الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الجزء الثاني]
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم
باب البيع
البيع: نقل ملك (1) بعوض على وجه صحيح، ويتم (2) بما يدل على الرضى وإن بمعاطاة، وبعني فيقول: بعتك. ولو قال: بكم هي؟ فقال: بكذا. فقال: أخذتها ثم أبى البائع؛ حلف ما قصد البيع وإلا لزم. وقيل: يلزم مطلقاً. وثالثها: إن كان المدفوع قيمتها وهي [أ/118] مما يباع بمثله لزم وإلا حلف، وهل الخلاف على ظاهره أو في سلعة تسوق بها. وأما إن تلاقيا بغير سوق فاتفق ذلك، فإنه يحلف ولا يلزمه البيع اتفاقاً، وإن ظهر صدقه فلا يمين اتفاقاً؛ طريقان. ومثله لو قال: أنا آخذها بكذا، فقال: بعتك ثم أبى الأخذ، ولو قال بعتكها (3) بكذا فرضي، ثم قال: لم أرد البيع لم ينفعه ولزم، وكذا لو قال: قد ابتعتها (4) بكذا فرضي البائع؛ لم يكن للمشتري رجوع. ولو قال: أنا أبيعكها فرضي، أو قال: أنا اشتريتها فرضي ثم رجع الأول فيهما، فذلك له ويحلف، وهل يبطل إن تراخى القبول وهو الجاري على المذهب، أو لا وهو المختار، أو إن طال؟ أقوال. وعلى الثالث لو دفع في سلعة نودي عليها ثمناً لم يرضه البائع، ثم لم يزد أحد (5) فيها؛ لزمته بذلك إن قرب.
(1) في (ح1): (مال).
(2)
قوله: (ويتم) مثبت من: (ح2، ق1).
(3)
في (ح2): (بعتك).
(4)
في (ح2): (بعتها). وفي (ق1): (ابتعتكها).
(5)
قوله: (أحد) ساقط من (ق1).
وشرط صحته: تمييز عاقده، وهل إلا السكران فلا يصح بيعه، أو يصح ويلزمه، أو لا يلزمه وعليه الأكثر؟ أقوال. وهل الخلاف في المميز، وأما الطافح فلا يلزمه اتفاقاً أو بالعكس؟ طريقان.
وشرط لزومه: بلوغ، ورشد، لا إن جبر (1) جبراً حراماً على الأصح؛ كمن ضغط في خراج، أو اعتدي عليه في جزية فباع متاعه لعقوبة أو سجن ولو خرج منه بحافظ يحضر البيع ثم يعود ليلاً أو بحميل، أو باعه بعض أهله عنه وهو على ذلك؛ كان عنده عينٌ غيره أم لا، فإنه يأخذ متاعه ممن وجده بيده مجاناً، وإن فات وأخذ من المبتاع الأكثر من قيمته، أو ما بيع به علم أنه مكره أم لا، إلا أن العالم آثم كالغاصب وعليه الضمان مطلقاً، ولا غلة له ولغيره الغلة، ولا يضمن العقار ويضمن ما أكل أو لبس، ويبطل عتقه ووقفه وغيره، ويرجع المبتاع على الظالم بالثمن؛ سواء قبضه منه أو دفعه للمضغوط فقبضه منه، ولو قبضه وكيل الظالم منه رجع على أيهما شاء إن ثبت أنه وصل للظالم أو أنه وكله في قبضه، ولا يُبرئ الوكيل خوفه منه ولا إكراهه له، ولو غاب المضغوط فغرم الحميل المال لم يرجع عليه بشيء على المنصوص، بخلاف من أسلفه ما غرمه في ذلك، ولو شك هل وصل الثمن للظالم وقَهْره وعدَاهُ معلوم حمل على الوصول، ولو علم أن المضغوط صرفه في مصالحه لم يأخذ متاعه (2) حينئذ إلا بالثمن، ولو باع أحد من أهله متاع نفسه لفدائه صح البيع ومضى في جبر عامل، وعلى الإمام رد ذلك لأربابه، فإن أخذه لنفسه فقد ظلمهم ومضى ذلك مطلقاً.
وحرم بيع آلة حرب لكافر؛ كدار يتخذها كنيسة وخشبة يجعلها صليباً، وفسخ بيع عبد مسلم له ولو باعه لمسلم وتكرر البيع وعوقبا، وإن هلك بيد الكافر ولم يبعه لزمه
(1) في (ح1): (إلا أن يجبر).
(2)
في (ق1): (يأخذه مبتاعه).
قيمته. وفيها: يصح ويجبر على بيعه وشهر، وخُرِّج عليه بيع المصحف. قيل: والخلاف حيث علم البائع بكفر المشتري، ولو ظنه مسلماً لم يفسخ وبيع عليه اتفاقاً.
اللخمي: [ب/118] وأرى إن كان جاهلاً بالتحريم إمضاءه بالثمن ويباع عليه، وإلا كان فاسداً ومضى بالقيمة وله العتق والصدقة والهبة، وهل وإن لم يعتصرها منه؛ كنصرانية وهبته ولدها الصغير من مسلم وهو المختار، أو لا؟ قولان. وليست الكتابة كالعتق فيباع كغيره، فإن رهنه بيع عليه أيضاً وأتى برهن ثقة إن علم مرتهنه بإسلامه، ولا يلزم تعجيل ثمنه على الأصح. وقيل: يوقف بيد المرتهن حتى يحل. وقيد الخلاف بما إذا انعقد على رهن غير معين، وأما إن عين المسلم الرهن تعجل ثمنه للمرتهن، وإلا لم يعجل اتفاقاً إلا أن يشاء؛ كأن جهل إسلامه أو أعتقه الراهن، فإن كان إسلامه بعد الرهن لم يعجل اتفاقاً إلا أن يشاء (1)، ولو وهبه لمسلم للثواب فلم يثبه أخذه وبيع عليه، ولو وهبه المسلم، أو الكافر لكافر بيع عليه والثمن له، وجاز رده عليه (2) بعيب. وقيل: يلزم الأرش (3)، واستظهر بناء على أنه فسخ أو ابتداء، وفي جواز بيعه بخيار لبائعه الكافر نظر، ولو أسلم بعد أن باعه مسلم بخيار له من كافر، وخرج في منع إمضائه قولان؛ من أن بيع الخيار منحل ومنبرم، وأمهل المشتري المسلم في خياره لانقضائه، لا (4) إن كان المتبايعان كافرين؛ كبيعه إن أسلم وسيده كافر بعيد الغيبة، وإلا كتب إليه فيما قرب لاحتمال إسلامه قبله كإسلام زوجته.
(1) من قوله: (كأن جهل إسلامه
…
) مثبت من (ح2).
(2)
في (ق1): (رده على الكافر).
(3)
في (ق1): (وقيل: لا، ويتعين الرجوع بالأرش).
(4)
في (ح1): (إلا).
وجبر مجوسي على الإسلام لا بقتل، فلا يباع لكافر كصغير كتابي، وهل إلا أن يكون على دين مشتريه وضعف، أو مطلقاً إن لم يكن له أب؟ تأويلان. فإن بيع فسخ، ولا يباع على ملكه على المنصوص، وجاز بيع (1) كتابي بلغ من كتابي مثله (2) إن أقام (3) به عندنا وإلا منع، والمختار في اليهودي مع النصراني المنع، وظاهر قول مالك الجواز. وفي شراء كتابي غيره، ثالثها: يمنع في الصغير، وخرجت على جبرهم. وقيل: يجبر الصغير اتفاقاً. وتكره التجارة في الخصيان للذريعة إلى فعل ذلك، فأما واحد واثنان فلا، وتجوز في المصاحف؛ لأنه بيع ورق وجلدٍ.
وشرط معقود عليه: طهارة، وانتفاع به، وقدرة عليه، وعدم حرمة (4) ولو لبعضه؛ كجهالة لا عذرة على الأصح، وثالثها: إلا لعذر.
أشهب: والمبتاع فيها وفي زبل الدواب أعذر. وعنه: لا خير فيها وفيها الكراهة، وأولت بالمنع، وخرج عليه منع الزبل، وأجازه ابْنُ الْقَاسِمِ، والمشهور: منع بيع (5) كزيت نجس. وقيل: يجوز إن بين. وثالثها: المنع إلا لكافر. وجاز بيع روث إبل وبقر وغنم ونحوها، ولبن آدمية، ومنع عظام ميتة. وثالثها: جواز ناب الفيل. ورابعها: إن غلبت جاز. وخامسها: الكراهة.
وجاز بيع جلد سبع ذكي مطلقاً. وقيل: إن دبغ. وثالثها: إن لم يكن عادياً وإلا منع كجلد ميتة، وإن دبغ على المشهور، فلو ابتاع بثمنه غنماً فماتت تصدق بثمن الجلد. وقيل:
(1) قوله: (بيع) ساقط من: (ح1، ق2).
(2)
قوله: (بلغ من كتابي مثله) ساقط من (ح1).
(3)
في (ق1): (قام).
(4)
في (ق1): (حرمته).
(5)
قوله: (بيع) مثبت من (ق1) ..
يرد الثمن لمشتري الجلد أو وارثه، فإن لم يجدهم تصدق (1) به، وخير المستحق إن جاء فيه وفي ثوب الصدقة (2)، وجاز بيع صوفها، وكذا شعر خنزير خلافاً لأصبغ. ولا يطبخ بعظم ميتة، ولا يسخن به ماء لعجين، ولا لطهارة في حمام (3) أو غيره. ومنع مالك أكل ما خبز بزبل الحمير (4)، بخلاف ما طبخ [أ/119] به (5) في قدر وكرهه ابتداءً.
وفيها: ولا بأس أن يوقد بعظم الميتة على طوب أو حجارة أو تخليص فضة، وهل على ظاهره فيخالف قوله: لا يحمل الميتة لكلابه، أو معناه بعد الوقوع، أو أنه وجدها مجتمعة فأطلق النار فيها، واستبعد؟ تأويلات، وظاهرها استعمال الطوب والجير في كل شيء؛ لأن النار تُذْهِبُ عين النجاسة وأثرها، وكذا ما طبخ به من فخار، لا ما ينعكس فيه دخانه من الطعام ويلاقيه من رطب الشواء والخبز. وعن مالك، وبه قال القابسي: أن ما طبخ من الفخار بالنجاسة لا يحل (6) استعماله. وقيل: إلا بعد غسله وتغلية الماء فيه كقدور المجوس وصوب، واستخف بعضهم الخبز بزبل الدواب للضرورة (7) ورعياً للخلاف، ولا كلب لم يؤذن في اتخاذه اتفاقاً كغيره على المشهور. وقيل: بالجواز، وشهر أيضاً. وعن سحنون: أبيعه وأحج بثمنه. وثالثها: يمنع بيعه لا شراؤه. ورابعها: يكره. وخامسها: يجوز في الدين والميراث والمغنم ويكره في غيرها. وعلى المنع يفسخ إلا أن يطول. وقيل: مطلقاً. وفي الفهد ونحوه قولان. وجاز بيع هر (8) وسبع لجلده، وأخذ منع جواز بيع
(1) من قوله: (بثمن الجلد
…
) ساقط من (ق1).
