الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لها أخذ مال الزكاة، وصرفها لنشر دعوة الإسلام في تلك البلاد، باعتبار أن هذا عمل في سبيل الله؟
ثانياً: هل يجوز لصندوق الزكاة استلام الزكاة من المسلمين هنا وصرفها على المؤلفة قلوبهم، وغيرهم من الفقراء والمساكين والغارمين وأبناء السبيل في تلك البلاد؟ وما المجالات التي تندرج تحت صنف (سبيل الله)، وصنف (المؤلفة قلوبهم)، وبقية أصناف الزكاة الثمانية. نرجو من لجنتكم الموقرة إفتاءنا، وجزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين.
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للجماعات المهتمة بالدعوة الإسلامية أخْذُ مال الزكاة وصرفه لنشر الدعوة.
كما يجوز لصندوق الزكاة تسليم الزكاة من المسلمين في البلاد الإسلامية وصرفها على المؤلفة قلوبهم وغيرهم من أصناف الزكاة الثمانية في البلاد التي توجد فيها أنشطة الدعوة.
وأمّا المجالات التي تندرج تحت صنف (المؤلفة قلوبهم)؛ فهم:
1 -
المهتدون للإسلام ممّن تحققت فيهم الشروط التالية:
أ) أن يكون حديث العهد بالإسلام، ولم تمض عليه سنة في الإسلام إلَّا في الظروف التي تقدرها اللجنة.
ب) أن يكون بحاجة إلى المؤازرة في ظروفه الجديدة ولو لغير النفقة.
2 -
المرغَّبون في الإسلام:
ويعتبر من هذه الفئة كل من يؤمل بالصرف له من الزكاة دخوله في
الإسلام، أو تأثيره في إسلام غيره.
3 -
تحسين العلاقات الإسلامية، ويشمل الحالتين التاليتين:
أ) الصرف في الكوارث لغير المسلمين إذا كان ذلك يؤدي إلى تحسين النظرة للإسلام والمسلمين.
ب) الصرف إلى الأفراد أو الجهات إذا كان ذلك يؤدي إلى تحسين أحوال المسلمين في البلاد غير الإسلامية.
ولا يمنع الغني من الصرف في المؤلفة قلوبهم.
وأمّا صنف (في سبيل الله)؛ فهو يشمل الفئات الآتية:
1 -
المجاهدون المتطوعون.
وهم من كان قتالهم لنشر الإسلام والدفاع عن بلاد المسلمين أو استعادتها. ويشمل الصرف أدوات القتال والعتاد والنفقة الشخصية.
ولا يَمنَع غِنى المجاهد من الصرف إليه، ويُستَرَدُّ منه ما قابل المدة الزائدة عن المدة الفعلية للتفرغ.
2 -
الجهات القائمة بشؤون الجهاد.
وهي من كان قتالها لنشر الإسلام والدفاع عن بلاد المسلمين أو استعادتها، وبشرط أن تكون الجهة ملتزمة بأحكام الإسلام شعاراً ونظاماً وتطبيقاً.
3 -
مراكز نشر الإسلام في البلاد غير الإسلامية.
وهي ما كان هدفها تبليغ الإسلام لغير المسلمين بشتى الوسائل والأنشطة الموافقة للكتاب والسنة والجماعة.