المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الدكتورعلي جمعةوالأمانة العلمية - السلفيون وحوار هادئ مع الدكتور علي جمعة

[شحاتة صقر]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمةالأستاذ الدكتورمحمد بكر حبيبالأستاذ بجامعة الأزهر

- ‌مقدمةالأستاذ الدكتورمحمد النشارالأستاذ بجامعة الأزهر

- ‌مقدمة

- ‌دُرَرٌمن كلامالإمام الشاطبي المالكي

- ‌من هم السلفيون

- ‌أخطاءمنهجية في كتاب المفتي

- ‌الدكتورعلي جمعةوالأمانة العلمية

- ‌اتهامات، ولا دليل

- ‌السلفيون أم المفتي؟من الذي يتبنى الفكر الصدامي

- ‌سهام المفتي تصيب الأزهر وعلماءه وطلابه:

- ‌تناقضاتوقع فيها المفتي في كتابه

- ‌أسئلة للدكتورعلي جمعة تنتظر الإجابة

- ‌مناقشة هادئةلبعض مسائل كتاب المفتي

- ‌المسألة الأولىقوله إن السلفيين يصفون الله بالمكان

- ‌أقوال الأئمة الأربعة في مسألة العلو:

- ‌المسألة الثانيةالمتشددون ينتقصون الأشاعرة

- ‌المسألة الثالثةالمتشددون ينكروناتباع المذاهب الفقهية وتقليدها

- ‌المسألة الرابعةالمتشددون غير مؤهلينللإفتاء ويُحْدِثُون فوضى فى المجتمع

- ‌المسألة الخامسةالمتشددون يعدّون أغلبتصرفات المسلمين بدَعًا وضلالات

- ‌المسألة السادسةالمتشددون يحرمونالتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتهمون منيفعل ذلك بالشرك والخروج من الإسلام

- ‌المسألة السابعةالمتشددون يُحَرّمونالصلاة في المساجد ذاتالأضرحة ويصرحون بوجوب هدمها

- ‌المسألة الثامنةالمتشددون يعدون التبركبآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصالحين شركًا بالله

- ‌المسألة التاسعةالمتشددون يحرمونالاحتفال بمولد النبي- ص

- ‌المسألة العاشرةالمتشددون يحرمونالسفر لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلموقبور الأنبياء والصالحين

- ‌المسألةالحادية عشرةالمتشددون يتهمون مَنتَرَجَّى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشرك الأصغر

- ‌المسألةالثانية عشرةالمتشددون يَحْكُمون علىوالِدَي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالنار يوم القيامة

- ‌المسألةالثالثة عشرةالمتشددون يَنْفون أيإدراك للميت وشعوره بمن يزوره

- ‌المسألةالرابعة عشرةالمتشددون ينكرونذِكْرَ الله كثيرا ويمنعون الأوراد

- ‌المسألة الخامسة عشرةأكثر المتشددين يمنعون استعمالالسبحة في الذكر ويرونها بدعة وضلالة

- ‌المسألة السادسة عشرةالمتشددون يتمسكون بالظاهرويتعبدون بالثياب (ثوب الشهرة - النقاب)

- ‌على الهواء مباشرةً المفتي يدافع عن السلفيين:

- ‌أمنية

- ‌المسألةالسابعة عشرةالمتشددون قدّموا السعيَ على العلم

- ‌حوار هادئمع فضيلة المفتي حولمقاله في جريدة «الواشنطون بوست»

- ‌الإمامان ابن تيميةوابن القيم بين إنصافكبار علماء الأزهر وإجحاف المفتي

- ‌الخاتمة

- ‌قائمة المراجع

الفصل: ‌الدكتورعلي جمعةوالأمانة العلمية

‌الدكتور

علي جمعة

والأمانة العلمية

(1)

أولًا: ذكر المفتي (ص74 - 75) حديث عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلا ضَرِيرًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ:«ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي» ، فَقَالَ:«إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتَ ذَلِكَ وَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ» ، قَالَ:«فَادْعُهُ» ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ، فَيَقُولُ:«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ فَتُقْضَى لِي، اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ وَشَفِّعْنِي فِيهِ» (2).

