الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الزنا
(1)
الزنا وطءُ مكلفٍ عمداً فَرْجَ آدمي بلا شبهة، وتسلط شرعي، وخلاف؛ فيحد واطئ الميتة، وقيل: يؤدب كالزوج. وواطئ الصغيرة يوطأ مثلها، وقيل: مطلقاً. ولائط يرجم (2) مطلقاً (3)، وإن عبداً أوكافراً. وقيل: يُجْلَدُ العبد، ويؤدب الكافر. وأجنبية في دبر، وفيها: هو زنا. وقيل: لواطٌ. وخامسة عَلِمَ بتحريمها. ومعتقة عليه بملك كذلك، ورأيه في الأمة أنها تعتق بنفس الشراء، أو مقلده يرى ذلك، وإلا لم يحد. وَمُحَرَّمَةٌ بنسب أو رضاع أو صهر بنكاح. ومبتوتة ولو في عدة. وهل وإن أبتّ (4) في مرة؟ تأويلان. ومطلقة قبل بناء. ومعتقة دون عقد فيهما. وحربية بأرض إسلام إن خرجت بنفسها، وكذا بأرضها على الأصح، أما إن أخرجها (5) هو فلا حد. وأمة مستأجرة وإن لوطئ. ومودعة، ومرهونة، وذات مغنم على الأصح، إلا من سرية قَلَّتْ فلا يحد اتفاقاً.
ولو مكنت مملوكها فوطئها أو مجنوناً حُدَّتْ (6)[ب/218] بخلاف الصغير.
وأعذر جاهل بعين ولو مع شك أو حكم، إلا في زنى واضح على الأصح، لا بمساحقة إلا الأدب اجتهاداً (7). وقيل: تُجْلَدُ كل واحدة خمسون جلدة.
ولا بإتيان بهيمة ويؤدب، وقيل: يُحَدُّ. وهي (8) في الذبح والأكل وغيرهما كغيرها.
(1) قوله: (الزنا) ساقط من (ح2).
(2)
في (ح2): (برجم).
(3)
قوله: (مطلقاً) زيادة من (ق1).
(4)
في (ح2): (أبتت).
(5)
في (ح1، ق1): (أخرجها).
(6)
قوله: (حدت) ساقط من (ح2).
(7)
قوله: (اجتهاداً) ساقط من (ق1).
(8)
قوله: (وهي) ساقط من (ح1).
ولا بمن حَرُمَ وطؤها لعارض كحيض وصوم وإحرام، وَأُدِّبَ كشريك في أمة، أو مملوكة مُحَرَّمَةٍ لا تعتق عليه كعمة وخالة ونحوهما، وكبنت نكحها على أم لم يدخل بها ووطئها، أو على أختها أو عمتها أو خالتها. وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب؟ تأويلان. فلو دخل بالأم ثم وطئ البنت حُدَّ، وَكَأَمَةٍ مُحَلَّلَةٍ له، وقيل: إلا العالم فَيُحَدُّ. وَقُوِّمَتْ عليه وإن لم تحمل وإن أبياه، وقيل: ولو بغيبة عليها.
ولا تُحَدُّ مكرهة، ولا مبيعة بغلاء على الأصح، ولا مكرهة على الأرجح. وثالثها: إن لم ينتشر، وإلا حُدَّ. ولا مَنْ وطئ أمة وادعى شراءها، وأنكر سيدها البيع وحلفه، وقيل: إن لم تكن بيده حُدَّ، ولم يلحقه (1) الولد، وإلا فالعكس. ويأخذها في الوجهين مع الولد في الأول (2)، وقيمته في الثاني.
ويثبت بظهور الحمل في غير ذات زوج أو سيد مقر بالوطء، وحدت إن أنكره (3)، واختار اللخمي خلافه إذا ادعته للشبهة، ولو مع يمينه على عَدَمِهِ أو أنه اشتراها (4) بعده لأن يمينه مظنونة.
