الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل بيوع الآجال
ومنع للتهمة ما أدى لممنوع ولو جاز ظاهراً إن (1) كثر القصد إليه؛ كسلف مع بيع أو جر نفعاً، لا إن قل كضمان بجهل كأن يبيع (2) ثوبين بعشرة لشهر ثم يبتاع أحدهما قبله أو عنده بها. وقيل: لا (3) يمنع، والقولان مشهوران؛ وكأسلفني وأسلفك بأن يبيع (4) ثوباً بدينارين (5) لشهر ثم يشتريه بدينار نقداً ودينار (6) لشهر خلافاً لعبد الملك، ولو باع ما يعرف بعينه بعين مؤجل ثم اشتراه بنوع ثمنه بقدره، أو أقل، أو أكثر نقداً، أو لأجله، أو دونه، أو أبعد وهي اثنتي عشرة صورة يمتنع منها ثلاث، وهي ما عجل (7) فيه الأقل أو بعضه إن كان الثاني بعضه مؤجلاً، ولو ابتاعه لأجل ثم اشتراه منه ثالث بالمجلس بعد القبض ثم ابتاعه الأول منه (8) بعد ذلك في موضع واحد منع (9)، ولو رضي بتعجيل (10) ما ابتاعه بأقل لأجله، أو أبعد، أو بتأخير (11) ما اشتراه بأكثر لأجله فقولان، والأحسن إن انتفت التهمة جاز وإلا منع، وفي تمكين بائع أتلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل قولان، وليس لورثة الأول بعد موته شراؤه بدون [ب/127] الثمن، ولو مات المشتري
(1) في (ح1): (أو).
(2)
في (ح2، ق1): (بيع).
(3)
قوله: (لا) مثبت من (ق1).
(4)
في (ق1): (كأن بيع).
(5)
في (ح1، ق1): (بدينار).
(6)
في (ق1): (أو دينارين).
(7)
في (ح2): (تعجل).
(8)
قوله: (منه) ساقط من (ح1).
(9)
في (ح1): (بموضع منع).
(10)
في (ح1): (متعجل).
(11)
في (ق1): (ويتأخر) ..
جاز للبائع شراؤه من ورثته لحلول الدين بموته، وإذا اتحد الأجلان وجبت المقاصة إذ حلا، والثمن في ذمة كل واحد للآخر قبلها، ولا يكون أحق بما عليه من غرماء صاحبه إن فلس عند الأجل على الأصح، فإن فلس الأول تحاص غرماؤه مع الثاني بما عليه، وإن فلس الثاني كان الأول أحق بالسلعة إلا أن يدفع الغرماء الثمن، ولا تهمة مع اتحاد الأجلين إلا أن يشترطا عدم المقاصة للدين بالدين، ويصح في أبعد بأكثر إن شرطاها، أو كان الثمنان نقداً كالأول على المشهور، إلا أن يكونا معاً من أهل العينة. وقيل: أو أحدهما، فإن اختلفا في (1) جودة ورداءة جاز تعجيل الأفضل على المعروف، فإن أخر امتنع، ولو اتحد أجله وكان الثاني أبعد كذهب وفضة لأنه صرفٌ مؤخرٌ إن أجل الثاني؛ فإن كان نقداً صح إن كانت قيمة المعجل أكثر من قيمة المؤجل جدًّا (2) إلا إن تساوت أو تقاربت. وقيل: يمنع مطلقاً، وخرج الجواز مطلقاً، فإن كان المعجل أقل منع وفاقاً، وإن كانا طعامين من نوع واحد ففي تعجيل الأكثر قولان، نظراً لقرب ضمان بجعل أو بعده كتأخير (3) الأقل لأبعد وبقية صوره (4) كالعين، وكذلك اختلافهما في جودة أو رداءة أو نوع، وحكم العرضين كالطعام إن اتحدا نوعاً وقيمة، وإلا جازت صور النقد الثلاث فقط (5)، فإن اختلفا قدراً ورجع الأقل فكسلعتين، ثم اشتريت إحداهما أو الأكثر فكسلعة، ثم اشتريت مع الأخرى، والجودة والرداءة كالزيادة والنقص، وهل غير صنف طعامه كشعير أو سلت مع حنطة أو سمراء مع محمولة مخالف فيجوز مطلقاً أو لا؟ قولان. وأولت عليهما، ومنع شراء طعام بثمن طعام أو بعضه إلا مثله كيلاً أو صفة إن
(1) قوله: (في) مثبت من (ق1).
(2)
قوله: (جدًّا) مثبت من (ح2).
(3)
في (ح2): (كتأجيل).
(4)
في (ق1): (وبقيت صورة).
(5)
قوله: (فقط) ساقط من (ح1) ..
