الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1815 -
حَتَّى يَطَاهَا الْغَيْرُ بِالْعَقْدِ السَّنِي
…
بَعْدَ اعْتِدَادٍ لَا بِمِلْكِ أَيْمُنِ
1816 -
وَيَثْبُتُ التَّحْلِيلُ بِالْمُرَاهِقِ
…
وَالشَّرْطُ لِلتَّحْلِيلِ غَيْرُ لَائِقِ
1817 -
لَكِنَّ لِلْأَوَّلِ ذَاكَ قَدْ أَحَلْ
…
وَيَهْدِمُ الثَّانِي الثَّلَاثَ وَالْأَقَلْ
1818 -
لَوْ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا تَحَلَّلَتْ
…
فِي مُدَّةٍ لِلْعِدَّتَيْنِ احْتَمَلَتْ
1819 -
جَازَ لَهُ تَصْدِيقُهَا وَنُكْحُهَا
…
إِذَا اسْتَقَرَّ فِي حَشَاهُ نُصْحُهَا
بَابُ الإِيلاءِ
1820 -
وَحَلْفُهُ عَنْ قُرْبِهَا ثُلْثَ السَّنَةْ
…
أَوْ أَبَدًا أَلِيَّةٌ مُبَرْهَنَةْ
1821 -
فَإِنْ يَطَأْ فِي الْأَرْبَعِ الشُّهُورِ
…
يَحْنَثْ وَذَاكَ مُوجِبُ التَّكْفِيرِ
1822 -
وَيَسْقُطُ الْإِيلَاءُ أَوْ تَبِينُ
…
إِنْ لَمْ يَطَأْ وَانْحَلَّتِ الْيَمِينُ
1823 -
فِي حَلْفِ ثُلْثِ الْعَامِ أَمَّا فِي الْأَبَدْ
…
إِنْ عَادَ مَثْنَى وَتَقَضَّيْنَ الْمُدَدْ
1824 -
وَلَمْ يَطَأْ بَانَتْ بِأُخْرَيَيْنِ
…
وَبَعْدَ زَوْجٍ لَمْ تَعُدْ لِبَيْنِ
1825 -
أَمَّا إِذَا جَامَعَهَا يُكَفِّرُ
…
كَوْنَ الْيَمِينِ مَا مَضَتْ فَقَرِّرُوا
1826 -
وَإِنَّ فِيمَا دُونَ ثُلْثِ الْعَامِ
…
لَا يَثْبُتُ الْإِيلَاءُ فِي الْأَحْكَامِ
1827 -
وَلَيْسَ دُونَ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ
…
يَثْبُتُ إِيلَاءٌ عَنِ النِّسَاءِ
1828 -
وَصَحَّ فِي الْيَمِينِ بِالشَّهْرَيْنِ
…
عَنْهَا وَشَهْرَيْنِ وَرَا هَذَيْنِ
1829 -
وَصَحَّ إِذْ يَحْلِفُ عَنْهَا شَهْرَيْنْ
…
وَصْلًا بِشَهْرَيْنِ وَرَاءَ هَذَيْنْ
1830 -
لَا بِسُكُوتِ الْيَوْمِ بَيْنَ الذِّكْرَيْنْ
…
أَوْ نَقْصِهِ مِنْ سِتَّةٍ فَخُذْ ذَيْنْ
1831 -
أَوْ قَالَ بِالْبَصْرَةِ: وَالرَّحْمَنِ لَا
…
أَدْخُلُ صَنْعَا وَهْيَ فِيهَا فَاعْقِلَا