(2)
في (ق1): (الهدية).
(3)
قوله: (ولا لطهارة في حمام) ساقط من (ح1).
(4)
في (ح1، ق2): (الحمر).
(5)
قوله: (به) ساقط من (ح1، ق2).
(6)
في (ق1): (لا يجوز).
…
(7)
قوله: (للضرورة) ساقط من (ق2).
(8)
في (ق1): (نمر).
الجلد منفرداً قبل الذبح وهو منصوص. وقيل: لا يجوز، وعليه فيفسخ إلا أن يفوت فبالقيمة. وثالثها: يكره. وعلى الكراهة، فهل يمضي، أو يفسخ إلا أن يذبح، أو إلا أن يقبضه المبتاع، أو (1) إلا أن يقبضه (2) ويفوت فيمضي بالثمن في جميع ذلك؟ أقوال.
وجاز بيع مريض مخوف، وَحَامِلٌ مُقْرِبٌ على الأصح (3) فيهما؛ كمحرم الأكل فيهما (4) خف مرضه، ومباح أكل (5) مطلقاً لا مُحرمٍ أشرفَ؛ كطير في هواء، وسمك في ماء، وإبل مهملة يعسر (6) تحصيلها، ولا يعرف ما بها من عيب، أو لا يؤخذ إلا بالإزهاق، وكبيع المهاري أو الفلاء الصعاب التحصيل بالبراءة على الأصح، والآبق. قال مالك: وضمانه من بائعه، ويفسخ وإن قبض وأُوِّلَ، إلا أن يدعي مشتريه معرفته فيجوز (7) إن تواضعا ثمنه، فإن وجده على ما يعهد وإلا رد وضمانه من بائعه، أو يكون عند مبتاعه ويعلم البائع حاله. وقال اللخمي: إن شرط ضمانه من مشتريه، أو إن طلبه عليه أو على بائعه بشرط النقد، أو أنه له على أي صفة وجد، أو وصفه وجهل مكانه منع، وإن كان بغير نقد وطلبُه على بائعه، أو إن وجده على صفة كذا، أو في وقت كذا (8)، أو ما قرب (9) منه جاز، فإن جعل لمن جاء به جعلاً رجع به على البائع على الأصح؛ لأن تسليمه
(1) قوله: (أو) مثبت من (ح2، ق2).
(2)
قوله: (إلا أن يقبضه) ساقط من (ق1).
(3)
قوله: (على الأصح) ساقط من (ق1).
(4)
قوله: (الأكل فيهما) مثبت من (ق1). وفي (ح2): (للأكل).
(5)
قوله: (أكل) ساقط من (ق1).
(6)
في (ح2): (لعسر).
(7)
بعدها في (ح1): (إلا).
(8)
قوله: (كذا) ساقط من (ق1).
(9)
في (ق1): (يقرب).
عليه، والمغصوب إن بيع لغاصب وعلم أنه عازم على رده جاز لا عكسه، وإن أشكل فالأظهر الجواز بعد أن يرده (1) لربه، ستة (2) أشهر وعليه الأكثر، وإن بيع لغيره وهو مقر به مقدور عليه جاز اتفاقاً، لا إن كان ممتنعاً ولا تأخذه الأحكام ولو أقر به، وكذا إن أنكر (3) وعليه بينة، وتأخذه الأحكام على المشهور للغرر (4)، وللغاصب نقض ما باعه ثم ورثه لا إن اشتراه من ربه لتسببه. وقال ابْنُ الْقَاسِمِ: البيع ماض فيهما.
محمد: والمتعدي لا ربح له إن اشتراه [ب/119] من ربه بأقل مما باعه به للأجنبي، ولو باعها ربها كان نقضاً لبيع الغاصب وأخذت من مشتر منه، ووقف مرهون على رضى مرتهنه، وملك غيره على مالكه، وإن علم المبتاع بالعداء على الأصح، ولا (5) مقال له إن رضي المالك. وقيل: إن علم بطل اتفاقاً. وقيل: إنما يلزم إن حضر المالك البيع وقرب مكانه لا إن بعد.
ومنع مالك بيع دور مكة، وهل على الكراهة، أو التحريم؟ تأويلان. فإن بيع جاز وأبى المتبايعان الأرش؛ حلف بائعه ما رضي بحمل الجناية إن ادعى عليه الرضى بالبيع (6) ووقف حينئذ على رضى مستحقها، وإن فداه بائعه فللمبتاع رده إن لم يعلم بعيبه، وهل مطلقاً وهو ظاهرها، أو في العمد فقط وأولت عليه أيضاً (7)؟ قولان. وإن فداه المبتاع رجع على البائع بالأقل من أرْشه وثمنه.
(1) في (ق1): (يؤديه).
(2)
في (ق1): (لستة).
(3)
في (ق2): (أنظر).
(4)
في (ق2): (للعذر).
(5)
قوله: (لا) ساقط من (ق2).
(6)
في (ح1): (ببيع).
(7)
قوله: (أيضاً) ساقط من (ح1).
وفيها: إن علم بجنايته لم يجز بيعه إلا أن يدفع الأرش، فإن أبى حلف ما أراد حمل الجناية ورُدَّ وكانت الجناية أولى به (1)، فإن باع من حلف بحريته ليضربنه ضرباً يجوز له فسخ، وهل ينجز عتقه، أو من ثلثه إن مات قبل ضربه وهو المشهور؟ قولان.
فإن حلف على ضرب لا يجوز له لكثرته؛ عتق مكانه ولا يُمكَّن من ضربه، ولو كاتبه قبل ضربه (2) مضت كتابته ووقفت نجومه، فإن عتق بالأداء أخذ العبد كل ما أدى على الأصح وعتق، وإن عجز ضربه إن شاء، ولو ضربه بعد الكتابة بَرَّ خلافاً لأشهب، وجاز بيع عمود تحت بناء بائع إن أمن كسره أو اشترطت سلامته بعد حطه، ولا إضاعة، وقلعه على بائعه. وقيل: إنما عليه نقض بنائه فقط، وما أصابه في قلعه فمن المبتاع، وبيع نصل سيف دون حليته ونقدها على البائع وبالعكس على المبتاع على الأصح؛ كجز صوف بيع على ظهور غنم وجذاذ تمر على رءوس نخل جزافاً فيهما. وقيل: على البائع. ولو باع شاة واستثنى جلدها؛ فذبحها على المبتاع (3)، وقيل: عليهما. وهل الأجرة بالسوية، أو على قدر ما لكل؟ تردد. وسلخها على من له الجلد إن قلنا أنه مبقى (4)، وإلا فخلاف، وبيع هواء فوق بناء (5)، ويبني البائع الأسفل إن وصف البناء في الجميع، وفرش السقف بالألواح على من شرط، وإلا فعلى البائع على الأصح. ومن ملك أرضاً أو بناء ملك أعلاه ما أمكن، ولا يملك باطنها على ظاهر المذهب ورجح خلافه. وغرز جذع في حائط، وهو (6) إجارة (7) تنفسخ بانهدامه إن ذكر مدة (8)، وإلا فمضمون ببنيه كلما انهدم
(1) من قوله: (فإن أبى
…
) مثبت من (ح2، ق1).
(2)
قوله: (قبل ضربه) ساقط من (ق1).
(3)
في (ق1): (البائع).
(4)
في (ق1): (يبقى).
(5)
بعدها في (ح2، ق1): (وفوق هواء).
(6)
في (ح1): (وهي).
(7)
في (ح2): (إعارة).
(8)
قوله: (مدة) ساقط من (ق1).
ليغرز صاحب الخشب خشبه (1)، ولا كخنزير أو خمر ولو (2) مع سلعة على المنصوص، وعلى الصحة يبطل ما قابل الحرام فقط، فإن باع ملكه وملك غيره فرد وهو (3) وجه الصفقة (4)؛ بطل الجميع ولا خيار للمشتري على المشهور.
ولا مجهول من ثمن أو مثمون؛ كبيع بزنة حجر مجهول أو صنجة كذلك وإن ببادية، وقد يتخرج جوازه على البيع بمكيال يجهله (5) المبتاع، وكتراب صائغ وفسخ، فإن فات بذهاب عينه لزمه قيمته على غرره، ولو خلصه رده. وقيل: عليه قيمته، وعلى المشهور فله (6) أجر [أ/120] تخليصه؛ كمن اشترى شجراً بوجه شبهة فسقى وعالج، أو آبقاً فأنفق عليه ثم فسخ؛ فإنه يرجع بما أنفق على المشهور، وهل مطلقاً، أو يكون في ذمة البائع إن لم يخرج شيئاً، أو لم تتمر، أو لم تزد على الحاصل ولا شيء له عند عدمه؟ خلاف. ولو جهل التفصيل كعبدين لرجلين بثمن واحدٍ؛ فالأشهر منعه وفسخ إن نزل، فإن فات مضى بالثمن مفضوضاً على الْقِيَمِ.
وقيل: الأشبه أن يمضي بالقيمة، فإن سميا لكل ثمناً أو قوما، أو دخلا على التساوي بعد التقويم جاز. قيل: والخلاف إنما هو إذا علم المبتاع بذلك، وإلا فلا يفسخ (7)، وأجراه المازري على الخلاف في علم أحد البيعين (8) بالفساد، وعلى الصحة يقسط (9) الثمن، فإن اشترى اثنان سلعتين على الشركة جاز، وعلى أن كل واحد يأخذ واحدة بما ينوبها
(1) من قوله: (ببنيه كلما انهدم
…
) مثبت من (ق1).
(2)
قوله: (ولو) ساقط من (ح1).
(3)
في (ق1): (ولأن).
(4)
في (ق1): (للصفقة).
(5)
في (ح2): (يحمله).
(6)
في (ح2): (فعليه).
(7)
في (ح1): (ويفسخ).
(8)
في (ح2): (البائعين). وفي (ق1): (المتبايعين).
(9)
في (ق1، ق2): (يسقط).
فقولان. وكرطل من شاة قبل سلخها على الأشهر. وقال أشهب: أكرهه، فإن جسها (1) وعرفها وشرع في الذبح جاز، وإن كان بعد يوم أو يومين فسختُه.
وجاز استثناء ركوب دابة يوماً أو (2) يومين، وسكنى دار سنة لا بعيداً، وحياة بائع، وشهراً في دابة، فإن انهدمت الدار، أو ماتت الدابة قبل الأجل (3)؛ رجع البائع (4) بحصة ذلك. وقيل: لا يرجع بشيء وضمن المشتري الدار، وكذا (5) الدابة على الأصح إن صح الاستثناء وإلا فالبائع، وقيل: يضمنها المشتري إن مات (6) بعد القبض بالقيمة، وإن هلكت بيد البائع ولو بعد القبض فمنه، وجاز بيع تراب معدن ولو ذهباً وقسمته على المشهور فيهما، وشاة قبل سلخها، وحنطة في سنبل، وتبن على كيل وإن تأخر تمام دراسه كنصف شهر وَقْتَ لم ينفش جزافاً على الأشهر، وزيت زيتون على وزن (7) إن لم يختلف خروجه وإلا فلا، إلا أن (8) يشترط خيار المشتري، ولا ينقده قبل شرط خيارهما بلا نقد أيضاً، ويشترط أن يقرب عصره فيهما كعشرة (9). وقيل: هو والبائع ولا نقد وإن بقرب عصره؛ كعشرة أيام ونحوها، ودقيق حنطة على الأشهر إن لم يختلف خروجه، وصاع من صبرة، أو مجموعها كل صاع بكذا وإن جهل قدرها. وقيل: يكره، فإن قال أخذت (10)
(1) في (ق1): (حبسها). وفي (ق2): (مسها).
