المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في العقد للنكاح ومقدماته - الرفعة في بعض متون فقه المذاهب الأربعة

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌أَوَّلًا: فَضْلُ الْعِلْمِ وَمَكَانَتُهُ:

- ‌ثَانِيًا: أَهَمِّيَّةُ التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ:

- ‌ثَالِثًا: نَشْأَةُ الْمَدَارِسِ الْفِقْهِيَّةِ:

- ‌أ ـ الْفِقْهُ فِي الْعَصْرِ النَّبَوِيِّ:

- ‌ب ـ الْفِقْهُ فِي عَهْدِ الصَّحَابِةِ:

- ‌ طَبَقَةُ كِبَارِ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ:

- ‌ الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ:

- ‌ج ـ الفقه في عصرالتابعين:

- ‌1 ـ مَدْرَسَةُ الْكُوفَةِ بِالْعِرَاقِ:

- ‌2 ـ مَدْرَسَةُ فُقَهَاءِ مَكَّةَ:

- ‌3 ـ مَدْرَسَةُ فِقْهِ الْمَدِينَةِ:

- ‌د ـ الْمَذَاهِبُ الْفِقْهِيَّةُ:

- ‌هـ أَهِمِّيَّةُ الدَّلِيلِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ:

- ‌و ـ خَصَائِصُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ:

- ‌ز ـ الْمَرْجِعِيَّةُ هِيَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ بِفَهْمِ الْأَئِمَّةِ:

- ‌ح ـ[فَضْلُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَمَكَانَتُهُمْ]

- ‌ط ـ[ثَنَاءُ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعِةِ]:

- ‌رابعًا ـ الاجْتِهَادُ وَشُرُوطُهُ:

- ‌خامسًا ـ الِاجْتِهَادُ الْجَمَاعِيُّ:

- ‌سَادِسًا: أَهِمِّيَّةُ الْمُتُونِ:

- ‌سَابِعًا ـ الْعَمَلُ فِي هَذَا الْكِتَابِ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الْهَامِلِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌تَرْجَمَةُ الإِمَامِ الْمَرْغِينَانِيِّ صَاحِبِ كِتَابِ الْبِدَايَةِ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌كِتَابُ بِدَايَةِ الْمُبْتَدِي

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌[كِتَابُ الطَّهَارَةِ]

- ‌[فَرَائِضُ الْوُضُوءِ]

- ‌[سُنَنُ الْوُضُوءِ]

- ‌[نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ]

- ‌46 - فَصْلُ الْمَعَانِي النَّاقِضَاتِ لِلْوُضُو…وَنَظْمُهَا فِي حِفْظِهَا مُحَرِّضُ

- ‌[بَابُ الْغُسْلِ]

- ‌[بَابُ الْمِيَاهِ]

- ‌[فَصْلٌ / فِي الْبِئْرِ]

- ‌[فَصْلٌ]

- ‌111 - فَصْلٌ لِكُلِّ عَرَقٍ وَسُورِ…وَالْحُكْمِ فِي النَّقِيعِ مِنْ تُمُورِ

- ‌[مَسَائِلُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْخُفَّيْنِ]

- ‌[بَابُ الْحَيْضِ]

- ‌[الاسْتِحَاضَةُ]

- ‌[مَسَائِلُ النِّفَاسِ]

- ‌203 - فَصْلٌ حَوَى مَسَائِلَ النِّفَاسِ…وَحِفْظُهُ يُذْكِرُ كُلَّ نَاسِ

- ‌[بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الاسْتِنْجَاءِ]

- ‌238 - فَصْلٌ فِي: الِاسْتِنْجَاءِ لَاقَ نَظْمُهُ…وَرَاقَ بِالتَّسْهِيلِ مِنْهُ عِلْمُهُ

- ‌[كِتَابُ الصَّلاةِ]

- ‌[فَصْلُ الْمَوَاقِيتِ]

- ‌245 - فَصْلُ: مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ إِذْ عَلَا…فَضْلُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ يَا عَلَا

- ‌[الأَوْقَاتُ الْمَنْهِيُّ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا]

- ‌261 - فَصْلُ: الْمَوَاقِيتِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ…فِيهَا الصَّلَاةُ وَالْوُقُوفُ أَرْبَحُ

- ‌262 - فَصْلٌ: لِمَا الصَّلَاةُ فِيهِ تُكْرَهُ…مِنَ الزَّمَانِ وَالْوُقُوفُ أَنْزَهُ

- ‌[بَابُ الأَذَانِ]

- ‌[شُرُوطُ الصَّلاةِ]

- ‌[صِفَةُ الصَّلاةِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلاةِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَكْرُوهَاتِ الصَّلاةِ]

- ‌447 - فَصْلٌ لِمَا: يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ…مِنْ عَبَثٍ بِمَلْبَسٍ وَذَاتِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ

- ‌فَصْلٌ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ إِدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ سُجُودِ التِّلاوَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ فِي الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ فِي تَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّكْفِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌فَصْلٌ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ السَّوَائِمِ / فَصْلٌ فِي الإِبِلِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْبَقَرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْغَنَمِ

- ‌‌‌فَصْلٌفِي الْخَيْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْفِضَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الذَّهَبِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعُرُوضِ

- ‌بَابٌ فِي مَنْ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ

- ‌بَابُ الْمَعَادِنِ وَالرِّكَازِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إِلَيْهِ وَمَنْ لا يَجُوزُ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ

- ‌فَصْلُ مَا يُوجِبُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْقِرَانِ

- ‌بَابُ التَّمَتُّعِ

- ‌بَابُ الْجِنَايَاتِ فِي الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌بَابُ إِضَافَةِ الإِحْرَامِ إِلَى الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الإِحْصَارِ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ

- ‌مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ

- ‌بَابُ الأَوْلِيَاءِ وَالأَكْفَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْكَفَاءَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْمَهْرِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي إَضَافَةِ الطَّلاقِ إِلَى الزَّمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي تَشْبِيهِ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي الطَّلاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌بَابُ تَفْوِيضِ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بِالْيَدِ

- ‌بَابُ الْمَشِيئَةِ

- ‌بَابُ التَّعْلِيقِ

- ‌كِتَابُ طَلاقِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِنِّينِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الإِحْدَادِ

- ‌بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ النَّفَقَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يُعْتَقُ بَعْضُهُ

- ‌بَابُ عِتْقِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ عَلَى جُعْلٍ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الاسْتِيلادِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ يَمِينًا وَمَا لا يَكُونُ يَمِينًا

- ‌بَابُ الْكَفَّارَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدُّخُولِ وَالسُّكْنَى

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْخُرُوجِ وَالإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللُّبْسِ وَالْكَلامِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْكَلامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الطَّلاقِ وَالعَتَاقِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّزْوِيجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الْحَجِّ وَالصَّلاةِ وَالصَّوْمِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ وَالْحُلُيِّ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي تَقَاضِي الدَّرَاهِمِ

- ‌مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَالَّذِي لا يُوجِبُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّعْزِيرِ

- ‌كِتَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ وَمَا لا يُقْطَعُ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحِرْزِ وَالأَخْذِ مِنْهُ

- ‌فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِتَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الأَسْهَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّنْفِيلِ

- ‌بَابُ اسْتِيلاءِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الْمُسْتَأْمَنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّينَ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌كِتَابُ اللَّقِيطِ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌كِتَابُ الآبِقِ

- ‌كِتَابُ الْمَفْقُودِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ خِيَارِ الشَّرْطِ

- ‌بَابُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ

- ‌بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الإِقَالَةِ

- ‌بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الْحُقُوقِ

- ‌بَابُ الاسْتِحْقَاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ

- ‌كِتَابُ الصَّرْفِ

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ

- ‌بَابُ كَفَالَةِ الْعَبْدِ وَالْكَفَالَةِ عَنْهُ

- ‌كِتَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَبْسِ

- ‌بَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّحْكِيمِ

- ‌مَسَائِلُ شَتَّى مِنْ مَسَائِلِ الْقَضَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْقَضَاءِ بِالْمَوَارِيثِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لا تُقْبَلُ

- ‌بَابُ الاخْتِلافِ فِي الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الإِرْثِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَاتِ

- ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

- ‌‌‌فَصْلٌفِي التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ نَفْسِ الْعَبْدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ

- ‌بَابُ عَزْلِ الْوَكِيلِ

- ‌كِتَابُ الدَّعْوَى

- ‌بَابُ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الأَيْمَانِ وَالاسْتِحْلافِ

- ‌بَابُ التَّحَالُفِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَنْ لا يَكُونُ خَصْمًا

- ‌بَابُ مَا يَدَّعِيهِ الرَّجُلانِ

- ‌فَصْلٌ فِي التَّنَازُعِ بِالأَيْدِي

- ‌بَابُ دَعْوَى النَّسَبِ

- ‌كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ

- ‌بَابُ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّبَرُعِ بِالصُّلْحِ وَالتَّوْكِيلِ بِهِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ فِي الدَّيْنِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّخَارُجِ]

- ‌كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌[بَابُ الْمُضَارِبِ يُضَارِبُ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَزْلِ وَالْقِسْمَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌[فَصْلٌ فِي الاخْتِلافِ]

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌كتَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ فِي الإِجَارَةِ وَمَا يَكُونُ خَلافًا فِيهَا

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ

- ‌بَابُ ضَمَانِ الأَجِيرِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ عَلَى أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ

- ‌بَابُ إِجَارَةِ الْعَمَلِ

- ‌بَابُ الاخْتِلافِ فِي الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ فَسْخِ الإِجَارَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ]

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَنْ يُكَاتِبُ عَنِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ كِتَابَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ

- ‌بَابُ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ وَعَجْزِهِ وَمَوْتِ الْمُولِي

- ‌كِتَابُ الْوَلاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي وَلاءِ الْمُوَالاةِ

- ‌كِتَابُ الإِكْرَاهِ

- ‌كِتَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ لِلْفَسَادِ

- ‌فَصْلٌ فِي حَدِّ الْبُلُوغِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ لِلْدَّيْنِ

- ‌كِتَابُ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْغَصْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَالْخُصُومَةِ فِيهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاخْتِلافِ

- ‌بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ أَوْ ضِدِّهِ

- ‌بَابُ مَا تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ

- ‌مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ

- ‌كِتَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُقْسَمُ وَضِدِّهِ

- ‌فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ دَعْوَى الْغَلَطِ فِي الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌كِتَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَضِدِّهِ

- ‌[كِتَابُ الأُضْحِيَةِ]

- ‌كَتَابُ الْكَرَاهِيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي اللُّبْسِ

- ‌فَصْلٌ فِي النَّظَرِ وَاللَّمْسِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الاسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِهِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْبَيْعِ

- ‌مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ

- ‌كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ وَمَا لا يَجُوزُ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ

- ‌بَابُ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَضِدِّهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌فْصَلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابٌ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفِي الشِّجَاجِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَنِينِ

- ‌بَابُ مَا يُحْدِثُهُ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْمَمْلُوكِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ غَصْبِ الْعَبْدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالصَّبِيِّ وَالْجِنَايَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌كِتَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْمَعَاقِلِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي اعْتِبَارِ حَالِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلأَقَارِبِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالسُّكْنَى وَالْخِدْمَةِ وَالثَّمَرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ وَصِيَّةِ الذِّمِّيِّ

- ‌بَابُ الْوَصِيِّ وَمَا يَمْلِكُهُ

- ‌فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ

- ‌كِتَابُ الْخُنْثَى

- ‌مَسَائِلُ شَتَّى والْخَاتِمَةُ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْبَشَّارِ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌مُصَنَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مُقَدِّمَةٌ

- ‌بَابُ أُصُولِ الدِّينِ وَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ

- ‌بَابُ أَقْسَامِ الْمِيَاهِ وَمَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ

- ‌بَابُ الأَعْيَانِ الطَّاهِرَةِ وَالنَّجِسَةِ وَمَا يَجُوزُ مِنَ التَّحْلِيَةِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَمَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْهَا

- ‌بَابُ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ وَفَرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ وَفَرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ وَمُبْطِلاتِهِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَالْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَمَا يَمْنَعُ الْحَدَثُ

- ‌بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ فَرَائِضِ الصَّلاةِ وَسُنَنِهَا وَفَضَائِلِهَا وَمَكْرُوهَاتِهَا وَمُبْطِلاتِهَا

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ وَأَوْقَاتِ الْمَنْعِ وَالْكَرَاهَةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ النَّوَافِلِ وَسُجُودِ التِّلاوَةِ

- ‌بَابُ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ وَشُرُوطِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْقَصْرِ وَالْجَمْعِ

- ‌بَابُ الْمُحْتَضِرِ وَتَجْهِيزِهِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ وَالْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَمَصْرِفِهَا وَزَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ وَالصَّيْدِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ وَالْعَقِيقَةِ وَمَا يُبَاحُ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌بَابٌ فِي الْجِهَادِ وَالْجِزْيَةِ وَالْمُسَابَقَةِ [وَهُوَ نِصْفُ الْكِتَابِ]

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌611 - فَصْلٌ وَأَرْكَانُ النِّكَاحِ أَرْبَعَةْ:…وَلِيُّهَا فِيهِ شُرُوطٌ مُجْمَعَةْ:

- ‌فَصْلٌ

- ‌637 - فَصْلٌ وَأَقْسَامُ فَسَادِ الْأَنْكِحَةْ…ثَلَاثَةٌ تَأْتِي فَخُذْهَا مُوضَحَةْ:

- ‌بَابُ خِيَارِ الزَّوْجَيْنِ وَتَنَازُعِهِمَا فِي التَّزْوِيجِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ وَالرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَةِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ مَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَمَا لا يَدْخُلُ وَبَيْعِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الْفَلَسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌بَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌بَابُ الاسْتِحْقَاقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ وَالاسْتِحْقَاقِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌بَابُ الْجُعْلِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ الْقَذْفِ

