الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القراض
القراض: وكالة على تجرٍ في نقد مسلم معين بجزء ربحه إن علم قدرهما ولو مغشوشاً على الأصح، أو غير مسكوك يتعامل به وإن حليا على المعروف، ورجع في التبر ونقار النقدين إلى المنع إن لم يتعامل بهما، ثالثها: الكراهة. فإن نزل مضى بالعمل. وقيل: وقبله ورد مثله عند المفاصلة إن عرف وزنه، وإلا فما بيع به أو خرج في الصرف، إلا أن يقول له: بعها أو اشترها؛ فليرد ثمنها أو ما صرفها به مطلقاً، فإن شرط صرفها أو ضربها على العامل؛ فله أجره في ذلك إن كان له مئونة، وقراض مثله، ولا يجوز بالفلوس على الأصح. وثالثها: إن كثرت. ورابعها: الكراهة. وعلى المنع فله أجره في بيعه وقراض مثله فيما نضَّ ويرد فلوساً. ابن حبيب: وإن شرط عليه صرفها ويعمل بالدراهم؛ فله أجره في صرفها وهو على قراضه. ولا بالعرض (1) مطلقاً، وله أجره في بيعه وقراض مثله. وقيل: إن كان في بيعه كلفة وإلا جاز؛ كقوله: ادفعه لفلان يبيعه واقبض أنت منه ثم اعمل به.
ولا بالدين عليه خلافاً لأشهب، وعنه: يكره ويستمر ديناً ما لم يقبض أو يحضره مع الإشهاد، فإن عمل (2) قبله فربح أو خسر؛ فله وعليه. وقال أشهب: الربح بينهما، وعليه فهل الخسارة عليه، أو على ربه؟ تأويلان. وقيل: لربه وعليه وللعامل أجر مثله. وقيل: الربح (3) بينهما والخسارة على ربه، ولو رد ما غصبه، فقيل له: اعمل به قراضاً جاز، وهل خلاف؟ تردد.
ولو وكله على قبضه أو صرفه ثم يعمل به؛ منع وله [أ/177] أجره وقراض مثله. وقيل: إن كان الدين على غائبٍ أو ملدٍّ أو للصرف بالٌ، وإلا جاز، وأجاز أشهب الثاني.
(1) في (ق1): (بالعروض).
(2)
بعدها في (ق1): (به).
(3)
في (ق1): (الزرع).
وقيل: إن لم يكن للصرف بالٌ أو كان غير العامل يتولاه بحضرته وإلا منع، أما إن دخل على أن يرد مثل الدنانير فلا منع، وعلى مثل الدراهم فالمنع خلافاً لأشهب، وقيد بما تقدم (1). ولا بالرهن إن لم يقبضه ربه ولو بيد أمين، ولا بالوديعة ولو بيده إلا أن يقبضها ربها ثم يدفعها له. وقيل أو يحضرها (2). وقيل: أو يكون المودع ثقة، وإلا كره. وقيل: يكره (3) ابتداء ويمضي، ولا بمجهول وزن، ولكل فسخه قبل العمل على المشهور. وثالثها: للعامل وحده، فإن تزود للسفر ولم يظعن فلربه وحده، أما إن عمل أو سافر فلا فسخ لواحدٍ منهما؛ كأن طلب (4) ربه نضوضه ووافقه (5)، وإلا نظر الحاكم، فلو مات العامل ولم ينض فلوارثه الأمين العارف بالتجر أن يتمه، وإلا أتى بأمين عارف، وإلا سلمه مجاناً. وجاز للعامل اشتراط غلام ربه أو دابته في الكثير، ولربه جعل عبده (6) معه بنصيب له على المعروف، وفسد إن قصد به (7) تعليمه، أو كونه عيناً أو أميناً عليه، أو شرط مراجعته، وله أجر مثله في الذمة، وكذا إن شرط أن يخرز أو يخيط. وقيل: كالصحيح. وثالثها: له أجره فيما عمل وقراض مثله في غيره. ورابعها: وفي غيره الأقل منه ومن المسمى، وقال له: لا تعامل إلا فلاناً، أو لا تتجر في (8) أرض (9) كذا، أو بموضع كذا، أو شرط عليه أن يشارك غيره، أو يبضع معه، أو يزرع، أو لا يشتري لبلد كذا، أو يخلطه بمال
(1) بعدها في (ق1): (بعده).