(2)
قوله: (يوماً أو) مثبت من (ق1).
(3)
بعدها في (ق1): (الصحيح).
(4)
قوله: (رجع البائع) مثبت من (ح2).
(5)
في (ق1): (وكذلك).
(6)
في (ح2): (ماتت). وفي (ق2): (فات).
(7)
في (ح1): (ورق).
(8)
قوله: (فلا، إلا أن) مثبت من (ق2).
(9)
من قوله: (ولا ينقده
…
) مثبت من (ق1).
(10)
قوله: (أخذت) مثبت من (ق2).
منها وأراد البعض فالأقرب المنع، ولو قال: كل صاع بكذا؛ فالأقرب المنع إن أراد التبعيض؛ علمت صيعانها أم لا، وإن أراد بيان الجنس جاز؛ لأن القصد هو الصبرة كل صاع بكذا، ولو قال (1): أبيعك من هذه الصبرة حساب (2) كل عشرة أقفزة بكذا، فهل يفسد (3) البيع أولاً وتكون (من) زائدة، أو (4) يلزم في عشرة فقط؟ تردد.
وشاة واستثنى ثلاثة أرطال أو أربعة وإليه رجع بعد منعه. وروي: خمسة أرطال أو ستة. وروي: قدر الثلث لا بطن أوكبد ونحوهما، ولا (5) يأخذ من غير لحمها وصحح، وظاهر قول مالك جوازه. وفيها ما (6) يقتضيه، ويجبر على الذبح على المعروف. وقيل: باتفاق. وإن كانت مريضة لم يجبر وصبرة، واستثناء قدر ثلث منها على المشهور كثمرة باتفاق؛ بسراً أو رطباً لا (7) ما زاد على الثلث في الجميع، واغتفر اليسير خلافاً لابن المواز في الصبرة، ولا يجوز استثناء جنين الأمة على الأصح، فإن أجيحت الثمرة فلا شيء على البائع إن كانت يسيرة، وإلا فهل يأخذ ما استثناه أو يفض (8) عليهما؟ روايتان. فإن كانت الثمرة أنواعاً فاستثنى [ب/120] من نوع منها أكثر من الثلث وهو دون ثلث الجميع منع (9) على الأصح. وجاز استثناء جزء مطلقاً ولو على الذبح وجبر مَن أباه حينئذ وتولاه المشتري. وقيل: الصواب عدمه، وأن من طلب البيع أجيب، وجلد
(1) من قوله: (كل صاع بكذا
…
) مثبت من (ق2).
(2)
في (ق1، ق2): (بحساب).
(3)
في (ق1، ق2): (يفسخ).
(4)
في (ح2، ق2): (و) ..
(5)
قوله: (لا) ساقط من (ح1).
(6)
في (ق2): (فلا).
(7)
في (ح1): (إلا).
(8)
في (ح1): (نقص). وفي (ق2): (يقصر).
(9)
قوله: (منع) مثبت من (ح2، ق1).
وساقط لسفر على المشهور، وروي منعه، وهل مطلقاً، أو الجواز حيث لا قيمة له والمنع إذا كان له قيمة؟ تأويلان.
وفي الحضر المنع، وفيها الكراهة. وثالثها (1): الجواز. قيل: وأما استثناء الرءوس (2) والأكارع فيجوز مطلقاً، ولا يجبر على الذبح على المعروف (3)، وله رأس أو قيمتها وهي أعدل، وهل التخيير للمشتري أو للبائع أو للحاكم وضعف؟ أقوال.
فلو مات ما استثنى منه جزء شائع فلا ضمان على المبتاع، وفي غيره، ثالثها فيها (4): يضمن الجلد والرأس لا اللحم، وهل مطلقاً، أو إن فرط ضمن وإلا فلا؟ تردد. وقيل: لا يضمن اللحم باتفاق، ولو بيع (5) عبد دون ماله، ففي جواز إلحاق ماله بالبيع بعوض إن كان لا يصح (6) بيعه به منفرداً (7) روايتان لابن القاسم وأشهب. وقيل: يصح بالحضرة فقط. ولو صح بيعه به منفرداً جاز اتفاقاً، وثياب الأمة للبائع إن لم تشترط، إلا أن يكون مما لا يتزين به مثلها فهو لها (8)، وإن كان نفيساً إلا أنه مهنة لمثلها، وعليه كسوة بدله لها. وقيل: إن اشترطها المبتاع وإلا فلا.
وجاز جزاف إن رؤي وجهلاه معاً، وشق عدده، واستوى مكانه، وأمكن حرزه (9)، وهما من أهله ولم تقصد آحاده، إلا أن يقل ثمنه؛ كفقوس وبطيخ، وهل وإن علم البائع
(1) بعدها في (ح2): (فيها).
(2)
في (ح1، ح2): (الرأس).
(3)
في (ق2): (المشهور).
(4)
قوله: (فيها) ساقط من (ح1).
(5)
قوله: (بيع) ساقط من (ق2).
(6)
في (ق1): (يصلح).
(7)
في (ق1): (مفردا).
(8)
في (ح1): (فهي بها).
(9)
في (ق1، ق2): (حوزه).
[هذه الصفحة غير موجودة في البي دي إف، فلم نستطع موافقتها]
عدده؟ قولان. لا غير مرئي؛ كغائب، ونحو قمح في تبن، بخلاف زرع قائم كمحصودٍ على الأشهر (7)، وكظرف فارغ يبتاع ملؤه، أو ثانياً بعد تفريقه على الأصح فيهما، بخلاف كسلة تين، وفي فسخ ما بيع بكيل مجهول قولان.
ولا إن علمه أحدهما ولو مشترياً على المعروف، وإن علم الآخر بعلمه فقط بعد العقد؛ خير ولو بائعاً على المعروف، وفسد إن دخل وقد أعلمه البائع بعلمه على الأصح؛ كالأمة المغنية، فإن فات ففيه القيمة، ولا إن (1) أمكن عدده دون مشقة، أو كان مكانه غير مصطحب، أو كثيراً يعسر حزره، أو لم يكن أحدهما من أهل الحزر، ولا كرقيق وحيوان وثياب وخشب (2) ملقى بعضها فوق بعض، بخلاف صغاره وصغار حوت وجوز ولوز وبيض ورمان وشبهه؛ كحمام برج على الأصح (3)، وعصافير بقفص وأولت بالمذبوحة، وجاز تِبْرٌ (4) ولو (5) لم تقصد آحاده، ومصوغاً وإن محشواً أمكن حزر حليته جزافاً؛ كمسكوك يتعامل به وزناً لا عدداً. وقيل: بالكراهة فيهما. وقيل: بالجواز والمنع. وقيل: يمنع في المعدود اتفاقاً، وفي الموزون قولان.
(7) في (ح2): (الأصح).
(1)
قوله: (لا إن) ساقط من (ح1).
(2)
في (ق1): (وخف).
(3)
قوله: (على الأصح) ساقط من (ق1).
(4)
التِّبْرُ: هو ما كان من الذهب غير مضروب. انظر لسان العرب: 4/ 88.
(5)
في (ق1، ق2): (ولؤلؤ).
[هذه الصفحة غير موجودة في البي دي إف، فلم نستطع موافقتها]
وجاز شراء لبن شياه كثيرة إن عرف حلابها (1) على الجملة. وفيها: المنع ولو في شاتين للغرر، بخلاف اشتراط لبن البقرة المكتراة لأنه تبع، وأنكره سحنون، فإن خف لبنها أو مات بعض الشياه؛ سقط من الكراء أو من الثمن بقدره ولزم الباقي وإن قل، لا كالاستحقاق على الأصح فيهما (2)، وحرم حبٌّ جزافاً مع مكيل من حب [أ/121] أو أرض أو ثياب، وجزاف أرض مع مكيل منه، وجاز مع مكيل (3) من حب بجزاف (4) مع عرض على الأصح فيهما، ومكيلين (5) وجزافين وإن على كيل إن اتحد (6) الكيل والصفة لا إن اختلفا كأحدهما على الأصح، ولا يضاف جزاف على كيل لغيره بحال على الأصح، وكَفَتْ رؤية صوَّان كبيض ورمان، وبعض مثلي كحب، وإن تغير (7) محل العقد لا مقوم على الأصح، فإن خرج متغيراً تغيراً يسيراً لزم، وإلا زاد الجميع لا التالف وحده إلا بتراضيهما، وهل الكثير النصف، أو الثلث، أو الربع؟ تردد. كرؤية من زمن لا يتغير فيه وإلا فسد على الأصح (8). وقيل: إن اشترط النقد وإلا جاز، وصدق بائع في بقائه على الأشهر، ومشتر مع يمينه إن اختلفا في عين المبيع اتفاقاً، وقيد اللخمي الخلاف بما إذا أشكل الأمر، وأما بعيد تتغير في مثله فالمبتاع مصدق وإلا فالبائع، ولا يمين عليه حيث يقطع بكذب المبتاع؛ كادعائه في كيوم سوس القمح وحمرة (9) الزيت ونحوه، وصح شراء سلعة لعشرين سنة. وروي: يكره، ولا يفسخ إلا في كثمانين.
(1) في (ح2): (حملانها).
(2)
قوله: (فيهما) مثبت من (ح2، ق1).
(3)
قوله: (منه، وجاز مع مكيل) ساقط من (ق1).
(4)
في (ح2): (كجزاف).
(5)
في (ح2): (مكيالين).
(6)
في (ق1): (إن لم تجد).
(7)
في (ح2، ق1): (بغير).
(8)
من قوله: (كرؤية من
…
) في (ق1): وجاز برؤية قبل العقد لا يتغير فيها إلى حين العقد، وإن كان يتغير في مثلها فسد على الأصح.
(9)
قوله: (وحمرة) ساقط من (ح1).
