الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1653 -
وَكَبَنِيهِمْ وَلِمَنْ قَدِ انْفَرَدْ
…
كُلٌّ وَإِنْ شَارَكَ ذُو فَرْضٍ يُبَدْ
1654 -
إِذْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ: (أَلْحِقُوا الْفَرَا
…
ئِضَ بِأَهْلِهَا) وَسَاقَا الْخَبَرَا
1655 -
فَإِخْوَةٌ لِأَبَوَيْنِ دُونَهُمْ
…
يَرِثُ زَوْجٌ أُمٌّ إِخْوَةٌ لِأُمْ
1656 -
وَعُمَرُ الصِّنْفَ الشَّقِيقَ شَرَّكَهْ
…
وَهْيَ الْحِمَارِيَّةُ وَالْمُشْتَرَكَةْ
1657 -
وَإِن يَكُن مَكَانَهُمْ إِنَاثُ
…
يَعْلُو إِلَى الْعَشَرَةِ الْمِيرَاثُ
1658 -
وَذِي الْفَرِيضَةُ لَدَى الشُّيُوخِ
…
أُمٌّ مُضَافَةٌ إِلَى الْفُرُوخِ
1659 -
وَيُتْبَعُ الْمَالُ مَبَالَ الْخُنْثَى
…
فَإِن يَبُلْ مِن فَرْجِهِ فَأُنْثَى
1660 -
وَإِن مِنَ الذَّكَرِ بَالَ فَرَجُلْ
…
أَوْ مِنْهُمَا وَاسْتَوَيَا فَفِيهِ قُلْ
1661 -
مَا قَالَهُ ابْنُ عَاصِمٍ فِي التُّحْفَةْ
…
فَأَحِلِ الْحُكْمَ عَلَيْهِ تُكْفَهْ
1662 -
وَيَرِثُ الْمُشْكِلُ أَعْنِي الْخُنْثَى
…
نِصْفَ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
1663 -
وَقُلْ كَذَا فِي جَرْحِهِ وَدِيَتِهْ
…
وَغَيْرِ ذَا وَامْنَعْ نِكَاحَ فِئَتِهْ
بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ
1664 -
مَنْ لَيْسَ ذَا تَعْصِيبٍ اوْ سِهَامِ
…
مِنْ ذِي قَرَابَةٍ ذَوُو الْأَرْحَامِ
1665 -
وَمَا لَهُمْ إِرْثٌ مَعَ الصِّنْفَيْنِ
…
إِلَّا مَعَ الْفَرْدِ مِنَ الزَّوْجَيْنِ
1666 -
فَلَهُمُ فَاضِلُ مَا قَدْ صَارَ لَهْ
…
مِنْ غَيْرِ مَا حَجْبٍ وَلَا مُعَاوَلَهْ
1667 -
جَارَيْتُ فِي اللَّفْظِ الْمُوَفَّقَ ابْحَثُوا
…
عَنْهَا سَمَاعًا، ثُمَّ كُلٌّ يَرِثُ
1668 -
مَوْرِثَ مَنْ يُدْلِي بِهِ تَنْزِيلَا
…
وَإِن تُرِد لِأَمْرِهِمْ تَفْصِيلَا
1669 -
فَكَالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْأَبْنَا
…
وَالْأَخَوَاتِ كُلُّ مَنْ وَلَدْنَا
1670 -
كَذَاكَ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ
…
بَنَاتُهُمْ يَسِرْنَ بِائْتِمَامِ
1671 -
وَوَلَدُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ كَهُمْ
…
كَذَلِكَ الْعَمَّاتُ وَالْعَمُّ لِلْأُمْ
1672 -
كَالْأَبِ وَالْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ وَالْـ
…
ـجَدُّ لِلِامِّ الْكُلُّ كَالْأُمِّ نَزَلْ
1673 -
فَإِن يَكُ اثْنَانِ أَوَ ارْبَى مِنْ جِهَةْ
…
وَاحِدَةٍ وَكَانَ مِن بَيْنِ الْجِهَةْ
1674 -
أَسْبَقُ لِلْمُدْلَى بِهِ فَهْوَ الْأَحَقْ
…
وَاقْسِمْ فِي الِاسْتِوَاءِ وَاجْعَلْ مَا اسْتَحَقْ
1675 -
مَن كَانَ فِي الْأَصْلِ يَنَالُ الْإِرْثَا
…
لِمَنْ بِهِ أَدْلَى، وَسَوِّ الْأُنْثَى
1676 -
بِغَيْرِهَا فِي الِاسْتَوَا إِذْ إِرْثُهُمْ
…
بِالرَّحِمِ انْجَرَّ لَهُمْ كَبَنِي الُامْ
1677 -
فَإِنْ يُخَلِّفْ بِنْتَ سُعْدَى الْمُضْنَى
…
وَابْنَ الْمُنَى وَابْنَ وَبِنْتَ لُبْنَى
1678 -
فَثُلُثَيْنِ أَعْطِ الَاوَّلَيْنِ
…
وَالْآخِرَيْنِ ثُلُثًا نِصْفَيْنِ
1679 -
وَإِن يَكُنْ ثَلَاثَ عَمَّاتِ لِأُمْ
…
وَلِأَبٍ وَلَهُمَا خَلَّفَ ثُمْ
1680 -
ثَلَاثَ خَالَاتٍ كَذَا فَالْإِرْثُ ثُلْـ
…
ـثَانِ وَثُلْثٌ وَلْيُخَمَّسْ حَظُّ كُلْ
1682 -
كُلُّ شقِيقَةٍ بِذَا الْمِقْيَاسِ
…
مَوْرِثُهَا ثَلَاثَةُ الْأَخْمَاسِ
1682 -
مِنْ حَظِّ صِنْفِهَا، وَغَيْرُهَا تَرِثْ
…
خُمْسًا فَقَطْ مِنْ ثُلُثَيْنِ وَثُلُثْ
1683 -
فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً لِقَسْمِ مَا انْكَسَرْ
…
فِي خَمْسَةٍ تَطْلُعْ بِخَمْسَةَ عَشَرْ
1684 -
وَإِن تَكُن جِهَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةْ
…
فَنَزِّلِ الْبَعِيدَ حَتَّى تَقِفَهْ
1685 -
فِي مَوْقِفِ الْوَارِثِ ثُمَّ اقْسِمْ عَلَى
…
نَحْوِ الَّذِي كُنَّا ذَكَرْنَا أَوَّلَا
1686 -
وَإِنْ يُؤَدِّ لِسُقُوطِ الْأَقْرَبِ
…
كَمِثْلِ بِنْتِ الْأَخِ مِن غَيْرِ الْأَبِ
1687 -
فَهْيَ بِبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ سَاقِطَةْ
…
فَالْمُتَوَسِّطُ كَمِثْلِ الْوَاسِطَةْ