(2)
قوله: (وقيل أو يحضرها) مثبت من (ح2).
(3)
قوله: (وقيل: يكره) مثبت من (ح2).
(4)
قوله: (طلب) ساقط من (ح1).
(5)
قوله: (ووافقه) ساقط من (ق1).
(6)
في (ح1): (ربه).
(7)
في (ق1): (ربه).
(8)
قوله: (في) مثبت من (ق2).
(9)
في (ح2، ق1): (إلا من).
من عنده ويمنع. وقيل: يجوز.
وثالثها: الكراهة إلا أن يقل مال العامل وعليه كطيٍ ونشرٍ خفَّا، وإن استأجر عليه فعليه، ولو قال: اعمل به والربح شرك ولا عادة فسد، وله قراض مثله في الربح، وكذا مبهم ومؤجل ومضمون أو بعرض (1)، وكذا الاشتراء به على الأصح. أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر بثمنها أو اصرفه واعمل به، أو قارضه بدين (2)، أو حصره فيما يقل وجوده، وإن اختلفا في الربح وادعيا غير مشبه وحلفا؛ فقراض المثل. وروي: فيما فسد مطلقاً قراض المثل. وروي: أجرة المثل. وروي: في المضمون الأقل من المسمى وقراض المثل. وقيل: إن شرط أحدهما زيادة له فأجرة المثل، وفي غيره قراض المثل. وقيل: إن كانت الزيادة لأجل المال فقراض المثل، أو لأحدهما فأجرة المثل؛ ككل خطر أو غرر لا يحل. وقيل: إن فسد لزيادة محرمة أو توقية أو ضمان؛ فأجرة المثل، وفي غيره قراض المثل. ولو أخر (3) ما ينقذه فيما ابتاعه فسلف إن أخبره به، وإلا فرأس مال قراض، وكذا إن عجز عن بعض ثمنه.
وفيها: لا أحبه وأخاف أن يكون استغلاه. وقيل: إن لم يكن لغلاء كره ومضى. وقيل: إن لم يخبره (1). ولو قال: ادفع فقد وجدت رخيصاً أشتريه به جاز؛ كأخذ المال قبل الشراء إن لم يسم البائع والسلعة، وكره ابن حبيب الشراء من رفقة نزلت به، ولربه الشراء منه مطلقاً إن لم يحابه. ولو ابتاع منه ما يأخذ من القراض؛ جاز نقداً فقط [ب/177] إن لم يفاصله، وإلا فهل يجوز لأجل أيضاً، أو لا، أو إن (2) كان بمثل (3) رأس المال فأقل، أو
(1) في (ح2)، (ق1):(بعوض).
(2)
قوله: (به أو قارضه بدين) في (ق1): (أو لا تشتري إلا بدين)، وفي (ق2):(به أو لا تشتري بدين).
(3)
في (ق1): (أخذ).
(4)
في (ح1): (يجره)، وفي (ق2):(يجبره).
(5)
قوله: (إن) ساقط من (ق1).
(6)
قوله: (بمثل) ساقط من (ح1).
يكره؟ أقوال. وله أن يشتري من ربه سلعاً لنفسه لا للقراض، وهل يمنع، أو يكره، أو يجوز إن صح الأمر بينهما أو في اليسير؟ أقوال، وصرفه منه على ذلك. وقيل: إن اشترى منه بما نض؛ جاز اتفاقاً (4). وتمنع هدية كل منهما لصاحبه.
وفيها: ولا ينبغي للعامل أن يهب منه شيئاً، ولا يولي ولا يعطي (1) ولا يكافئ منه أحداً، فإما أن يأتي بطعام إلى قوم ويأتون بمثله فأرجو أن يكون واسعاً إن لم يتعمد التفضل عليهم، فإن تعمد ذلك بغير إذن صاحبه فليتحلله، فإن حلله وإلا فليكافئه بمثله إن كان له قدر وبالٌ، وجاز بربح علم، ورضاهما بعد العمل على أقل أو أكثر. وقيل: إن كان فيه يومئذ زيادة أو نقص أو هو (2) سلع لم يجز. ولو شرط الربح لأحدهما؛ جاز وضمنه العامل إن كان الربح له ولم يسم قراضاً، أو يقلَّ لا ضمان عليك على المشهور؛ كأن جعلاه لغيرهما، وجبر على الوفاء به لمعين لا لغيره على المشهور. وجاز شرط زكاة ربحه على أحدهما على المشهور (3)، وخرج جوازه على ربه فقط وعكسه، وهي للمشترط وإن لم تجب، وخرج من المساقاة كونها للعامل أو لربه أو بينهما، أو تقسم على قدر نصيبيهما من الربح؟ أقوال. ولا يشتري بأكثر من المال، ولو ابتاع سلعة بمائة القراض ومائة لأجل؛ قوِّم المؤجل، وهل بنقد ابتداءً أو بعرض ثم بنقد ويشارك بنسبته؟ قولان. وروي: بما زادت قيمة السلعة على مائة القراض، فإن كانت الأخرى حالة؛ فبالنصف إلا أن يدفعها ربه بلا شركة، وإن ابتاع لنفسه فلا خيار لربه، وله السفر به دون إذنٍ على المشهور. وثالثها: إن كثر، واعتبر اللخمي قرينة حاله. أما إن حجر عليه قبل شغله فلا،
(1) قوله: (اتفاقاً) ساقط من (ح2).
(2)
بعدها في (ق1): (شيئاً).
(3)
قوله: (هو) ساقط من (ح1).
(4)
من قوله: (وجاز شرط
…
) ساقط من (ح1).
وله ذلك إن هلك ربه بعد تجهيزه ولا منع لورثته. أما (4) إن لم يتجهز وهو عين، فلا سفر له ولا يحركه، فإن فعل ضمن.
ولو قام غرماء رب المال وهو عينٌ، أو أمكن بيع السلع؛ بيعت وأخذوا ذلك، بخلاف غرماء العامل قبل وصول المال لربه، ولا يشتر بنسيئة وإن أذن ربه، فإن فعل فربحه له دون ربه، وله الشراء بالعرض والرد بالعيب بالنظر وإن أبى ربه (1)، إلا أن يشتري بجميع المال وهو عين فلربه قبوله، وله مقارضة عبده وكراء أجير خدمته على الأصح (2)، ودفع مالين معاً أو متعاقبين قبل شغل السابق، ولو بجزأين مختلفين إن شرطا خلطهما، أو بعد شغله إن لم يشترطه. وروي: لا يعجبني في المختلفين ولو دفع ثانياً بعد نضوض سابق مساوٍ، وجاز إن اتفقا جزءاً، وهل إن شرطا خلطه وإلا منع، أو مع الخلط يجوز مطلقاً؟ تأويلان. وجاز تعدده بجزء متحد لعامليه إن استوى العمل لا بمختلف. وقيل: إن كان عملهما على نسبة المختلفين كره، ولو نهاه عن سفر بحر أو ليل أو نزول وادٍ وشراء سلعة جاز، وضمن إن خالف؛ كأن خاطر فزرع أو ساقى بموضع ظلم فخسر ولو بغير سبب الظلم لتعديه، وله ذلك في غيره؛ كشراء أرض، وبعزله (3)، أو اكترائهما.
وعن ابن القاسم: لا شراء (1) ظهر لكراء وضمن، وهل هو اختلاف، أو لا؟ ولو شارك [أ/178] بلا إذن وإن عاملاً لربه ضمن؛ كأن باع بدين على المعروف والربح بينهما كَكُلِّ آخِذِ مَالٍ لِلتَّنْمِيَةِ فَتَعَدَّى، لا إنْ نَهَاهُ عَنِ الْعَمَلِ قَبْلَهُ فله وعليه. وقيل: إلا أن
(1) قوله: (أما) ساقط من (ح1).
(2)
قوله: (ربه) ساقط من (ح2).
(3)
قوله: (على الأصح) ساقط من (ح2).
(4)
في (ح2، ق1): (وبقي له).
(5)
في (ح2): (لاشتراء).
