المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب المساقاة فالمساقاة إجارة على عمل في حائط وشبهه بجزء من - الشامل في فقه الإمام مالك - جـ ٢

[بهرام الدميري]

الفصل: ‌ ‌باب المساقاة فالمساقاة إجارة على عمل في حائط وشبهه بجزء من

‌باب المساقاة

فالمساقاة إجارة على عمل في حائط وشبهه بجزء من غلته، وهي جائزة فيما لم يطب، فإن طاب ولو بعضه منعت على الأصح كمع سنة أخرى، وكذا ما يخلف عَلَى الْمَشْهُورِ، إلا تبعاً من نخل وشجر وإن بعلاً أو ذا بطنين، أو ذا زهر أو ورق منتفع به كوردٍ وآس، وكذا ما ظهر من زرع وَمَقْثَأَة (1) على الأشهر إن عجز عنه ربه، وبرز، وفيه كلفة، وخيف موته ولم يطب، وثالثها: الكراهة، وهل يجوز القطن مطلقاً أو مع عجز ربه؟ تأويلان.

واغتفر طيب نوع قل في حائط، وشبهه كبياض نخل، وزرع لم يزد على ثلث بقيمة الجميع، وألغي لعامله إن سكتا عنه، وقيل: إن لم يزد على ثلث نصيبه، وقيل: لربه، وإن أدخلاه فبجزئها (2) وبذره عامله وإلا فسد، ولو اشترطه ربه منع على المعروف بخلاف عامله.

وجاز شجر وزرع وإن غير تبع، وبجزء متحد (3)، ولزم دخول الشجر التبع له، ولا يلغى لعامله على المعروف.

ومنع كقضب (4)، وكزبرة، وقيل: يجوز إن ثبت، وعجز عنه ربه، ولم يحل بيعه، ومغيب كجزر ولفت وكذا بصل، وفيها: جوازه إن عجز عنه ربه، وفي قصب السكر الجواز، ومنعه ابْنُ الْقَاسِمِ، وعلى الأول لا يشترط خلفته، وفي الريحان قولان.

(1) قال الخرشي: المراد بها ما يشمل القثاء، والخيار، والعجور، والبطيخ، والقرع، والباذنجان، واللفت، والبصل، والثوم، والكزبرة والسلق، ونحو ذلك. انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل: 5/ 190.

(2)

في (ق1): (فبجزء مساقاة).

(3)

في (ح2): (غير متحد).

(4)

في (ح2): (كقصب).

ص: 770

وصحت إن وقعت بلفظها، لا بكعاملتك خلافاً لسحنون في مدة علمت قبل طيب (2) بجزء شائع علم (3) قدره، لا بشيء معين لأحدهما ثمرة أو غيرها.

وتمنع مشاركة ربه وكذا اشتراط عمله، وقيل: إن صغر الحائط، وإلا جاز كشرط دابته وغلامه في الكبير.

وساقط النخل من ليف وجريد ونحوهما كالثمرة، ولزم عاملها ما يفتقر له عرفاً بلا تحديد، كإبارٍ، وقيل: على ربه، وهل خلاف أو مراد الأول الفعل، والثاني ما يذكر به؟ خلاف.

وعليه لقط الزيتون كعصره إن كان العرف، ولو شرط عليه حيث لا عرف جاز، ولو شرط على ربه، وله قدر لم يجز، ورد عامله لأجرة مثله، وفيها:(4) لو شرط على ربه صرام النخل لم ينبغ (5).

ولو ترك العامل بعض ما شرط عليه (6) حط من نصيبه نسبته من جميع العمل، وإن خلفه بسماوي فلا حظ إلا في الإجارة.

وعليه حصاد ودرس ويبس ثمرة وتنقية ودابة وأجير، وكذا نفقة وكسوة على الأصح، لا نقص من في الحائط (7)، ولا زيادة العامل عليه ما ليس فيه (8) إلا كدابة في الكبير، فإن سكت عما في الحائط جهلاً، وقال ربه ساقيتك بغيرهم (9) حلفا وفسخت.

(1) قوله (قبل طيب) ساقط من (ق1).

(2)

في (ق1): (على).

(3)

من قوله: (وله قدر

) يقابله في (ح2): (نصيب عامله منع وقيل: عليهما، وقيل: على العامل، وكذا).

(4)

المدونة: 3/ 565.

(5)

قوله (عليه) ساقط من (ح2).

(6)

قوله (من في الحائط) يقابله في (ق1): (لا نقص المالك مما في الحوائط).

(7)

قوله (العامل عليه ما ليس فيه) زيادة من (ق1).

(8)

في (ق1): (بدونهم).

ص: 771

وقيد (1) إن لم يقر المالك أنهم كانوا فيه حين العقد، وإلا صدق العامل، ولا أن يشترط ربه عليه عملاً (2) يبقى بعد الثمرة وإن تعلق بها مما له قدر إلا كإصلاح جدار، وكنس عين، ورمِّ حوض ولا أجرة من كان فيه.

وقيد إن كانت وجيبة أو ما بقي منها [ب/179] وإلا فعلى العامل، ورجع (3) على ربه مطلقاً، ولا خلف من مات إلا ما رث على الأصح، وعلى ربه خلف ما سرق، فإذا مضى قدر الانتفاع بالمسروق فالقولان، وخلف من مات أو مرض أو غاب أو أبق فإن شرط خلفهم على العامل لم يجز.

وأقتت بجذاذ لا أهلة، وحملت على واحد إن أطلقا، وجاز سنين ما لم يكثر جداً بلا تحديد والآخرة بالجذاذ، ولزمه العمل إن تأخر البعض وكذا العدائم، وقيل: إلا أن يقل فعلى ربه السقي، وإن تناصفا فعليهما، فإن كان مختلفاً سقى الآخرة كالعدائم، وقيل: ينقضي سقي كل نوع بقطعه (4) ويلزم بالعقد عَلَى الْمَشْهُورِ، وثالثها: بالشروع وتستحق ثمرتها بظهورها اتفاقاً بخلاف القراض.

وجاز شرط الزكاة على أحدهما عَلَى الْمَشْهُورِ، وثالثها: إلا على ربه، ورابعها: إلا على العامل، وهل يحمل المشهور على الحائط الكبير والشاذ على الصغير أو هما على ظاهرهما؟ خلاف، ولو شرطت على العامل فلم تجب فله نصف الغلة كأن سكتا عنها، وقيل: أربعة أعشارها، وقيل: أربعة أتساعها، وقيل: تسعة أجزاء من عشرين، وزكي على ملك ربه.

(1) في (ق1): (قيل).

(2)

قوله (أن يشترط ربه عليه عملاً) زيادة من (ق1).

(3)

في (ق1): (رجح).

(4)

في (ق1): (بقطفه).

ص: 772

وجاز حوائط ولو مختلفة بجزء متحد لا مختلف إلا في صفقات، وغائب إن وصف وأمكن وصول عامله قبل طيبه لا إن لم يمكن على المنصوص، أما لو توانى حتى طاب لم تفسد، ولهما الترك مجاناً، فإن دفع العامل جعلاً رد إن عثر عليه قبل الجذاذ ورجع لمساقاته، وبعد الجذاذ فله نصف الثمرة وعليه أجرة ما عمل عنه فيهما، وقيل (1): يجوز إن كان على جزء مسمى قبل طيب الثمرة، وقبل العمل، وكذا بعده على الأصح.

ومساقاته لعامل غيره ولو دون أمانته، وفيها: في مثل أمانته، وحمل الثاني (2) على عدمها حتى تثبت بخلاف الورثة، وضمن إن ساقي غير أمين، فإن عجز ولم يجد أميناً تركه مجاناً، وهل يشترط رضا ربه؟ تأويلان، ولو دخل على النصف.

ودفعه لآخر على الثلثين أخذ ربه إن كان عالماً النصف لا الثلث على المنصوص، ورجع الثاني (3) على الأول بما بقي له كالعامل الثاني (4)، ولا تنفسخ بظهور عامله سارقاً كمكتر منه، وكبائع جهل فلس (5) المبتاع، وليتحفظ منه، وقيل: تكرى الدار ويساقى الحائط، ويرد البيع إن شاء ولا يفلس ربه، وإن قبل العمل وبيع مساقى وإن قبل الإبار على الأصح، وثالثها: إن كانت لسنة وإلا فلتمامها.

وجاز مساقاة وصي كمديان قبل الحجر ودفعه لذمي لم يعصر نصيبه خمراً، ودفع شجر لم يطعم خمس سنين وهي تطعم بعد عامين، وتفسخ قبل الإطعام، وللعامل نفقته وأجر مثله، وبعده يبقى لتمامها وله مساقاة مثله.

(1) في (ح2): (وهل).

(2)

قوله (الثاني) زيادة من (ق1).

(3)

في (ق1): (العامل للثاني).

(4)

قوله (كالعامل الثاني) ساقط من (ح1).

(5)

في (ح1): (سلف)، وفي (ق2):(بأمر).

ص: 773

وقال ابن حبيب: يرد إن نزل لأجر مثله، ولا يجوز دفع أرض لتغرس فإذا بلغ كذا ساقاه فيه، ويفسخ ما لم يثمر الشجر، ويعمل بعد ذلك فله أجر مثله، وفي سنين السقي مساقاة مثله، وقيل: له قيمة الغرس يوم غرسه وأجرة عمله (1) لحين الإطعام.

وتفسخ قبل [أ/180] العمل، فإن عمل فله مساقاة مثله في عام، ويفسخ ما بعده، وكرهت لمسلم من مالك ذمي، وفسخت فاسدة قبل العمل أو في أثنائه أو بعد سنة من سنين إن وجب أجر مثله وإلا مضت، وله بعد العمل أجر مثله إن خرجا عن معناها كشرط زيادة لأحدهما من عين أو عرض وإلا فمساقاة مثله كجمعه مع بيع أو مع تمر أطعم، أو شرط عمل ربه أو دابته أو غلامه في حائط صغير، أو يكفيه كلفة أخرى، ويحمله لداره أو بجزء مختلف في حوائط أو سنين أو اختلفا ولم يشبها.

وقيل: في الفاسدة مطلقاً ثلاثة أجرة المثل، ومساقاة المثل ما لم تزد على ما شرط ربه أو تنقص عما شرط العامل.

وصدق مدعي الصحة بعد العمل وإلا تحالف وفسخت، والعامل بيمينه إن قال ربه بعد الجذاذ لم أقبض من الثمرة شيئاً أو جد بعضها رطباً وبعضها تمراً فقال قبل جذاذ الثمرة لم أقبض من الرطب ولا ثمنه شيئاً، والوكيل إن قال ساقيته لهذا (2) وصدقه وكذبه الموكل.

ولا تفسخ بموت أحدهما، ويقال لورثة العامل اعملوا كعمله، فإن أبوا لزم في ماله، فإن كانوا غير مأمونين أتوا بأمين.

(1) في (ق1): (مثله).

(2)

في (ح2، ق1): (هكذا).

ص: 774