الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1447 -
مُوَكَّلٌ فِي زَوْجَةٍ قَدْ عَقَدَا
…
فِي عُقْدَةٍ بِزَوْجَتَيْنِ فَسَدَا
1448 -
مَأْمُورُ وَالٍ بِنَكَاحٍ يَعْقِدُ
…
بِأَمَةٍ لِغَيْرِهِ لَا يَفْسُدُ
1449 -
وَلَمْ يُجِيزَاهُ بِغَيْرِ كُفْءِ
…
فَاسْتَمِعُوا بِالْجِدِّ لَا بِهُزْءِ
1450 -
وَأَبْطَلَا لِعَدَمِ الْكَفَاءَةْ
…
فَلَازِمُوا الدَّرْسَ مَعَ الْقِرَاءَةْ
بَابُ الْمَهْرِ
1451 -
ثُمَّ النِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ سَمَّى
…
أَوْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرَهَا خُذْ عِلْمَا
1452 -
أَقَلُّهُ عَشْرٌ مِنَ الدَّرَاهِمِ
…
وَإِنْ يُسَمِّ دُونَهَا فَتَمِّمِ
1453 -
مَنْ لَمْ يُسَمِّ الْمَهْرَ أَوْ نَفَاهُ
…
عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا نَرَاهُ
1454 -
إِنْ حَصَلَ الدُّخُولُ أَوْ نَوَاهُ
…
ثُمَّ الْتَوَى الْهَلَاكُ فَاعْرِفَاهُ
1455 -
وَتَلْزَمُ الْمُتْعَةُ إِنْ طَلَّقَهَا
…
قَبْلَ الدُّخُولِ فَاحْفَظَاهُ تَفْقَهَا
1456 -
يُمْتِعُهَا ثَلَاثَةَ الْأَثْوَابِ
…
مِنْ كِسْوَةِ الْمِثْلِ فَخُذْ جَوَابِي
1457 -
لَوْ لَمْ يُسَمِّ الْمَهْرَ ثُمَّ اصْطَلَحَا
…
عَلَى مُسَمًّى فَلَهَا مَا شُرِحَا
1458 -
بِمَوْتِهِ أَوِ الدُّخُولِ فَاسْمَعُوا
…
وَفِي الطَّلَاقِ قَبْلَهُ تُمَتَّعُ
1459 -
لَوْ زَادَ بَعْدَ عَقْدِهَا فِي الْمَهْرِ
…
صَحَّ وَإِنْ حَطَّتْ يَجُوزُ فَادْرِ
1460 -
وَإِنَّمَا الزَّائِدُ بِالطَّلَاقِ
…
قَبْلَ الدُّخُولِ سَاقِطُ الْوِثَاقِ
1461 -
لَوْ طَلَّقَ الْمَرْأَةَ بَعْدَ خَلْوَتِهْ
…
وَمَا هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ وَطْأَتِهْ
1462 -
يَلْزَمُهُ كَمَالُ مَهْرِ زَوْجَتِهْ
…
وَتَلْزَمُ الْعِدَّةُ فِي قَضِيَّتِهْ
1463 -
وَإِنْ يَكُنْ بِوَاحِدٍ عُذْرُ مَرَضْ
…
أَوْ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ الْمُفْتَرَضْ
1464 -
أَوْ مُحْرِمًا بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةْ
…
أَوْ حَائِضًا كَانَتْ قَبِلْنَا عُذْرَهْ
1465 -
وَلَا تَكُونُ خَلْوَةٌ صَحِيحَةْ
…
لِلْمَانِعَاتِ فَاحْفَظُوا تَفْصِيلَهْ
1466 -
وَخَلْوَةُ الْمَجْبُوبِ عِنْدَ الصَّدْرِ
…
مِثْلُ الدُّخُولِ فِي كَمَالِ الْمَهْرِ
1467 -
وَتَلْزَمُ الْعِدَّةُ فِي الْمَسَائِلِ
…
جَمِيعِهِنَّ لِاحْتِمَالِ الشَّاغِلِ
1468 -
مُتْعَةُ مَنْ تُطْلَقُ قَبْلَ الْوَقْعَةْ
…
وَلَا مُسَمًّى وَجَبَتْ فِي الشِّرْعَةْ
1469 -
وَإِنْ يُسَمِّ نُدِبَتْ وَقِيلَ لَا