يقر أنه اشترى للقراض؛ فعليه غرمه والربح بينهما. ولو أسلم في طعام؛ غرم رأس المال وانتظر، فإن كان فيه ربح فبينهما. وفي سلعة بيعت بعد قبضها (1) بنقدٍ، والفضل بينهما والغرم عليه، ولو باع لأجلٍ بيع الدين وغرم ما نقص. ولو قارض متعدياً ضمن وغرم للثاني الزائد على المشهور. وقيل: لربه. ولو دخل على أقل فالزائد لربه، ولو أخذ ثمانين فغرم نصفها ثم دفع باقيها لثانٍ لم يعلم فصارت مائة؛ أخذ ربه ثمانين رأس ماله وعشرة نصف ما بقي، وأخذ الثاني عشرة ورجع على الأول بعشرين، وقال أشهب: لربه أربعون فقط ثم ثلاثون نصف الربح (2)، فلو أتلف (3) الأول الأربعين تعدياً؛ رجع عليه ربه بتمام مائة وعشرة، وبأمر سماوي بتمام تسعين. ولو جنى أحدهما أو أخذ شيئاً أتبع به كأجنبي والباقي رأس المال، وليس له أخذ ثان من غير ربه إن شغله عن الأول، وله رد ما باعه ربه من سلع القراض وإجازته، ولو خسر فيه أو تلف بعضه وإن قبل علمه لم يضمنه، وجبر بالربح إن عمل بالباقي، ولو أسقط عنه ذلك أو حاسبه وقال (4): اعمل بما بقي؛ فهو أبداً على قراضه الأول على الأصح حتى يقبضه ربه، وله الخلف إلا أن يتلف كله فلا على المشهور، ولزم العامل ما اشترى، ومتى تعذر (5) فالربح له (6) بقدر العمل (7)، وإلا منع على المشهور. وثالثها: يكره.
وعلى الأول، فهل يقسم الربح على التسمية ويرجع من له
(1) في (ح1): (نقدها).
(2)
في (ق1): (الزرع).
(3)
قوله: (فلو أتلف) ساقط من (ح1).
(4)
قوله: (وقال) ساقط من (ح1).
(5)
في (ح2، ق1): (تعدد).
(6)
قوله: (له) مثبت من (ق1).
(7)
في (ح1): (المال).
فضل عمل على الآخر أو على ربه، أو له حكم ما فسد فلهما الأجرة أو قراض مثلهما (1)؟ أقوال. وله نفقته في المال بالمعروف إن احتمل في سفره لغير حج أو غزو وأهل، لا بوطنه. وقيل: إلا أن يشغله عما فيه فوته. ولا تسقط بتزوجه حتى يدخل، وقيد (2): إن تزوج لأجل القراض لم تسقط مطلقاً، وله الاستخدام إن كان أهلاً وكثر المال؛ كالكسوة إن بعد سفره نحو شهرين واحتمل المال، لا دواء (3). وهل توزع إن خرج لحاجة ولو اكترى وتزود، أو تسقط؟ قولان.
محمد: والبضاعة الكبيرة (4) كالقراض في النفقة والكسوة، ولو اشترى وهو موسر من يعتق على ربه عالماً؛ عتق عليه وغرم ثمنه والولاء لربه.
وإن كان معسراً فهل يباع منه بقدر ثمنه وربح مثله ويعتق عليه الباقي وهو المشهور، أو يغرم ثمنه ويكون له، أو يعتق على ربه ولا يعتق على واحدٍ منهما، أو يرد البيع، أو يخير ربه بين أخذه ويعتق عليه وللعامل فضله وبين تضمينه العامل، أو يعتق منه (5) بقدر ما فيه من الربح ويباع الباقي؟ أقوال.
وعلى الأول: فلو لم يمكن بيع بعضه بيع كله، فإن لم يكن عالماً فله ربحه فيه وعتق على ربه. وقيل: لا يعتق على واحدٍ منهما، وعلى الأول فلو كان ربه معسراً بقي حظ العامل ملكاً، ولو اشترى من يعتق عليه هو؛ عتق بالأكثر [ب/178] من قيمته وثمنه إن كان عالماً، وإلا فيما ينوب ربه من رأس المال وربحه إن أيسر فيهما. وقيل: فيما ينوبه من
(1) بعدها في (ح1): (أو لا).
(2)
في (ح2): (قيل).
(3)
في (ح1، ح2): (الأدواء).
