الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب السرقة
(1)
السرقة: أخذ مال وغيره (2) من حِرْزٍ خِفْيَةً لم يؤتمن عليه. وهي مُحَرَّمَةٌ إجماعاً. وشرط سارقه التكليف، فيقطع الحر والعبد، والذمي كذا المعاهد - على الأصح - وإن سرقوا لمثلهم أو لم يترافعوا إلينا. وشرط المال كونه نِصَابَاً بعد خروجه، مِلْكَاً لغير آخذه، تَامَّاً لا شبهة له فيه، مُحْتَرَمَاً، مُخَرَّجَاً من حرز لغيره خفية، وإن حَطَبَاً وَمَاءً وفاكهة، فالنصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وهل خالصة أو مطلقاً؟ تردد.
وقال محمد: ولو ديناراً وتبراً، أو ما يُقَوَّمُ بثلاثة دراهم وإن نقص عن ربع دينار على المشهور. وقيل: إنما يُقَوَّم بالذهب. وقيل: بهما إذا كانا غالبين. وقيل: بما يباع به المسروق غالباً منهما. وهل يُقَوَّم بالذهب في بلد يباع فيه بالعروض، أو في أقرب المواضع إليه؟ تردد. فلو ظنهما فلوساً أو الثوب فارغاً منهما قطع إن وجد أحدهما فيه أو في فراش أو مخدة (3) أو مرقعة (4)، لا في حَجَرٍ أو خَشَبَةٍ. وَقُيِّدَ إن كان الثوب خَلِقَاً حلف أنه لم يعلم، وسقط. وإن كان في عصا صُدِّقَ إن أخرجها في ليل أو من مكان مظلم، وإلا فلا. وقال أصبغ: إن كانت مفضضة وهي مما لا يفضض، فإن ريء (5) أنه لم ينظر الفضة لم يقطع وإن كان فيها ثلاثة دراهم، إلا أن يبلغ قيمة العصا ذلك، فلو نقص كل درهم خَرُّوَبَةٍ أو ثلاث حبات لم يُقْطَعْ، وإن نقص حبتين قُطِعَ. وقيل: إن نقصت يسيراً وجازت كالوازنة قُطِعَ اتفاقاً، وفي عكسهما
(1) قوله: (السرقة) ساقط من (ح2).
(2)
في (ح1): (ونحوه).
(3)
المِخَدَّة بالكسر وهي المِصْدَغة؛ لأَن الخد يوضع عليها. وقيل: الخدان اللذان يكتنفان الأَنف عن يمين وشمال. انظر لسان العرب: 8/ 439.
(4)
في (ح1): (مرفقة).
(5)
في (ق1): (بدا).
لم يقطع اتفاقاً. وإن نقصت كثيراً وجازت أو عكسه فلا قطع على الأصوب، أشهب: وإن كانت الدراهم مقطوعة فلا قطع، قال محمد: إلا أن يكون معها بعضها.
والمعتبر في القيمة الانتفاع الشرعي، فَيُقَوَّمُ طُنْبُورٌ (1)، وعود خشبة، وحمام لعب، وسمان، ودرة لحم، وسبع طير معلم بمنفعته خلافاً لأشهب. ولو كمل بِمِرَارٍ لم يُقْطَعْ ولو [أ/221] في فَوُرٍ، خلافاً لسحنون. وهل خلاف أو لا، وَيُحْمَلُ على الطعام والمتاع الذي لا يمكن إخراجه دفعة، وَيُحْمَلُ قول ابن القاسم على أنه إنما عاد لينظر ما يسرقه سوى الأول؟ تردد، وعن مالك نحوه.