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ شُرْبِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ الصَّائِلِ وَالْمُحَارِبِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلاءِ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْكِتَابَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْحَدِّ وَأَحْكَامٍ مُتَفَرِّقَةٍ

- ‌بَابُ جُمَلٍ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَالآدَابِ

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَالِمِ الشَّنْقِيطِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌وَظَائِفُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مَتْنُ الْمُوَثَّقِ مِنْ عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ

- ‌عُمْدَةُ الْمُوَفَّقِ لابْنِ قُدَامَةَ

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا

- ‌بَابُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِينَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

- ‌بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْحِلِّ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌كِتَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلُ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَبِ

- ‌فَصْلُ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأُمِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَخْوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الاسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الإِحْدَاد

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّاتِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَ مَا لا يُبَاحُ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي الْجُرُوحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابُ دِيَاتِ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْقضَاءِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ

- ‌بَابٌ فِي تَعَارُضِ الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: ‌فصل في العقد للنكاح ومقدماته

3075 -

قُلْتُ وَأَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَلَا

إِحْرَامَ فِي التَّلْخِيصِ هَذَا نُقِلَا

3076 -

وَكَوْنِهِ بَيْنَ النِّسَا لَا يُجْرِي

قَسْمًا كَذَا صَحَّحَهُ الْإِصْطَخْرِي

3077 -

قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ وَالشَّيْخُ أَبُو

حَامِدِ ثُمَّ الْبَغَوِيُّ يَجِبُ

3078 -

وَأَنْ يُصَلِّي بَعْدَ نَوْمٍ يَنْقُضُ

وُضُوءَ مَنْ سِوَاهُ مِنْ غَيْرِ وُضُو

3079 -

وَبَعْضُ مَا أَكْرَمَهُ اللهُ بِهِ

مَنَامُهُ بِالْعَيْنِ دُونَ قَلْبِهِ

3080 -

وَأَنَّهُ يُبْصِرُ مِنْ وَرَائِهِ

كَمِثْلِ مَا يُبْصِرُ مِنْ تِلْقَائِهِ

3081 -

وَأَنَّهُ لِلْأَنْبِيَاءِ قَدْ خَتَمْ

وَأَنَّ أُمَّةً لَهُ خَيْرُ الْأُمَمْ

3082 -

وَأَنَّهَا عَلَى الْخَطَا لَا تَجْتَمِعْ

وَشَرْعُهُ نَاسِخُ كُلِّ مَا شُرِعْ

3083 -

وَأَنَّهُ سَيِّدُ وُلْدِ آدَمِ

وَمِنْهُ يُسْتَشْفَى بِبَوْلٍ وَدَمِ

3084 -

أَوَّلُ شَافِعٍ وَمَنْ يُشَفَّعُ

أَوَّلُ مَنْ بَابَ الْجِنَانِ يَقْرَعُ

‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

3085 -

يُنْدَبُ لِلْمُحْتَاجِ ذِي التَّأَهُّبِ

أَنْ يَنْكِحَ الْوَلُودَ ذَاتَ النَّسَبِ

3086 -

وَالدِّينِ بِكْرًا بَعُدَتْ وَأَنْ يَرَى

وَجْهًا وَكَفَّيْهَا وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرَا

3087 -

إِذَا ارْتَضَاهَا وَهْيَ أَيْضًا تَنْظُرُ

وَمَنْ عَلَى الرُّؤْيَةِ لَيْسَ يَقْدِرُ

3088 -

يَبْعَثُ مَنْ يَأْتِي لَهُ بِالصِّفَةِ

بِخِطْبَةٍ وَخُطْبَةٍ لِلْخِطْبَةِ

3089 -

وَمِنْ نِسَاءٍ مَسُّ شَيْءِ مِنْ شَعَرْ

وَغَيْرِهِ مُحَرَّمٌ لَلذَّكَرْ

3090 -

وَإِنْ أُبِينَ وَكَذَاكَ النَّظَرُ

لَا لِاحْتِيَاجٍ كَالْعِلَاجِ يُحْظَرُ

3091 -

وَلَا لِمَا لَيْسَ يُعَدُّ الْكَشْفُ لَهْ

تَهَتُّكًا فِي سَوْأَةٍ فَحَلِّلَهْ

ص: 574

3092 -

وَلَا لِمَسْمُوحٍ وَمَحْرَمٍ وَقِنْ

لِهَا وَطِفْلٍ لَا مُرَاهِقٍ وَمِنْ

3093 -

أَمْرَدَ وَالْإِمَا بِغَيْرِ إِرْبَةْ

بِالْأَمْنِ لَا مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةْ

3094 -

كَلِلنِّسَا وَمِنْ رِجَالٍ وَالَّتِي

مَا بَلَغَتْ فِي السِّنِّ حَدَّ الشَّهْوَةِ

3095 -

لَا فَرْجِهَا قُلْتُ الْحُسَيْنُ جَوَّزَهْ

وَالْمُتَوَلِّي مِنْ سِوَى الْمُمَيِّزَةْ

3096 -

وَلَا مَعَ النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ وَلَوْ

فِي سَوْأَةٍ لَكِنْ كَرَاهَةً رَأَوْا

3097 -

قُلْتُ وَلَا يَغْمِزْ وَلَا يُقَبِّلَا

مَحْرَمَهُ وَاحْتِيطَ فِيمَنْ أَشْكَلَا

3098 -

وَكَالْجَوَابِ خِطْبَةَ الْمُعْتَدَّةْ

تَصْرِيحًا امْنَعْ لَا لِرَبِّ الْعِدَّةْ

3099 -

وَلِسِوَى الرَّجْعِيَّةِ التَّعْرِيضُ مَا

يَحْرُمُ بَلْ ذِي بَعْدَ ذِي إِنْ عَلِمَا

3100 -

أَجَابَ مَنْ يُجْبِرُهَا أَوْ غَيْرُ مَنْ

تُجْبَرُ وَالسُّلْطَانُ فِي الَّتِي تُجَنْ

3101 -

نُطْقًا وَجَازَ الذِّكْرُ لِلْقِبَاحِ

مِنْ خَاطِبٍ وَصِحَّةُ النِّكَاحِ:

3102 -

بِقَوْلِ زَوَّجْتُ وَأَنْكَحْتُ ابْنَتِي

تَزَوَّجِ انْكِحْ وَقَبَلْتُ بَعْدَ تِي

3103 -

نِكَاحَهَا تَزْوِيجَهَا نَكَحْتُ أَوْ

لَفْظَ تَزَوَّجْتُ وَزَوْجٍ وَرَوَوْا

3104 -

فِي ذِي خِلَافًا مِثْلَ أَنْكِحْ وَبِمَا

كَانَ بِمَعْنَى هَذِهِ مُتَرْجَمَا

3105 -

وَالْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ بَعْدَهُ عَلَى

مُحَمَّدٍ يُنْدَبُ إِنْ تَخَلَّلَا

3106 -

بِشَرْطِ تَنْجِيزٍ وَإِطْلَاقٍ وَلَا

تَنْسَ حُضُورَ سَامِعَيْنَ قُبِلَا

3107 -

أَيْ فِي نِكَاحٍ لَا شَهَادَةِ الرِّضَا

وَلَوْ بِمَسْتُورَيْ عَدَالِةٍ مَضَى

3108 -

لَا الدِّينِ أَوْ حُرِّيَّةٍ فَالْفِسْقُ إِنْ

يَعْرِفْهُ بَعْضُ الصَّاحِبَيْنِ أَوْ يَبِنْ

3109 -

بِحُجَّةٍ أَوْ بِتَذَكُّرٍ بَطَلْ

بِسَيِّدٍ وَفِسْقَ هَذَا مَا نَقَلْ

ص: 575

3110 -

لِلسَّيِّدِ الْمُسْلِمِ تَزْوِيجُ أَمَةْ

كَافِرَةٍ لَا كَافِرٍ لِمُسْلِمَةْ

3111 -

وَبِوَلِيٍّ سَيِّدٍ بِالْمَصْلَحَةْ

إِنْ يَلِ مَالًا وَوَلِي أَنْ يُنْكِحَهْ

3112 -

وَالنُّطْقِ مِنْ سَيِّدَةٍ وَيُجْبَرُ

لَا الْعَبْدُ وَالسَّيِّدُ لَيْسَ يُقْهَرُ

3113 -

وَبِوَلِيِّ وَالِدٍ وَإِنْ عَرَضْ

عِتْقٌ لَهَا جَمِيعِهَا حَالَ الْمَرَضْ

3114 -

وَبِهِمَا إِذْ بَعْضُهَا يُحَرَّرُ

ثُمَّ بِجَدٍّ عَنْ أَبٍ وَيُجْبَرُ

3115 -

لِفَقْدِ وَطْءٍ قُبُلٍ وَلَزِمَهْ

تَزْوِيجُ مَنْ جُنَّتْ لِتَوْقٍ فَهِمَهْ

3116 -

لَا طِفْلَةٍ وَلَا مِنَ الطِّفْلِ وَمِنْ

مَنْ جُنَّ فَرْدَةً يُزَوِّجَانِ إِنْ

3117 -

يَحْتَجْ وَأَرْبَعًا وَغَيْرُ الْكُفْءِ لَا

مَعِيبَةً وَأَمَةً مَنْ عَقَلَا

3118 -

وَزَوَّجَا مَجْنُونَةً بِالْمَصْلَحَةْ

وَإِنْ طَرَا بَعْدَ الْبُلُوغِ رَجَّحَهْ

3119 -

ثُمَّ الْإِمَامُ بَعْدَ شُورَى الْأَقْرَبِ

مَجْنُونَةً تَحْتَاجُ ثُمَّ الْعَصَبِ

3120 -

لَا الْفَرْعِ دُونَ سَبَبٍ وَمُشْكِلِ

أَعْتَقَ كَالْمَرْأَةِ لَكِنَّ الْوَلِي

3121 -

لَهُ بِإِذْنِهْ وَحَيَاتِهَا بِلَا

إِذْنٍ عَلَى تَرْتِيبِ إِرْثٍ نُزِّلَا

3122 -

وَبَعْدَهُ السُّلْطَانُ لِلْمَرْأَةِ فِي

مَحَلِّ حُكْمِهِ بِإِذْنٍ وَاكْتُفِي

3123 -

بِالصَّمْتِ فِي الْبِكْرِ وَيَلْزَمُ الْوَلِي

إِجَابَةُ الْمُلْتَمِسَاتِ الْعَقْلِ

3124 -

وَعَتَهٌ وَسَفَهٌ وَفِسْقُ

وَخُلْفُ دِينٍ وَالصِّبَا وَالرِّقُّ

3125 -

كَذَلِكَ الْجُنُونُ لَا الْعَمَى وَلَا

إِغْمَاؤُهُ إِلَى الْبَعِيدِ نُقِلَا

3126 -

وَإِنْ يَغِبْ مِقْدَارَ قَصْرٍ أَوْ مُنِي

بِالْعَضْلِ لَا الْمُجْبَرُ مِنْ مُعَيَّنِ

3127 -

مُكَافِئٍ أَوِ الْوَلِيُّ الزَّوْجُ مَعْ

فَقْدِ الْمَسَاوِي أَوْ فِي الِاحْرَامِ وَقَعْ

ص: 576

3128 -

زَوَّجَ سُلْطَانٌ وَلَيْسَ يَسْتَقِلْ

وَكِيلُ مَحْرَمٍ وَإِنْ لَمْ يَنْعَزِلْ

3129 -

وَالزَّوْجُ فِي وَكَالِةٍ يُصَرِّحُ

وَلِاحْتِيَاجٍ السَّفِيهُ يَنْكِحُ

3130 -

وَاحِدَةً بِشَرْطِ إِذْنٍ مِنْ وَلِي

وَإِنْ أَبَى السُّلْطَانُ وَالْعَكْسُ جَلِي

3131 -

بِمَا هُوَ الْأَقَلُّ مِمَّا عُيِّنَا

وَمَهْرُ مَنْ لَاقَتْ وَمَا زَادَ هُنَا

3132 -

يَلْغُو وَمِطْلَاقٌ يُسَرَّى وَاحِدَةْ

وَإِنْ بِدُونِ الْإِذْنِ يَنْكِحْ رَاشِدَةْ

3133 -

وَلَوْ مَعَ الْوَطْءِ فَلَا مَهْرَ كَمَا

زَوَّجَ عَبْدًا أَمْةً لَهُ هُمَا

3134 -

كَالْحُكْمِ فِي مَرِيضِ مَوْتٍ قَدْ سَمَحْ

بِعِتْقِهَا وَتِلْكَ ثُلْثٌ وَنَكَحْ

3135 -

وَمَا نَسِيبَةٌ وَمَنْ لِلْعَرَبِ

وَلِقُرَيْشٍ وَإِلَى الْمُطَّلِبِ

3136 -

أَوْ هَاشِمٍ تُنْسَبُ أَوْ مَنْ جُنِّبَتْ

عَيْبًا بِهِ الْخَيَارُ هَهُنَا ثَبَتْ

3137 -

وَحِرْفَةً دَنِيَّةً وَمَنْ تَعُفْ

وَحُرَّةٌ كُفْؤًا لِغَيْرِ مَنْ وُصِفْ

3138 -

وَلَوْ بِفَضْلٍ خُصَّ وَالْيَسَارُ

وَنَحْوُ حُسْنٍ مَا بِهِ اعْتِبَارُ

3139 -

وَجَازَ إِنْ ذِي وَالْوَلِيُّ رَضِيَا

بِالْغَيْرِ لَا الْقَاضِي وَبَعْضِ الْأَوْلِيَا

3140 -