…
وَالنَّدْبُ فِي ضِدَّيْهِمَا قَدْ نُقِلَا
1470 -
وَتَلْزَمُ الْمُتْعَةُ لِلْمُطَلَّقَةْ
…
مَعَ عَدَمِ الْوَطْءِ وَذِكْرِ الصَّدَقَةْ
نَظْمٌ آخَرُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى التَّفْصِيلِ
1471 -
طَوَالِقُ النِّسَاءِ صِرْنَ أَرْبَعَا
…
وَاحِدَةٌ يَلْزَمُ أَنْ تُمَتَّعَا
1472 -
مَنْ كَانَ قَبْلَ وَطْئِهَا التَّفْرِيقُ
…
وَلَمْ يَكُنْ فِي مَهْرِهَا تَحْقِيقُ
1473 -
وَلِاثْنَتَيْنِ يُسْتَحَبُّ مَنْ ذُكِرْ
…
صَدَاقُهَا وَلَا إِذَا الْوَطْءُ قُدِرْ
1474 -
رَابِعَةٌ إِمْتَاعُهَا لَا يَجِبُ
…
وَلَا لَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ يَنْدُبُ
1475 -
وَهْيَ الَّتِي مُعَيَّنٌ صَدَاقُهَا
…
وَكَانَ قَبْلَ وَطْئِهَا فِرَاقُهَا
1476 -
وَمَنْ يُزَوِّجْ رَجُلًا بِبِنْتِهِ
…
عَلَى نِكَاحِ بِنْتِهِ أَوْ أُخْتِهِ
1477 -
مُعَوِّضًا لِعَقْدِهِ بِالثَّانِي
…
فَعِنْدَنَا الْعَقْدَانِ جَائِزَانِ
1478 -
ثُمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا قَدْ أَوْجَبُوا
…
قَدْرَ صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا تُقْلَبُ
1479 -
ثُمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يُسَلَّمُ
…
مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا تُظْلَمُ
1480 -
لَوْ زَوَّجَ الْحُرَّ عَلَى خِدْمَتِهِ
…
عَامًا فَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي ذِمَّتِهِ
1481 -
كَذَاكَ فِي التَّعْلِيمِ لِلْقُرْآنِ
…
وَمُوجِبٌ قِيمَتَهَا الشَّيْبَانِي
1482 -
بَلْ تَلْزَمُ الْخِدْمَةُ عَبْدًا يَعْقِدُ
…
بِحُرَّةٍ وَقَدْ أَرَادَ السَّيِّدُ
1483 -
وَاهِبَةُ الصَّدَاقِ بَعْدَ الْقَبْضِ
…
لَوْ طُلِّقَتْ قَبْلَ دُخُولٍ يَمْضِي
1484 -
وَكَانَ أَلْفًا مَهْرُهَا عِنْدَ الْفِئَةْ
…
يَلْزَمُهَا لِزَوْجِهَا خَمْسُمِئَةْ
1485 -
وَلَا رُجُوعَ مِنْهُمَا لِوَاحِدِ
…
إِنْ أَبْرَأَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَاجْهَدِ
1486 -
وَهَكَذَا إِنْ قَبَضَتْ خَمْسَمِئَةْ
…
وَأَعْطَتِ الْأَلْفَ لَدَى صَدْرِ الْفِئَةْ
1487 -
أَوْ وَهَبَتْ بَاقِيَهَا وَأَوْجَبَا
…
نِصْفَ الَّذِي قَدْ قَبَضَتْهُ فَاكْتُبَا
1488 -
قَالَ وَإِنْ أَعْطَتْهُ دُونَ النِّصْفِ
…
وَقَبَضَتْ بَاقِيَ تِلْكَ الْأَلْفِ
1489 -
قَضَتْ تَمَامَ نِصْفِهَا لَكِنْ هُمَا
…
بِنِصْفِ مَا قَدْ قَبَضَتْ قَدْ حَكَمَا
1490 -
وَأَجْمَعُوا بِأَنَّهُ لَا يُرْجِعُ
…
إِنْ وَهَبَتْهُ مَهْرَهَا الْعَرْضَ فَعُوا
1491 -