ولو اشتركا وناب كُلاً نِصَابٌ قُطِعَا، وإلا فثالثها المشهور: إن كان أحدهما لا يستقل قُطِعَا، إلا إن كان أحدهما أباً لرب المتاع، ولو اشترك مع غير مكلف قطع، وكذا مع عبد لم يأذن له سيده في دخول، وإلا لم يقطع. وفي اشتراكه مع جد أو زوجة أو ضيف خلاف. ولو حملوه على دابة أو صبي أو مجنون قطعوا، وعلى أحدهم وهو لا يقدر إلا بهم فكذلك. وقيل: الخارج (2) وحده. ولو أكل طعاماً ونحوه أو أتلف شيئاً قبل خروجه لم يقطع وضمنه. ولو سرق متاعه من مرتهن أو مستأجر لم يقطع. وكذا ما ورثه أو وهبه له قَبْلَ نقله من حرزه (3)، وإلا قطع. ولو ابتاع ثوباً من سارقه في حرزه ولم يعلم فخرجا به لم يقطعا، وإن علم قطع وحده (4). ولو اقتضى منه ديناراً فيه أو أخذه منه وداعة (5) قطع الخارج وحده. ولو أقر بسرقة شيء فكذبه ربه قطع على المنصوص، وبقي له ما لم يَدَّعِهِ
(1) طُنْبُورٍ بضم الطاء المهملة وسكون النون وضم الموحدة آلة لهو مجوفة مثلثة عليها سلوك من نحاس يمر عليها بقضيب من نحاس فيحصل لها صوت مطرب لأهلها. انظر حاشية الدسوقي: 4/ 336.
(2)
في (ح2): (الجار).
(3)
في (ح1): (حوزه).
(4)
قوله: (وحده) زيادة من (ح2).
(5)
في (ق1): (وأودعه).
ربه. ولو شهد عليه أنه سرق من يد فلان كذا فقال: (هو لي) وطلب يمين (1) رَبِّهِ -حلف له على الأصح وأخذه، وَقُطِعَ له. وإن نكل حلف السارق، وأخذه، وَقُطِعَ على الأصح.
ولو أخذه بليل من حرز غيره فقال: (هو بعثني) وَصَدَّقَهُ فإن لم يُشْبِهْ ولا عُرِفَ بانقطاع لربه قُطِعَ، وإلا فلا. وقيل: متى صدقه لم يقطع. وقيل: إن قامت (2) بينة لم يصدق.
وسقط في خمر ولو لذمي لا قيمتها، وفي مزمار، وعود، وصليب، وطنبور لم يساو بعد كسره نصاباً.
وَقُوِّمَ (3) كَبَرٌ صحيحاً على الأظهر كَدُفٍّ، وكذا جِلْدُ ميتة لم يدبغ، وإلا فمشهورها: إن زاده الدبغ نصاباً قطع. وقيل إن ساوت صنعته نِصَابَاً قطع. وهل يوم السرقة واستظهر، أو يوم الدبغ؟ قولان.
وفي كلب، وقيل: إلا المأذون. وفي زيت نجس، وأضحية بعد ذبح قولان. ويقطع قَبْلَهُ كسرقة لحمها من متصدق عليه، وكسبع يذكى لجلده على المنصوص فيهما، إن قوم الجلد بنصاب بعد الذبح. وقيل: قيمته حَيَّاً. وَقُيِّدَ بالعادية، وإلا قطع سارقها.
وسقط عن شريك إن لم يُحْجَبْ عنه المال، وإلا قطع إن كان الزائد نصاباً. وهل نصيبه من جملة المال-قول مالك- وهو ظاهرها، أو من المسروق فقط، وصوب؟ قولان.
فإن كان مُقَوَّمَاً نُظِرَ لقدر نصيبه منه خاصة اتفاقاً. ولو سرق من بيت المال قطع على المعروف، كمغنم بعد حوزه وإن لم يأخذ فوق نصيبه ربع دينار على المشهور إن كثر الجيش، وإلا لم يقطع كقبل الحوز. وقطع إن سرق لأبيه على الأصح. وثالثها: إن بان عنه، وإلا فلا، كالأب له. وكذلك الحَدُّ خلافاً لأشهب. وغير هؤلاء من الأقارب كالأجنبي،
(1) في (ح2): (يمين).
(2)
في (ح1): (كانت).
(3)
من قوله: (وقوم كبر) إلى قوله: (وأخذ قيمته من المشتري) ساقط من (ق1) وهو مقدار لوحة كاملة.