واستدل المفتي بهذا الحديث على جواز التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه حذف منه قول الأعمى في دعائه: «وَشَفِّعْنِي فِيهِ» ؛ لأنه دليل على أن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس بذاته.

أليس من الأمانة العلمية أن يذكر المفتي الحديث بنصه ولا يبتر الجزء الذي هو حجة عليه؟!! فإن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعمى أن يقول: «وَشَفِّعْنِي فِيهِ» معناه: اقبل شفاعتي، أي اقبل دعائي في أن تقبل شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم أي دعاءه وسؤاله لي- في أن ترُدَّ عليَّ بصري، هذا الذي لا يمكن أن يُفهَم من هذه الجملة سواه، ولهذا ترى المخالفين يتجاهلونها ولا يتعرضون لها من قريب أو من بعيد؛ لأنها تنسف بنيانهم من القواعد

(1) لمعرفة المزيد مما ورد في كتبه الأخرى راجع كتاب (الدكتور علي جمعة إلى أين)، تأليف: طلحة محمد المسير (ص29 - 34).

(2)

رواه الإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك وقال:«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» ، ووافقه الذهبي.

ص: 35

وتجتثه من الجذور، وإذا سمعوها رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه، ذلك أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأعمى مفهومة، ولكن شفاعة الأعمى في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيف تكون؟ لا جواب لذلك عندهم البتة (1).

ثانيًا: نقل المفتي مرتين في فقرتين متتاليتين (ص82، ص83)، عن موطأ مالك (1/ 231) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما انتقل إلى جوار ربه قَالَ نَاسٌ:«يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ» . وَقَالَ آخَرُونَ: «يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ» .

ثم استدل بذلك على جواز الدفن في المساجد، حيث قال مرتين في الفقرتين:«ووجه الاستدلال أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقترحوا أن يُدفن صلى الله عليه وآله وسلم عند المنبر، وهو داخل المسجد قطعًا» .

وعند الرجوع إلى موطأ مالك تجد أن ما استدل به المفتي رواه الإمام مَالِكٍ بلاغًا بغير إسناد (2)، والإمام مالك رحمه الله وُلد عام 93 هـ أي بعد هذه الحادثة باثنين وثمانين سنة؛ فقد توُفِّيَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ربيع الأول سنة 11هـ.

وكان الألْيَق بالمفتي - من باب الأمانة العلمية - أن يذكر أن هذه الرواية لا تصح، وبالتالي لا يجوز له أن يَستدل بها أصلًا، وإن كان قد استدل بها وهو لا يعلم أنها ضعيفة فالأمر أعظم؛ فلا يليق به - وهو الأستاذ الجامعي ومفتي الديار المصرية - أن يستدل بأحاديث لا يعلم مدى صحتها، ويَرُدّ بها أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم نهى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ القبور مساجد.

ثالثًا: تعليقًا على حديث البخاري: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ، مَاشِيًا وَرَاكِبًا» ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَفْعَلُهُ» نقل المفتي (ص110) عن

(1)((انظر: التوسل أنواعه وأحكامه للألباني (ص76 - 82).

(2)

أي يقول: «بلغني كذا» ، ولا يَذْكُر مَن الذي أخبره بهذا الحديث، فتكون الرواية غير صحيحة لأنها عن مجهول لا يُعْلَمُ حالُه من الصدق والعدالة والضبط.

ص: 36

الحافظ ابن حجر أنه قال في شرحه لهذا الحديث: «فِيهِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ شَدِّ الرِّحَالِ لِغَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ عَلَى التَّحْرِيمِ» .

ولكن المفتي لم ينقل قول الحافظ ابن حجر بعد هذا الكلام: «وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مَجِيئَهُ صلى الله عليه وآله وسلم إِلَى قُبَاءٍ إِنَّمَا كَانَ لِمُوَاصَلَةِ الْأَنْصَارِ وَتَفَقُّدِ حَالِهِمْ وَحَالِ مَنْ تَأَخَّرَ مِنْهُمْ عَنْ حُضُورِ الْجُمُعَةِ مَعَهُ؛ وَهَذَا هُوَ السِّرّ فِي تَخْصِيص ذَلِك بالسبت» .