لَا فَرْقَ فِي الْقَبْضِ وَغَيْرِ الْقَبْضِ
…
إِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَاقْضِ
1492 -
وَمَنْ يُسَمِّ الْمَهْرَ أَلْفًا وَعَقَدْ
…
بِشَرْطِ لَا يُخْرِجُهَا مِنَ الْبَلَدْ
1493 -
أَوْ لَا يُضَارِرْ بِنِكَاحِ أُخْرَى
…
فَإِنْ وَفَى كَانَ الْمُسَمَّى مَهْرَا
1494 -
وَإِنْ يَكُنْ أَخْرَجَهَا أَوْ نَكَحَا
…
أُخْرَى فَمَهْرُ مِثْلِهَا قَدْ شُرِحَا
1495 -
وَمَنْ يُسَمِّ الْأَلْفَ إِنْ أَقَامَا
…
وَالضِّعْفَ إِنْ أَخْرَجَهَا مُقَامَا
1496 -
كَانَ لَهَا الْأَلْفُ إِذَا لَمْ يَرْحَلِ
…
بِهَا وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي التَّحَوُّلِ
1497 -
لَا فَوْقَ أَلْفَيْنِ تُزَادُ إِنْ فَضَلْ
…
وَالْأَلْفُ لَا يَنْقُصُ إِنْ كَانَ أَقَلْ
1498 -
هَذَا جَوَابُ شَيْخِنَا النُّعْمَانِ
…
وَصَحَّ فِي قَوْلِهِمَا الشَّرْطَانِ
1499 -
وَإِنْ يُسَمِّ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ
…
عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي هَذَيْنِ
1500 -
لَكِنْ لَهَا الْأَدْنَى إِذَا الْمَهْرُ أَقَلْ
…
مِنْهُ أَوِ الْأَعْلَى إِذَا الْمَهْرُ فَضَلْ
1501 -
وَإِنْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فَالصَّدْرُ
…
يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ فِيهِ فَادْرُوا
1502 -
وَحَقُّهَا الْأَوْكَسُ فِي قَوْلِهِمَا
…
فِي كُلِّ هَذَا فَاحْفَظَاهُ تَفْهَمَا
1503 -
وَأَوْجَبُوا النِّصْفَ مِنَ الْأَوْكَسِ إِنْ
…
طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ يَا فَطِنْ
1504 -
وَإِنْ يُسَمِّ فَرَسًا وَلَمْ يَصِفْ
…
صَحَّ الْمُسَمَّى وَسَطًا كَمَا عُرِفْ
1505 -
وَالزَّوْجُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ دَفَعْ
…
ذَلِكَ أَوْ قِيمَتَهُ مَهْمَا وَقَعْ
1506 -
وَتَرْكُ وَصْفِ الثَّوْبِ عِنْدَ التَّسْمِيَةْ
…
يُوجِبُ مَهْرَ مِثْلِهَا عَلَانِيَةْ
1507 -
وَفِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْمُحِلِّ
…
بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ مَهْرُ الْمِثْلِ
1508 -
كَذَاكَ عِنْدَ الصَّدْرِ دَنُّ الْخَلِّ
…
إِنْ بَانَ خَمْرًا فَصَدَاقُ الْأَهْلِ
1509 -
وَإِنْ يُسَمِّ الْعَبْدَ هَذَا فَإِذَا
…
ذَلِكَ حُرٌّ أَوْجَبَ الشَّيْخُ كَذَا
1510 -
وَأَوْجَبَ الثَّانِي كَمِثْلِ الْخَمْرِ
…
خَلًّا لَهَا وَقِيمَةً فِي الْحُرِّ
1511 -
وَيَحْكُمُ الْآخِرُ كَالنُّعْمَانِ
…
فِي الْحُرِّ وَالْخَمْرِ كَقَوْلِ الثَّانِي
1512 -
وَإِنْ يُسَمِّ مَهْرَهَا عَبْدَيْنِ