وَقُدِّمَ الْأَفْقَهُ ثُمَّ الْأَوْرَعُ

وَبَعْدَهُ الْأَسَنُّ ثُمَّ يُقْرَعُ

3141 -

وَصَحَّ مِنْ غَيْرٍ وَقِفْ لِلَبْسِ

فِي سَابِقِ اثْنَيْنِ وَإِرْثِ عِرْسِ

3142 -

إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ وَإِرْثُ الزَّوْجِ لَوْ

مَاتَتْ وَالِانْفَاقَ عَلَى هَذِي نَفَوْا

3143 -

وَحَيْثُ لَا يُعْلَمُ سَبْقٌ يَبْطُلُ

وَتِلْكَ إِنْ تَحْلِفْ بَأَنِّي أَجْهَلُ

3144 -

سَابِقَ ذَيْنِ فَالنِّكَاحُ لِلَّذِي

يَحْلِفُ بِالْبَتِّ وَإِنْ تُقِرَّ ذِي

3145 -

لِوَاحِدٍ فَهْيَ لِغَيْرٍ تُقْسِمُ

وَبِنُكُولِهَا وَرَدٍّ تَغْرَمُ

ص: 577

3146 -

مِنْ نَسَبٍ وَمِنْ رَضَاعٍ لِلْأَبَدْ

تَحْرُمُ مَنْ لَا دَخَلَتْ تَحْتَ وَلَدْ

3147 -

عُمُومَةٍ وَوَلَدِ الْخُؤُولَةْ

كَالْبِنْتِ يَنْفِيهَا مِنَ الْمَدْخُولَةْ

3148 -

وَغَيْرِهَا لَا وَلَدِ الزِّنَا لِأَبْ

وَأُمِّ عَمٍّ وَأَخٍ لَا مِنْ نَسَبْ

3149 -

وَأُمِّ أَحْفَادٍ وَجَدَّةِ الْوَلَدْ

وَأُخْتِ أَوْلَادٍ مِنَ الرَّضَاعِ قَدْ

3150 -

أَوْ حَرُمَتْ أُصُولُهُ فُصُولُهُ

فُصُولُ أَدْنَى مَنْ هُمُ أُصُولُهُ

3151 -

أَوَّلُ فَصْلِ سَائِرِ الْأُصُولِ

وَزَوْجَةِ الْأُصُولِ وَالْفُصُولِ

3152 -

أُصُولِ زَوْجَةٍ وَإِنْ غَشِيَهَا

فُصُولُهَا أَيْضًا وَمَنْ وَطِئَهَا

3153 -

بِالْمِلْكِ أَوْ بِشُبْهَةِ الْوَاطِئْ كَمَا

فِي عِدَّةٍ وَفِي انْتِسَابٍ فِيهِمَا

3154 -

وَالْمَهْرُ فِي شُبْهَتِهَا دُونَ الَّتِي

يُزْنَى بِهَا أَوْ لُمِسَتْ كَالزَّوْجَةِ

3155 -

وَمَحْرَمُ الشَّخْصِ بِمَعْدُودَاتِ

إِنْ تَشْتَبِهْ صِرْنَ مُحَرَّمَاتِ

3156 -

وَجَمْعُ خَمْسٍ وَلِعَبْدٍ لَا يُحَلْ

جَمْعُ ثَلَاثٍ وَهْوَ فِي عَقْدٍ بَطَلْ

3157 -

وَلَوْ بِهِ أُخْتَانِ صَحَّ فِي الْأُخَرْ

وَأُنْثَيَيْنِ أَيَّةٌ تُفْرَضْ ذَكَرْ

3158 -

وَجَدْتَ بَيْنَ ذِي وَذِي مُحَرَّمَا

نِكَاحًا اوْ وَطْئًا بِمِلْكٍ أَوْ هُمَا

3159 -

فَإِنْ تَبِنْ سَابِقَةٌ أَوِ اشْتَرَى

أَوْ بِزَوَالِ الْمِلْكِ تَحْرِيمٌ طَرَا

3160 -

أَوْ بِكِتَابَةٍ وَتَزْوِيجٍ تُبَحْ

أُخْرَى لَهُ وَلَا يُلَامُ مَنْ نَكَحْ

3161 -

أُنْثَى وَبِنْتَ زَوْجِهَا أَوْ أَمُّهْ

وَخُصِّصَتْ مَمْلُوكَةٌ بِالْحُرْمَةْ

3162 -

إِنْ نَكَحَ السَّيِّدُ مَنْ لَا تُجْمَعَا

وَمَنْ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ مُجْتَمِعَا

3163 -

أَوْ لَا وَثِنْتَيْنِ عَلَى الرَّقِيقِ

فِي الثَّانِيَةْ لَا ذِي مَعَ التَّعْلِيقِ

ص: 578

3164 -

بِعِتْقِهِ قُلْتُ وَوُجْدَانُ الصِّفَةْ

شَرْطٌ إِلَى إِيلَاجِ قَدْرِ الْحَشَفَةْ

3165 -

مَعَ انْتِشَارٍ فِي نِكَاحٍ صَحَّ لَا

فِي شُبْهَةٍ وَوَطْءِ مِلْكٍ مَثَلَا

3166 -

وَمِلْكُهُ وَمِلْكُهَا وَلِلَّذِي

كَاتَبَهُ وَفَرْعُهُ لِلْحُرِّ ذِي

3167 -

بَدْءٍ وَلَوْ بَعْضًا وَلَوْ كَانَ الَّذِي

يَنْكِحُهَا عَلَّقَ سَبْقَ عِتْقِ ذِي

3168 -

بِهِ كَأَنْ يَقُولَ: إِنْ نَكَحْتُكِ

بِصِحَّةٍ فَقَبْلَهُ أَعْتَقْتُكِ

3169 -

ثُمَّ النِّكَاحُ بَعْدَ هَذَا يَجْرِي

وَأَمَتَيْنِ حَرَّمُوا لِلْحُرِّ

3170 -

وَبَدْؤُهُ لِأَمَةٍ لَوْ حُرَّةْ

حَصَّلَ أَوْ لَهُ عَلَيْهَا قُدْرَةْ

3171 -

وَلَوْ كِتَابِيَّةً اوْ مَنْ بِأَقَلْ

مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ قَنِعَتْ لَا ذِي أَجَلْ

3172 -

وَلَا الَّتِي غَابَتْ بَعِيدًا وَالَّتِي

غَالَتْ وَرَتْقَا وَبِأَمْنِ الْعَنَتِ

3173 -

وَلَوْ تَسَرِّيًا وَمُسْلِمٌ مَلَكْ

ذَاتَ كِتَابٍ قُلْ: يَجُوزُ الْوَطْءُ لَكْ

3174 -

دُونَ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ ذَاتِ الْوَثَنْ

وَحُرَّةً وَأَمَةً أَنْ يَجْمَعَنْ

3175 -

حُرٌّ أَوِ الْحِلَّ وَغَيْرَ الْحِلِّ

يَصِحُّ فِي الْأُولَى بِمَهْرِ الْمِثْلِ

3176 -

وَحُرُّ بَعْضٍ كَالرَّقِيقِ لَوْ جَمَعْ

لِحُرَّةٍ وَأَمَةٍ لَمَا امْتَنَعْ

3177 -

وَأَمَةُ الْكِتَابِ دُونَ مُسْلِمَةْ