[هذه الصفحة غير موجودة في البي دي إف، فلم نستطع موافقتها]
وجاز إجارة عبدٍ عشرين سنة، وإليه رجع ابْنُ الْقَاسِمِ، وبيع دار وهي مستأجرة إذا قربت المدة، وبيع غائب إن وصف بما يختلف به الثمن. وفيها: الجواز دون صفة. وقيل: إن شرط الخيار للمبتاع (1)، لا إن سكتا عنه أو شرط نفيه، وظاهرها: وإن سكت عن جنس المبيع (2)، وأنكر ورجح ما فيها، وقاله (3) جل الأصحاب، وصحح بعضهم اشتراط الصفة، وهل مطلقاً وهو ظاهر المذهب وبه العمل، أو من غير البائع؟ قولان (4) تحتملهما المدونة. ويشترط أن يكون المبتاع ممن يعرف ما وصف له، وألا تبعد مسافته كإفريقية من خرسان، ولا تمكن رؤيته بلا مشقة وظاهرها الجواز، فإن كان بمشقة جاز على الأشهر كذي مسافة يوم، وعدل على برنامج للعمل لا ساج مدرج وشبهه، وأجاز الجميع (5) مرة ومنعها أخرى، ولزم إن صح الوصف، وصدق المبتاع إن ادعى خلافه، ورجع في أنه عليه لأهل المعرفة، ولو ذهب به قبل فتحه ثم ادعى أنه مخالف للوصف أو أنه لم يشتر على البرنامج؛ فالقول للبائع مع يمينه؛ لأن المبتاع صدقه؛ إذ قبضه على صفته كمن قبض نقداً ثم غاب به، فإن الدافع يحلف ما أعطاه رديئاً ولا ناقصاً، فإن وجد البرنامج الخمسين إحدى وخمسين شاركه البائع بجزء من أحدٍ وخمسين. وروي: من اثنين وخمسين، وروي: يرد ثوباً من الوسط. وقيل: أي ثوب شاء. وقيل: على تلك الصفة. وقيل: إن كان الثوب أكثر قيمة من الجزء رد البائع قيمة الزائد أو أقل ورد المشتري، فإن نقص العدل ثوباً نقص من الثمن جزءاً من خمسين، فإن كثر النقص رد المبيع، فإن اختلف جنس الثياب نظر صفة برنامجه من كل نوع ورد المخالف، وجاز جرارُ خَلٍّ مطينة للضرورة كالبرنامج، فإن كانت [ب/121] ناقصة منع اتفاقاً؛ لأنه حينئذ جزاف غير مرئي، وصح من أعمى بيع وشراء بالصفة.
(1) بعدها في (ق1): (إذا رداه).
(2)
في (ق1، ق2): (البيع).
(3)
في (ح1): (قال به).
(4)
قوله: (قولان) ساقط من (ح1).
(5)
في (ح2): (البيع).
[هذه الصفحة غير موجودة في البي دي إف، فلم نستطع موافقتها]
وقيل: إلا الأصلي أو من عَمِيَ طفلا لا يميز الألوان، ولا مانع فيما يدرك بغير البصر، وقبض الغائب على المشتري وليس على البائع الإتيان به، وأجيب من طلب وقف الثمن إن كان عرضاً أو مثلياً أو نقداً على معسر يحبس يخشى تلفه (1) فيه أو عبداً، وقلنا: ضمانه (2) من المبتاع ونفقته على بائعه، ورجع بها إن حكم بخراجه لمبتاعه، وخدم بائعه إن كان من عبيد الخدمة إن قلنا: يضمن، وإلا لم يستعمله، والدار للسكنى أو الغلة كذلك، فإن تلف الثمن في الوقف؛ ضمنه من يصير إليه، وقبل الوقف لم يرجع أحدهما بشيء، فإن سلم الغائب أخذه مشتريه وضمن البائع الثمن، فإن تلف الثمن قبل الوقف، ففي انفساخ المبيع قولان، وجاز فيه النقد تطوعاً وفسد بالشرط؛ كعهدة ثلاث، ومواضعة، ومبيع بخيار، وعقار مزارعة، وحائط على عدد (3) نخل، وفي جعل وأرض لم يؤمن ريها كأجير لحرز (4) زرع ودابة معينين اشترط (5) قبض منفعتهما بعد شهر، وبدون شرط في أربع بخيار ومواضعة وغائب وكراء مضمون وسلم. وقيل: إنما يجوز التطوع بالمثلي (6) فقط، إلا أن يشترط في العرض وشبهه إن لم يتم البيع رد مثله، ولو كان الثمن سكنى دارٍ منع مطلقاً. وقيل: إنما يجوز فيما يصح (7) قرضه، فإن تطوع رجع بالمثل لا القيمة، ولو عجله ليرجع بالقيمة منع، وإن لم يشترط شيئاً وظنا أن الحكم الرجوع بالقيمة (8) جاز ورجع بها. وجاز شرط النقد في كعقار بيع جزافاً وإن بعد،
(1) قوله: (يخشى تلفه) مثبت من (ح2).
(2)
قوله: (ضمانه) ساقط من (ق1).
(3)
في (ق1): (عدة).
(4)
في (ح2، ق2): (بجزء). وفي (ق1): (لحرث).
(5)
في (ق1): (أو شرط).
(6)
في (ح1): (في المثلي).
(7)
في (ق1): (يصلح). وفي (ق2): (صح).
(8)
من قوله: (منع وإن لم يشترط
…
) ساقط من (ق1).
وحيوان إن (1) قرب على المشهور فيهما، وفي غيرهما إن قرب على المعروف، وفي القرب خمسة يومان، ويوم ونحوه، ونصف يوم، وبريد وبريدان. وفيها: ضمانه (2) بعد عقده من بائعه إلا لشرط. وقيل: بالعكس ورجع عنه، وهل مطلقاً، أو العقار من المشتري وغيره من البائع؟ طريقان. فإن سكتا عن الضمان ثم أرادا بعد العقد جعله على أحدهما، ففي الجواز والمنع قولان.
وما فيه حق توفية كبيع دار مزارعة؛ فمن البائع اتفاقاً، وعلى تضمين المبتاع لو اختلفا هل صادفها العقد تالفة أو مغيبة أم لا، ففي انتقال الضمان أو بقائه قولان.
ولو تنازعا في هلاكه قبل القبض صدق المبتاع مع يمينه إن ادعى علمه وإلا فلا، وإليه رجع؛ كأن شكا اتفاقاً. وفي تعجيل الثمن في العقار لم ينجبر (3) المبتاع على الأصح إلا لشرط في العقد.
فصل
حرم ولو بين سيد وعبده على المشهور فضل وتأخير في (4) نقد وإن غير مسكوك إن اتحد جنسه، وفي طعام ربوي كذلك، والتأخير خاصة إن اختلفا كذهب وفضة مطلقاً، وكطعامين وإن غير (5) ربويين، والعلة في النقد غلبته في الثمنية، فلا ربا في فلوس. وقيل: الثمنية ففيها (6) الربا. وثالثها: يكره [ب/122]. وجل قوله فيها: الكراهة. وقيل: مبنى
(1) قوله: (إن) ساقط من (ح1) ..
(2)
قوله: (ضمانه) ساقط من (ح1).
(3)
في (ح1): (يخير).
(4)
بعدها في (ح1): (غير).
(5)
في (ح1): (أو طعامين غير).
(6)
في (ق1): (بعينها).
الجواز فيها على عدم تعليل النقد، وأنكر للاتفاق على تعليله. وعن مالك منع الفلوس بنحاس مكسور للمزابنة وبآنية منه، وعنه جوازه. وفسد بطول مجلس بين عقد وقبض وبتفرق اختياراً (1). وقيل إلا أن يقرب بكوزن أو تقليب وهل خلاف؟ تأويلان. وبصرف جزء من دينار لتعذر قبضه، وهل بهروب أحدهما ويلزمه حكم العقد إذا وجد؟ قولان. وبغلبة على الأظهر ولو من أحدهما. وقيل: إن غلبا معاً ففي الفساد قولان، وعليه ففي بطلانه بغلبة أحدهما قولان. وهل يبطل الجميع، أو ما غلبا عليه؟ قولان. وليس هجوم الليل غلبة لاختيارهما (2) مضايقة الوقت، وبتوكيل في قبض وإن حضر على المشهور. وثالثها: إلا أن يقبض، وإن غاب فالمشهور المنع. وقيل (3): يكره. وبإحالة إن تراخى في (4) القبض أو غاب المحيل وإلا كره، وبغيبة نقد وإن من جانب على المشهور وإن طال، وإلا كره (5)؛ كخلط دينار وإدخاله التابوت وإخراج الدراهم. وفيها: وليدعه حتى يزنها (6) ويأخذ ويعطي، وكره العقد بمجلس والنقد بغيره، وبمواعدة على المشهور، ثالثها: الكراهة، وشهرت أيضاً كقوله: امض بنا إلى موضع كذا لأصارفك الدينار بكذا.
وفيها: فليمض معه دون مواعدة (7)، والتعريض جائز وبخيار فيه وإن لأحدهما على المشهور. وقيل: باتفاق وبصرف دين مؤجل على المشهور، لا إن حل ولو في الذمتين خلافاً لأشهب، وبتسلفهما معاً كأحدهما إن طال، لا إن قرب على الأصح، وهل (8) المنع
(1) من قوله: (وفسد بطول
…
) ساقط من (ق1).
(2)
في (ح1): (الاختيار معها).
(3)
في (ق1): (وفيها).
(4)
قوله: (في) مثبت من (ق2).
(5)
من قوله: (وبغيبة نقد
…
) ساقط من (ق1).
(6)
في (ق1): (يرضاه).
(7)
في (ح1): (معارضة).
(8)
قوله: (وهل) مثبت من (ح2، ق2).
تحريماً، أو كراهة؟ قولان. وإن اعتقد كل أن العوض مع صاحبه فالأكثر الصحة، وإن دخلا معاً على القرض فقولان.
اللخمي: وإن قالا إن اقترضنا أمضينا العقد وإلا فلا صح؛ كأن صارفه ثم أخذ منه عرضاً بدراهمه قبل قبضها ناجزاً، وإن اشترى ديناراً ثم تسلف من ربه دراهمه ونقدها فيه منع، وبمغصوب غاب إن كان مصوغاً على المشهور. وقيل: إن علم وجوده حين العقد وإلا منع وفاقاً، وصح إن فات ووجب على الغاصب ضمانه إن كان مسكوكاً على المشهور فيهما، وما لا يعرف بعينه من مكسور وتبر فكالمسكوك (1) وتعين هنا. وفي ذوي الشبهات على المشهور فيهما وفي غيرهما، ثالثها: في جانب المشتري فقط. وإن بقي على حال يخير فيه ربه فاختار القيمة؛ صح صرفه عليها على المشهور كالدين. وكذا إن اختار أخذه وأحضره، وإلا منع على المشهور، وبما غاب من رهن ووديعة ولو مسكوكاً على المشهور فيهما، وصح إن حضر ووجبت فيه القيمة.
والمعار والمستأجر كذلك، وبتصديق منهما أو من أحدهما في وزن أو في (2) صفة على المشهور، كتصديق في مبادلة طعامين أو نقدين في كيل، أو وزن، أو عدد، ومقرض، وطعام بيع لأجل، ورأس مال سلم، ومعجل (3) قبل أجله. وجاز [أ/123] شراء سلعة بدنانير لشهر على أن يعطيه بتلك الدنانير دراهم بعد شهر؛ لأن الدنانير لغوٌ، وظاهرها المنع.
