الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
2563 -
ثُمَّ زَكَاتَانِ عَلَى التَّغَالِبِ
…
الْبَالِغِينَ جِزْيَةٌ فِي الْغَالَبِ
2564 -
وَيَسْتَوِي أُنْثَاهُمُ وَالذَّكَرُ
…
فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ عَلَى مَا ذَكَرُوا
2565 -
ثُمَّ كَمَوْلَى الْقُرَشِي مَوْلَاهُ
…
وَيَصْرِفُ الْإِمَامُ مَا جَنَاهُ
2566 -
مِنْ مَالِهِمْ وَمِنْ خَرَاجٍ وَاجِبِ
…
مِنْ جِزْيَةٍ وَمِنْ هِدَى الْمُحَارِبِ
2567 -
وَمَنْ نَهَبْنَاهُ بِلَا قِتَالِ
…
فِي مَالِنَا بِهِ صَلَاحُ حَالِ
2568 -
مِثْلُ بِنَا قَنْطَرَةٍ وَجِسْرِ
…
وَرِزْقِ حُكَّامٍ وَسَدِّ ثَغْرِ
2569 -
وَالْعَامِلِينَ فِيهِمُ وَالْعُلَمَا
…
وَرِزْقِ غِلْمَانِ الْقُضَاةِ فَاعْلَمَا
2570 -
ثُمَّ كِفَايَاتِ الْمُقَاتِلِينَا
…
ثُمَّ ذَرَارِي الْكُلِّ أَجْمَعِينَا
2571 -
وَمَنْ يَمُتْ فِي نِصْفِ حَوْلٍ مِنْهُمُ
…
فَإِنَّهُ عَنِ الْعَطَاءِ يُحْرَمُ
بَابُ أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّينَ
2572 -
وَيُعْرَضُ الْإِسْلَامُ لِلْمُرْتَدِّ
…
وَالْكَشْفُ لِلْشُّبْهَةِ فِيهِ مُجْدِ
2573 -
وَلْيُحْبَسَنْ ثَلَاثَةً كَيْ يُسْلِمَا
…
فَإِنْ أَبَى يُقْتَلُ فِيمَا أَجْرَمَا
2574 -
وَقَتْلُهُ يُكْرَهُ قَبْلَ الْعَرْضِ
…
وَلَيْسَ فِيهِ مِنْ ضَمَانٍ مَقْضِي
2575 -
وَمَا عَلَى مُرْتَدَّةٍ مِنْ قَتْلِ
…
بَلْ حَبْسُهَا دَأْبًا جَزَاءُ الْفِعْلِ
2576 -
ثُمَّ زَوَالُ مِلْكِ مَنْ يَرْتَدُّ
…
يَكُونُ مَوْقُوفًا إِلَى مَا بَعْدُ
2577 -
إِنِ اهْتَدَى عَادَ وَإِنْ مَاتَ عَلَى
…
رِدَّتِهِ عَنْ دِينِهِ أَوْ قُتِلَا
2578 -
فَكَسْبُهُ الْأَوَّلُ بَعْدَ دَيْنِهِ
…
لِلْوَارِثِ الْمُسْلِمِ قَبْلَ حَيْنِهِ
2579 -
وَالْكَسْبُ فِي الرِّدَّةِ فَيْءٌ فَاعْلَمِ
…
بَعْدَ دُيُونِ الْكُفْرِ عِنْدَ الْأَعْظَمِ
2580 -
وَعِنْدَ حُكْمٍ بِلَحَاقٍ يَظْهَرُ
…
تُعْتَقُ أُمُّ الْوُلْدِ وَالْمُدَبَّرُ
2581 -
وَحَلَّتِ الدُّيُونُ ثُمَّ يُوقَفُ
…
بَيْعٌ وَعِتْقٌ وَهِبَاتٌ فَاعْرِفُوا
2582 -
فَإِنْ هَدَاهُ اللهُ جَازَ مَا عَقَدْ
…
وَإِنْ يَمُتْ فَالْكُلُّ مِنْ ذَاكَ فَسَدْ
2583 -
وَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ حُكِمَا
…
عَلَيْهِ بِاللَّحَاقِ عَادَ مُسْلِمَا
2584 -
يَأْخُذُ مَا يَلْقَى بِأَيْدِي الْوَرَثَةْ
…
وَمَا مَضَى لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْحَثَهْ
2585 -
وَإِنْ لِنِصْفِ عَامِهَا مُذْ رِدَّتِهْ
…
تَلِدْ لَهُ مِنَ النَّصَارَى أَمَتُهْ
2586 -
ثُمَّ ادَّعَاهُ فَهْيَ فِي الْمَبَاحِثِ
…
أُمُّ ابْنِهِ الْحُرِّ وَغَيْرِالْوَارِثِ
2587 -
وَإِنْ تَكُنْ مُسْلِمَةً فَهْوَ يَرِثْ
…
بِمَوْتِهِ أَوْ بِاللَّحَاقِ إِنْ بُحِثْ
2588 -
وَإِنْ بِمَالٍ لَحِقَ الْمُرْتَدُّ
…
ثُمَّ ظَهَرْنَا فَهْوَ فَيْءٌ بَعْدُ
2589 -
وَإِنْ يَعُدْ ثُمَّ غَدَا بِمَالِ
…
يُورَثْ وَإِنْ يُظْهَرْ بِكُلِّ حَالِ
2590 -
وَإِنْ يَكُنْ بَعْدَ اللَّحَاقِ حُكِمَا
…
لِوَارِثِيهِ بِعَبِيدٍ أَوْ إِمَا
2591 -
فَكُوتِبُوا فَجَاءَ وَهْوَ مُسْلِمُ
…
حَازَ الْكِتَابَ وَالْوَلَاءَ فَاعْلَمُوا
2592 -
وَعَقْلُهُ فِي الْخِطْءِ مِنْ قَبْلِ الرِّدَا
…
أَوِ اللَّحَاقِ فِي اكْتِسَابِ الِاهْتِدَا
2593 -
ارْتَدَّ بَعْدَ الْقَطْعِ عَمْدًا وَفَنِي
…
أَوْ مُسْلِمًا جَا مِنْ بِلَادِ الْفِتَنِ
2594 -
فَمَاتَ فَالْقَاطِعُ لِلْكَفِّ يَدِي
…
مِنْ مَالِهِ لِوَارِثِ الْمُرْتَدِدِ
2595 -
وَإِنْ هُدِي قَبْلَ اللَّحَاقِ وَفَنِي
…
وَدَاهُ عِنْدَ الْأَوَّلَيْنِ فَافْطُنِ
2596 -
مُكَاتَبٌ يُقْتَلُ بَعْدَ الْأَسْرِ
…
مَعْ كَسْبِهِ حَالَ زَمَانِ الْكُفْرِ