ولو سرق عبد من مال ابن سيده قطع (1)، واستشكل. وإن سرق لشدة جوع لم يقطع كحبس حقه من غريم (2) مماطل. وقيل: يُقْطَعُ.
والحرز ما يعد صَوْنَاً (3) للمال عُرْفَاً كحانوت [ب/221] لما فيه وإن غاب ربه، سرقه ليلاً أو نهاراً، أو فنائه (4) لما وضع فيه المبيع (5). وقيل: إلا أن يتركه ربه دون غطاء. وقيل: إن خَفَّ. ولو دفع له ما يغلفه أو يختار منه أو أذن له في التقليب فَسَرَقَ منه لم يقطع كأن مد يده لغيره على الأصح. وإن لم يأذن له قطع كأن سرق من تابوت صيرفي قام لحاجة. وقيل: إلا أن يكون من شأن ربه نقله فنسيه.
وساحة الْخَانِ حرز لِمَا ثَقُلَ أو عَظُمَ مُطْلَقَاً، وَلِمَا خَفَّ لأجنبي (6). وعرصة دار مختصة بلا إذن حرز مطلقاً وإن أذن ربها لضيف أو مرسل. وَمَنْ (7) دخل في صنيع لم يُقْطَعْ ولو أخذ من بيت مغلق حُجِرَ عنه على الأصح. وثالثه: إلا أن يخرجه من جميعها. ولو انفرد مع زوجته بسكناها فسرقت هي أو أمتها من بيت مغلق حُجِرَ عنهما، أو سرق لها هو أو عبده كذلك - فالقطع، وإن لم يخرجه من جميعها على الأصح. ولو أذن للناس فيها كعالم وطبيب قُطِعَ مَنْ سرق مِنْ بيت حجر عليه (8) منها إن أخرجه مِنْ جميعها، لا من سرق من عرصتها.
(1) قوله: (قطع) زيادة من (ح2).
(2)
قوله: (غريم) زيادة من (ح2).
(3)
في (ح2): (صواناً).
(4)
في (ح1): (أفنائه).
(5)
في (ح1): (للبيع).
(6)
في (ح2): (لا أجنبي).
(7)
في (ح2): (ولمن).
(8)
في (ح2): (عنه).
والمشتركة المباحة لكل الناس كفندق يقطع من سرق من بيوتها، أو إن أخذ بقاعتها ولو من سكانها اتفاقاً، فإن حُجِرَتْ عن غير سكانها قطع من سرق منهم من بيت صاحبه إن أخرجه لقاعتها، لا إن سرق من قاعتها (1)، إلا كدابة من مربط عُرِفَ لها، أو شيء من الأعكام (2)، ولو سرق أجنبي من قاعتها كثوب وأخرجه عنها، أو من بيوتها وأخرجه لقاعتها قطع على الأصح. وثالثها: إلا في الأولى. ورابعها: عكسه.
وظهر الدابة حرز ولو غاب ربها. ولو سرقها من موقف عُرِفَ لها لِبَيْعٍ أو غيره أو فنائه أو باب داره قطع كمبيع بمحلة، وإن غير مربوطٍ أو غاب ربه، ولو شاة واحدة على الأصح، لا باب مسجد مع غير حافظ، ولا سوق على المنصوص، ولا إن سرق الدابة بسرجها وهي مُخَلَاّةٍ.
والمحمل حرز لما فيه، وإن وحده على الأصح. ولنفسه بحافظ، لا إن تُرِكَ وحده بمضيعة (3). وكل شيء بمكان عُرِفَ به أو مع ربه أو بين يديه فهو حرز. ومَنْ سرق مِنْ مِطْمَرٍ (4) بفلاة لم يقطع، وإلا قطع ككفن بقبر وإن بصحراء على المنصوص.
والبحر لما طرح فيه كالقبر. والمرساة حرز لسفينة كحارس وإن ربطت بغير معتاد على الأصح. وإن سرق من هو بها من آخر وهو على متاعه قطع وإن لم يخرج به منها، وإن قام عنه لم يقطع وإن خرج به، وإن كان أجنبياً قطع مطلقاً إن خرج به، وكذا إن لم يخرج به ورب المتاع معه، وإلا لم يقطع.
(1) في (ح1): (قاعها).
(2)
عَكَمَ المتاعَ يَعْكِمُه عَكْماً شدَّه بثوب، وهو أَن يبسُطَه ويجعلَ فيه المتاعَ ويَشُدَّه، ويُسَمَّى حينئذ عِكْماً. والعِكامُ ما عُكِمَ به وهو الحَبْلُ الذي يُعْكَمُ عليه والعِكْمُ عِكْمُ الثِّيابِ. انظر لسان العرب: 12/ 415.
(3)
قوله: (بمضيعة) زيادة من (ح2).
(4)
المِطْمَرُ هو الخيط الذي يقدَّر به البناء يقال له بالفارسية التُّرُّ. انظر لسان العرب: 4/ 502.
والإبل وإن غير مقطورة حرز لنفسها ولِمَا عليها وإن واقفة أو غاب ربها كالرواحل، وكذا ما سيق لمرعى من ماشية ونحوها. والخباء وإن غاب ربه حرز لنفسه ولما فيه، وكذا الماء في فنائه على الأصح. ولو سرق ذووا أخبية بعضهم من خباء بعض قطعوا على الأصح، لا أهل خباء واحدة.
واختلف فيمن سرق من حبل قَصَّارٍ أو صَبَّاغٍ. ولمالك في الغَسَّالِ في البحر ينشر الثياب وهو معها يقطع من سرقها. [أ/222] ولو نشر ثوباً على حائط وبعضه خارج الطريق فلا قطع على من جبذه فأخذه على الأصح، كحلي أو ثياب على صبي أو مجنون لم يضبطه. وليس في حرز ولا معه حافظ، وإلا قطع، إلا أن يأخذه خديعة أو مكابرة فيؤدب، أو يؤذن له في الدخول.
اللخمي: والنائم كالصبي. ولو أزال باب مسجد أو سقفه قطع، وكذا لو سرق قناديله على الأصح ولو بغير غلق أو نهاراً (1)، وفي حصره ثالثها: إن كان عليها غلق أو في نهار. ورابعها (2): إن ربط بعضها ببعض. والبُسُطِ المتروكة فيه يُقْطَعُ سارقها، لا إن كانت تُحْمَل وَتُتْرَكُ، وربما نسيها ربها إلا بحافظ. وفي بلاطه خلاف فإن كان كحصُرٍ أو زكاة الفطر ببيت (3) فيه فلا قطع مع الإذن، وإلا قطع إذا أخرجها إلى المسجد. ولو كانت الزكاة في المسجد لم يقطع إلا بحارس على الأصح. وقيل: يدخله الخلاف في الحصر.
ولو قام للصلاة وثوبه بقربه قطع سارقه، ولو قبض قبل التوجه به. وقطع في حُلِي باب الكعبة، لا حليتها (4) في وقت فتحها، وإلا قطع إلا أن يؤذن له في دخولها. ويقطع
(1) في (ح2): (في نهار).
(2)
قوله: (ورابعها) زيادة من (ح2).
(3)
في (ح2): (بيت).
(4)
في (ح1): (في حليها).
ولد أحد الزوجين أو عبده فيما حجب عنه، ولم يؤذن له في دخوله، كمن دخل حَمَّامَاً لسرقة لا لحاجة، أو نقب أو تسور ولو بحارس لم يأذن له في تقليب، ولو ناوله فمد يده لغيره قطع، ولا يقطع حتى يخرجه من الحمام إن كان له حارس، وإلا فكسرقة أجنبي من بيتٍ بدار مشتركة، وصدق مدعي الخطأ.
