرباء أو ماء أو خدمات بريدية أو هاتفية مستحقة، أو أيِّ ذمم دائنة أخرى.
د)
…
تستحقُّ الزكاة في الصافي من ذلك بنسبة: (2. 5%) إن كانت الشركة تخرج الزكاة بحسب السنة القمرية، وهي السنة المعتبرة شرعاً للزكاة، فإن شق عمل جرد في نهاية كل سنة قمرية وكانت الشركة تمسك حساباتها على أساس السنة الشمسية يجوز تيسيراً على الناس أن تكتفي بالجرد السنوي المعتاد، وتضيف عليه بنسبة الأيام التي تزيدها
السنة الشمسية على السنة القمرية؛ فتكون النسبة هي (2. 575%) بدلاً من (2. 5 %).
هـ) يجوز أن يتضمن عقد إنشاء الشركة بنداً ينص على أن الشركة تخرج الزكاة عما لديها من الأموال، وحينئذ يحق لإدارة الشركة إخراج الزكاة نيابة عن المساهمين، أمّا إذا لم ينص عقد إنشاء الشركة على ذلك؛ فيجوز للشركاء أن يوكلوا إدارة الشركة في إخراج الزكاة، فإن لم يوكلوها لم يكن لها أن تخرج عنهم.
وهذا في ظل الأمر القائم الآن من أن الدولة جعلت تحصيل بيت الزكاة للزكوات باختيار المزكِّين، أمّا لو أخذت الدولة بنظام التحصيل الإلزامي؛ فيجوز حينئذ أخْذُ الزكاة من الشركة ككل، ويعتبر مالها مالاً واحداً؛ قياساً على نظام الخلطة في زكاة الماشية.
وأمّا في ظل الوضع الحاضر فإن كل مزكٍّ يخرج عن نفسه أو يوكّل من يخرج عنه الزكاة، ويضم إلى حصته من الموجودات الزكوية من الشركة ما سوى ذلك من أمواله الزكوية، ويُسقِط ما عليه من الديون، ويزكي الباقي إن كان أكثر من نصاب.
هذا؛ وتأخذ اللجنة بما جاء في المساهمة نفسها لكونها شخصاً اعتبارياً، وذلك في كل من الحالات الآتية:
1 -
صدور نصٍّ قانونيٍّ ملزم بتزكية أموالها.
2 -
أن يتضمن النظام الأساسي ذلك.
3 -
صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك.