المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الشركة الشركة إذن في تصرفهما مع أنفسهما، وهل تلزم بالقول - الشامل في فقه الإمام مالك - جـ ٢

[بهرام الدميري]

الفصل: ‌ ‌باب الشركة الشركة إذن في تصرفهما مع أنفسهما، وهل تلزم بالقول

‌باب الشركة

الشركة إذن في تصرفهما مع أنفسهما، وهل تلزم بالقول وشهر أو لا؟ قيل: وهو المنصوص، أو اللزوم باعتبار الضمان فقط تردد، أما لو أخرجا مالاً لشراء شيء بعينه لا يستقل أحدهما بشرائه، أو شراؤهما معاً لرخص لزمت وإلا فقولان كالمزارعة.

ومحلها مال وعمل، ففي المال بيع مع بقاء يد كل.

وتنعقد بما يدل عرفاً من أهل تصرف بفضتين أو بذهبين مُتَّفِقَي صرف، وفي تفاوت خف خلاف، وبهما منهما مستويين لا بفضة من جانب وذهب من آخر، وروي أيضاً جوازه، وقيد إن تناجزا بالحضرة، وقيل: يكره، ولا بتبرٍ [ب/160] ومسكوك ولو تساويا قدراً إن كثر فضل السكة، وإن ساوتها جودة التبر فقولان.

وتصح بعين من جانب وعرض من آخر، أو بطعام وبعرض على قيمة ما أخرج كل، وبعرضين منهما، وروي في المختلفين ليس من عمل الناس، وأرجو ألا يكون به بأس، وهل خلاف؟ تأويلان.

ورأس مال كل ما قوم به عرضه يوم أحضر إن صحت، وإلا فما بيع به لا كالصحيحة على المنصوص إن عرف، وإلا فقيمته يوم البيع.

وتمنع بالطعامين مطلقاً عَلَى الْمَشْهُورِ لأنه بيع طعام قبل قبضه، خلافاً لابن القاسم في المتفقين صفة ونوعاً، ولسحنون في المختلفين إن اتفقا قيمة وكيلاً، وحيث فسدت فلكل قيمة طعامه يوم خلطا إن وقع. وقيل: يقسم الثمن بينهما نصفين لعدم التعدي، ولا يفسد بغيبة أحد المالين عَلَى الْمَشْهُورِ إن قربت ولم يتجر بحضوره وقبضه.

فلو أخرجا ألفين منها خمسمائة غائبة، فذهب ربها لها فلم يجدها فاشترى بما حضر فله ثلث الربح ولا أجر له فيما زاد خلافاً لسحنون.

ص: 694

وقال محمد: إن خدعه فله الثلث وإلا فالنصف، وقيد إن ابتاع قبل علمه بتلف الغائب وإلا فالثلث وكفى خلطهما حساً اتفاقاً أو حكماً ولو في صرتين بيد أحدهما أو في صندوقه عَلَى الْمَشْهُورِ، وإلا فالتالف من ربه، وما اشترى بغيره فبينهما، وعلى ربه نصف الثمن، وهل إلا أن يشترى قبل علمه بالتلف فيخير، وإن علم يختص به ويخير الآخر مع العلم إلا أن يدعي أنه ابتاع لنفسه؟ تردد، وروي: لا يشترط الخلط، فإن شرطا نفى الاستبداد لزم.

وسميت شركة عنان، وقيل: هي الشركة في شيء خاص، وقيل: في كل شيء إلا في نوعٍ، وقيل: إلا في فرد خاص، وإن أطلقا التصرف غيبة وحضوراً في بيع وشراء ونحوه، وإن بنوع فمفاوضة.

ولا تفسد بانفراد أحدهما بشيء، ولكل أن يبيع بدين وإن بلا إذن عَلَى الْمَشْهُورِ، وثالثها: يكره وليس له الشراء به.

وقال أصبغ: ويفسخ إن دخلا على ذلك، وفيها: يكره وإن أذن، وما اشترى فبينهما، وقيل: لكل ما اشتراه، واختير الجواز إن كان ينقد لكيومين إلا بمؤجل، فإن فعل خُيّر الآخر، وإن أذن في سلعة جاز إن عينت وإلا فلا، فإن فعل فبينهما، وله أن يتبرع إن استألف للتجارة، أو خف كدفع كسوة أو إعارة ماعون أو عبدٍ لكسقي دابة، ويقارض، وقيل: بإذن ويبضع ويودع لعذر وإلا ضمن، ويشارك في سلعة معينة من التجارة، وقيد إن كان المال واسعاً أو فيما بار عليهما، أو بلغه نفاق ببلد لم يستطع السفر له وإلا فبإذن.

ويقيل ويولي دون محاباة وإلا فعليه قدر حصته، ويقر بدين لا لمن يتهم عليه على المنصوص، فإن أقر بعد الافتراق فعليه حصته وهو شاهد على الأحسن، وقيل: يلزمهما معاً، وقيل: إن طال افتراقهما لم يقبل، وإلا فخلاف.

ص: 695

ولو أقر بعد موت الآخر فكشاهد، وقيل: يصدق، ولو قال في شيء رهنَّاه عند فلان، وقال الورثة بل أودعته أنت بعد موته حلف المرتهن معه، واستحق ولو أثبت أن (1) مائة من المال كانت بيد الميت فلم تعرف فعليه إن قرب قبضها من موته وإلا سقطت، كأن قالت [أ/161] البينة قبضها منذ سنة، وهما يتجران، ولو أشهد أنه أخذها لم يبرأ إلا ببينة أنه ردها، ولو دفع مهراً عن الآخر ثم مات فادعى وارثه أنه من مال المفاوضة صدق ما لم يطل كسنين كثيرة قبل الموت، وليس لأحدهما أن يأذن لعبدهما في تجارة ولا يكاتبه ولا يعتقه على مال دون إذن الآخر إلا من أجنبي كقيمته فأكثر وهو كبيعه.

ولا يشارك مفاوضة دون إذن، ويطالب كل بتوابع معاملة صاحبه، ويرد بعيب وغيره، ويقيله وإن أبى الآخر، ويرد عليه إن ثبت الشراء على العهدة من شريكه، وانتظر إن قربت غيبته كيوم لا إن بعدت كعشر سنين، فإن طلب الثمن أثبت الغيبة والشراء وقدر الثمن وأنه (2) نقده، وبعد الغيبة أو جهل مكانه وأمد التبايع وثبت العيب وأنه مما ينقص وحلف أن شراءه صحيح، وأنه على العهدة، وأنه ما تبرأ إليه منه، ولا أعلمه به (3)، ولم يرض به (4) حين اطلع عليه، فإن أثبت الشراء على العهدة رده إن كان العيب لا يحدث في المدة، وإلا أثبت أيضاً أنه من عند بائعه، وإلا حلف الشريك ما علم به وبرئ، فإن نكل حلف مبتاعه على البت ما حدث عنده ورده، وقيل: على البت في الظاهر، ونفي العلم في الخفي كبائعه إن حضر على الأصح، فإن لم يثبت العهدة لم يرد إن كانت العادة البيع على البراءة، وإن اختلف حلف ورده، وإن شك في قدمه لم يحلف الشريك إلا أن يكون هو البائع، أو بيع بحضرته، فإن حلف ثم قدم الغائب حلف أيضاً، فإن نكل حلف

(1) قوله (أن) ساقط من (ح1).

(2)

قوله (أنه) ساقط من (ح1).

(3)

قوله (به) ساقط من (ح2).

(4)

قوله (به) ساقط من (ح1).

ص: 696

المشتري ورد جميعه، وإن نكل الحاضر وحلف المشتري فلا مقال للغائب إلا أن يبين أنه قد كان بينه له، فإن نكل المشتري فلا رد له.

واختص أخذ قراض بربحه وخسره عَلَى الْمَشْهُورِ، وهو على ربحه في الشركة، ولا يرجع عليه من عمل وحده بشيء من عمله، واستحسن رجوعه، وقيل: إن حلف ما تطوع بالعمل رجع وإلا فلا، وإن استعار دابة لحمل شيء لنفسه أو لهما فتلفت فلا شيء على شريكه إن لم يأذن له، ولحمل طعام من الشركة فحمله الآخر عليها دون أمر شريكه إن لم يضمن لأنه كوكيله بخلاف الأجنبي على الأصح، ولو استعاراها معا فتعدى عليها أحدهما ضمنها وحده.

وإن تجر بوديعة تعديا اختص إن لم يعلم الآخر وإلا فلهما وعليهما، وقيل: إن رضي وعمل معه فكذلك لا إن لم يعمل، والربح والعمل على قدر ماليهما.

وفسدت بشرط التفاضل وإن في أحدهما وترادَّا في الربح وكذا في العمل بأجرة المثل فيما زاد على الأصح، واختير إن ربح فله الأقل منه ومن ربح الجزء وإن خسر فلا شيء له.

وجاز تبرع وهبة وسلف بعد العقد من أحدهما للآخر (1) وصدق مدعي تلف وخسارة وما يأخذه لنفسه إن أشبه ولو ادعى الثلث (2) والثلثين والآخر النصف دفع لكل ما سلم له، وقسم السدس بينهما، وقيل: يحلفان وينصف، ولو ادعى ثالث الثلث، فقيل: يقسم أثلاثاً، والأصح أن يقسم أربعة وعشرين جزءاً عشرة وتسعة وخمسة، ولو كان الأول [ب/161] مدعياً للكل لكان له أربعة عشر، وللثاني ستَّة، وللثالث أربعة.

وقيل: يقسم ستة وثلاثين جزءاً، للأول خمسة وعشرون، ولغيره سبعة، ثم أربعة.

(1) قوله (من أحدهما للآخر) زيادة من (ق1).

(2)

قوله (الثلث) زيادة من (ح1).

ص: 697

وقيل: يعال في الجميع كالفرائض، فالأولى من سبعة، والثانية من تسعة، والثالثة من أحد عشر.

ولو شهدت بينة بمفاوضة شمل ما بأيديهما، وإن لم يشهد بالإقرار بها على الأصح، ولا يدخل فيه مسكن ولا خادم ولا طعام، ولا ما ثبت (1) أنه له إلا بكإرث، وإن لم تعلم البينة تقدمه عليها، وقيل: يصدق بيمينه إلا أن يثبت الآخر أنه من الشركة، ولو أقر أنه كان بيده يومها وهو عين، فبينهما كمتاع تجر زعم أنه بيده قبلها.

وتلغى نفقة كل وكسوته إن تساويا في المال وإن ببلدين مختلفي سعرٍ كعيالهما إن تقاربا وإلا حسب كانفراد أحدهما به (2)، واستحسن إن كانا به (3)، وتباين سعر البلدين أن يحسبا، واختير إن كانا ببلديهما أو بغيرهما أحدهما بها وهو أغلى وإلا ألغيت.

وإن ابتاع أمة لنفسه فللآخر ردها إلا لوطء بإذنه، ولو اشتريت للتجارة فوطئها أحدهما بإذن الآخر فحملت قومت، وكذا بغير إذنه إن كان ملياً عَلَى الْمَشْهُورِ، فإن لم تحمل قاواه فيها (4)، أو أمضاها له بالثمن الذي اشتراها به (5)، ولا يردها (6) شركة على الأصح.

واختير الجواز إن وطئها جهلاً لا عالماً بحرمته إلا أن تجعل بيد الآخر إن أمن فيجوز إبقاؤها (7)، وكره أن يشتريها للوطء ثم يبيعها ويرد ثمنها في المال وليتقاوياها، وتحل لمن ملكها.

(1) في (ح1): (يثبت).

(2)

قوله (به) ساقط من (ح2).

(3)

قوله (به) ساقط من (ح1).

(4)

المقاواة: المزايدة. انظر: مواهب الجليل، للحطاب: 7/ 89.

(5)

قوله (الذي اشتراها به) زيادة من (ق1).

(6)

في (ق1): (يبقيها).

(7)

قوله (فيجوز إبقاؤها) زيادة من (ق1).

ص: 698

وجازت في عمل اتحد أو تلازم إن تعاونا فيه وتساويا أو تقاربا وإلا حسبا، ويكون الربح على قدر التفاوت (1) وإن اختلفا في جودة عمل وأكثر المصنوع الأدنى جاز وإلا فلا، وهل وإن بمكانين؟ تأويلان. وهل تصح بآلة من كل أو بكراء من أحدهما وإن اكتريا معاً أو ملكا؟ تأويلان.

وجازت من ذوي طب اتحدا فيه، وفي ثمن دواء وصيد بجارحين إن ملكاهما، أو اتحدا في طلب واحد، وفيها أيضاً ما ظاهره: وإن افترقا.

وفي إخراج لؤلؤ وعنبر وعمل طين ولَّبِن وبناء وقطع حجر وحفر قبر وعين وبئرٍ (2) وكَنزٍ وركاز بموضع اتحد، وكذا معدن ولو غير نقد، ولا يورث، ويقطعه الإمام على الأصح فيهما، وهل إذا لم يخرجا شيئاً، أو ولو أخرجا واقتسما بعضه وبقيت منه بقية؟ تأويلان. وقيل: يورث مطلقاً، وثالثها: إن ظهر نيله وإلا فلا، وضمنا ولزم كل واحد عمل (3) ما قبله صاحبه ولو تفاصلا.

وتلغى غيبة كل ومرضه في كيومين لا أكثر، والأظهر الرجوع، فإن شرط عدمه في العقد أو كثير آلة فسدت، ولا يلغى اليومان فيها على الأظهر.

وكرهت مشاركة ذمي، ومتهم في دينه إن تولى البيع والشراء، وإلا جاز كحمام لواحد ولآخر حمامة والفراخ بينهما.

لا شركة وجوه بأن يبيع وجيه مال خامل ببعض ربحه، وقيل: هي شركة الذمم يشتريان دون مال، ويبيعان والربح بينهما ويفسخان وما اشتري فبينهما على الأشهر، وتصح في شيء معين.

(1) قوله (ويكون الربح على قدر التفاوت) ساقط من (ح1).

(2)

قوله (وبئرٍ) ساقط من (ح2).

(3)

قوله (كل واحد عمل) ساقط من (ح2).

ص: 699

وكره خلط مجلوب ببلدي وإن اتحدا صفة، فأما من غير شركة بها دون بيان وإخراج تاجر بسوق سلعة للبيع على أنها ليست من سلعهم فممنوع، ولا يبيع إن قال [أ/162] اشتر هذه لي ولك إلا بإذن.

ولو شرط النقد من المأمور فسد، وقيل: إن قال وأنا أبيعها لك، فإن وقع لم يلزمه بيع، وتعجل ما أسلفه، وله جعل مثله إن باع، ولو عثر عليه قبل نقده، فالنقد والبيع عليهما، ومن الآمر رفقاً جاز دون كراهة على الأصح، ولتبصره بتجر منع، وقيل: إن قصد الرفق أو نفع نفسه باتفاق وإلا فالقولان.

وجبر مبتاع عرض وإن غير طعام على الأصح (1) بسوقه (2)، وقيل: وبالأزقة للبيع ببلده لا للقنية أو السفر وإن كان المبيع غير طعام على الأصح (3) على مشاركة من حضر وسكت من تجارة إن شاء، وقيل: ومن غيرهم إلا أن يبتاعه بداره أو حانوته أو بين أنه له فقط.

وصدق في قنية بيمينه إلا لريبة، ولو قالوا له حين البيع أشركنا فقال: نعم أو سكت جبر من أبى لمن طلب، وحين السوم فسكت، وذهبوا ثم اشترى بعد مضيهم لم يجبر، وحلف ما ابتاع إلا له خاصة، وجبروا له إن شاء لسؤالهم.

ولو أخرج (4) أحد الثلاثة دابة، والثاني بيتاً، والثالث رحى ليعملوا بأيديهم جاز إن اعتدل كراء ما أتوا به وإلا تساووا في الغلة، وترادوا الأكرياء، فلو كان كراء البيت ثلاثة، والدابة درهمين، والرحى درهماً، فلا شيء على رب الدابة، ولرب البيت على رب الرحى درهم، ولو عمل رب الدابة وحده (5) بشرط فالغلة له، وعليه كراؤهما، وإن لم يصب شيئاً.

(1) قوله (عرض وإن غير طعام على الأصح) ساقط من (ق1).

(2)

في (ق1): (بسوق للبيع).

(3)

قوله (وإن كان المبيع غير طعام على الأصح) زيادة من (ق1).

(4)

قوله (أخرج) ساقط من (ح1).

(5)

قوله (كراء البيت ثلاثة والدابة درهمين والرحى درهما فلا شيء على رب الدابة، ولرب البيت على رب الرحى درهم، ولو عمل رب الدابة وحده) ساقط من (ق1).

ص: 700

وجبر شريك على عمارة أو بيع، وهل يقدر ما يعمر به أو الجميع؟ تردد إن لم ينقسم وإلا قسم.

وذو سفل وهي كذلك، وقيل: إن كان مليّاً وإلا عمر جبراً (1)، وقيل: إلا أن يريد صاحب العلو أن يعمر بماله فله ذلك، ويمنعه من الانتفاع به حتى يعطيه ما غرم، وعلى ذي السفل السقف اتفاقاً، ويقضى له به إن تنازعاه اتفاقاً (2)، وعليه التعليق على المعروف، وكذا كنس المرحاض خلافاً لابن وهب، وثالثها: إن كان محفوراً في رقبة (3) الدار فعليه، وإلا فعلى قدر (4) جماجم الجميع، والسلم على الأعلى من الأوسط وعلى الأوسط من السفل، وقيل: كالسقف، ومنع ذو علو من زيادة كثرت.

ولو انهدمت رحىً مشتركة (5) فعمرها أحدهما إذ أبوا فالغلة لهم، ويستوفي منها ما غرم، وقيل: له، ويدفع أجرة نصيبهم خراباً، وقيل: يختص بما زادت عمارته، فإذا كانت قيمتها قبلها (6) عشرين فصارت ثلاثين فله الثلث، وشارك بما بقي، ودخل معه من أراد إن دفع ما ينوبه من قيمة ذلك يوم دفعه.

وقضى بدابة لراكب دون آخذٍ بعنان إلا ببينة، وعلى جار أن يأذن في دخول لأخذ ما سقط في داره أو يخرجه له ولإصلاح كجدار، ولا يطينه من جهة جاره لزيادة غلظه، وبقسمته لمن طلب، لا بطوله عرضاً على الأصح فيهما.

(1) في (ح1): (باع الحاكم بقدر ما يعمر به).

(2)

قوله (اتفاقا) زيادة من (ح1).

(3)

قوله (رقبة) زيادة من (ق1).

(4)

قوله (قدر) ساقط من (ق1).

(5)

قوله (مشتركة) ساقط من (ح1).

(6)

قوله (قبلها) زيادة من (ق1).

ص: 701

ومنع من هدم ساتر على غيره ضرراً (1)، وعليه إعادته لا لإصلاح أو خوف سقوط على الأصح، كأن انهدم وعجز، وهل له هدمه لغير منفعة أو إلا أن يدعي حاجة ويظهر صدقه ثم يعيده؟ قولان.

وقضي به لذي وجه وقُمُطٍ (2) وطاقات لم تنفذ وجذوع، وحلفا عند عدم ترجيح واشتركا، وقيل: من انفرد بالقمط فهو له دون ذي الوجه، [ب/162] ولو كان عقده من جهة، ومن الأخرى جذوع، فقال أشهب: هو لذي العقد، وللآخر موضع جذوعه.

سحنون: ولو كان لكل عقود فبينهما على عددهما.

ابْنُ الْقَاسِمِ: ولو كان لواحد عشر خشبات، ولآخر سبع بقي على حاله، ولا زيادة لأحدهما.

وقال سحنون: بينهما نصفين، ولو بعشر وواحدة، وقيل: لصاحب العشر إلا موضع الواحدة.

وللباعة جلوس بأفنية دور لبيع خَفَّ ولم يضر، والسابق أحق كمسجد، وهدم ما بني بطريق وإن لم يضر على المشهور، وثالثها: يكره ويمضي، وروي: إباحة توسعة مسجد من طريق بلا ضرر، وأمر بانيه بسترة على سطحه إن كشف جاره ولا يصلى عليه حتى تكمل سترته، ومنع من رفع منار كذلك، وأمر بسد ما أحدثه من كوة وأبواب يكشف منها جاره، وهل (3) وإن قبل بناء عَرْصَة جاره، ولا يمنع مطلقاً، ويمنع بعد بنائها لا قبله وهو الأصح؟ أقوال، ولا يكفي سد ما خلفها على الأصح.

وحل مبتاع محل بائع خاصم، وباع قبل الحكم لا قبل قيامه.

(1) في (ق1): (قصد الضرر).

(2)

القمط: هي ما تشد به الحيطان من الجص وشبهه. انظر: القوانين الفقهية، لابن جزي: 1/ 223.

(3)

قوله (وهل) ساقط من (ق1).

ص: 702

ومنع من إحداث دخان (1) فرن وحمام ونحوهما، ورائحة مذبح ومسمط ودباغ ونحوه، ومضر بجدار، ومن إنشاء حانوت وإسطبل تجاه باب غيره، وإذا كان بخربة زبل ونحوه يضر بالجيران فطرحه على ربها إن جهل ملقيه، وقيل: على الجيران الأقرب فالأقرب بالاجتهاد، ولو نقل المطر تراب أحد فسد باب (2) آخر فطرحه على رب الباب، ولربه أخذه إن شاء لأنه ملكه، وقطع من شجرة ما أضر بجدران إن تجددت، وإلا فقولان.

ولا يمنع من صعود لها وأنذر بطلوعه ولا من إحداث مانع ضوء شمس على الأصح، وثالثها: إلا أن يقصد ضرراً، وكذا مانع ريح إلا لأندر على الأصح فيهما، ولا من صَوْتٍ كَكَمَدٍ بخلاف رحىً تضر، ولا من باب بسكة نافذة، وإن ضاق عن سبعة أذرع على الأصح، وثالثها: إن نكب عن باب جاره وإلا فلا، ولا من رَّوْشَن وسَّابَاطِ بها إن ملك الجانبين، ورفعه عن رأس الراكب، وغير النافذة كالملك لجميعهم فبالإذن إلا بابا إن نكب على الأصح، وثالثها: إن سد بابه الأول ونكب وإلا فلا، ولا من فتح باب آخر بظهر داره ليرتفق به لا أن يجعله طريقاً.

وندب لإعارة جدار لغرز خشبة، وقيل: يجب ويقضى بها عليه (3)، وهل لجار المسجد غرز خشبة في جداره أم لا؟ قولان.

ولإرفاق بماء وفتح باب أو طريق بداره، فإن أعار ذلك أو عرصة لبناء ونحوه فله (4) الرجوع، وقيل: لا (5) إلا أن ينهدم فيبنيه فلا يعيده إلا بإعارة ثانية، وثالثها: إن احتاج

(1) قوله (دخان) ساقط من (ح2).

(2)

قوله (أحد فسد باب) ساقط من (ح2).

(3)

قوله (عليه) زيادة من (ح2).

(4)

في (ح1): (فليس له).

(5)

في (ح1): (له).

ص: 703

رجع، ورابعها: إن مضى في (1) ما يعار لمثله، وخامسها: إن لم (2) يتكلف نفقة، وسادسها: يرجع في العرصة فقط، وإذا رجع ففيها: يدفع للمعار ما أنفق (3)، وهل وفاق؟ تأويلان.

وعليه فقيل معنى ما أنفق إذا اشترى ما عمر به وقيمته إذا كان من (4) عنده، وقيل: ما أنفق إذا رجع بالقرب، وقيمته إذا بعد، وقيل: ما أنفق إذا لم يكن فيها تغابن أو خف وإلا فقيمته. [أ/163]

(1) قوله (في) زيادة من (ح1).

(2)

قوله (لم) ساقط من (ح1).

(3)

المدونة: 4/ 306.

(4)

قوله (من) زيادة من (ق1).

ص: 704