ولا يقطع عبد في مال سيده أو أحدهما إن كان مشتركاً، وإن حجب عنه على المشهور. والمكاتب مثله. ولا قطع في ثمر معلق. وهل إلا أن يكون على حائطه غَلَقٌ كنخلة بدار أو مطلقاً؟ قولان (1). فإن آواه جَرِيْنٌ قطع سارقه. وهل إن كان قريبا من البيوت أو مطلقاً؟ قولان. وإن سرقه وقد تهيأ للنقل فثالثها: إن ربط بعضه ببعض قطع، وإلا فلا. فإن كان عليه حارس أو سرقه حين (2) نقله قُطِعَ اتفاقاً. وقطع إن أشار إلى دابة بعلف فخرجت له على الأصح، كصبي أعجمي. وإن سرق عبداً كبيراً فصيحاً لم يقطع، وإن كان أعجمياً قطع، وكذا إن خدعه على الأصح. ولو راطنه فأطاعه لم يقطع، وَقُيِّدَ إلا أن يَغُرَّهُ كقوله:(سيدك بعثني إليك، أو قد اشتريتك منه) ونحوه.
ولو عقده ليرفعه، أو نقله في الحرز ولم يخرج به لم يقطع. ولو نقب وأخرج غيره وتواطئا قطعا، وإلا قطع عليهما. وفيها: ولو قربه أحدهما إلى باب الحرز أو النقب فتناوله الخارج قطع وحده؛ إذ هو أخرجه، ولا يقطع الداخل. وقال أشهب: يقطعان معاً. ولو تعاونا في النقب خاصة والتقيا فيه قطع من أخرجه خاصة. وقطع داخل ناوله لآخر خارجه، ولو أُخِذَ في الحرز. وخارجٌ أدخل يده قطع (3) لا داخل على الأصح. ولو ناوله الأسفل لمن في أعلى الحرز فهل يقطع الأسفل (4) أم لا؟ تردد. وقطعا معاً إن التقيا
(1) قوله: (قولان) ساقط من (ح1).
(2)
في (ح2): (حرز).
(3)
قوله: (قطع) زيادة من (ح2).
(4)
قوله: (لمن في أعلى الحرز فهل يقطع الأسفل) ساقط من (ح2).
في (1) وسط النقب، وكذا إن ربطه فجذبه (2) الخارج. [ب/222] وقيل: لا يقطع الداخل. ولو هرب بما معه وقد أُخِذَ في الحرز لم يقطع، وإن لم يشعر به كأن اتزر بإزار وهرب به. ولا إن اختلس أو كابر، وكذا إن هرب بعد شعوره بهم. ولو شاءوا منعوه. ولو ذهبوا ليأتوا بمن يشهد على الأصح، وإن لم يشعر فقولان. ولو أخذ فيه بعد أن ألقى ما معه خارجه فشك مالك. وقال ابن القاسم: يقطع، وشُهِّرَ. ولو وقع في نار أو كان كزجاج فتلف فهل يقطع أم لا، أو إن كان ليخرج فيأخذه قطع لا إن قصد إتلافه؟ أقوال. ولو بلغ ديناراً أو جوهرة ونحوهما وخرج قطع لا إن أكل فيه طعاماً ونحوه، أو أتلفه أو دهن كرأس (3) بدهن أو نحوه إلا أن يسلت منه بعد خروجه ما قيمته ثلاثة دراهم. ولو ذبح فيه شاة ونحوها اعتبرت قيمتها بعد خروجها مذبوحة ولو سرق حُرَّاً صغيراً لا يميز من حرز مثله قطع على الأصح، وقال به الفقهاء السبعة.
ويثبت بشهادة عدلين لا بعدل مع امرأتين أو مع يمين إلا الغرم فقط. وبإقرار طوعاً لا كرهاً (4) ولو أخرج المسروق أو عَيَّنَ القتيل، إلا إذا أمن بعد رفع الإكراه أو أتى بما يدل على صدقه، وكذا إن قال: اجترئت وفعلت على صفة كذا. وهل خلاف؟ تردد. وقيل: إن عَيَّنَهُ قطع لا إن قال دفعه لي فلان، أو أخرج نقداً لا يُعْرَفُ بعينه. وقيل: إن أخرجه ولو بعد سجن وقيد وتهديد (5) قطع. وقيل: إن حَبَسَهُ سلطان عدل في حق فأقر في سجنه قطع، وإلا فلا.
