الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل الاستلحاق
إنما يستلحق أبٌ لا جدٌ - عَلَى الْمَشْهُورِ - ولا غيره من الورثة، ولو اجتمعوا على الأصح من جهل نسبه وإن لم يسبق له نكاحٌ أو ملك مباحة وطء على الأصح، ولم يكذبه عقل لصغره أو شرع لشهرة نسبه أو عادة لبلده، ولم يكن مولى ولا رقاً لمكذبٍ، ولا يرثه بدون بينة.
وفيها أيضاً: يصدق ولو باعه وأعتقه مشتريه إن لم يظهر كذبه، وكذا إن لم يعتقه ونقض، وفي رجوع مبتاعه بنفقته، ثالثها: الأرجح إن كانت له خدمة لم يرجع وإلا رجع وصح، ولو كان الولد كبيرا أو لم يصدقه أو مات كذلك على الأصح فيهما، وورثه إن ترك ابناً على الأصح وإلا فلا.
وفي إرث غير ولد من مقر به لا وارث له معروف قولان مشهوران، والمختار إن طال أمد الإقرار صدق وإلا فلا كأن عرف له وارث.
ووقف مال ولد مات بعد أن استلحقه ثم أنكره، ولغرماء الأب أخذه وإن مات فكماله، وفي قبول دعوى استيلاد من باعها فأعتقت بدون بينة قولان.
ولو باعها حاملاً أو ولدت لدون أقصى أمد الحمل بعد البيع فادعى الولد دون المشتري فسخ (1) وعادت أم ولد إن لم يتهم فيها بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة، ورد ثمنها لإقراره، ولحق الولد مطلقاً.
ولو ماتت فلو عتقا معاً فادعاه لحق ورد الثمن، والولاء فيهما للمعتق، ولو عتقت وحدها لم يقبل فيها مطلقاً إلا ببينة، ولو عتق الولد دونها لحق وولاؤه لمعتقه، وأخذ الأم إن لم يتهم فيها كما سبق.
(1) قوله (فسخ) ساقط من (ح2).
ولو ادعى نكاح أمة لمكذب واستلحق ولدها عتق إن اشتراه (1) كمن ردت شهادته في عتقه ثم ابتاعه، ولا تكون بذلك أم ولد إن ابتاعها، ولو أعتقها السيد لم يثبت نسب ولا إرث إلا ببينة.
ولو قال لأولاد أمته أحدهم ولدي ومات، وجهل (2) عتق الأصغر فقط، وقيل: الجميع، وقيل: يقرع بينهم، وحمل على الأخيرين لا الأصغر، ولا يثبت النسب لواحد منهم ولا إرث اتفاقاً، ولو كان كل واحد منهم (3) من أم عتق أحدهم بالقرعة، وقيل: ثلث كل واحد، وصدق إن ادعى الأصغر، وقالت الأم الأوسط والأكبر ولو اعترف بالأوسط لحق هو، والأصغر إن ادعته الأم إلا أن يدعي استبراء فيه، وإن اعترف بالكبير لحقه الجميع (4) إن ادعت الأم الأصغرين إلا أن يدعي استبراء فيهما أو في أحدهما، وغير الملحق بمنزلة أمه.
ولو قال فلانة ابنتي من [ب/167] أمتي فلانة - ولها أيضاً ابنتان (5) - وجهلها البينة والورثة، فإن اعترف الورثة بذلك عتقن كلهن، ولهن ميراث أنثى ولا نسب لهن، وإن لم يعترفوا فلا عتق لواحدة منهن، وإن وضعت أمته وزوجة غيره وجهلا عَيَّنَتْهُ الْقَافَةُ كولدي أم ولده وزوجة غيره، وكولدي أمته وزوجته إن قال أحدهما ولدي.
وعن سحنون: إن مات ولا عصبة تستدل بها القافة لم يلحق به واحدٌ كقول ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى.
(1) قوله (كما سبق، ولو ادعى نكاح أمة لمكذب، واستلحق ولدها عتق إن اشتراه) ساقط من (ح1).
(2)
قوله (جهل) ساقط من (ح2).
(3)
قوله (منهم) زيادة من (ح2).
(4)
في (ح1): (الكبير).
(5)
في (ح1): (اثنتان).
وقال سحنون: القافة، وكفى قائف واحد (1) عَلَى الْمَشْهُورِ، واعتمد على أب لم يدفن، وقيل: وعلى العصبة في موته، ومن أقر به عدلان ثبت نسبه وإلا فلا، وورث مع مقر غير عدل من حصته فقط، وكذا مع العدل على المعروف، وقيل: يحلف معه ويرث، وعَلَى الْمَشْهُورِ، فيأخذ من المقر ما زاد على تقدير دخوله معهم، وقيل: يساويه، وهذا في العين، فلو ترك عبداً أو أمة وولدين فأخذ أحدهم العبد، ثم أقر بأخ، فقال ابن ميسر: يأخذ منه ثلثه وسدس قيمة الأمة الذي فوته عليه إن شاء أو نصف العبد، وقيل: إنما يأخذ ثلث العبد وقيمة سدس الأمة دون تخيير وصوب، ولو قال هذا أخي لا بل هذا، فللأول نصف (2) ميراث أبيه، وللثاني نصف ما بقي، وقيل: ثلثه، وقيل: جميعه.
ولو أقر بوارث بعد وارث ثم كذلك لم يدخل الثاني مع من قبله، كأن دفع ثم أقر، ولا يضمن إن دفع بغير قضاء على الأصح، وإن كان نسقاً اشتركوا، وإن ترك أخاً وأماً فأقرت بأخ أخذ منها السدس، وروي: يشاركه المنكر فيه، وقيل: يوقف نصيب المنكر من السدس، فإن صدق الأم أخذه ودفع لأخيه (3) نصف ما بيده، وإن كذبها أخذ المقر السدس، وإن قال لا أدري قسم السدس بينهما.
(1) قوله (واحد) ساقط من (ح1).
(2)
قوله (العبد، وقيل: إنما يأخذ ثلث العبد وقيمة سدس الأمة دون تخيير، وصوب ولو قال هذا أخي لا بل هذا، فللأول نصف) ساقط من (ق1).
(3)
قوله (لأخيه) زيادة من (ح1).