لِذِي الْكِتَابِ فَلَنَا مُحَرَّمةْ

3178 -

وَإِنَّمَا حَلَّتْ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ

مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى يُعْلَمَنْ

3179 -

قَدْ آمَنَ الْأَوَّلُ مِنْ آبَائِهَا

مِنْ قَبْلِ تَحْرِيفٍ بِأَنْبِيَائِهَا

3180 -

أَوِ الَّتِي تُعْزَى لِإِسْرَائِيلِ

مِنْ قَبْلِ نَسْخٍ لَا إِلَى التَّعْطِيلِ

3181 -

وَوَثَنِيُّ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ لَهْ

وَقَرَّرُوا هَذَا وَلَا مُنْتَقِلَةْ

ص: 579

3182 -

وَحُرِّمَتْ صَابِئَةٌ وَسَامِرَةْ

خَالَفَتِ الْأُصُولَ وَهْيَ مُهْدَرَةْ

3183 -

وَلَا يَجُوزُ كَوْنُهَا مُقَرِّرَةْ

وَرِدَّةٌ وَسَبْقُ إِسْلَامِ الْمَرَةْ

3184 -

وَالزَّوْجِ لَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ يَقَعُ

إِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ كِتَابٍ يُرْفَعُ

3185 -

وَبَعْدَهُ عَلَى انْقِضَا الْعِدَّةِ قِفْ

ثُمَّ نِكَاحَ الْكُفْرِ بِالصِّحَّةِ صِفْ

3186 -

وَلَوْ بِغَصْبٍ لَا لِذِمِّيَيْنِ أَوْ

كَانَ مُؤَقَّتًا وَتَأْبِيدًا رَأَوْا

3187 -

وَلَوْ صَحِيحًا أَفْسَدُوا الْمُصَاهَرَةْ

يُثْبِتُهَا كَذَا طَلَاقُ الْكَافِرَةْ

3188 -

كَذَا الْمُسَمَّى وَلِفَاسِدٍ قُضِي

بِمَهْرِ مِثْلِ قِسْطِ مَا لَمْ يَقْبِضِ

3189 -

بِقِيمَةٍ قُلْتُ: وَفِي الْمِثْلِيِّ

إِذَا فَرَضْنَاهُ مِنَ الْمَالِيِّ

3190 -

وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ اعْتَبِرْ بِالْقَدْرِ

لَا قِيمَةٍ كَنِصْفِ زِقِّ خَمْرِ

3191 -

وَلَا لِلَّتِي قَدْ فُوِّضَتْ وَاعْتَقَدُوا

بِأَنَّ نَفْيَ مَهْرِهَا يُؤَبَّدُ

3192 -

لَوْ طَلَّقَ الْأُخْتَيْنِ أَوْ رَقِيقَةْ

وَحُرَّةً مُثَلِّثًا تَطْلِيقَهْ

3193 -

ثُمَّ الْجَمِيعُ أَسْلَمُوا فَلَيْسَ لَهْ

نِكَاحُ إِحْدَى لَمْ تَكُنْ مُحَلَّلَةْ

3194 -

وَإِنْ جَمِيعًا أَسْلَمُوا أَوْ سَبَقَا

أَوْ تَانِ ثُمَّ بِالثَّلَاثِ طَلَّقَا

3195 -

فَخِيرَةَ الْأُخْتَيْنِ وَالْحُرَّةَ لَا

يَنْكِحْ بِلَا مُحَلِّلٍ إِنْ دَخَلَا

3196 -

قَرَّرَ لَا إِنْ قَارَنَ الَّذِي فَسَدْ

بِهِ سِوَى الطَّارِئِ إِسْلَامِ أَحَدْ

3197 -

وَالْيُسْرُ أَوْ أَمْنُ الزِّنَا فِي الْأَمَةِ

وَإِنْ طَرَا الْإِسْلَامَ منْ هَذَا وَتِي

3198 -

وَحُكْمُنَا بِالْحَقِّ إِنْ خَصْمٌ رَضِي

حَتْمٌ فَقَرَّرْنَا نِكَاحًا يَقْتَضِي

3199 -

تَقْرِيرَهُ لَوْ صَارَ كُلٌّ مُهْتَدِي

لَا الْحُكْمِ بِالْإِنْفَاقِ حَالَ الْمُفْسِدِ

ص: 580

3200 -

وَلَا لِمَنْ قَدْ عُوهِدَا وَاخْتَارَا

وَلَوْ فِي الِاحْرَامِ هُمَا قَدْ صَاراَ

3201 -

وَعِدَّةُ الشُّبْهَةِ لَا فِي الرِّدَّةْ

أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ لَهُ وَفَرْدَةْ

3202 -

مِنْ أَخَوَاتٍ وَإِمَاءٍ وُصِفَتْ

لِيَأْسِهِ عَنْ حُرَّةٍ تَخَلَّفَتْ

3203 -

وَالْبِنْتُ لَا لِدَاخِلٍ بِالْأُمِّ قَدْ

تَعَيَّنَتْ والْأُمُّ بِالْبِنْتِ تُصَدْ

3204 -

وَحُرَّةٌ ذَاتُ كِتَابٍ قُدِّمَتْ

أَوِ الَّتِي فِي عِدَّةٍ قَدْ أَسْلَمَتْ

3205 -

إِنْ تَمُتِ الْحُرَّةُ وَهْيَ مُسْلِمَةْ

أَوِ تَرْتَدِدْ ثُمَّتَ تُسْلِمُ الْأَمَةْ

3206 -

نِكَاحَ ذِي ادْفَعْ وَكَحُرَّةٍ تُعَدْ

مُعْتَقَةٌ مِنْ قَبْلِ إِسْلَامِ أَحَدْ

3207 -

وَبَعْدَ ذَيْنِ تُدْفَعُ الْمُؤَخَّرَةْ

عَنْ عِتْقِهَا قُلْتُ وَشَيْخِي خَيَّرَهْ

3208 -

فَهَهُنَا الْحَاوِي مِنَ الْمُتَابِعِي

سَهْوَ الْوَجِيزِ وَالْإِمَامِ الرَّافِعِي

3209 -

فَالِاعْتِبَارُ فِيهِ بِالْتِيَامِ

مَنْ عُتِقَتْ وَالزَّوْجِ فِي الْإِسْلَامِ

3210 -

لَا الْغَيْرِ وَالزَّوْجِ فَذِي الْعَتِيقَةْ

كَانَتْ زَمَانَ اجْتَمَعَا رَقِيقَةْ

3211 -

فَحُكْمُهَا فِي حَقِّ مَنْ سِوَاهَا

وَحَقِّهَا حُكْمَ الْإِمَاءِ ضَاهَى

3212 -

وَالْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ وَبِالْحُرِّ الْتَحَقْ