وصُدِّقَتْ في دعوى غصب لقرينة، وإلا فلا على المشهور. وبينة تشهد كما سبق. ولا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها إن ادَّعَتْ ذلك. واختار اللخمي: سقوطه. ولو قالت: (أنا أنكشف (5) للشهود ليروا بكارتي) جاز، كنظرهم لإقامة الحد عليها. وبإقرار ولو مرة.
(1) في (ق1): (لا يلحقها).
(2)
قوله: (في الأول) ساقط من (ح1).
(3)
قوله: (إن أنكره) ساقط من (ح1).
(4)
في (ق1): (استبرأها).
(5)
في (ح2): (أتكشف).
وَتُرِكَ إن رجع لشبهة على المعروف، أو كذب (1) نفسه على الأصح، وعلى الثاني ففي ثبوت الإقرار به قولان. أو هرب ولو في الحد، وروي: إلا أن يمضي (2) أكثره فيكمل.
ولو أقر بلديان بوطء أو قامت به بينة، وادعيا النكاح دون بينة غير أبيها وأخيها حُدَّا على الأصح. وفي معنى البينة الفشو، ويأتنفان نكاحاً جديدا بعد استبراء. وقال عبد الملك: ولو أقر بوطء فلانة بنكاح، أو أمة فلان بشراء لم يحد. ولا يكلف ببينة إلا إذا وجدا في بيت على ذلك ولم يكونا طارئين. قال: ولو شهدت بينة بوطء غير معروفة، وادعى على أنها كانت زوجته وطلقها، أو أمته وباعها -صُدِّقَ ولا يكلف بينة.
وموجبه رجم، وجلد وحده، وجلد مع تغريب. والتكليف شرط في الجميع؛ فالرجم على حر مسلم محصن، لا مجنون وصبي ولو مراهقاً على المشهور، ولا عبد، ولا كافر على المشهور ولو زنا بحرة مسلمة، لكن يشدد في عقوبته، وقيل: يُحَدُّ، وقيل: كالمسلم.
وَحُصِّنَا (3) بنكاحٍ، ووطء (4) يحل المبتوتة بعد عقل (5) وحرية وإسلام وبلوغ، لا بوطء فاسدٍ على المشهور (6). ولا يُحَصِّنُ عبد حرة، وقيل: إن تزوج بغير إذن سيده لم يجزأه (7)، وإلا حصنها. ولو عتق (8) أحد الزوجين حَصَّنَهُ الوطء بعده - إن صح النكاح -
(1) في (ح2): (أكذب).
(2)
في (ق1): (يقضي).
(3)
في (ح2): (أحصنا).
(4)
قوله: (ووطء) ساقط من (ح2).
(5)
في (ح2): (بعلم وعقل).
(6)
قوله: (وَحُصِّنَا بنكاحٍ، ووطء يحل المبتوتة بعد عقل وحرية وإسلام وبلوغ، لا بوطء فاسدٍ على المشهور) ساقط من (ق1).
(7)
في (ح1): (لم يحده).
(8)
في (ق1): (أعتق).