رابعًا: بعد أن اتهم السلفيين (ص116) بأنهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أن ذكر الآيات التي تمنع ذلك ذكر أن القاضي عياضًا قال: «فنحن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، ويرضي رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نتجرأ على مقامه الشريف، ونؤذيه صلى الله عليه وآله وسلم بالكلام بما لا يُرضيه صلى الله عليه وآله وسلم» .

وإدخال هذا الكلام في هذا السياق يوهم أن القاضي يُنْكِر على من يقول بأن والدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النار.

ونسأل المفتي الذي لم يذكر مصدر هذا الكلام: من أين جئت بهذا الكلام مع أن الإمام النووي قد نقل عن القاضي عياض أن بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما زار قبر أمه كان عَلَى مَا فَاتَهَا مِنْ إِدْرَاكِ أَيَّامِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ (1).

وكلام القاضي عياض هو نفس كلام السلفيين ومِن قبلهم الإمام أبي حنيفة وغيره كما سيأتي إن شاء الله (2).

خامسًا: قال المفتي (ص147): «ونَصَّ المالكية على أن انتقاب المرأة مكروه إذا لم تجْرِ عادةُ أهل بلدها بذلك، وذكروا أنه من الغلو في الدين، قال الإمام الدردير في الشرح الكبير: «وانتقاب امرأة» في عطفه على المكروه، قال الدسوقي في حاشيته: «(وَ)

(1) شرح النووي على مسلم (7/ 46).

(2)

انظر (ص 128 - 132) من هذا الكتاب.

ص: 37

كُرِهَ (انْتِقَابُ امْرَأَةٍ) أَيْ تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا بِالنِّقَابِ، وَهُوَ مَا يَصِلُ لِلْعُيُونِ فِي الصَّلَاةِ (1) لِأَنَّهُ مِنْ الْغُلُوِّ وَالرَّجُلُ أَوْلَى مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَوْمٍ عَادَتُهُمْ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: وَانْتِقَابُ امْرَأَةٍ) أَيْ سَوَاءً كَانَتْ فِي صَلَاةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا كَانَ الِانْتِقَابُ فِيهَا لِأَجْلِهَا أَوْ لَا.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِنْ الْغُلُوِّ) أَيْ الزِّيَادَةِ فِي الدِّينِ إذْ لَمْ تَرِدْ بِهِ السُّنَّةُ السَّمْحَةُ.

(قَوْلُهُ: فَالنِّقَابُ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا) أَيْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا لِأَجْلِهَا أَوْ لِغَيْرِهَا مَا لَمْ يَكُنْ لِعَادَةٍ».

التعليق:

1 -

نطلب من القارئ الكريم قراءة كلام الدسوقي مرةً أخرى ولْيَنْتَبِه لما فوق الخط؛ فالكلام عن كراهة الانتقاب وتغطية وجه الرجل أو المرأة في الصلاة، وإلا فما فائدة قوله:«وَالرَّجُلُ أَوْلَى» ، فلم يَقُل أحدٌ من العلماء بوجوب أو استحباب النقاب على الرجال حتى يقول المالكية بالكراهة.

ومن الغريب أن المفتي حذف قول الشيخ محمد عرفة الدسوقي: (قَوْلُهُ: وَالرَّجُلُ أَوْلَى) أَيْ مِنْ الْمَرْأَةِ بِالْكَرَاهَةِ».

2 -

يوضح ما سبق ما جاء في كتب المالكية حيث جاء في شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 222): «وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ وَأَوْلَى الرَّجُلُ الِانْتِقَابُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ بِالنِّقَابِ، وَاللِّثَامِ تَغْطِيَةُ الشَّفَةِ السُّفْلَى؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَلَا إعَادَةَ عَلَى فَاعِلِهِ» .