محمولة فمحمولة، وجاز أخذ رديء، فإن أخذ بالثمن طعاماً من صنف الأول إلا أنه أقل، ففي منعه وجوازه روايتان. وقال ابْنُ الْقَاسِمِ: لا يعجبني. وتغير المقوم أو مثله كغيره على الأصح فيهما، ولو باع ثوبين ثم اشترى أحدهما لا بعد مطلقاً منع، وكذا بأقل نقداً؛ لأنه (1) سلف بزيادة (2)، وجاز بمثل الثمن أو أكثر على الأصح، ومنع بغير صنف الثمن إلا أن يكثر المعجل، وقيل: مطلقاً. ولو باعه بعشرة لشهر ثم اشتراه مع غيره نقداً بالعشرة (3)، أو أقل، أو أكثر، أو لأبعد بأكثر، أو بالمثل (4)، أو بخمسة (5) وسلعة؛ منع لا بعشرة وسلعة على الأصح، ولا بمثل الثمن مطلقاً أو أقل لا بعد، ولو أسلم فرساً في ثوبين ثم استرده (6) قبل الأجل مع ثوب وأبرأه من الثوب الآخر منع (7)؛ كأن أخذ الثوب من الأجل؛ لأن (8) المعجل لما في الذمة مسلف على المشهور، كمن أخر المعجل، ولو أخر الثوب لأجله صح، ولو استرد مثل الفرس مع ثوب منع (9) مطلقاً؛ لأنه سلف بزيادة، ولو باع حماراً بخمسة لأجل ثم استرده مع دينار نقداً، أو قبل الأجل، أو بعده منع، وكذا للأجل نفسه، إلا أن يكون المزيد من جنس الثمن إلى الأجل فيجوز، كما لو كان المردود مع الحمار عرضاً مؤجلاً وكان بيع الحمار أولاً نقداً، إلا أنه لم يقبض حتى تقايل، كما لو
(1) في (ح2): (إلا أنه).
(2)
في (ح1): (بزيادة وسلف).
(3)
في (ح1): (بالعشر).
(4)
في (ق1): (بالثمن).
(5)
في (ح2): (بكخمسة).
(6)
في (ح1): (اشتراه).
(7)
قوله: (منع) ساقط من (ح1).
(8)
في (ح1): (لأنه).
(9)
قوله: (منع) ساقط من (ح1) ..
كانت (1) في جنس الثمن كأن زيد غير عين (2) معجلاً، والبيع بنقد لم يقبض [أ/128] و (3) الزيادة من البائع مطلقاً إلا زيادة من صنف المبيع مؤجلة (4) فيمتنع، وفسخ ثان من بيوع الآجال اتفاقاً لا الأول على الأصح. وقال عبد الملك: يفسخ أيضاً إلا (5) إذا لم يتعاملا على ذلك، وإنما وجدها تباع فاشتراها فيفسخ الثاني فقط، فإن فات المبيع بحوالة سوق فأعلى. وقيل: بذهاب عينه ونحوه فسخا معاً على المشهور. وقيل: يمضي الثاني بالثمن. وقيل: إن كانت القيمة أقل فسخا وإلا فلا، وشهر أيضاً.
فصل
جاز لمن (6) طُلب منه (7) شيء للبيع أن يشتريه ثم يبيعه للطالب نقداً أو كذا نسيئة (8)، وقيل: يكره كأن أومأ (9) له أولاً بالربح ولا فسخ (10)، أو سأله السلف، فقال: ما عندي إلا كذا قيمته خمسة خذه بستة نقداً (11)، ولو (12) قال اشتره لي (13) بخمسة نقداً وآخذه
(1) من قوله: (أن يكون المزيد
…
) مثبت من (ق1).
(2)
في (ح2): (معجل).
(3)
من قوله: (في جنس الثمن
…
) ساقط من (ق1).
(4)
في (ح1، ح2): (إلا مؤجلة من صنف المبيع).
(5)
قوله: (إلا) ساقط من (ح1).
(6)
في (ح1): (إن).
(7)
في (ق1): (له).
(8)
في (ق1): (بنسيئة).
(9)
في (ق1): (أوصى).
(10)
في (ح2): (يفسخ).
(11)
قوله: (نقداً) مثبت من (ق1).
(12)
في (ح2): (أو).
(13)
قوله: (لي) ساقط من (ق1).
بستة لأجل (1) منع، ولزمه بالخمسة نقداً، فإن لم يقل لي، فقيل: يلزمه بالستة لأجلها، ويستحب للآخذ (2) ترك الزائد. وقيل: يفسخ إلا أن يفوت، فقيمته يوم قبضه معجلاً، ولو قال: بخمسة نقداً، أو آخذه بستة نقداً صح إن نقد هو أو المأمور بلا شرط وإلا فسد، وله الأقل من جعله أو الزائد. وقيل: أجر مثله. وقيل: الأصح لا شيء له، فإن لم يقل لي ففي الجواز إن انتقد والكراهة روايتان. ولو قال: اشتره بستة لأجل (3) وآخذه (4) بخمسة نقداً لزمه بالستة لأجلها، وإن عجل الخمسة استردها وله جعل مثله اتفاقاً، وإن لم يقل لي، لم يرد البيع إن فات المبيع ولزمه بالخمسة. وقيل: يفسخ الثاني مطلقاً، فإن فات فالقيمة يوم قبضه.
(1) قوله: (لأجل) ساقط من (ح1).
(2)
في (ح2): (للآخر).
(3)
في (ق1): (إلى أجل).
(4)
في (ح1): (أخذ).