اللخمي: وإن باع بنصف دينار لم يقض عليه إلا بدراهم إلا أن يرضى بدينار ويكونا شريكين فيه. محمد: وإن كان له عليه نصف دينارين قضي له بدينار كامل أو عشرون قيراطاً قضي له بدراهم أو دينار، إلا قيراطين فبدينار ويرد الباقي دراهم، وإن رضي
(1) من قوله: (وما لا يعرف
…
) ساقط من (ح2).
(2)
قوله: (في) مثبت من (ق2).
(3)
في (ح1): (ومؤجل).
بنقص عدد منع على المشهور، وينقص مقدار أو بإكماله بالحضرة ناجزاً صح، وإن أبى أجبر الممتنع في غير المعين وفي المعين (1) قولان.
وإن تفرقا أو طالت (2) انتقض على المنصوص إن قام به، وإلا فثالثها: يصح إن قل كاختلاف ميزان. وقيل: درهم في ألف، وقيل: في مائة ودانق؛ وهو ربع قيراط في دينار، فإن تأخر البعض بشرط بطل الجميع. وقيل: المؤخر فقط، وبلا شرط فالمؤخر وللكسر (3) دينار، إلا أن يتجاوز صرف دينار فثانٍ ثم كذلك.
ويبطل المعجل أيضاً على الأصح. وقيل: إن قل المؤخر (4) فكذلك، وإلا بطل الجميع اتفاقاً، وخرج في المعجل عدمه، وهل النصف في حيز القليل وهو ظاهرها، أو هو كثير؟ خلاف.
وإن شرط المناجزة فتأخر البعض لغلبة، أو نسيان، أو غلط، أو سرقة من صراف وشبهه صح المعجل اتفاقاً، وهل المؤخر أيضاً إن لم يقم به، أو ينتقض صرف دينار إلا أن يزيد على صرفه فأكثر وهو الأصح؟ قولان.
ولو أودعه ما صرفه به بعد قبضه فسد إن كان مما لا (5) يعرف بعينه ولم يطبع عليه، وإن طبع عليه أو كان مما يعرف بعينه صح، وإن رضي بكرصاص بالحضرة أو بإتمامه صح على الأظهر؛ كمغشوش رضي به، وإلا انتقض في (6) غير المعين ولم يجز البدل على
(1) قوله: (وفي المعين) ساقط من (ح2).
(2)
في (ق1): (طال).
(3)
في (ق1): (لا كسر).
(4)
في (ح2، ق2): (وقيل: والمؤخر).
(5)
قوله: (لا) ساقط من (ح1).
(6)
قوله: (في) ساقط من (ق1).
المشهور، واقتصر اللخمي على المشهور. وعلى (1) الخلاف في المعين من جهة (2) دون أخرى (3)، وفي المعين طريقان: جواز البدل، والقولان. وحيث نقض بنقص فأصغر مضروب في الدينارين ولو (4) عشر دينار، إلا أن يتعداه فثان فثالث، ثم كذلك وهو المشهور. وقيل: الجميع. وثالثها: إن سمى لكل دينار انتقض إلا أن يتعداه (5) فأكثر، وإن لم يسم انتقض الجميع. ورابعها: ما قابل النقص. وقيل: مع التسمية لا ينتقض غير دينار باتفاق، وهل سواء المعين وغيره، أو إن قابل الزائف ديناراً في المعين فلا يبطل غيره باتفاق؟ خلاف. فإن اختلفت سكك المصروف (6) فهل يبطل الأعلى فقط، أو الجميع؟ قولان.
وشرط البدل الجنسية، وخرج في اشتراط التعجيل قولان (7) لابن القاسم وأشهب، فإن لم يرد (8) الزائف واصطلحا في الزائد بعين أو عرض، ففي إجازته ومنعه إلا أن يتفاسخا ويعملا (9) على ما يجوز قولان.
وردت زيادة بعده لفساده على الأصح لا (10) لعيبها (11). وروي: تبدل، وهل خلاف، أو إن أوجبها وإن لم يعين؟ تأويلات.
(1) في (ق1): (وهل).
(2)
بعدها في (ق1): (أحدهما).
(3)
بعدها في (ق1): (فقط).
(4)
في (ح1): (وإن).
(5)
من قوله: (فثان فثالث
…
) ساقط من (ق1).
(6)
في (ق1): (المضروب).
(7)
من قوله: (وشرط البدل
…
) ساقط من (ق1).
(8)
قوله: (يرد) ساقط من (ح2).
(9)
قوله: (ويعملا) ساقط من (ق1).
(10)
في (ح1): (إلا).
(11)
في (ح2): (لعينها).
وقيل: هي كجزء الصرف (1) ينتقض بتأخيرها؛ كاستحقاق المشكوك على المشهور إن تفرقا أو طال أو عين، وإلا أجبر [أ/123] على البدل إن كان عنده اتفاقاً، والخلاف في الموازية، وهل محله قبل التفرق والطول، أو عند عدم كل منهما؟ تأويلان (2). وقيل: محله بالحضرة. فعند ابن القاسم يلزم المثل. وعند أشهب إن لم يعين وإلا بطل، وإن كان مصوغاً انتقض مطلقاً. وللمالك الإجازة بالحضرة على المشهور إن لم يكن المشتري أخبره مخبر أن المصوغ لغير الدافع، وإلا منع على المشهور كبيع وصرف إن كثر على المشهور، فيفسخ ما لم يفت. وقيل: مطلقا.
ويمنع البيع أيضاً مع جعل، أو مساقاة، وشركةٍ، ونكاحٍ، وقراض، فإن وقع البيع والصرف في دينار فيسير. وقيل: مع كون الصرف ثلثاً فأدنى. وقيل: أو البيع. وقيل: إن كان كدرهم لعجز، فإن زاد الصرف على دينار والبيع بأقل من دينار فيسير. وقيل: إلا أن يزيد على ثلث الصفقة، فإن كان البيع أكثر منع، إلا في صرف دون دينار. ولو باع بدينار إلا درهمين جاز. وروي: أو إلا ثلاثة. وقيل: أو إلا قدر ثلث دينار. فإن عجل الجميع لا النقدين دون سلعة على الأصح، ولا إن تأجل الجميع كالسلعة أو أحد النقدين على المشهور فيهما، وعلى الصحة يقضى بما سميا. وقيل: بدراهم على من عنده (3) الدنانير ويتقاصَّان، ولو استثنى دراهم من دنانير، فثالثها: إن كان نقداً صح. وقيل: إن شرط المقاصة ولم يفضل من الدراهم شيء، أو فضل درهمان فأقل (4) جاز أو أكثر إن كان البيع بالنقد وإلا امتنع، وإن لم يشترط جاز فضل؛ كدرهمين لا أكثر ولو دون صرف دينار إلا
(1) في (ق1): (الصوف).
(2)
من قوله: (وهل محله قبل التفرق
…
) ساقط من (ق1).
(3)
في (ح1): (له).
(4)
في (ح1): (فقط).
بالنقد، وإن زاد على صرفه منع مطلقاً على الأصح، فإن استثنى جزءاً جاز مطلقاً، لا كالدرهم على المشهور، وجاز للضرورة درهم بنصف فأقل، وفلوس أو طعام في بيع إن عجل الجميع، وكان الدرهم والنصف مسكوكين سكة واحدة وعرف وزنهما. وفيها: كراهة ما زاد على النصف وأُوِّلَ بالمنع، وأجاز أشهب ثلاثة أرباعه. وقيل: إنما يجوز في أقل من النصف. وقيل: إنما يجوز في بلد لا فلوس فيه (1) ولا خراريب ولا أرباع. وقيل: يمنع مطلقاً.
مالك: ولا أحب أن يأخذ بنصف الدرهم فلوساً ونصفه فضة، وحمل على المنع.
ومنع أخذ صائغ فضة وأجرة (2) ليعطي الزينة مضروباً، كزيتون وأجرتهم (3) لمعصره، بخلاف تبر يدفعه مسافر وأجرته بدار ضرب، ويأخذ زنته وصوب منعه إلا لخوف على نفس كفوات رفقة وعليه الأكثر، وجاز محلى من أحد النقدين بصنفه معجلاً على المشهور إن كانت حليته مباحة تبعاً في نزعها ضرر لا مؤجلاً على المشهور. وثالثها: يكره. ولا قلادة لا تفسد بنزعها على ظاهر المذهب، وإن أعيدت بغرامة ثمن فقولان.
واختير المنع إن كانت الحلية قائمة بنفسها رصعت ثم سمرت كالمنقوضة، وإن لم تكن تبعاً منع (5) وإن معجلاً، وجاز بغير صنفه مطلقاً إن عجل وإلا منع (6) على المشهور، والتبع ثلث. وقيل: دونه. وقيل: نصف وضعف، وهل بالقيمة وهو ظاهر الموطأ والموازية، أو بالوزن [ب/123] وهو ظاهر المذهب؟ قولان. فإن طرز ثوب أو نسج بذلك ولو (5) سبك خرج منه عين فكمحلى، وإلا فقولان.
(1) في (ح1): (فيها).
(2)
في (ح2): (واحدة).
(3)
في (ح 2): (وأجرته). وفي (ق2): (وأجره).
(4)
قوله: (منع) مثبت من (ح2، ق2).
(5)
من قوله: (وإن معجلاً
…
) مثبت من (ح2).
(6)
في (ح1): (أو).
فإن حلي بهما معاً لم يجز بيعه وحده، أو مع سلعة تعين (1) أحدهما وإن بنصف (2) التبع على المشهور، ورجع إليه بعد أن أجازه نقداً أو بعرض أو فلوس إن تقاربا، أما إن كانا معاً تبعاً لما فيه من جوهر ولؤلؤ جاز بأحدهما اتفاقاً، وفي التبعية القولان.
وجاز مغشوش بمثله وزناً على الأصح، وقيل: إن تساوى الغش وإلا فلا، وصحح منعه بخالصه، والمذهب جوازه لمن يقطعه أو لا يغش به وإلا رد، فإن فات ففي التصدق بثمنه أو بما زاد على من لا يغش أو يملكه أقوال، وكره لغير مأمون كصيرفي، وهل كذا إن أشكل أو يجوز؟ قولان لابن القاسم وابن وهب. أما مغشوش تبعاً يتعامل به فيباع بصنفه وزناً.
ومنع رباً (3)، وضع وتعجل، وحط الضمان وأزيدك، وفسخ الدين في مثله بين عبد وسيده (4) على المشهور إن كان له انتزاع ماله، وإلا فاتفاق كمكاتب ومديان، إلا أن يتحمل دينه فالقولان.
وجاز مراطلة عين بمثله ولو مسكوكاً لم يعرف وزنه على الأصوب بصنجة أو كفتين، وفي الأصح منهما قولان إن تساويا، أو رجح أحدهما جودة، أو كان بعضه أجود أو أردأ وباقيه مساوياً على الأصح، لا ما (5) بعضه أجود وبعضه أردأ اتفاقاً، واغتفر قطعة لم يقصد بها فضل كثلث فأقل يجعل مع جيد في كفة لاعتدال وزن.