…
فَبَانَ حُرًّا أَحَدُ الْإِثْنَيْنِ
1513 -
لَا مَهْرَ إِلَّا الْعَبْدَ عِنْدَ الْأَعْظَمِ
…
إِنْ بَلَغَ الْعَشْرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ
1514 -
لَا مَهْرَ إِلَّا الْعَبْدَ عِنْدَ الصَّدْرِ
…
إِنْ قَوَّمُوهُ بِأَقَلِّ الْمَهْرِ
1515 -
يَعْقُوبُ قَدْ أَبْدَلَهَا بِالْحُرِّ
…
قِيمَتَهُ لَوْ كَانَ عَبْدًا فَادْرِ
1516 -
مُحَمَّدٌ تَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ
…
يُزَادُ فَوْقَ الْعَبْدِ عِنْدَ الْفَضْلِ
1517 -
لَوْ فَسَخَ الْقَاضِي نِكَاحًا فَسَدَا
…
قَبْلَ الدُّخُولِ لَا صَدَاقَ أَبَدَا
1518 -
وَلَوْ خَلَا فَهْوَ كَذَا وَإِنْ دَخَلْ
…
فَمَهْرُ مِثْلٍ لَا يَفُوقُ مَا بَذَلْ
1519 -
وَقَالَ تَعْتَدُّ وَيَثْبُتُ النَّسَبْ
…
مِنْهُ لِمَا قَدْ وَلَدَتْ كَذَا وَجَبْ
1520 -
وَأَصْلُ مَهْرِ الْمِثْلِ بِنْتُ الْعَمِّ
…
وَالْأُخْتُ وَالْعَمَّةُ دُونَ الْأُمِّ
1521 -
وَمِثْلُهَا الْخَالَةُ لَا تُعْتَبَرُ
…
إِنْ كَانَتَا مِنْ أُخْرَيَيْنِ فَاسْطُرُوا
1522 -
وَفِي صَدَاقِ الْمِثْلِ شَرْطُ الِاسْتِوَا
…
بِالْمَرْأَتَيْنِ فِي الْعَفَافِ وَالْحِجَا
1523 -
وَالسِّنِّ وَالْبَلْدَةِ وَالْجَمَالِ
…
وَالدِّينِ وَالْعَصْرِ كَذَا فِي الْمَالِ
1524 -
لَوْ ضَمِنَ الْمَهْرَ الْوَلِيُّ يَلْزَمُهْ
…
وَمَنْ أَرَادَتْ مِنْهُمَا تُغَرِّمُهْ
1525 -
وَجَازَ لِلزَّوْجَةِ مَنْعُ الرَّجُلِ
…
إِلَى وَفَاءِ مَهْرِهَا الْمُعَجَّلِ
1526 -
عَنْ وَطْئِهَا وَنَقْلِهَا بَلْ لَيْسَ لَهْ
…
مَنْعُ الرَّحِيلِ وَالْبُرُوزِ أَوَّلَهْ
1527 -
وَلَا ازْدِيَارِ أَهْلِهَا قَبْلَ الْوَفَا
…
وَبَعْدَ ذَا يَنْقُلُهَا حَيْثُ يَشَا
1528 -
عَنْ وَطْئِهَا وَنَقْلِهَا وَإِنْ دَخَلْ
…
جَازَ لَهَا الْمَنْعُ لَدَى الصَّدْرِ الْأَجَلْ
1529 -
لَوْ عَقَدَا وَاخْتَلَفَا فِي الْمَهْرِ
…
فَقَوْلُهَا الْمَقْبُولُ عِنْدَ الصَّدْرِ
1530 -
إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا وَالْقَوْلُ لَهْ
…
فِيمَا تَعَدَّاهُ فَقَرِّرْ مَسْأَلَةْ
1531 -
وَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ
…
إِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَ دُخُولٍ يَجْرِي
1532 -
هَذَا جَوَابُ الشَّيْخِ وَالشَّيْبَانِي
…
وَقَوْلُهُ الْمَقْبُولُ عِنْدَ الثَّانِي
1533 -
بَعْدَ الطَّلَاقِ هَكَذَا أَوْ قَبْلَهُ
…
مَا لَمْ يَجِئْ بِمَبْلَغٍ قَلَّلَهُ
1534 -
قَبْلَ الطَّلَاقِ هَكَذَا أَوْ بَعْدَهُ
…
إِلَّا إِذَا أَفْحَشَ فِيهِ عِنْدَهُ