3 -

في ضوء ما سبق يُفْهَم قَوْلُهُ: «(فَالنِّقَابُ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا) أَيْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا لِأَجْلِهَا أَوْ لِغَيْرِهَا مَا لَمْ يَكُنْ لِعَادَةٍ» .

ص: 38

فالمعنى أن تغطية وجه المرأة أو الرجُل بالنقاب مكروه في الصلاة سواء لُبِس النقاب أثناء الصلاة أو قبل الصلاة، وسواء كانت تغطية الوجه بالنقاب في الصلاة لأجل الصلاة أو لسبب آخَر.

ويوضح ذلك تكملة كلام الدسوقي الذي لم ينقله المفتي: «مَا لَمْ يَكُنْ لِعَادَةٍ، وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ فيه خَارِجَهَا بِخِلَافِ تَشْمِيرِ الْكُمِّ وَضَمِّ الشَّعْرِ فإنه إنَّمَا يُكْرَهُ فيها إذَا كان فِعْلُهُ لِأَجْلِهَا، وَأَمَّا فِعْلُهُ خَارِجَهَا أو فيها لَا لِأَجْلِهَا فَلَا كَرَاهَةَ فيه، وَمِثْلُ ذلك تَشْمِيرُ الذَّيْلِ عن السَّاقِ؛ فَإِنْ فَعَلَهُ لِأَجْلِ شُغْلٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى وهو كَذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ» .

4 -

مما يَرُدّ زَعْمَ المفتي أن المالكية يقولون بكراهة انتقاب المرأة: أن فقهاءهم ومنهم الدسوقي نفسه أجاز للمحرمة بالحج أو العمرة أن تستر وجهها بغير النقاب، فقال:«مَتَى أَرَادَتْ السَّتْرَ عن أَعْيُنِ الرِّجَالِ جَازَ لها ذلك مُطْلَقًا عَلِمَتْ أو ظَنَّتْ الْفِتْنَةَ بها أَمْ لَا، نعم إذَا عَلِمَتْ أو ظَنَّتْ الْفِتْنَةَ بها كان سَتْرُهَا وَاجِبًا» (1).

وقال العبدري المالكي: «الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ غَيْرَ الْقُفَّازَيْنِ وَالْبُرْقُعِ وَالنِّقَابِ وَلَا تُغَطِّي وَجْهَهَا، وَإِحْرَامُهَا فِي وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَسْدُلَ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا لِتَسْتُرَهُ مِنْ غَيْرِهَا، وَلْتَسْدُلْهُ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا وَلَا تَرْفَعُهُ مِنْ تَحْتِ ذَقَنِهَا وَلَا تَشُدُّهُ عَلَى رَأْسِهَا بِإِبْرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا» (2).

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 214).

(2)

التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف العبدري (3/ 141).

وانظر: جامع الأمهات لابن الحاجب المالكي (1/ 204)، الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (1/ 153)، كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني لأبي الحسن على بن ناصر الدين المالكي (1/ 697).

ص: 39

5 -

زعم المفتي (ص148) أن المالكية ذهبوا إلى بدعية النقاب لأنه من الغلو في الدين، ولا مانع منه إذا وافق عادة النساء.

وهذا الادعاء بناه على قولهم بكراهة انتقاب المرأة والرجل في الصلاة، فهل من الأمانة العلمية أن تتحول مسألة تغطية الوجه داخل الصلاة إلى مسألة تغطيته أمام الرجال الأجانب؟!!!

وهنا ننقل قول أحد علماء المالكية لتتضح الصورة، قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله:«وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ؛ بَدَنُهَا وَصَوْتُهَا، فَلَا يَجُوزُ كَشْفُ ذَلِكَ إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ لِحَاجَةٍ، كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهَا، أَوْ دَاءٍ يَكُونُ بِبَدَنِهَا، أَوْ سُؤَالِهَا عَمَّا يَعِنُّ وَيَعْرِضُ عِنْدَهَا» (1).

(1) أحكام القرآن (3/ 1578).

ص: 40