محمد: ما لم تكن رديئة، وإن كانت كدينار لم يجز، إلا أن تكون مثل المنفرد فأجود، ولا يجوز لأحدهما ترك ما رجح له دون عوض، وهل تعتبر سكة وصياغة كجودة،
(1) في (ح2): (يعين).
(2)
في (ح1): (ولو بنصف). وفي (ق2): (وإن بصنف).
(3)
في (ح2): (زدني).
(4)
في (ح1): (وسيد).
(5)
قوله: (ما) ساقط من (ح1).
واستظهر أولاً وعليه الأكثر؟ تأويلان. وقيل: تعتبر الصياغة فقط. وقيل: إن اتحد العوضان فكذلك وإلا اعتبر اتفاقاً. ومنع ابن القاسم مراطلة بعض الفلوس ببعض.
وجاز مبادلة إن وقعت بلفظها في مسكوك عدداً لا وزناً واحداً بواحد لا بأكثر (1)، واتحد نوعاً وسكةً، وقيل: كثلاثة اتفاقاً، ولتمام ستة على الأصح، ولو بأوزن سدساً سدساً لا ثلثاً على الأصح، والأجود مساوياً أو أزيد جائز وأنقص ممتنع كالأزيد الأجود سكة عند مالك؛ لأن السكك تختلف نفاقها فيمنع، وأجازه ابْنُ الْقَاسِمِ واستظهر.
وجاز قضاء قرض بمساوٍ وبأفضل صفة لا وزناً على الأصح، إلا يسيراً جداً كاختلاف ميزان. وقيل: اليسير مطلقاً، وبأفضل (2) صفة وقدراً إن حل الأجل، وإلا منع كدوران فضل من طرفين، وكذا زيادة عدد على الأصح، فإن كان عيناً من بيع فكالقرض، وجاز بأكثر قدراً اتفاقاً، والسكة (3) والصياغة كجودة في قضاء. وفي الموازية: منع اقتضاء الحلي من الدنانير؛ لأن لها فضل السكة وللحلي فضل الصياغة، وفي مختصر ابن عبد الحكم جوازه، فأخذ منه إلغاؤها، ولو فقدت الفلوس فقيمتها حين اجتماع استحقاق وعدم. وقيل: يوم تحاكم (4) ولو بطلت فمثلها. وقيل: قيمتها. وقيل: [أ/124] قيمة المبيع. وفيها: منع اقتضاء مجموعة من قائمة وفرادى، وجواز قائمة منهما (5) وفرادى من قائمة دون مجموعة، ومقتضى منع المجموعة من القائمة منع القائمة منها، ولهذا قيل بالمنع فيهما، وقيل بالجواز فيهما، وفرق بما (6) في المدونة؛ لأن المجموعة لما ثبتت في الذمة والعبرة فيها بالوزن، ألغي معه العدد فصار الفضل في طرفٍ.
(1) في (ح1): (أكثر).
(2)
في (ح2): (وبأقل).
(3)
من قوله: (ما لم يفت، وقيل: مطلقا
…
) ساقط من (ق1).
(4)
في (ق1، ق2): (التحاكم).
(5)
في (ح1): (حتما).
(6)
في (ق1): (مالك).
فالقائمة: جيدة إذا جمع منها مائة تزيد كدينار. والفرادى: دون جودتها وتنقص كدينار من المائة. والمجموعة: المجموع من وازن وناقص ومن ذهوب مختلفة دون جودة الفرادى، فللقائمة فضل الوزن والجودة عليهما، وللفرادى فضل الجودة على المجموعة (1) فقط، وللمجموعة فضل العدد عليهما.
فصل
وفي علة الطعام الربوي طريقان: الأولى: تفصيلية، ففي (2) البر الاقتيات، وكذا الشعير للضرورة. وفي التمر التفكه وأنكر؛ لأنه كان قوتاً في زمنه عليه السلام. وفي الملح الإصلاح للقوت، وفي معناه كل ما شاركه في العلة.
والثانية: إجمالية وهي المشهورة، فقيل: الاقتيات، وفي معناه إصلاحه. وقيل: الادخار. وقيل: مجموعهما، وعليه الأكثر وحملت عليه المدونة. وقيل: الاقتيات والادخار للعيش غالباً وأنكره اللخمي، وروي: غلبة الادخار. ولبن الإبل يعضد الأول، إلا أن دوامه كادخاره؛ فما اجتمعت فيه، أو كان مصلحاً فربوي؛ كبرٍ، وشعير، وسلتٍ، وعلسٍ، وأرز، ودخن، وذرة، وقطنية، وتمر، وزبيب، ولحم، وملح، وزيتون، وخردل، وقرطم، وكذا بصل، وثوم، وقيل: فيهما القولان (3). وكتين، وحب فجل على الأظهر فيهما. وما عدمت كلها منه؛ كخس، وهندباء، وقضب فغير ربوي اتفاقاً، ومثله فاكهة لا تدخر ولا تقتات. وما ليس بمطعوم؛ كزعفران، وصبر، وشَاهْتَرَج.
واختلف فيما فقد منه (4) بعضها؛ كجوز، ولوز، وفستق، وبندق؛ لأنه يدخر ولا
(1) قوله: (على المجموعة) ساقط من (ح1).
(2)
في (ق1): (الأولى: تفصيله في).
(3)
قوله: (القولان) ساقط من (ح2).
(4)
في (ح2): (فيه).
يقتات، وكخوخ، ورمان، وإجاصٍ، وكُمثرى، وموز مما يدخر في قطر دون آخر. ولا يقتات أو يقتات ولا يدخر؛ كجراد (1)، وككراث - فإنه يدخر بمصر مملوحاً - وكباذنجان، ودبَّاء مما يدخر بالخل، وقلقاس، ولفت مما يدخر في مكان دون غيره، وكحب حنظل مما يقتاته العرب، وحب الغاسول مثله، وكبطيخ أصفر فإنه يدخر بخراسان، وأخضر فإنه يدَّخر بمصر كثيراً، وكلبن مخيض لأنه يقتات ولا يدخر، وكعنب لا يزبب، ورطب لا يتمر لأنه يدخر غالبه (2)، وهل الحكم للغالب، أو النظر إليه نفسه وهو لا يدخر (3)؟ والمشهور أن البيض ربوي؛ لأنه يدخر مشوياً بخل وغيره. والسُّكَّرُ ربوي، وكذا العسل، وقيل: لا فيهما. والتوابل من فلفل، وكزبرة، وشمار، وكمون، وآنيسون ربوية؛ لأنها مصلحة للقوت. وقال أصبغ:[ب/124] دواء. والمشهور: أن البلح الكبير ربوي كالبسر اتفاقاً، بخلاف طلع وبلح (4) صغير وفاقاً كحلبة، وفي كونها طعاماً، ثالثها: إن كانت خضراء وإلا فدواء، وهل على ظاهرها، أو باتفاقها؟ طريقان. وليس الماء ربوياً على المعروف، وخرج فيه الربا من غير المشهور وهي رواية ابن وهب؛ أن بيعه بالطعام إلى أجل لا يجوز وهو وهم، فإن غير الربوي كذلك.
وجاز تفاضل مع اختلاف جنس وإن تباين ما لم تتقى (5) منفعته، فمنه ما اتفق على أنه جنس (6) كالأصناف من تمر، أو حنطة، أو زبيب، أو لحوم ذوات الأربع وإن وحشاً (7)، أو
(1) في (ح1): (كجزر).
(2)
في (ق1): (غالبا).
(3)
من قوله: (أو النظر
…
) ساقط من (ح2).
(4)
في (ح2): (بخلاف طلح وطلع).
(5)
في (ق1): (تتفاوت).
(6)
من قوله: (وإن تباين
…
) مثبت من (ق1، ح2).
(7)
قوله: (وإن وحشا) مثبت من (ح2).
الطير كله والنعام منه، ولحوم دواب الماء (1)، أو (2) الأسماك كلها، أو الجراد، أو سائر الألبان وإن تباينت في زبد وجبن، ومنه ما اتفق على أنه أجناس؛ كبعض ما ذكر مع بعض، ومنه ما اختلف فيه، فالقمح والشعير جنس على الأصح، وألحق بهما السلت، وقيل: والعلس لا الأرز والدخن والذرة على المشهور، وهي أجناس خلافاً لابن وهب، والقطاني أجناس على الأصح. وثالثها: والحمص واللوبيا. وقيل: والعدس جنس، والبسيلة والجلبان جنس، والكرسنة منها على الأصح. والمذهب أن الأمراق المختلفة بلحوم (3) المطبوخة جنس. وقيل: الأغلب (4) عليه الشحم واللحم. وفي جنسية المطبوخ من جنسين قولان. والتوابل إن قيل بربويتها، فالمشهور: أجناس. وثالثها: لابن القاسم الأنيسون والشمار جنس، والكمونان جنس وأنكره الباجي. والمشهور: أن أخباز الحبوب كلها جنس. وقيل: كأصولها. وثالثها: من القطاني جنس ومن غيرها جنس. والمشهور: أن الأنبذة جنس، وشهر أيضاً اختلافها كالزيوت، وكذلك العسول على المنصوص، ولا يباع سمسم بزيته (5) إلا أن يعمل بكورد، والأدهان المطيبة بالأزهار جنس، وقيل: أجناس. وعسل القصب وقطارته جنس، ولا يباع قصب بهما إلا أن تدخلهما أبازير، ويجوز القصب وعسله بالسكر، والخلول جنس على المعروف. والمذهب: أن الخبز والكعك بالأبازير جنسان، وبدونها جنس على أي وجه خبز العجين (6)؛ ككماج، وقطائف، وكنافة، ورقاق، إلا إذا أضيف له جنس آخر كالأبازير وكالإسفنج يطبخ
(1) قوله: (ولحوم دواب الماء) مثبت من (ق1).
(2)
في (ق1، ق2): (و).
(3)
في (ق1): (اللحوم).
(4)
في (ق1): (ما غلب).
(5)
في (ح1): (بجنسه).
(6)
قوله: (العجين) ساقط من (ق1) ..
بالدهن فإنه ينتقل، والأطرية من جنس العجين حتى تطبخ، والملتوت، والكعك السكري وبالعجوة أجناس، والخبز والهريسة وإن لم يكن فيها لحم جنسان كالقمح مع الهريسة، والأرز غير المطبوخ مع المطبوخ (1)، وهل المطبوخ من الأرز، أو القمح باللحم كالمطبوخ بدونه؟ قولان. والهريسة والأرز المطبوخ صنف. وقيل: إن علمت من الأرز وإلا فخلاف.