(4)
في (ح2، ق1): الكثيرة).
(5)
قوله: (منه) ساقط من (ق1).
قيمته يوم الحكم فيهما، وإن كان معسراً بيع بما وجب يوم الحكم وعتق الباقي. ولو أعتق وهو موسرٌ مشترى للعتق غرم ثمنه وربحه، وللتجر فقيمته يومئذ وربحه. وقيل: قيمته إلا قدر حصته منه إن كان فيه فضل. وقال المغيرة: يعتق نصيبه ويقوم عليه نصيب ربه، وإن لم يكن فيه فضل لم يعتق منه شيء. أما إن اشتراه ببعض المال؛ فقيمته يوم العتق إن اشتراه للقراض، وإلا فبثمنه خلافاً للمغيرة.
وإن كان معسراً بيع منه لربه بقدر رأس المال وربحه، وإن لم يكن فيه فضل لم يعتق منه شيء. ولو وطئ أمة القراض ولم تحمل؛ فلربه إبقاؤها وتقويمها عليه إن أيسر، وإلا بيعت وأتبع بما بقي. وقيل: تبقى بحالها فإن حملت وهو موسرٌ؛ فهي له أم ولد وعليه قيمتها يوم الوطء. وقيل: الأكثر منها يوم الوطء أو يوم الحمل. وقيل: أو الثمن. وقيل: الأكثر منهما يوم الوطء (1)، فإن كان عديماً؛ فلربه أن يتبعه بقيمتها يوم الوطء، أو يوم الحمل، أو الأكثر منهما، وبحصة الولد، أو يباع له بقدر ماله. وقيل: لا شيء له من الولد. وقيل: لا تباع ويتبع بها ديناً، فإن أحبل مشتراة للوطء لزمه ثمنها. وقيل: قيمتها، فإن أعسر أتبع بالثمن. وقيل: بالقيمة. وقيل: بالأكثر منهما. وقيل: تباع كأمة القراض. وقيل: هذا إن جهل ما (2) اشتريت له، وإلا فإن علم أنه اشتراها لنفسه لم تبع ويتبع بثمنها، أو للقراض فتباع فيما له اتفاقاً فيهما، وصدق العامل في التلف اتفاقاً، وكذا في الخسارة، وقيد إن أشبه، وتحليفه على أَيْمَانِ التُّهَمِ، وفي الرد بيمينه إن قبضه دون بينة، وإلا لم يصدق على المشهور. وفي قوله قراض إن قال ربه (3): غصبته، أو سرقته، أو هو بضاعة بأجر، أو بالعكس، ولا يمين إن ساوى جزؤه الأجرة. وفي قوله: أنفقت من غيره، ولو خسر إن
(1) من قوله: (أو يوم الحمل
…
) ساقط من (ح2).
(2)
قوله: (جهل ما) ساقط من (ح1).
(3)
في (ح1): (له).
أشبه ولم يفاصله ورجع بها في المال فقط، وفي جزء الربح بعد العمل إن أشبه والمال أو ربحه بيده، أو بيد نائبه، أو وديعة وإن عند ربه وحلف، فإن نكل؛ حلف ربه وصدق، فإن نكل صدق مدعي الأشبه منهما، فإن أشبه قول ربه وحده صدق بيمينه، فإن لم يشبها حلفا ولزم قراض المثل كأن نكلا، وإن نكل أحدهما صدق الحالف وحده (1).
وقيل: إن اتفقا على عدم البيان والفهم قسم بينهما نصفين، وصدق ربه إن اختلفا في جزء الربح قبل العمل، أو قال: قرض، وقال العامل: قراض أو وديعة مطلقاً. وقال أشهب: يصدق العامل. وحمله بعضهم على التنازع قبل العمل وإلا فكالمشهور، وضمنه العامل إن قال: قراض، وربه: وديعة بعد العمل لا قبله، وصدق مدعي الصحة وإن غلب الفساد على المنصوص، ومن مات وقبله كقراض لم يتقادم؛ كعشر سنين أخذ من ماله، وإن لم يوجد وحاص غرماءه وتعين بوصية، وقدم [أ/179] في الصحة والمرض.
*****
(1) قوله: (وحده) مثبت من (ح2).