فِيمَا إِذَا مِنْ قَبْلِ مَا اهْتَدَى عَتَقْ

3213 -

أَوْ قَبْلَ عِتْقٍ صَارَ ذَا إِيمَانِ

وَمَعَهُ مَا أَسْلَمَتْ ثِنْتَانِ

3214 -

وَمَعَهُ إِنْ أَسْلَمَ اثْنَتَانِ

ثُمَّ يُحَرَّرْ تَتَعَيَّنَانِ

3215 -

إِنْ كَانَتَا رَقِيقَتَيْنِ لَا إِذَا

تَأَخَّرُ الْحُرَّةُ عَنْ هَذَا وَذَا

3216 -

ثُمَّ طَلَاقُهُ وَلَوْ مُعَلَّقَا

لَا إِنْ يُعَلِّقِ اخْتِيَارًا مُطْلَقَا

3217 -

وَالْفَسْخُ إِنْ فُسِّرَ بِالسَّرَاحِ

تَعْيِينُهُ هَاتِيكَ لِلنِّكَاحِ

ص: 581

3218 -

لَا الْوَطْءُ وَالْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ

وَجَازَ أَنْ يَحْصُرَ مَنْ يَخْتَارُ

3219 -

فِي بَعْضِهِنَّ وَاخْتِيَارُ اللَّاتِي

قَدِ اهْتَدَيْنَ وَالْكِتَابِيَاتِ

3220 -

لَهُ وَلِلْفِرَاقِ عُبَّادَ الصُّوَرْ

وَاحْبِسْ لِيَخْتَارَ وَعَزِّرْهُ أَصَرْ

3221 -

فَإِنْ يَمُتْ مِنْ قَبْلِهِ فَكُلُّ

تَعْتَدُّ الَاقْصَى قُلْتُ إِذْ لَا حَمْلُ

3222 -

وَوُقِفَ الْإِرْثُ إِلَى الصُّلْحِ وَمَعْ

تَفَاوُتٍ يَجُوزُ لَا إِذَا وَقَعْ

3223 -

عَلَى سِوَى الْإِرْثِ كَمَنْ إِحْدَى النِّسَا

طَلَّقَ بِالتَّعْيِينِ ثُمَّ الْتَبَسَا

3224 -

لَا إِنْ يُطَلِّقْ ثُمَّ يُلْبَسْ مَنْ هِيَهْ

إِحْدَى الْكِتَابِيَّةِ وَالْمُهْتَدِيَةْ

3225 -

أَوْ أَرْبَعٌ مِنَ الْكِتَابِيَّاتِ قَدْ

تَخَلَّفَتْ وَالنَّفَقَاتُ لِأَمَدْ

3226 -

تَقْدُّمٍ تَأْخُذُ لَا التَّأَخُّرِ

وَرِدَّةُ الْأُنْثَى خِلَافَ الذَّكَرِ

3227 -

وَبِالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَالْبَرَصْ

خَيِّرْ وَبِالْجَبِّ وَلَوْ بِهَا نَقَصْ

3228 -

وَعُنَّةٌ مِنْ قَبْلِ وَطْءٍ وَقَرَنْ

وَرَتَقٌ وَإِنْ طَرَا لَا مَا اقْتَرَنْ

3229 -

بَالْعَقْدِ عِلْمُهُ وَلَا مِنْ بَعْدِ مَا

زَالَ وَمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتٍ عُلِمَا

3230 -

وَلِلْوَلِيِّ بِالَّذِي عَمَّ إِذَا

قَارَنَهُ كَمَنْعِ تَزْوِيجٍ بِذَا

3231 -

وَبَعْدَ وَطْءٍ الْمُسَمَّى إِنْ طَرَا

مِنْ بَعْدِهِ كَرِدَّةٍ وَخُيِّرَا

3232 -

بِخُلْفِ شَرْطِ نَسَبٍ وَسِلْمِ

وَضِدِّ رِقٍّ لَا بِخُلْفِ الزَّعْمِ

3233 -

وَوَلَدٌ مِنْ قَبْلِ عِلْمٍ ذُو نَسَبْ

حُرٌّ وَلِلسَّيِّدِ حَتَّى أَصْلِ أَبْ

3234 -

قِيمَتُهُ يَوْمَ وِلَادَةٍ مَتَى

حَيًّا بَدَا لَا بِالْخُرُوجِ مَيِّتَا

3235 -

وَبِجِنَايَةٍ فَعُشْرُ الْقِيمَةْ

مِنْ أُمِّهِ لِسَيِّدٍ مَغْرُومَةْ

ص: 582

3236 -

وَذَا وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ قَبْلِ

فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ كَمَهْرِ الْمِثْلِ

3237 -

وَعَادَ إِنْ يَغْرَمْ بِهَا عَلَى الَّذِي

قَدْ غَرَّهُ بِالْمَهْرِ بَلْ إِنْ تَكُ ذِي

3238 -

إِنْ عَتَقَتْ وَاحْصُرْهُ فِيمَنْ عَقَدَا

عَلَيْهِ وَالْعَاقِدِ إِلَّا السَّيِّدَا

3239 -

وَعِتْقُ كُلِّ الْعِرْسِ لَا عَنْ ذِي مَرَضْ

وَتِلْكَ ثُلْثُ الْمَالِ قَبْلَ مَا اسْتَفَضْ

3240 -

زَوْجٌ بِرِقٍّ مَسَّ لَا إِنْ عَتَقَا

مِنْ قَبْلِ فَسْخِهَا وَلَوْ قَدْ طَلَّقَا

3241 -

رَجْعِيًّا اوْ إِسْلَامُهُ تَخَلَّفَا

وَإِنْ تُؤَخِّرْهُ إِلَيْهِمَا كَفَى

3242 -

دُونَ إِجَازَةٍ وَلِلصَّبِيَّةْ

وَمَنْ تُجَنُّ عَقِبَ الْأَهْلِيَّةْ

3243 -

لَا لِلْوَلِي وَجَهْلُ عِتْقٍ وَالْخَيَارْ

بِالْعِتْقِ لَا بِالْعَيْبِ أَوْ عَلَى الْبِدَارْ

3244 -

إِنْ حَلَفَتْ عُذْرٌ وَلَوْ يَعْتَرِفُ

بِعُنَّةٍ أَوْ بَعْدَ رَدٍّ تَحْلِفُ

3245 -

فَسُنَّةً إِنْ طَلَبَتْهُ أُمْهِلَا

فَإِنْ لِنَفْيِ عَنَّةٍ يَحْلِفْ فَلَا

3246 -

يَطْلُبُ بِالْوَطْءِ وَإِنْ لَمْ تعْتَزِلْ

تَرْفَعْ لِقَاضٍ وَبِفَسْخٍ تَسْتَقِلْ

3247 -

هَذَا وَلَوْ سَافَرَ ثُمَّ اسْتَفْضَى

فِي غَيْرِ ذَا النِّكَاحِ لَا إِنْ تَرْضَ

3248 -

قُلْتُ الرِّضَا أَثْنَاءَهَا وَقَبْلَهَا

عَلَى الْأَصَحِّ غَيْرُ مُسْقِطٍ لَهَا

3249 -

كَالْحُكْمِ لَوْ أُسْقِطَ الِاسْتِشْفَاعُ

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْرِيَ الِابْتِيَاعُ

3250 -

وَلَوْ بِطَلَّقْتُكِ ثُمَّ رَاجَعَا

صُوِّرْ بِمَا وَغَيْرَ مَأْتَى وَاقَعَا

3251 -

لَا إِنْ يُجَدِّدْهُ وَصَدِّقْ مَنْ جَحَدْ

جِمَاعَهَا لَا إِنْ أَتَتْهُ بِوَلَدْ

3252 -