دون الآخر كوطء زوج كتابية بعد إسلامه دونها. ولو وطئ الكبير (1) صغيرة حَصَّنَتْهُ دونها، والعكس لغوٌ. [أ/219] وفي تحصينه بوطء مجنونة قولان. وَصُدِّقَ مُنْكِرُ إحصان لا منكرة وطء بعد إقامة (2) عشرين عاماً والزوج مقر به. وفيها أيضاً في الرجل: يُصَدَّقُ إلا أن يثبت بإقرار أو ولد، وهل (3) خلاف وتقيد الأولى بما في الثانية وتطرح الأولى أو الثانية، أو وفاق؛ إما لأن الطول في الثانية أقل منه في الأولى، أو لأن الرجل يخفي ذلك دون المرأة، أو لأن المرأة في الثانية لم تَدَّعِ الوطء والزوج في الأولى مقر به؟ تأويلات. وقيل: إن أَقَرَّ بالوطء قَبْلَ الزنى أو بَعْدَهُ كَذَّبَهُمَا الإحصان، وإن أنكراه بَعْدَهُ ولم يُعْلَم منهما إقرار قبله ففي تصديقهما ثالثها: إن لم يطل صُدِّقَا، وإلا فلا. وإن أنكراه قبله صُدِّقَا اتفاقاً. وإن اختلف في حصوله قبل الزنى فلا إحصان للمُنْكِر، ولا للمقر لتكميل مهر أو ثبوت رجعة اتفاقاً فيهما. وإن أقر على غير ذلك كان مُحْصَناً على الأصح. وإن اختلفا فيه بعد الزنى رُجِمَ المُقِرُ، وفي تصديق المنكر (4) الثلاثة الأقوال.
وفيها: ولم يعرف مالك أن البينة تبدأ بالرجم ثم الناس ولا في الإقرار والحمل يبدأ الإمام بل يأمر كسائر الحدود (5).
ولا يرجم بصخرة ونحوها على المشهور، ولا بحصيات خفيفة؛ بل بحجرٍ معتدل. ويتقي الوجه. ولا يجعل في حفرة على المشهور. وقيل: يحفر (6) للمرأة فقط. وقيل: للمشهود عليه دون المقر. اللخمي: وإذا لم يحفر له فلا يضرب رجلاه ولا ساقاه ولا يداه؛ لأنه تعذيب وليس بمقتل.
(1) في (ق1): (الصغير).
(2)
في (ح2): (أن قامت).
(3)
في (ق1): (وهو).
(4)
قوله: (وفي تصديق المنكر) ساقط من (ح1).
(5)
المدونة: 4/ 507.
(6)
قوله: (يحفر) ساقط من (ح1).
ويجرد أعلى الرجل دون المرأة. ولا يؤخر لمرض، بخلاف الجلد ونحوه. والجلد وحده على امرأة غير محصنة ورقيق، مع التغريب على ذكر حر بكر. والجلد على الحر مائة ويشطر برق وإن قَلَّ جُزْؤُهُ أو فيه شائبة. ويتقى فيه الوجه والفرج.
والتغريب لبلد آخر كفدكٍ وخيبر من المدينة. وقيل: من مصر للحجاز. وقيل: لأسوان. وأقام سنة من يوم سجنه بها. وأجره في ماله إن كان، وإلا فمن بيت المال. فإن عاد ثانية غُرِّبَ أيضاً، وهل يسجن الغريب في بلد زنى فيه أو في غيره؟ تردد.
وينتظر وضع الحمل مطلقاً، والنفاس في الجلد والرضاع، لا الرجم، إلا إذا لم توجد من ترضعه، أو لم يقبل غيرها. وحيضة في ذات زوج، وقال اللخمي: تُحَدُّ إن قال الزوج: (استبرأتها) وإلا فله إسقاط حقه؛ فَتُحَدُّ، أو القيام به فتؤخر.
وينتظر بالجلد اعتدال الهواء. وروي: لا يؤخر للحر. وأقامه حاكم وَسَيدٌ في رقيقه ببينة أو إقرار أو حمل، لا بعلمه - على الأصح - إلا في الجنايات، ولا إن تزوج أحدهما بغير ملكه. وفيها: وإن قالت: (زنيت مع هذا) وقال: (هي زوجتي)، أو وجدا في بيت؛ يريد: ولم يكونا طارئين، وأقرا بالوطء، وادعيا النكاح ولم يأتيا ببينة؛ أي: ولم يحصل فشو، وادعى نكاحها فصدقته هي أو وليها، وقالوا:(عقدنا ولم نشهد، ونحن نشهد الآن) حُدَّا.