ونقلت صنعة كثرت كطول زمان على المشهور. وثالثها: جواز اليسير، فإن قلت دون نار لم تنقل على المنصوص (2)؛ كتمر أو زبيب مع نبيذهما، وكطحن وعجن خلافاً للمغيرة، وكذا بنار لمجرد تجفيف (3) الأبازير كطبخ اللحم أو شبيه بها، أو خبز الخبز. وكذا قلي قمح على المشهور، وجعل اللبن زبداً، والحب سويقاً كسلقه [أ/125] على الأقرب، وثالثها: في الترمس لا الفول، والمشهور: جواز الحليب، والرطب، والمشوي، والقديد، والعفن كل بمثله إن استويا في الشيِّ والعفن ونحوهما. والسمن، والزبد، والجبن، والأقط كل واحد بصنفه جائز لا بغيره. والكشك والكامخ مع اللبن جنسان، وجاز لبن مضروب أخرج زبده أو لا زبد فيه بحليب فيه زبد مثلاً بمثل، وتمر ولو قديماً بتمر على الأصح، كلحم بمثله إن ذبحا في وقت واحد، وزيتون بمثله لا رطب فيه، ومن لحم بيابسهما (4) على الأصح؛ كلبن بزبد إلا أن يخرج زبده، وتمر برطب ونحوهما اتفاقاً، ومبلول بيابس أو مبلول. وقيل: إن استوى بللهما جاز، وهل خلاف؟ تردُّد.
واعتبرت مماثلة بمعيار شرع من كيل أو وزن إن كان، وإلا فبالعادة العامة ثم بعادة موضعه، وهل يجوز التحري مطلقاً وهو ظاهرها وإن عسر الوزن وعليه الأكثر؟ قولان.
(1) قوله: (مع المطبوخ) مثبت من (ق2).
(2)
في (ح2): (على المشهور). وفي (ق1): (على الأصح).
(3)
في (ح1): (تخفيف).
(4)
في (ح1): (بيابسها).
وعلى الثاني يجوز ما لم يكثر حتى (1) لا يمكن تحريه. وقيل: يمنع مطلقاً. وثالثها: الجواز في اليسير. ورابعها: فيما يخشى فساده من الطعام فقط. قيل: ولا خلاف أن ما يباع كيلاً لا وزناً من الربوي لا (2) يجوز بيع بعضه ببعضه تحرياً ولا قسمته كذلك، وفي غير الربوي مطلقاً، ثالثها: الجواز فيما يباع وزناً وجزافاً لا كيلاً. وجاز قمح بدقيق على المشهور. وثالثها: بالوزن لا بالكيل، وهل على ظاهرها، أو باتفاقها (3)؟ تردد. وعكس بعضهم الثالث. وروي: جوازه في اليسير فقط على وجه المعروف بين جيران ورفقة، والمشهور: إلغاء عظم اللحم. وقيل: يتحرى ويسقط. وهل يستثنى قشر بيض النعام إن بيع ببيض غيره تحرياً، أو له حكم العدم؟ قولان.
وجلد الشاتين المذبوحتين كعظم اللحم، وهل يجوز بيعها كذلك ابتداء وهو المشهور، أو لا (4) لأنه لحم مغيَّب بمثله؟ قولان. وعلى المشهور: فظاهرها دخول الجلد في البيع. وقيل: إنما يجوز مع استثنائهما وإلا فلا؛ لأنه لحم مغيب (5) بلحم وسلعة. وقيل: إنما يجوز في السفر فقط، وجاز خبز بمثله تحرياً على الأصح، والعبرة بالدَّقيق إن كان صنفاً واحداً، وإلا فيوزن الخبزين اتفاقاً عند من جعل الأخباز كلها صنفاً. وقيل: العبرة بوزن الخبزين مطلقاً. وقيل: بالدَّقيق إن كان من صنف، وإلا فبالوزن.
(1) في (ح1): (ثم).
(2)
قوله: (لا) ساقط من (ق1).
(3)
في (ح1): (باتفاقهما).
(4)
قوله: (لا) ساقط من (ح2).
(5)
قوله: (مغيب) ساقط من (ح2).
فصل
وفسد منهي عنه إلا بدليل؛ كحيوان بلحم على الأصح إن اتحد جنسه، ولو تبين الفضل على المنصوص. وقيل: يختص بحي لا يراد لغير الأكل، وجاز بمطبوخ دون كراهة على الأصح؛ كطير أو سمك بلحم ذوات الأربع وعكسه، ولحم بحي لم (1) يؤكل، وما لا تطول حياته كطير الماء، أو ما (2) لا نفع له (3) غير اللحم؛ كخصي معز لا يباع بحيوان من جنسه على الأصح، ولا بلحم (4) من جنسه؛ كشارف (5)، وقليل منفعة، وكخصي ضأن على الأصح فيهما، ولا يباع خصي ضأن أو معز بطعام لأجل خلافاً لأشهب. وما تطول حياته من الوحش [ب/125] كالإنسي خلافاً لابن حبيب. وجاز حي بمثله إن أريد للقنية، وإلا فإن طالت حياتهما فروايتان، وعلى المنع ففي بيع لحمهما تحرياً خلاف، فإن لم تطل حياتهما أو حياة أحدهما والآخر لا يراد للقنية أو أحدهما يراد للقنية وحده منع في الجميع خلافاً لأشهب.
وكبيع مجهول بمعلوم، أو مجهول من جنسه (6) وهو المزابنة، فإن كانا غير ربويين جاز (7) إن تبين الفضل (8) بأحدهما على الأصح. وثالثها: بشرط (9) تحري المساواة، وإن
(1) قوله: (لم) ساقط من (ح1).
(2)
قوله: (ما) مثبت من (ح2).
(3)
في (ح2): (فيه).
(4)
من قوله: (كخصي معز
…
) ساقط من (ح2).
(5)
الشارف: هي الناقة الهرمة. لسان العرب: 9/ 169.
(6)
في (ح1): (بجنسه).
(7)
قوله: (فإن كانا غير ربويين جاز) ساقط من (ق1).
(8)
في (ح1): (المفضل).
(9)
في (ح1): (يشترط).
دخلته صنعة معتبرة جاز؛ كنحاس بتور منه على المشهور، وروي: إن كان نقداً وتبين الفضل وتأولت عليهما، وروي: إن كان نقداً مطلقا. ومنع فلوس بنحاس، وفي المصنوعين (1) منه (2) تردد. وككالئٍ بمثله؛ وهو فسخ ما بذمَّةٍ في أكثر منه مُؤخَّراً أو في غير جنسه كذلك، والدين بالدين مثله. وفيها: ويمنع التأخير في بيع الدين، وقال محمد: إلا بمثل كيومين وصوب، وابتداء الدين بمثله على الأصح أخف منهما (3). وقيل: يلحق به بيع الدين (4)؛ لأن فسخ الدين من باب ربا الجاهلية وهو محرم بالكتاب، وهما بالسنة (5). ومنع بيعه (6) ولو بمنافع وإن معينة وبمعين، ويتأخر قبضه كغائب، ومواضعة، ومؤخر جذاذه خلافاً لأشهب في الجميع.
ومنع بيع دين على غائب ولو قربت غيبته، أو كانت عليه بينة على المشهور فيهما، أو على ميت اتفاقاً، وإن كان حاضراً أيسر (7) اشترط إقراره على المشهور. واشترطت (8) مناجزة في صرف، وبيع طعام بمثله، وإقالة منه، وفسخ دين في مثله، أو بيعه بمثله، وإقالة (9) من عروض، وكبيع غرر، وذي جهل، وخطر، واغتفر (10) يسير لم يقصد للحاجة إليه؛ كحشو جبة، ودخول حمام، وشرب من السقاء، وخلافهم في بعضها
(1) في (ح2): (المصوغين). وفي (ق1): (المصنوع).
(2)
في (ح2): (منهما).
(3)
بعدها في (ح2): (على الأصح).
(4)
من قوله: (أخف منهما
…
) ساقط من (ح1).
(5)
من قوله: (لأن فسخ الدين
…
) مثبت من (ق1).
(6)
في (ق1): (بيع الكالئ).
(7)
قوله: (أيسر) مثبت من (ق1).
(8)
في (ح1): (واشترط).
(9)
من قوله: (منه، وفسخ
…
) ساقط من (ح2).
(10)
في (ق1): (واعتبر).
لتحققه، وفي الشك تردد. وفي بيع كشاة (1) ذات حمل يشترط (2)، وأمة يزيد الحمل في ثمنها (3)، مشهورها: المنع. وثالثها: إن لم يكن ظاهراً. وعلى الجواز لو ظهرت بلا حمل ردت. وقيل: إن علم البائع وكتم وإلا فلا. وأما شرط الخفي ففاسد على الأصح، إلا في البراءة، وإن كانت أمة رفيعة ينقصها الحمل وهو ظاهر فاشترطه جاز اتفاقاً، أما لو أقر السيد بوطئها منع بيعها في البراءة اتفاقاً ولو وخشاً. ومنع بيع سلعة على اللزوم بما تساوي للجهل، أو بما شاء، أو توليتك (4) سلعة لم يذكرها (5) ولا ثمنها، أو بمائة دنانير ودراهم ولم يفصل، أو على حكم أحدهما أو غيرهما إلا لكراهة قريب ونحوه (6)، أو بنفقته حياته ورد، ورجع بقيمة ما أنفق أو مثله إن علم ولو سرفاً على الأصوب، وإن فاتت فقيمتها، وكبيع ما في بطون إناث الإبل وظهور ذكورها؛ وهي (7) المضامين والملاقيح. وقيل: بالعكس. وكحبل (8) الحبلة؛ وهي (9) بيع الجزور إلى أن ينتج نتاج الناقة.
وقيل: بيع نتاج النتاج، وكملامسة ثوب أو منابذة دون نظر وتقليب فيهما فيلزم البيع. وقيل: المنابذة أن ينبذ كل واحد (10) منهما ثوبه لصاحبه ويكون ذلك بيعهما دون نظر، وكبيع حصاة، وهل أن يبيع
(1) في (ح1): (شاة).
(2)
في (ح2): (بشرط).
(3)
في (ح1): (مثلها).
(4)
في (ح2): (بتوليتك).
(5)
في (ح2): (تذكرها).
(6)
في (ح2): (أو نحوها).
(7)
في (ق1): (وهو).
(8)
في (ح2): (وحبل).
(9)
في (ح2): (وهو).
(10)
قوله: (واحد) مثبت من (ح2).
من أرضه منتهى [أ/126] رميها، أو يلزم البيع بسقوطها، أو على أي ثوب سقطت يلزم (1) فيها (2) دون قصد، أو اِرْم بالحصاة (3) ولك (4) بعده (5)، أو بعدد ما يقع؟ تفسيرات.
وكبيعه على اللزوم إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد، أو سلعة بأحد ثمنين مختلفين كمائة مؤجلة وبدونها نقداً، فإن اختلفا في جودة ورداءة فقط جاز وإن مع اختلاف قيمة. وقيل: إن اختلفا صنفاً وصفة اختلافاً يبيح سلم أحدهما في الآخر (6) لم يجز وإلا جاز. وقيل: يجوز مطلقاً. وقيل: إن اتحد الثمنان صنفاً وصفة وقيمة جاز، وإلا منع كسلعة على الخيار، وأخرى على البت صفقة واحدة ولو كان على غير اللزوم جاز في الجميع، وفسد في: خذ بأيهما شئت على الأصح، وهما روايتان. وجاز في كغنم وعبيد وثياب وشجر غير مثمرة (7) شراء واحد يختاره من اثنين ولو على اللزوم، لا طعام فلا يجوز فيه شراء واحد يختاره وإن اختلفا جودة ورداءة (8) وحده أو كان (9) مع غيره؛ كثمر نخلة (10)، أو نخلة (11) مثمرة من متعددة (12) أو كقمح (13) وتمر، فإن تساوى الطعام
(1) في (ق1): (تعين).