فإن رجع عن إقراره فكالزنى. ولا بد من غرمه كمتهم رد اليمين فحلف الطالب. وسقطت عن متوسط على الأظهر كَمُبَرَّزٍ في عَدَالَةٍ وَفَضْلٍ اتفاقاً، وَأُدِّبَ المدعي عليه بذلك.
(1) قوله: (في) زيادة من (ح2).
(2)
في (ح1): (فجر به).
(3)
في (ح2): (كرأسه).
(4)
في (ح2): (مكرها).
(5)
في (ح2): (وتعزير).
وإقرار العبد ومن فيه شائبة يوجب القطع على المعروف لا الغرم إن عينوا السرقة. وقيل: وإن لم يعينوها. وصدق السيد مع يمينه إن قال: هو لي في غير مكاتب ومأذون له في التجارة.
وموجبه القطع مع رد المال إن أيسر إليه (1). وقيل: إلى القيام من الأخذ أو كان قائماً بيده، وَرُدَّ مع عدم القطع مطلقاً. وقيل: وإن قطع. ولو سرق لجماعة واتصل يسره -تحاصوا فيما بيده، وإلا فلا شيء لمن سرق له بعد (2) عسره.
ولو ذهبت يمين السارق بسماوي، أو قام عليه شاهد، أو قالت البينة: من حرز، وقال هو: من غيره، أو من حرز ثم رجع -فكضمان الغاصب. وقيل: كما تقدم، أما لو سرق دون نصاب أو من غير حرز اتبع مطلقاً ولو باع ما سرقه لمن أتلفه. فإن أمضى ربه البيع لم يتبع السارق به إلا إذا اتصل يسره (3). وإن لم يمضه، وأخذ قيمته من المشتري (4) اتبع بها السارق. وإن وجد المشتري عديماً رجع على السارق. فإن كانت القيمة أقل من الثمن أخذها منه وأتبعه المشتري بالزائد. وإن كان بالعكس أخذ منه الثمن وأتبع المشتري بما بقي له من القيمة.
وتقطع يمناه من كوعها وتحسم بالنار، ثم رجله اليسرى، ثم يده اليسرى، ثم رجله اليمنى ثم يعزر ويحبس. وقيل: يُقْتَلُ. فلو سقط العضو بعد السرقة بسماوي سقط القطع، [أ/223] ولو كانت اليد شلاء فكالعدم. وقيل: إن بطل نفعها، وإلا قطعت. وقيل: تقطع مطلقاً، فإن نقصت أصبعاً قطعت لا ثلاثاً. وفي الأصبعين خلاف. وعلى الانتقال
(1) قوله: (إليه) زيادة من (ح2).
(2)
في (ح2): (قبل).
(3)
في (ح1): (سيده).
(4)
نهاية السقط من (ق1).
ففيها عن مالك: تقطع رجله اليسرى، ثم أمر بمحوه وقال (1): تقطع يده اليسرى، وبالأول قال ابن القاسم. ومثله من سرق ولا يمين له.
ولو أخطأ إمام أو غيره فقطع اليسرى أجزأ. وقيل: لا، والحد باق. ولو تعمده السارق أجزأ. وقيل: لا. وعلى الإجزاء تقطع رجله اليمنى إن عاد لا اليسرى على الأصح. ولو كرر السرقة فكمرة، وإِنْ مِنْ (2) متعدد، ويأتي القتل على كحد زنى وشرب خمر لا حد فرية. وتداخلت الحدود (3) إن اتحد ما يوجبه كشرب وقذف على المنصوص، وإلا تكررت. وقيل: يكفي الأكثر. ولا تسقط غير الحرابة بتوبة وعدالة، وإن مع طول زمان.
(1) في (ح1): (وقيل).
(2)
قوله: (من) ساقط من (ح2).
(3)
قوله: (الحدود) زيادة من (ح2).