وَلَمْ يُلَاعِنْهَا وَلَا فِي الْعُنَّةِ

وَلَا فِي الِايلَاءِ فَقَوْلُ الْمُثْبِتِ

3253 -

لَا إِنْ أَتَتْ لِعُذْرَةٍ بِأَرْبَعِ

أَوْ طَلَبَ ارْتِجَاعَهَا كَالْمُودِعِ

ص: 583

3254 -

فَإِنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي التَّلَفِ

وَالْمُسْتَحِقُّ إِنْ يُغَرِّمْهُ نُفِي

3255 -

رُجُوعُ مُودِعٍ عَلَى مَنْ أَوْدَعَا

وَمِثْلُ دَارٍ فِي يَدِ اثْنَيْنِ ادَّعَى

3256 -

ذَا كُلَّهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الثَّانِي

بِأَنَّهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

3257 -

فَمُدَّعِيهَا سَهْمَهُ إِنْ يَبِعِ

مِنْ ثَالِثٍ وَالثَّانِ فِي التَّشَفُّعِ

3258 -

مُفْتَقِرٌ لِحُجَّةٍ وَالْبَعْلُ

كُلُّ تَمَتُّعٍ لَهُ وَالْعَزْلُ

3259 -

وَالدُّبْرُ مِثْلُ الْقُبْلِ فِي الْإِتْيَانِ

لَا الْحِلِّ وَالتَّحْلِيلِ وَالْإِحْصَانِ

3260 -

وَفَيْئَةِ الْإِيلَا وَنَفْيِ الْعُنُّةْ

وَالْإِذْنِ نُطْقًا وَافْتِرَاشِ الْقِنَّةْ

3261 -

وَبِجِمَاعِ أَمَةِ الْفَرْعِ وَجَبْ

مَهْرٌ وَتَعْزِيرٌ وَيَثْبُتُ النَّسَبْ

3262 -

وَضِدِّ رِقِّ وَلَدٍ لَا قِيمَتُهْ

وَثَبَتَتْ لِأَصْلِهِ أُمِّيَّتُهْ

3263 -

بِالْمِلْكِ بِالْقِيمَةِ لَا إِنْ تُسْتَحَقْ

لِلِابْنِ مِنْ قَبْلُ أَوِ الْوَالِدِ رِقْ

3264 -

وَلَوْ وَطِي الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةْ

تَثْبُتُ فِيمَا الْفَرْعُ مِنْهَا مَلَكَهْ

3265 -

وَلْتَسْرِ لِلْيُسْرِ وَحُرُّ الْوَلَدِ

وَبَعْضُهُ فِي الْعُسْرِ فِي الْقَوْلِ الْأَسَدْ

3266 -

وَلِيُهَيِّئْ فَرْعُهُ مُسْتَمْتَعَا

أَقْرَبُهُمْ فَوَارِثٌ فَوَزَّعَا

3267 -

وَاسْتَثْنِ شُوَّهًا وَتَزْوِيجُ أَمَةْ

لِأَصْلِهِ الْحُرِّ الَّذِي قَدْ عَدِمَهْ

3268 -

إِنْ شَقَّ صَبْرٌ أَوْ يُخَافُ الْعَنَتَا

بِقَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ ثَبَتَا

3269 -

وَلَوْ عَجُوزٌ تَحْتَهُ أَوْ رَتْقَا

أَوْ طِفْلَةٌ إِنِ احْتِيَاجٌ يَبْقَى

3270 -

وَالْمَهْرُ مَهْمَا يَتَعَيَّنْ تَبِعَا

تَعْيِينَهُ وَجَدِّدِ الْمُسْتَمْتَعَا

3271 -

بِالْمَوْتِ وَانْفِسَاخِهِ وَبِالطَّلَاقْ

وَالْخُلْعِ وَالْعِتْقِ بِعُذْرٍ كَالشِّقَاقْ

ص: 584

3272 -

وَالْعَصَبَاتُ قُدِّمَتْ فَالْأَدْنَى

وَبِاسْتِوَاءٍ إِنْ يَضِقْ أَقْرَعْنَا

3273 -

وَبِالنَّهَارِ اسْتَخْدَمَ السَّيِّدُ مَنْ

زَوَّجَهَا وَالزَّوْجُ لَمْ يُنْفِقْ إِذَنْ

3274 -

وَأَخْذُهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا لَا فِي

غَيْرٍ وَلَوْ صَاحِبَةَ احْتِرَافِ

3275 -

وَمَهْرُهَا لِسَيِّدٍ فَإِنْ دَخَلْ

سَلَّمَهُ وَيَسْتَرِدُّ مَا بَذَلْ

3276 -

مَنْ قَبْلِهِ وَمُسْقِطٌ مِنْ قَبْلِهْ

رِدَّتُهَا كَقَتْلِهَا وَقَتْلِهْ

3277 -

كَوَطْءِ أَصْلٍ أَمَةً زَوَّجَهَا

مِنْ ابْنِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَوْلَجَهَا

3278 -

وَإِنْ تَمُتْ وَلَوْ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِي

وَحُرَّةٍ لِنَفْسِهَا فَلْيَجِبِ

3279 -

وَإِنْ يَبِعْهَا سَيِّدٌ أَوْ يَعْتِقِ

أَوْ وَلَهَا أَوْصَى بِمَهْرِهَا بَقِي

3280 -

نِكَاحُ هَذِهِ وَمَهْرٌ أَصْدَقَهْ

لِبَائِعٍ وَمُعْتِقٍ وَمُعْتَقَةْ

3281 -

وَحَبْسُهَا لِلْمَهْرِ لَيْسَ لِأَحَدْ

وَمَهْرُ مِثْلٍ فِي نِكَاحٍ قَدْ فَسَدْ

3282 -

لِمُشْتَرِيهَا إِنْ يَطَأْ بَعْدَ الشِّرَا

وَبَائِعٌ إِنْ قَبْلَهُ الْوَطْءُ جَرَى

3283 -

وَاشْتُرِطَ الْقَبُولُ فِي أَعْتَقْتُكِ

لِتَنْكِحِينِي لَا إِذَا الْفَتْحُ حُكِي

3284 -

وَيَلْزَمُ الْقِيمَةَ لَا الْوَفَا وَلَا

يُصْدِقُهَا قِيمَتَهَا مَا جَهِلَا

3285 -

وَالْمَهْرَ وَالْإِنْفَاقَ لَيْسَ يَضْمَنُ

سَيِّدُ عَبْدٍ فِي نِكَاحٍ يَأْذَنُ

3286 -

كَالْأَبِ بِالْعَقْدِ وَمَا يَزِيدُ مِنْ

مَهْرٍ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي فِيهِ أَذِنْ

3287 -

وَفِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَوَطِيَا

فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ وَحَدٍّ نُفِيَا

3288 -

وَإِنْ يَقُلْ لِعَبْدِهِ: سَافِرْ مَعِي

أَوْ أَمَةٍ زَوَّجَهَا لَمْ يُمْنَعِ

3289 -

وَزَوْجَةٌ تَمْلِكُ بَعْضَ الْبَعْلِ

مُنْفَسِخٌ نِكَاحُهَا كَالْكُلِّ

ص: 585