(2)
قوله: (فيها) ساقط من (ق1).
(3)
في (ق1): (الحصاة).
(4)
قوله: (أو اِرْم بالحصاة ولك) ساقط من (ح1).
(5)
قوله: (بعده) مثبت من (ح2).
(6)
في (ح2): (الأخرى).
(7)
في (ح2): (مثمر).
(8)
من قوله: (فلا يجوز فيه
…
) مثبت من (ق1).
(9)
قوله: (كان) مثبت من (ق1).
(10)
في (ح2): (نخل).
(11)
في (ق1): (نخلات).
(12)
في (ح1): (متعدد).
(13)
في (ق1): (لقمح).
فقولان، ولو اشترى عشرة آصع من أي صبرة شاء من صبرتين؛ منعه مالك. وقيل: يجوز. ولو باع حائطه واستثنى منه أربع نخلات أو خمساً يختارها، فعنه إجازته بعد أن وقف فيه (1) أربعين ليلة. وقال ابْنُ الْقَاسِمِ: لا يعجبني. وهل على الكراهة، أو المنع وهو الأظهر؟ تأويلان.
وكبيع عسيب فحل؛ وهو اكتراؤه ليحبل الأنثى، وجاز زماناً أو مرات، فإن حملت في أثنائها فسخ ما بقي، وكبيع وشرط يناقض المقصود؛ كأن لا يبيع ولا يهب، غير تنجيز عتق للسنة، ولا يجبر عليه على الأصح. وقيد اللخمي الخلاف باشتراط العتق إيجاباً، وغيره بالشراء المطلق، وأما على أنه بالخيار في إيقاعه فلا يجوز، أو أنه حر بنفس الشراء أو التزم ذلك، فإنه يلزمه بالقضاء، فإن أبى أعتقه الحاكم، وصح إن أسقط المشترط شرطه على الأصح، فإن عاد بغرر في ثمن كشرط سلف من أحدهما؛ فسد أيضاً ورد مع قيام السلعة، وإلا فالقيمة ما بلغت. وفيها: إن كان السلف من البائع فله الأقل من الثمن أو القيمة يوم القبض ويرد السلف، وإن كان من المبتاع لزمه الأكثر.
أصبغ: إلا أن يزيد على الثمن والسلف فلا يزاد، فلو أسقط الشرط صح على المشهور، وهل ولو قبض السلف وغاب عليه وهو المشهور، وأولها الأكثر عليه، ويرد إن كانت السلعة قائمة، وإلا لزم فيها الأكثر من الثمن أو القيمة، أو إنما ذلك في عدم القبض والغيبة وإلا فلا، ويرد إلا أن يفوت فبالقيمة ما بلغت، وأولت عليه أيضاً خلافاً للمازري، وظاهر المذهب أن الإسقاط لا أثر له بعد الفوت لوجوب القيمة، وخرج فيه قول بالصحة مطلقاً، ولا يمنع شرط رهن، أو حميل، أو خيار، أو أجل، بخلاف شرط عدم المقاصة على الأصح، وكبيع عُرْبَان على (2) أن يدفع شيئاً على أنه إن كره البيع أو
(1) قوله: (فيه) مثبت من (ق1).
(2)
قوله: (على) مثبت من (ق1).
الإجارة لم يعد إليه، وفسخ إلا أن يفوت فبالقيمة، وكبيع كلب. وفي [ب/126] المأذون خمسة أقوال تقدمت، وعلى من قتله القيمة لا غير المأذون، وكتفريق بين أم - وإن كانت (1) كافرة - وولدها بقسمة أو بيع أحدهما ولو لعبد مأذون لسيد الآخر قبل استغناء الولد في أكل وشرب ومنام (2)، وحدُّه (3) الإثغار المعتاد (4). وقيل: سبع سنين. وقيل: عشر (5)، وقيل: البلوغ. وقيل: لا يفرق بينهما ما عاشا، وهل هو حق للولد وهو المختار، أو للأم وشهر؟ قولان.
وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك على المشهور. وقيل: مطلقاً، ويعاقبان بناء على أنه حق لآدمي أو لله تعالى. وقيل: يباعان إن لم يجمعاهما، فإن فرقا بلا عوض جمعا اتفاقاً، وهل يكفي الحوز في ذلك أو لابد من اجتماعهما في ملك؟ قولان. وثالثها: إن كان الشمل واحداً كهبة أحد الزوجين للآخر، أو الأب لابنه وبالعكس كفي الحوز وإلا فلا، وتصح الهبة والصدقة، ويؤمران بالمقاواة (6) أو البيع من واحد، ويأخذ كلٌّ منابه من الثمن، ولا منع في تفرقة بين الولد (7) وأبيه على الأصح؛ كجده وجدته لأب أو لأم، وصدقت مسبية أنه ولدها، فلا يفرق بينهما إلا برضاها ولا يتوارثان، ولمعاهد التفرقة، وكره الاشتراء منه كذلك، فإن اشتراهما مسلم متفرقين (8)، أو كان أحدهما في ملك ثم ملك الآخر منع من
(1) قوله: (كانت) مثبت من (ح2).
(2)
في (ق1): (وقيام).
(3)
في (ح2): (وحدد).
(4)
قوله: (المعتاد) ساقط من (ح1).
(5)
في (ح1): (عشرة).
(6)
المقاواة: أي تقويمه قيمة عدل. انظر الذخيرة: 11/ 226.
(7)
في (ح2): (ولد).
(8)
في (ح2): (متفرقتين). وفي (ق1): (مفترقين).
تفريقهما (1)، وكذلك يمنع الذمي من التفرقة بين الولد وأمه لأنه من التظالم، وجاز بيع بعضهما وبيع أحدهما للعتق (2)، وبيع كتابة الأم مع رقبة الولد، ولو أسلمت أمة ذات ولد صغيرٍ وسيدها كافر بيعا عليه لمسلم، وكذا إن أسلم زوجها فقط للحكم بإسلام الولد، وجازت وصية بالولد لرجل وبالأم لآخر ويجبران على الجمع، وكالبيع على بيع أخيه إذا ركن البائع، وهل النهي له، أو للمشتري؟ قولان. فإن وقع لم يفسخ؛ لكن يستغفر الله تعالى ويعرضه على الأول بالثمن مع ما أنفق عليه إن زاد بسببها، فإن نقص أخذه بالثمن إن شاء ولا شيء له إن تركه. وقيل: يفسخ ما لم يفت. ومن تكرر منه ذلك أدب، ولا يزاد على يهودي ركن إليه بائع على المنصوص.
وكبيع نجش بأن يزيد ليغر، وللمبتاع رده عليه إن وقع بدسه أو علمه أو سببه كابنه وعبده، فإن فات فقيمته ما لم يجاوز الثمن واختير، أو ينقص عما قبل النجش. وروي (3): يفسخ. وقيل: يؤجر (4) الناجش إذا بلغ المبيع القيمة ويمنع من الزيادة عليها، وجاز أعطيت فيها كذا إن كان عطاء سوم حادث، لا قديم يجهله المبتاع أو سوم نجش. ولو قال: أعطاني فيها (5) فلان عشرة فزاده درهما أخذها (6)، ثم قال فلان: لم أعطه إلا تسعة فلا رد له إلا ببينة حضرت العطاء، فإن فاتت بمفيت البيع الفاسد؛ فالقيمة ما لم تزد على الثمن أو تنقص عما شهدت به البينة، وجاز سؤال البعض الكف عن الزيادة ولو بعوض ولزمه وإن لم يشتر، ومنع سؤال الأكثر فالجميع. وكره كُفَّ ولك نصفها. وقيل: إن كان
(1) في (ح2): (تفرقتهما).
(2)
في (ق1): (بعتق).
(3)
في (ق1): (وقيل).
(4)
في (ح1): (يؤخر).
(5)
قوله: (فيها) ساقط من (ق1).
(6)
قوله: (أخذها) ساقط من (ح2).
بمعنى العطية، وأما على سبيل الشركة فجائز. وكره اجتماعهم على عدم الزيادة على كذا وكذا، [أ/127] كالمدح والذم عند الابتياع، ولو كان عبد لثلاثة، فقال أحدهم لثان: لا تزد عند المقاواة وهي (1) بيني وبينك؛ ففعل وقامت بذلك بينة، ففي رده قولان. وكبيع حاضر لبادٍ عمودي خاصة. وقيل: وقروي. وقيل: كل وارد على محل ولو مدنياً، وقيد (2) بمن يجهل السعر، ولو بعثه مع رسول فكذلك على الأصح، وفسخ إن وقع على الأظهر فيهما، فإن فات فلا شيء عليه سوى (3) الأدب، وقيد بمن اعتاد ذلك. وقيل: يزجر فقط. وجاز الشراء له (4). وقيل: كالبيع ولا يشار عليه ولا يخبر بسعر، وكبيع بعد نداء جمعة وقد تقدم في بابها، وكتلقي السلع. قال الباجي: أو صاحبها وحده، ويشتريها منه بالصفة، وهل من ميل (5) أو فرسخين أو يومين؟ ثلاث روايات. وقيل: يمنع وإن بعد.
وقيل: يكره وهو حق لأهل السوق. وقيل: لهم ولصاحبها، فإن وقع لم يفسخ على المشهور. وثالثها: إن لم يكن معتاداً. وعلى الإمضاء، فهل يختص بها (6)، أو يعرضها على طالبيها فيشاركه فيها من شاء منهم وشهر؟ روايتان. وروي (7): تباع لهم فما خسر فعليه، والربح بين الجميع. وقيل: يقسم بينهم بالحصص بالثمن الأول وينهى عن ذلك، فإن عاد أدِّبَ، وقيد (8) إن لم يعذر بجهل. وقيل: يزجر فقط، ومن مرت به السلع ومنزله على كستة أميال من البلد، فله شراء ما يحتاجه لنفسه لا لتجارة، ولو كان بالبلد فقولان، وجاز شراؤها
(1) في (ح1): (وهو).
(2)
في (ق1): (وقيل).
(3)
في (ح1): (غير).
(4)
قوله: (له) ساقط من (ق1).
(5)
في (ح2): (ميلين).
(6)
قوله: (بها) ساقط من (ح1).
(7)
في (ح2): (وقيل).
(8)
في (ق1): (وقيل).
بأزقة البلد إن لم يكن لها (1) سوق فيه، أو رجع بها ربها منه (2)؛ كخروج بعض أهل البلد لشراء ثمار (3) حوائطه ثم يبيع هو لهم. وقيل: هو (4) كالتلقي، وإذا وصلت السلع الساحل في السفن وهو منتهى سفرها جاز المضي لها والشراء منها لمشقة انتقالها.
(1) في (ح2): (له).
(2)
في (ح1): (منها).
(3)
في (ح1): (تمر).
(4)
قوله: (هو) مثبت من (ق1).